المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌(فَرْعٌ)جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره]

- ‌(فَصْلٌ فِي)بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(بَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

- ‌(بَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌(بَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

- ‌(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ]

- ‌ بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌(بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْجِعَالَةِ)

- ‌(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌بَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

- ‌(بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

- ‌[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌[بَيَان اللَّقِيطِ]

- ‌[أَرْكَانُ اللَّقِيط]

- ‌(بَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]

- ‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌[بَيَانُ الْعَوْلِ]

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

- ‌ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ

الفصل: ‌ بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد

صُوَرِ الِانْكِسَارِ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ وَعِدَّةَ مَا يُمْكِنُ مِنْهَا وَمَا يَمْتَنِعُ وَعِلَّةَ امْتِنَاعِهِ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ ثُمَّ بَيَّنَ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعْرِفَةَ خَطِّ كُلِّ صِنْفٍ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ بِقَوْلِهِ (فَكُلُّ صِنْفٍ حَظُّهُ مِنْ أَصْلِهَا يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا) فَمَا حَصَلَ (فَهْوَ لَهْ) فَيُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الصِّنْفِ يَخْرُجُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَعَمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَصِحُّ بِضَرْبِ سِتَّةٍ فِيهَا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثٌ وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ أُخْتٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَكَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَرُدَّ عَدَدُ الْجَدَّاتِ إلَى اثْنَيْنِ وَالْأَخَوَاتِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَاضْرِبْ فِيهَا أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ اثْنَيْنِ تَبْلُغُ سِتَّةً اضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِكُلِّ أُخْتٍ ثَمَانِيَةٌ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي‌

‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

فَقَالَ (وَالرَّدُّ إنْ خَالَطَ مَنْ فِي الْمَسْأَلَهْ) مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (شَخْصٌ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَيْسَ يُتَّجَهْ) أَيْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (فَادْفَعْ إلَيْهِ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ وَهْوَ لَهَا أَصْلٌ) أَيْ وَالْمَخْرَجُ أَصْلٌ لِلْمَسْأَلَةِ (إنَّ الْبَاقِيَ) مِنْ الْمَخْرَجِ (انْقَسَمْ عَلَى سِهَامِ مَنْ بِرَدٍّ اتَّسَمْ عَنَيْتُ مِنْ مَخْرَجِ هَذِي الْأَسْهُمِ) أَيْ عَنَيْت سِهَامَهُ الْمَأْخُوذَةَ مِنْ مَخْرَجِهَا (لَوْ لَمْ يَكُنْ رَدٌّ) سَوَاءٌ سَاوَتْ سِهَامُهُ عَدَدَ رُءُوسِهِ أَمْ لَا لَكِنْ إنْ اتَّحَدَ صِنْفُهُ فَسِهَامُهُ عَدَدُ رُءُوسِهِ كَمَا زَادَ بَعْدُ وَلَا يَزِيدُ عَدَدُ أَصْنَافِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى ثَلَاثَةٍ إذْ لَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَدٌّ لِسُقُوطِ الزَّائِدِ مِثَالُ ذَلِكَ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِانْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ سِهَامٍ غَيْرِهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَهُوَ سِتَّةٌ وَمِثَالُهُ مَعَ اتِّحَادٍ زَوْجٌ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِمَا قُلْنَا (وَإِنْ لَمْ يُقْسَمْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ بَاقِي الْمَخْرَجِ عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ.

(فَأَصْلُهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِ) بِأَنْ بَايَنَتْ الْبَاقِيَ (أَوْ وَفْقِهَا) أَيْ وَافَقَتْهُ (فِي الْمَخْرَجِ الْمُقَدَّمِ) أَيْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِثَالُهُ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا فِي كَلَامِهِ وَمِثَالُهُ مَعَ اتِّحَادِهِ زَوْجٌ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ لَهُ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي يُبَايِنُ عَدَدَهُنَّ فَأَصْلُهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَجَعَلَ ابْنُ الْهَائِمِ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ إذَا اتَّحَدَ الصِّنْفُ مَخْرَجَ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ بَيَّنْته فِي غَايَةِ الْوُصُولِ إلَى عِلْمِ الْفُصُولِ فَأَصْلُهَا فِي هَذَا الْمِثَالِ أَرْبَعَةٌ وَتُصْبِحُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ (وَإِنْ عَدِمْتَ) فِي الْمَسْأَلَةِ (مَنْ عَلَيْهِ لَا يُرَدْ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (فَأَصْلُهَا مَا لِلسِّهَامِ مِنْ عَدَدْ) أَيْ فَأَصْلُهَا عَدَدُ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (قُلْت الْمُرَادُ بِالسِّهَامِ) أَيْ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَمْ لَا (عَدَدُ رُءُوسِهِمْ إذْ صِنْفُهُمْ يَتَّحِدُ) أَيْ وَقْتَ اتِّحَادِ صِنْفِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَمْ إنَاثًا لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ فِي حِيَازَةِ الْمَالِ وَاخْتَارَ كَالْبَارِزِيِّ هَذَا لِسُهُولَتِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

إمَّا أَنْ تَعُولَ أَوْ لَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ بِضَرْبِ سِتَّةٍ وَهِيَ حَاصِلُ ضَرْبِ عَدَدِ) الْجَدَّاتِ فِي عَدَدِ الْأَخَوَاتِ لِلِانْكِسَارِ عَلَيْهِمَا وَتَبَايُنِهِمَا (قَوْلُهُ: أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ) وَهُمَا عَدَدُ الزَّوْجَاتِ وَعَدَدُ وَفْقِ الْجَدَّاتِ.

(قَوْلُهُ: لِانْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجَةِ) عَلَى ثَلَاثَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَى الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ فِي صُورَتِهِمْ سِهَامُهُمْ مِنْ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: لِمَا قُلْنَا) أَيْ مِنْ انْقِسَامِ الْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الزَّوْجِ عَلَى سِهَامِ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّهَامِ عِنْدَ اتِّحَادِ الصِّنْفِ عَدَدُ الرُّءُوسِ (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي) أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (قَوْلُهُ: يُبَايِنُ عَدَدَهُنَّ) أَيْ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (قَوْلُهُ: فَأَصْلُهَا سِتَّةَ عَشَرَ) أَيْ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ عَدَدِ السِّهَامِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّهَامِ عِنْدَ اتِّحَادِ الصِّنْفِ عَدَدُ رُءُوسِهِ وَعَدَدُ رُءُوسِهِ هُنَا أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَخْرَجُ الرُّبْعِ

ــ

[حاشية الشربيني]

كُلِّ عَدَدَيْنِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ الْحَاصِلِ مِنْ الْعَدَدَيْنِ وَبَيْنَ الْعَدَدِ الثَّالِثِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ ذَلِكَ الْحَاصِلِ وَبَيْنَ الْعَدَدِ الرَّابِعِ وَإِلَى ضَرْبِ الْحَاصِلِ فِي الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْعَوْلِ إنْ وُجِدَ. اهـ.

[بَيَان أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ]

(قَوْلُهُ: وَتَصْحِيحهَا) يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِ بَيَانٌ لِلتَّصْحِيحِ فِي الرَّدِّ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْأَصْلِ يُفِيدُ أَنَّهُ تَأْصِيلٌ (قَوْلُهُ: مِنْ مَخْرَجِهِ) أَيْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ وَهُوَ اثْنَانِ مَخْرَجُ نِصْفِ الزَّوْجِ إنْ كَانَ هُوَ الْمَوْجُودَ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ مَخْرَجُ رُبْعِ الزَّوْجَةِ أَوْ ثُمُنِهَا بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْمَوْجُودَةَ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْمَخْرَجُ أَصْلٌ إلَخْ) أَيْ مَخْرَجُ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ مَخْرَجِ فُرُوضِهِمْ (قَوْلُهُ لِانْقِسَامِ الْبَاقِي إلَخْ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ سِهَامِ غَيْرِهَا وَهِيَ السُّدُسُ وَالثُّلُثُ.

(قَوْلُهُ: لِانْقِسَامِ الْبَاقِي إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ أُخُوَّةِ الْأُمِّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ مَعَ الْأُمِّ وَهُمَا سِتَّةٌ كَذَلِكَ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ فَإِذَا أَرَدْت أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةً جَامِعَةً لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً عَدَدَ رُءُوسِ الْأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ فِي أَرْبَعَةٍ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِاثْنَيْ عَشَرَ يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الْأُمِّ وَالزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ تُبَايِنُ الْأُخُوَّةَ فَيُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ: ضَرْبِ الْأَسْهُمِ) أَيْ أَسْهُمِ كُلِّ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بَيْنَ الْبَاقِي وَبَيْنَ السِّهَامِ مُبَايَنَةٌ أَوْ ضَرْبِ وَفْقِ سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ

ص: 452

وَإِلَّا فَلَوْ أُخِذَتْ سِهَامُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ صَحَّ مِثَالُ مَا إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ (زَوْجٌ وَسِتٌّ مِنْ بَنَاتٍ) لَهُ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي يُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالثُّلُثِ (تَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِهِنَّ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَتَحْسُبُ) الْحَاصِلَ تَجِدُهُ ثَمَانِيَةً فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْهُ تَصِحُّ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ مَعَ الْمُبَايَنَةِ (عِرْسٌ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ زَوْجَةٌ (وَأُمٌّ مَعَهُمَا بِنْتَانِ) لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي يُبَايِنُ الْخَمْسَةَ سِهَامٍ غَيْرَهَا مِنْ مَخْرَجِهَا وَهُوَ سِتَّةٌ (فَلْتَضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي ثَمَانِ) تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْهُ تَصِحُّ وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي الْمَضْرُوبِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي بَاقِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَوْ فِي وَفِقْهِ فَفِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ اضْرِبْ سَهْمَ الزَّوْجَةِ فِي الْخَمْسَةِ فَلَهَا خَمْسَةٌ وَسَهْمَ الْأُمِّ فِي سَبْعَةٍ فَلَهَا سَبْعَةٌ وَسَهْمَيْ كُلٍّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ فِي سَبْعَةٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمِثَالُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ تَعَدُّدِ الصِّنْفِ (أُمٌّ وَبِنْتٌ رَجَعَتْ) مَسْأَلَتُهُمَا (مِنْ سِتِّ) مَخْرَجُ سِهَامِهِمَا (لِأَرْبَعٍ) سِهَامِهِمَا (ثَلَاثَةٌ) مِنْهَا (لِلْبِنْتِ) وَوَاحِدٌ لِلْأُمِّ وَمِثَالُ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِهِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ عَدَدُ رُءُوسِهِنَّ.

(قُلْت) التَّصْحِيحُ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ فِي غَيْرِ مَسَائِلِ الْخَنَاثَى، وَالْمَفْقُودِ وَنَحْوِهِ (وَأَمَّا فِي) مَسَائِلِ (الْخَنَاثَى) عَلَى جَمِيعِ الْحَالَاتِ (فَعَدَدْ حَالَاتِهِمْ زَادَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدْ) أَيْ بِوَاحِدٍ فَلِلْخُنْثَى الْوَاحِدِ حَالَتَانِ لِأَنَّهُ إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَلِلِاثْنَيْنِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ لِأَنَّهُمَا إمَّا ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ أَوْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَلِلثَّلَاثَةِ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا (فَصَحِّحَنْ لِكُلِّ حَالٍ) مِنْ أَحْوَالِهِمْ (مسأله بِالْفَرْضِ) أَيْ مَعَ الْفَرْضِ (حَيْثُ) كَانَ (مَعَهُمْ مَنْ هُوَ) أَيْ الْفَرْضُ (لَهْ وَالْأَمْرُ) أَيْ الْعَمَلُ (فِي اثْنَيْنِ) مِنْ الْأَحْوَالِ (إذَا تَمَاثَلَا أَوْ يَتَوَافَقَانِ أَوْ تَدَاخَلَا أَوْ يَتَبَايَنَانِ كَ) لْعَمَلِ فِي ا (الْكَسْرِ عَلَى حِزْبَيْنِ، ثُمَّ قَابِلْ الْمُحَصَّلَا) مِنْ ذَلِكَ (بِثَالِثٍ) مِنْ الْأَحْوَالِ إنْ كَانَ (كَذَا) أَيْ وَهَكَذَا تَفْعَلُ (إلَى أَنْ يَفْرُغَا) مِنْهَا (فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِمَّا بَلَغَا، ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا اسْتَقَرْ) عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ الْمُصَحَّحِ (حَاصِلُ ضَرْبِ سَهْمِ هَذَا) أَيْ سَهْمِهِ (مِنْ أَضَرْ مَسْأَلَةٍ خَصَّتْهُ فِي غَيْرِ الْأَضَرْ) حَيْثُ تَبَايَنَا (أَوْ) فِي (وَفْقِهِ حَيْثُ تَوَافُقٌ ظَهَرْ) بَيْنَهُمَا مِثَالُهُ بِالْفَرْضِ زَوْجٌ وَوَلَدَانِ خُنْثَيَانِ إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ فَيُكْتَفَى بِهِمَا وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالرُّبْعِ وَأَقَلُّ عَدَدٍ يَجْمَعُهُمَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ بِكُلِّ حَالٍ وَلِكُلِّ خُنْثَى حَاصِلُ ضَرْبِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي مُسَطَّحِ وَفْقَيْ غَيْرِ الْأَضَرِّ وَهُوَ سِتَّةٌ فَلِكُلِّ سِتَّةٍ وَيُوقَفُ سِتَّةٌ وَمِثَالُهُ بِلَا فَرْضٍ وَلَدَانِ خُنْثَيَانِ إنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَهِيَ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَمِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَسْقِطْ إحْدَى الثَّلَاثِينَ لِلتَّمَاثُلِ وَاضْرِبْ الْأُخْرَى فِي الِاثْنَيْنِ تَبْلُغُ سِتَّةً وَمِنْهَا تَصِحُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَاصِلُ ضَرْبِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي غَيْرِ الْأَضَرِّ وَهُوَ اثْنَانِ فَلِكُلٍّ اثْنَانِ وَيُوقَفُ اثْنَانِ.

مِثَالٌ آخَرُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ خَنَاثَى الْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ مِنْ تِسْعَةٍ وَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَةِ اثْنَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَةِ اثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَبَعْدَ الضَّرْبِ تَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ فَلِكُلِّ خُنْثَى وَاحِدٌ مِنْ خَمْسَةٍ مَضْرُوبٌ فِي حَاصِلِ ضَرْبِ تِسْعَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ الْمَجْمُوعُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ، وَالْمَوْقُوفُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فَإِنْ بَانُوا ذُكُورًا فَهُوَ لَهُمْ أَوْ إنَاثًا فَلَهُمْ تَمَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ذُكُورَةُ اثْنَيْنِ وَأُنُوثَةُ الْآخَرِ فَهُوَ لِلذَّكَرَيْنِ أَوْ ذُكُورَةُ وَاحِدٍ وَأُنُوثَةُ الْآخَرَيْنِ فَلِلذَّكَرِ تَمَامُ تِسْعِينَ وَبَاقِي الْمَوْقُوفِ لِلْأُنْثَيَيْنِ أَوْ ذُكُورَةُ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَتَّضِحْ الْآخَرُ فَلَهُمَا تَمَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ذُكُورَةُ وَاحِدٍ وَأُنُوثَةُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَتَّضِحْ الْآخَرُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَوْ أُخِذَتْ سِهَامُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا) أَيْ وَعَمِلَتْ الْعَمَلَ السَّابِقَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْأَضَرُّ أَرْبَعَةٌ فِي مُسَطَّحِ الْبَاقِي وَهُمَا الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ قَوْلُهُ: غَيْرُ الْأَضَرِّ وَهُمَا الثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ (قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ سِتَّةٌ) أَيْ فَإِنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ أَخَذَاهَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَلَهُمَا تَمَامُ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَأَخَذَهَا الذَّكَرُ

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ بَيْنَ الْبَاقِي وَبَيْنَ السِّهَامِ مُوَافَقَةٌ، وَالْمُرَادُ بِالْأَسْهُمِ إمَّا عَدَدُ الرُّءُوسِ إنْ اتَّحَدَ الصِّنْفُ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ أَنْصِبَاؤُهُمْ مِنْ مَخْرَجِهَا إنْ اخْتَلَفَ اهـ. (قَوْلُهُ: رَجَعَتْ لِأَرْبَعٍ) ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ حِينَئِذٍ عَدَدُ سِهَامِهِمْ وَسِهَامُ الْأُمِّ وَاحِدٌ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَالْمَجْمُوعُ أَرْبَعَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: يَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ) ؛ لِأَنَّ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالتِّسْعَةِ تَدَاخُلًا فَيُكْتَفَى بِالتِّسْعَةِ وَتُضْرَبُ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ تَبَايُنٌ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ (قَوْلُهُ: فَلِكُلِّ خُنْثَى وَاحِدٌ) أَيْ مِنْ الْأَضَرِّ وَهُوَ خَمْسَةٌ (قَوْلُهُ: فِي حَاصِلِ ضَرْبِ تِسْعَةٍ) أَيْ وَهُوَ غَيْرُ الْأَضَرِّ اهـ.

ص: 453