المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان موانع الإرث - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌(فَرْعٌ)جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره]

- ‌(فَصْلٌ فِي)بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(بَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

- ‌(بَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌(بَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

- ‌(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ]

- ‌ بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌(بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْجِعَالَةِ)

- ‌(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌بَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

- ‌(بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

- ‌[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌[بَيَان اللَّقِيطِ]

- ‌[أَرْكَانُ اللَّقِيط]

- ‌(بَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]

- ‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌[بَيَانُ الْعَوْلِ]

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

- ‌ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ

الفصل: ‌ بيان موانع الإرث

وَالْبَاقِي عُصُوبَةً بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ (فَإِنْ يَكُنْ هَذَا) أَيْ ابْنُ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ وَلَدُ أُمٍّ (مَعَ ابْنِ عَمِّ) لَيْسَ كَذَلِكَ (وَفَرْضُهُ) أَيْ الْأَوَّلِ (مُمْتَنِعٌ بِالْبِنْتِ أَوْ بِبِنْتِ الِابْنِ فَتَقَدُّمًا) لَهُ عَلَى الثَّانِي (نَفَوْا) بِالنَّصِّ (وَاسْتَوَيَا فِيمَا عَنْ النِّصْفِ) الَّذِي لِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ (بَقِيَ وَفِي الْوَلَا بِالنَّصِّ قَدِّمْ) أَنْت ابْنَ عَمِّ الْمُعْتِقِ الَّذِي هُوَ وَلَدُ أُمٍّ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ (وَافْرُقْ) بِأَنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ يُفْرَضُ لَهَا فِي النَّسَبِ فَلَا يُرَجَّحُ بِهَا فَجَعَلَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِهَا فِي الْوَلَاءِ فَيُرَجَّحُ بِهَا عُصُوبَةُ ابْنِ الْعَمِّ كَالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ (وَمِنْ فَرِيضَتَيْنِ) اجْتَمَعَا فِي شَخْصٍ كَمَا يُوجَدُ فِي أَنْكِحَةِ الْمَجُوسِ لِلْمَحَارِمِ وَفِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ (وَرِّثْهُ بِمَا) أَيْ بِفَرِيضَةٍ (تَرَجَّحَتْ قُوَّتُهَا) عَلَى الْأُخْرَى (لَا بِهِمَا) لِأَنَّ سَبَبَهُمَا قَرَابَتَانِ يُورَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَرْضٌ مُنْفَرِدَتَيْنِ فَيَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا مُجْتَمِعَتَيْنِ كَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي اجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ لِأَنَّ الْجَمْعَ بِهِمَا مَعْهُودٌ كَمَا فِي الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ.

وَتُعْرَفُ الْقُوَّةُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ ذَكَرَهَا مَعَ زِيَادَةِ أَمْثِلَتِهَا وَإِنْ لَمْ يُنَبِّهْ إلَّا عَلَى الْأَخِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فَقَالَ (أَمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ) إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (مَثِّلْ) أَنْتَ لَهُ (بِابْنَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ) بِأَنْ (وُطِئَتْ) أَيْ الْأُمُّ أَيْ وَطِئَهَا ابْنُهَا فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَهِيَ بِنْتُهُ وَأُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَتَرِثُهُ بِالْبُنُوَّةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْبُنُوَّةِ وَتَرِثُ مِنْهَا أُمُّهَا بِالْأُمُومَةِ لَا بِالْجُدُودَةِ لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِهَا (أَوْ بِاَلَّتِي مَا حُجِبَتْ) أَيْ أَوْ بِكَوْنِهَا لَا تَحْجُبُ أَصْلًا، وَالْأُخْرَى قَدْ تُحْجَبُ (كَالْبِنْتِ أُخْتٌ لِأَبِ) بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَه فَتَلِدَ بِنْتًا فَهِيَ بِنْتُهَا وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَتَرِثُ مِنْهَا بِالْبُنُوَّةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأَبِ لِأَنَّهَا قَدْ تُحْجَبُ، وَالْبِنْتُ لَا تَحْجُبُ أَصْلًا، وَالْأُولَى أُمُّ الثَّانِيَةِ وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَتَرِثُ مِنْهَا بِالْأُمُومَةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأَبِ.

وَالتَّمْثِيلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَمْثِيلِهِ بِمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ مَثَّلَ بِهِ غَيْرُهُ أَيْضًا لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي اجْتِمَاعِ فَرْضَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ مِثَالٌ لِاجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَمَا مَثَّلَ لَهُ بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ ذَكَرَ بَدَلَ الْبِنْتِ الْأُمَّ كَانَ أَوْلَى عَلَى أَنَّ تَمْثِيلَهُمْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعَ الْأُخْتِ بِنْتٌ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسُهَا وَفِي جَعْلِهَا مُعَصِّبَةً لِنَفْسِهَا نَظَرٌ (أَوْ بِاَلَّتِي أَقَلُّ فِي التَّحَجُّبِ) أَيْ أَوْ بِكَوْنِهَا أَقَلَّ حَجْبًا مِنْ الْأُخْرَى (قُلْت كَأُخْتٍ لِأَبِيهَا) أَيْ الْمَيِّتَةِ (أُمِّ أُمٍّ) بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَه مِنْ بِنْتِهِ فَتَلِدَ وَلَدًا فَتَرِثَ مِنْهُ الْكُبْرَى عِنْدَ عَدَمِ الْوُسْطَى وَالْأَبُ بِالْجُدُودَةِ لَا بِأُخُوَّةِ الْأَبِ إذْ أُمُّ الْأُمِّ لَا تُحْجَبُ إلَّا بِالْأُمِّ، وَالْأُخْتُ تُحْجَبُ بِجَمْعٍ كَمَا مَرَّ (وَعِنْدَ حَجْبِهِ) أَيْ الْفَرْضِ الْأَقَلِّ حَجْبًا (كَثِيرَ الْحَجْبِ أَمْ) أَيْ اقْصِدْ بِالْإِرْثِ الْأَكْثَرَ حَجْبًا فَتَرِثُ الْكُبْرَى فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ الصُّغْرَى مَعَ وُجُودِ الْوُسْطَى وَعَدَمِ الْأَبِ بِأُخُوَّةِ الْأَبِ لَا بِالْجُدُودَةِ لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْأُمِّ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي‌

‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

فَقَالَ (مُخَالِفُ الْإِسْلَامِ) أَيْ الْمُخَالِفُ لِغَيْرِهِ فِيهِ (لَمْ يَرِثْ) مِنْهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَلَاءِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا لِخَبَرِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» فَقَدْ أَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ وَإِنْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثُ الْحَقِيقِيُّ مِنْ الْعَتِيقِ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ جَوَازُ نِكَاحِ بَعْضِ الْكَافِرَاتِ لِبِنَاءِ التَّوَارُثِ عَلَى التَّنَاصُرِ وَالنِّكَاحِ عَلَى التَّوَالُدِ وَقَضَاءِ الْوَطَرِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ اتِّصَالُنَا بِهِمْ تَشْرِيفًا لَهُمْ اخْتَصَّ بِأَهْلِ الْكِتَابِ لِاحْتِرَامِهِمْ وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ فَوَقَفْنَا الْمِيرَاثَ لِلْحَمْلِ فَأَسْلَمَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ وَرِثَهُ وَلَدُهُ مَعَ كَوْنِهِ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ، وَقَدْ وَرِثَ مِنْهُ إذْ ذَاكَ.

(وَلَا) يَرِثُ (مُخَالِفُ الْعَهْدِ) مُخَالِفَهُ فِيهِ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا وَالذِّمِّيُّ أَوْلَى مِنْ الْمُعَاهَدِ بِذَلِكَ وَمِثْلُهُمَا الْمُسْتَأْمَنُ، أَمَّا الثَّلَاثَةُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا مِنْ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَغَيْرِهِمَا فَيَتَوَارَثُونَ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْعِصْمَةِ كَمَا يَتَوَارَثُ الْحَرْبِيَّانِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحِرَابَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَفَرْضُهُ مُمْتَنِعٌ) وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ فَرْضُهُ بِمَنْ ذُكِرَ أَخَذَ السُّدُسَ فَرْضًا وَاسْتَوَيَا فِي الْبَاقِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُنَبِّهْ إلَّا عَلَى الْأَخِيرِ) أَيْ عَلَى زِيَادَةِ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِاَلَّتِي مَا حَجَبَتْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ تُعْرَفُ الْقُوَّةُ إمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ أَوْ بِاَلَّتِي مَا حُجِبَتْ أَيْ أَوْ بِحَالِ الَّتِي إلَخْ وَهِيَ كَوْنُهَا مَا حُجِبَتْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِاَلَّتِي أَقَلُّ) أَيْ هِيَ أَقَلُّ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَيِّتَةُ) الْوَجْهُ جَعْلُ الضَّمِيرِ عَائِدًا عَلَى الْأُخْتِ نَفْسِهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا.

(قَوْلُهُ: فَتَرِثُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ يُطْلَقُ عَلَى الْأُنْثَى أَيْضًا فَلَا يُخَالِفُ فَرْضُ الْمَيِّتَةِ أُنْثَى بِقَوْلِهِ لِأَبِيهَا أَيْ الْمَيْتَةِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ الْوُسْطَى) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ الْوُسْطَى حَجَبَتْ الْأُمُومَةُ وَلَوْ وُجِدَ الْأَبُ حَجَبَتْ الْأُخُوَّةُ وَالْكَلَامُ فِي اجْتِمَاعِ جِهَتَيْنِ لَمْ تَحْجُبْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إذْ لَوْ حَجَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَ حَجْبِهِ كَثِيرَ الْحَجْبِ أَمْ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ حَجْبِهِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَإِنْ حَجَبَ الْفَرْضُ الْأَقَلُّ حَجْبًا بِغَيْرِهِ وَرِثَ بِالْفَرْضِ الْأَكْثَرِ حَجْبًا فَتَرِثُ الْكُبْرَى إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأُخُوَّةِ الْأَبِ إلَخْ) وَتَرِثُ الْأُمُّ بِالْأُمُومَةِ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ وَيُعَايَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ لَنَا صُورَةٌ وَرِثَتْ فِيهَا الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَأَخَذَتْ الْأُمُّ الثُّلُثَ وَالْجَدَّةُ النِّصْفَ ثَانِيهِمَا أَنْ يُقَالَ أُخْتَانِ لِأَبٍ وَرِثَتَا بِالْفَرْضِ لِإِحْدَاهُمَا الثُّلُثُ وَلِلْأُخْرَى النِّصْفُ بِرّ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَرِثْ مِنْهُ) أَيْ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ: فَالذِّمِّيُّ أَوْلَى مِنْ الْمُعَاهَدِ) -

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي اجْتِمَاعِ إلَخْ) وَلَا يَرِثُ شَخْصٌ بِعُصُوبَتَيْنِ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَمْعَ إلَخْ) عَلَّلَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْإِسْلَامِ قَصْدًا بِخِلَافِ اجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ اهـ وَهُوَ أَوْلَى.

[بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ]

(قَوْلُهُ: وَلَا مُخَالِفُ الْعَهْدِ) الْمُرَادُ بِمُخَالَفَةِ الْعَهْدِ وُجُودُهُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُمَا الْمُسْتَأْمَنُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَقْيِيدُ مَنْعِ إرْثِ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ

ص: 443

دَارُهُمَا كَالْهِنْدِيِّ وَالرُّومِيِّ وَاخْتِلَافُ الْمِلَلِ لَا يَمْنَعُ التَّوَارُثَ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ بِمَعْنَى أَنَّ الْكُفَّارَ عَلَى اخْتِلَافِ فِرَقِهِمْ يَجْمَعُهُمْ الْكُفْرُ بِاَللَّهِ فَاخْتِلَافُهُمْ كَاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ تَعَالَى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ} [يونس: 32] فَلَوْ مَاتَ يَهُودِيٌّ ذِمِّيٌّ عَنْ ابْنٍ مِثْلِهِ وَابْنٍ يَهُودِيٍّ مُعَاهَدٍ وَابْنٍ يَهُودِيٍّ مُسْتَأْمَنٍ وَابْنٍ يَهُودِيٍّ حَرْبِيٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ سِوَى الْأَخِيرِ.

(وَلَا) يَرِثُ (مَنْ قَتَلَا) مَقْتُولَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ لَمْ يَضْمَنْهُ كَأَنْ قَتَلَهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ أَوْ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ إيجَارَ الدَّوَاءِ أَوْ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهِ بِمَالِهِ دَخَلَ فِي قَتْلِهِ لِخَبَرِ النَّسَائِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» وَلِتُهْمَةِ اسْتِعْجَالِ قَتْلِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَسَدًّا لِلْبَابِ فِي الْبَاقِي وَإِذَا صَرَفْنَا الْمَالَ لِبَيْتِ الْمَالِ إرْثًا فَقِيلَ يُعْطَى مِنْهُ الْقَاتِلُ فَإِنَّ تُهْمَةَ الِاسْتِعْجَالِ لَمْ تَتَحَقَّقْ وَالصَّحِيحُ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ.

(وَ) لَا يَرِثُ (حُرُّ بَعْضٍ) أَحَدًا لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَأَخَذَ بَعْضَ الْمَالِ مَالِكُ الْبَاقِي وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَيِّتِ وَقِيلَ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ كَمَا يُورَثُ (وَجَمِيعُ مَا مَلَكَ) بِحُرِّيَّتِهِ (يُورَثُ) عَنْهُ لِتَمَامِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَمَاتَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ وَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهِ مِنْهُ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِمَّا كَسَبَهُ بِالرَّقَبَةِ وَقِيلَ يُورَثُ عَنْهُ بِقِسْطِ بَعْضِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الْإِرْثِ الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ حَلَّ جَمِيعَ بَدَنِهِ وَبَدَنُهُ مُنْقَسِمٌ إلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَيَنْقَسِمُ مَا خَلَّفَهُ كَأَكْسَابِهِ وَعَنْ هَذَا الْوَجْهِ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ جَمِيعُ مَا مَلَكَ.

(وَالْمُرْتَدُّ قُلْ) لَهُ (لَا إرْثَ لَكْ) مِنْ أَحَدٍ وَإِنْ عُدْت إلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِخَبَرِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلِأَنَّهُ لَا مُوَالَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِتَرْكِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ وَعَدَمِ تَقْرِيرِهِ عَلَى مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ وَنَقَضَهُ ابْنُ الْهَائِمِ بِأَخَوَيْنِ ارْتَدَّا إلَى النَّصْرَانِيَّةِ مَثَلًا لِبَقَاءِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا وَيُجَابُ بِمَنْعِ بَقَائِهَا لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَهَا بِمَا لَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَلَا نَظَرَ إلَى اتِّفَاقِهِمَا ظَاهِرًا (وَعَنْهُ هَلْ) أَيْ وَهَلْ (يُورَثُ) عَنْ الْمُرْتَدِّ (مَا خَلَّى) أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ (نَفَوْا) ذَلِكَ لِمَا مَرَّ فِي إرْثِهِ بَلْ مَا خَلَاهُ فَيْءٌ سَوَاءٌ كَسَبَهُ فِي الْإِسْلَامِ أَمْ فِي الرِّدَّةِ (كَذَاكَ) أَيْ مِثْلُ الْمُرْتَدِّ فِي أَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (زِنْدِيقٌ) وَهُوَ مِنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُرْتَدٌّ كَمَا يَحْتَمِلُهُ تَعْبِيرُ الْحَاوِي يَقُولهُ كَالزِّنْدِيقِ بِجَعْلِهِ مِثَالًا لِلْمُرْتَدِّ لَا نَظِيرَ لَهُ.

(وَمَنْ رَقَّ) لَا يَرِثُ (وَلَوْ كُوتِبَ) أَوْ دُبِّرَ أَوْ أَوْلَدَ لِمَا مَرَّ فِي حُرِّ الْبَعْضِ وَلَا يُورَثُ إذْ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ لَا مِلْكَ لَهُ وَالْمُكَاتَبُ وَإِنْ مَلَّكْنَاهُ

ــ

[حاشية العبادي]

يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْعَهْدِ مَا يَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِثُ مَنْ قَتَلَا) أَيْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْقَتْلِ مُبَاشَرَةً أَوْ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا وَكَتَبَ أَيْضًا نَعَمْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُفْتِيَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ يَرِثُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي قَتْلِهِ إذْ الْإِفْتَاءُ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ وَبِهِ فَارَقَ الْحَاكِمُ حَجَرٌ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالْمُسْتَأْمَنِ مِنْ الْحَرْبِيِّ بِكَوْنِهِمْ بِدَارِنَا فَلَوْ عَقَدَ الْإِمَامُ الذِّمَّةَ لِطَائِفَةٍ قَاطِنَةٍ بِدَارِ الْحَرْبِ تَوَارَثَتْ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَجَرَى عَلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ وَرَدَّهُ م ر مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ إنَّ مَنْ بِدَارِ الْحَرْبِ مِنْ الذِّمِّيِّينَ يَرِثُ مَنْ بِدَارِنَا أَيْ مِنْهُمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلرَّدِّ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ رَدَّ عَلَى م ر بِعَدَمِ صَرَاحَةِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الصَّيْمَرِيِّ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ اهـ وَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافُ إلَخْ) فَيَرِثُ الْيَهُودِيُّ مِنْ النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْوَلَاءِ وَالنِّكَاحِ وَكَذَا النَّسَبُ فِيمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ يَهُودِيٌّ وَالْآخَرُ نَصْرَانِيٌّ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنْ مِلَّةٍ إلَى مِلَّةٍ لَا يُقَرُّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَضْمَنْهُ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: مَحَلُّ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ الْمُبَاشَرَةُ وَالسَّبَبُ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّ الَّذِي يَمْنَعُ الْإِرْثَ مِنْهُ هُوَ الْعُدْوَانُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُحَصِّلَةٌ لِلْقَتْلِ، وَالسَّبَبُ لَهُ دَخْلٌ فِيهِ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ فِيهِمَا بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَا يُحَصِّلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ إذْ هُوَ مَا حَصَلَ التَّلَفُ عِنْدَهُ لَا بِهِ فَلِبُعْدِ إضَافَةِ الْقَتْلِ إلَيْهِ اُحْتِيجَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّعَدِّي فِيهِ اهـ وَوَافَقَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ ظَاهِرُ م ر وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ وَيُقَوِّي مَا فِي التُّحْفَةِ أَنَّ شُهُودَ الزِّنَا يَرِثُونَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ إيجَارَ الدَّوَاءِ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ لَوْ سَقَاهُ دَوَاءً فَإِنْ كَانَ عَارِفًا وَرِثَهُ أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ لَمْ يَرِثْهُ اهـ. م ر اهـ. وَنَقَلَهُ ع ش عَنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ لِلشِّهَابِ م ر ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِهِ وَرِثَهُ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْقَتْلِ لَا يَرِثُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْهُ إلَّا الرَّاوِيَ وَالْمُفْتِيَ وَإِنَّمَا فَصَّلُوا فِي الْعَارِفِ وَغَيْرِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ. اهـ. جَمَلٌ.

(قَوْلُهُ: وَحُرُّ بَعْضٍ) أَيْ لَا يَرِثُ مَا يَرِثُهُ لَوْ كَانَ حُرًّا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ إلَخْ) لَمْ يَرِثْ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ فَقَطْ وَفِي وَجْهٍ أَنَّهُ يَرِثُ بِقَدْرِهَا فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَقْلِ الشَّافِعِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ إرْثِهِ لِنَقْصِهِ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ.

(قَوْله

ص: 444

فَمِلْكُهُ ضَعِيفٌ.

(وَالْمَنْفِيُّ) بِلِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ مَنْ حَصَلَا مِنْ الزِّنَا) لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّافِي وَالزَّانِي وَكُلِّ مَنْ أَدْلَى بِهِمَا كَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا لِانْقِطَاعِ النَّسَبِ بَيْنَهُمَا (لَيْسَ) أَيْ لَا (مِنْ الْأُمِّ وَلَا أُخُوَّةِ الْأُمِّ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ مَنْ قَامَتْ بِهِ فَيَرِثُ مِنْهُمَا الْمَنْفِيُّ وَوَلَدُ الزِّنَا وَبِالْعَكْسِ لِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ.

(وَفِي نَحْوِ الْغَرَقْ) كَهَذِهِ إذَا مَاتَ بِهِ مُتَوَارِثَانِ مَعًا (امْنَعْ) بِهِ (تَوَارُثًا) بَيْنَهُمَا (لِجَهْلِ مَنْ سَبَقْ) مَوْتُهُ مِنْهُمَا بِأَنْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَجُهِلَ السَّابِقُ أَوْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ وَلَا يُوقَفُ الْمِيرَاثُ لَهُمَا بَلْ تَرِكَةُ كُلٍّ لِبَقِيَّةِ وَرَثَتِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ حَيَاةِ صَاحِبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ كَالْجَنِينِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا بَعْدَ مَوْتِ مُورَثِهِ وَقَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْغَرَقِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا عُلِمَ السَّابِقُ فَحُكْمُهُ بَيِّنٌ إنْ لَمْ يَطْرَأْ لَبْسٌ وَإِلَّا وُقِفَ الْإِرْثُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ لِأَنَّ التَّذَكُّرَ مَرْجُوٌّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ أَحْوَالٍ كَنَظَائِرِهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

وَمِنْ الْمَوَانِعِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ لِأَنَّ تَوْرِيثَهُ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهِ فَصَارَتْ الْمَوَانِعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ثَمَانِيَةً مُخَالَفَةُ الْإِسْلَامِ وَمُخَالَفَةُ الْعَهْدِ وَالْقَتْلُ وَالرِّدَّةُ وَالرِّقُّ وَانْتِفَاءُ النَّسَبِ وَجَهْلُ تَارِيخِ الْمَوْتِ وَالدَّوْرُ وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهَا النُّبُوَّةَ لِخَبَرِ «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَوْنِهَا مَانِعَةً أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَرِثُونَ كَمَا لَا يُورَثُونَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْهَائِمِ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ: الْمَوَانِعُ الْحَقِيقِيَّةُ أَرْبَعَةٌ الْقَتْلُ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَالرِّقُّ وَالدَّوْرُ، وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ فِي غَيْرِهِ إنَّهَا سِتَّةٌ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالرِّدَّةُ وَاخْتِلَافُ الْعَهْدِ وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا مَجَازٌ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ مَعَهُ لَا لِأَنَّهُ مَانِعٌ بَلْ لِانْتِقَاءِ الشَّرْطِ كَمَا فِي جَهْلِ التَّارِيخِ أَوْ السَّبَبِ كَمَا فِي انْتِفَاءِ النَّسَبِ.

(وَمَالِ مَفْقُودٍ إذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ قَسَمْنَا) أَيْ وَإِذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِ مَفْقُودٍ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ وِلَادَتِهِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ فَوْقَهَا قَسَمْنَا مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ تَأَخُّرِ مَوْتِهِمْ عَنْ مَوْتِهِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَفِي الْبَسِيطِ يَرِثُهُ مَنْ كَانَ حَيًّا قُبَيْلَ الْحُكْمِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي لِتَقَدُّمِ الْمَوْتِ الْمُسْتَعْقِبِ لِلْإِرْثِ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْمِلْكَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِأَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِحُصُولِهِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ لَا عِنْدَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ لَا اخْتِلَافَ إذْ الْحُكْمُ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إظْهَارٌ وَلَا يَنْعَطِفُ عَلَى مَا مَضَى وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا تَصْرِيحُ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ الْمَيِّتَ قُبَيْلَ الْحُكْمِ بِلَحْظَةٍ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ إنْ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ زَمَنٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَرِثُ لِلِاحْتِمَالِ وَإِلَّا فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يَرِثُهُ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا وَحَاصِلُ كَلَامِهِ حَمْلُ كَلَامِ الْبَسِيطِ عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَالْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ) لَوْ كَانَ عَلَى الْمَنْفِيِّ وَلَاءٌ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَوَرِثُوهُ بِذَلِكَ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْأَبُ اسْتَرَدَّ مَا أَخَذُوهُ بِرّ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ الْأُمِّ وَلَا أُخُوَّةِ الْأُمِّ) لَا يَخْفَى أَنَّ التَّوَارُثَ يَثْبُتُ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُرُوعِهِ وَيَرِثُهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ وَيَرِثُ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ وَكَذَا الزَّوْجِيَّةُ بِرّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عُلِمَتْ الْمَعِيَّةُ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَ فِيهَا جَهْلٌ بِمَنْ سَبَقَ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَقْتَ الْحُكْمِ) أَيْ وَقْتَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: قُبَيْلَ الْحُكْمِ) صَادِقٌ بِمَنْ مَاتَ حِينَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْحَابِ وَسَيَأْتِي حَمْلُ السُّبْكِيّ لَهُ عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُشْبِهُ إلَخْ) عِبَارَةُ السُّبْكِيّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقْتَ الْحُكْمِ يَعْنِي أَنَّ وَقْتَ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ هُوَ وَقْتُ التَّوْرِيثِ وَفِي الْبَسِيطِ أَنَّهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَيُشَبَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَهُ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ أَنَّهُ إنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَ الْحُكْمِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ اسْتِمْرَارُهُ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ وَرِثَ خِلَافُ مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلِاحْتِمَالِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْمَفْقُودِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي بَعْدَهُ كَمَا هُوَ لَفْظُ عِبَارَةِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ) فِيهِ إنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمُقَارَنَةِ بَلْ يَشْمَلُ التَّعَاقُبَ أَيْضًا لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا كَانَ ابْتِدَاءُ الْحُكْمِ مُتَّصِلًا بِتَمَامِ مَوْتِهِ بَلْ يَنْحَصِرُ فِي التَّعَاقُبِ لِأَنَّهُ فُرِضَ مَوْتُهُ قُبَيْلَ الْحُكْمِ فَكَيْفَ يَشْمَلُ مَوْتَهُ مَعَ الْحُكْمِ وَيُمْكِنُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُقَارَنَةِ التَّعَاقُبَ لَا الْمَعِيَّةَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ التَّعَاقُبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا إذْ لَوْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ لَمْ يُتَّجَهْ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَعِيَّةِ إذْ لَا مَعْنَى لِقِيَاسِ

ــ

[حاشية الشربيني]

، وَالْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ أَوْ مَنْ حَصَلَا إلَخْ) فِي عَدِّهِمَا مِنْ الْمَوَانِعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ مَعَهُمَا إنَّمَا هُوَ لِانْتِفَاءِ السَّبَبِ وَهُوَ النَّسَبُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الزِّنَا وَمِثْلُهُ النَّفْيُ بِاللِّعَانِ إلَّا أَنْ يُتَجَوَّزَ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْدُ.

(قَوْلُهُ: وفِي نَحْوِ الْغَرَقِ إلَخْ) فِي عَدِّهِ مَانِعًا تَجُوزُ؛ لِأَنَّ انْتِقَاءَ الْإِرْثِ لِانْتِقَاءِ الشَّرْطِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ وَجُهِلَ السَّابِقُ) أَيْ عُلِمَ سَبْقٌ بِلَا تَعْيِينٍ.

الدَّوْرُ الْحُكْمِيُّ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ (قَوْلُهُ: لَا؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ) ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ أَيْ الَّذِي هُوَ عَلَامَةٌ عَلَى نَقِيضِ الْحُكْمِ.

(قَوْلُهُ: إذَا حَكَمْنَا) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بَعْدَ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِاجْتِهَادِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ كَفَتْ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ، وَالْعِبْرَةُ بِمَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ. اهـ. حَجَرٌ وق ل (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ أَقْرَانِهِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مُرْتَدًّا وَأَسْلَمَ وَقْتَ الْحُكْمِ وَاسْتَمَرَّ يَرِثُ وَلَا يَلْزَمُ تَقَدُّمُ إسْلَامِهِ عَلَى الْحُكْمِ وَهَلْ

ص: 445

إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ حَتَّى لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ لَا يَرِثُ فَقَوْلُ الْأَصْحَابِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ أَيْ وَقْتَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَقَوْلُهُمْ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ إيضَاحٌ وَكَذَا قَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ تَبَعًا لَهُمْ لَا قَبْلَهُ عَلَى مَا قَرَّرْته قَالَ السُّبْكِيُّ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إذَا أَطْلَقَ الْحُكْمَ فَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى مَا قَبْلَهُ لِكَوْنِ الْمُدَّةِ زَادَتْ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَيُعْطَى لِمَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ قَالَ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْحُكْمُ فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُدَّةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ تُقَدَّرُ بِسَبْعِينَ سَنَةً وَقِيلَ بِثَمَانِينَ وَقِيلَ بِتِسْعِينَ وَقِيلَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ.

(وَقَبْلُ) أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ (قِفْ نَصِيبَهُ) الَّذِي يَرِثُهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ يَوْمَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ أَمَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ فَلَا وَقْفَ (كَمَنْ أُسِرْ) وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمَوْجُودُونَ عِنْدَ الْحُكْمِ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لَا بَعْدَهُ (وَمَنْ إلَى الَّذِي يَقْفُ يَفْتَقِرْ) أَيْ وَكَمَنْ يَفْتَقِرُ فِي إثْبَاتِ نَسَبِهِ إلَى الْقَائِفِ كَأَنْ تَدَاعَى اثْنَانِ مَجْهُولًا أَوْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ وُقِفَ مَالُهُ بَيْنَهُمَا إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وُقِفَ نَصِيبُ الْوَلَدِ مِنْهُ.

(وَالْحَمْلُ) أَيْ وَكَالْحَمْلِ الَّذِي لَوْ كَانَ مُنْفَصِلًا لَوَرِثَ مُطْلَقًا بِأَنْ كَانَ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ بِتَقْدِيرٍ بِأَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَحَمْلِ امْرَأَةِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُهُ إلَى انْفِصَالِهِ حَيًّا وَمَتَى ظَهَرَتْ مَخَايِلُ الْحَمْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوَقُّفِ فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ وَادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَذَكَرَتْ مَخَايِلَ خَفِيَّةً قَالَ الشَّيْخَانِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا قَالَا وَطَرْدُ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذَا لَمْ تَدَّعِهِ لَكِنَّهَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِالْوَطْءِ وَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ قَرِيبٌ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ مُطْلَقًا كَوَلَدِ الْأُمِّ أَوْ بِتَقْدِيرٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَالْحَمْلُ مِنْ الْمَيِّتِ فِيهِمَا وُقِفَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ لَا يَنْقُصُ أُعْطِيَهُ أَوْ يَنْقُصُ بِتَقْدِيرٍ أُعْطِي الْمُتَيَقَّن فَإِنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا وَسَيَأْتِي أَمْثِلَةُ ذَلِكَ (وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ (لَا ضَبْطَ مَعَهْ) لِعَدَدِهِ فَقَدْ حُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ فِي بَطْنٍ خَمْسَةً وَأُخْرَى اثْنَيْ عَشَرَ وَأُخْرَى أَرْبَعِينَ ذَكَرًا فَكَبِرَ الْأَرْبَعُونَ وَرَكِبُوا فُرْسَانًا مَعَ أَبِيهِمْ فِي سُوقِ بَغْدَادَ (قُلْت وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَهْ) قَالَ الْأَطِبَّاءُ: لِأَنَّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعَةَ مَوَاضِعَ كَالنَّقْرِ يَسِيلُ إلَيْهِ مِنْهَا الْحَيْضُ وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ اثْنَانِ وَقِيلَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمَعِيَّةِ عَلَى الْمَعِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(تَنْبِيهٌ)

يُحْتَمَلُ أَنَّ الْهَاءَ فِي لَهُ لِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ فَلَا يَرِثُهُ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ.

(قَوْلُهُ: كَمَنْ أُسِرَ إلَخْ) إنْ كَانَتْ أَمْثِلَةً لِلْمَفْقُودِ فَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْمُفْتَقِرِ إلَى الْقَائِفِ إذْ لَيْسَ مَفْقُودًا وَكَذَا فِي الْحَمْلِ إذْ لَيْسَ أَيْضًا مَفْقُودًا وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ الْمَذْكُورَةِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ أَنَّهُ يُعْطِي مَالَهُ لِوَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْحُكْمِ إذْ لَا حُكْمَ هُنَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ تَنْظِيرًا لَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْأَسِيرَ مِنْ أَفْرَادِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَفْقُودِ مَا لَا يَشْمَلُهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ مَنْ عَدَاهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ تَكَلُّفٍ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا عَدَاهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي أَسْفَلِ الصَّفْحَةِ فَفِي زَوْجٍ مَفْقُودٍ أَوْ أَسِيرٍ (كَحَمْلِ امْرَأَةِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ) فَإِنَّهُ إنَّمَا يَرِثُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ.

(قَوْلُهُ: وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يَرِثُ بِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ السُّدُسَ عَائِلًا لِأَنَّهُ أُخْتٌ دُونَ تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ لِأَنَّهُ أَخٌ وَهُوَ عَاصِبٌ وَلَمْ يُبْقِ ذَوُو الْفُرُوضِ شَيْئًا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: كَوَلَدٍ لِلْأُمِّ) فَإِنَّهُ يَحْجُبُهُ وَلَدُ الْمَيِّتِ وَلَوْ أُنْثَى (قَوْلُهُ: أَوْ بِتَقْدِيرِ) كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّ وَلَدَ الْمَيِّتِ يَحْجُبُهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا (قَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ مِنْ الْمَيِّتِ) أَيْ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ) أَيْ تَقْدِيرِ وُجُودِهِ أَوْ عَدَمِهِ (قَوْلُهُ: عَائِلَاتٌ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ آخِرَهُ أَيْ الثَّمَنُ وَالسُّدُسَانِ وَهَذِهِ هِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ. اهـ. م ر.

ــ

[حاشية الشربيني]

يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَوْتِ قَبْلَهُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ) وَأُخِذَ هَذَا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ بِقَوْلِهِمْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ تَأَخُّرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِأَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِحُصُولِهِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ لَا عِنْدَهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ وَهُوَ احْتِمَالُ مَوْتِ الْمَفْقُودِ يُمْكِنُ مُقَارَنَتُهُ لِلْحُكْمِ فَاعْتُبِرَتْ الْحَيَاةُ إلَى تَمَامِ فَرَاغِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَانْدَفَعَ قِيَاسُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْمُتَقَدِّمُ.

(قَوْلُهُ: قِفْ نَصِيبَهُ) وَعَمِلْنَا فِي الْحَاضِرِينَ بِالْأَسْوَأِ فَمَنْ يُسْقِطُهُ الْمَفْقُودُ لَا يُعْطَى شَيْئًا وَمِنْ تَنْقُصُهُ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ يُعْطَى الْيَقِينَ رَاجِعْ شَرْحَ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ) فَإِذَا نَسَبَهُ إلَى أَحَدِهِمَا وَرِثَهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحُكْمِ فِيمَا يَظْهَرُ هُنَا فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ: وَالْحَمْلُ) أَيْ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً لِأَرْبَعِ سِنِينَ مَا عَدَا لَحْظَتَيْ الْوَطْءِ، وَالْوَضْعِ فَأَقَلَّ وَلَمْ يَكُنْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا أَوْ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَتْ فِرَاشًا وَاعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِهِ الْمُمْكِنِ عِنْدَ الْمَوْتِ. اهـ. م ر وع ش وَكَتَبَ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ يُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْإِرْثَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: وَالْأَخُ) أَيْ الشَّقِيقُ أَوْ لِأَبٍ (قَوْلُهُ: وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ إلَخْ) بِأَنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَحَمْلِ أَبِيهَا الَّذِي مَاتَ قَبْلَهَا فَالْحَمْلُ إنْ كَانَ ذَكَرًا أَوْ فِيهِ ذَكَرٌ سَقَطَ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ بِأَخْذِ الزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْأُخْتِ النِّصْفَ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَأَكْثَرُ فَرْضٍ

ص: 446