الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلِلذَّكَرِ تَمَامُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَلِلْآخَرِ تَمَامُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ فِيهِمَا بِحَالِهِ.
وَيُقَاسُ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَحْوَالِ وَأَمَّا تَصْحِيحُ مَسَائِلِ الْمَفْقُودِ وَنَحْوِهِ فَبِأَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَبِتَقْدِيرِ مَوْتِهِ وَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا وَفِي وَفْقِهَا إنْ تَوَافَقَتَا ثُمَّ مَنْ يَرِثُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ يُضْرَبُ مَالَهُ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي الْأُخْرَى أَوْ فِي وَفْقِهَا وَيُصْرَفُ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْحَاصِلَيْنِ مِثَالُهُ أُخْتَانِ لِأَبٍ وَعَمٌّ وَزَوْجٌ مَفْقُودٌ، إنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ سَبْعَةٍ وَإِلَّا فَمِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ اثْنَانِ يُضْرَبَانِ فِي ثَلَاثَةٍ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ وَاحِدٌ يُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ بِسَبْعَةٍ فَيُصْرَفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ وَهُوَ سِتَّةٌ وَيُوقَفُ تِسْعَةٌ فَإِنْ عُلِمَ حَيَاةُ الزَّوْجِ دُفِعَتْ إلَيْهِ أَوْ مَوْتُهُ فَاثْنَانِ لِلْأُخْتَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ.
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ
قِسْمَةِ التَّرِكَةِ
بِثَلَاثِ طُرُقٍ فَقَالَ (وَاقْسِمْ لِكُلِّ وَارِثٍ مِمَّا يَدَعْ) أَيْ يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ (نِسْبَةَ) أَيْ بِنِسْبَةِ (مَا يَخُصُّهُ مِمَّا ارْتَفَعْ) بِالْعَمَلِ وَهُوَ الْمُصَحَّحُ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ نِسْبَةُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ مِنْهَا إلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ فَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهَا سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْأُمِّ رُبْعُهَا خَمْسَةٌ بِنِسْبَةِ مَا لَهَا مِنْ الثَّمَانِيَةِ إلَيْهَا (أَوْ قُلْ لَكَ) أَيُّهَا الْوَارِثُ (الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِي خَصَّكَ) مِنْ الْمُصَحَّحِ (مِنْ تَرِكَةٍ أَوْ وَفْقِ ذِي) أَيْ فِي التَّرِكَةِ إنْ بَايَنَهَا الْمُصَحَّحُ أَوْ فِي وَفْقِهَا إنْ وَافَقَهَا (مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا إذْ) أَيْ وَقْتَ (تَنْكَسِرْ وَقَسْمِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى ضَرْبٍ أَيْ مِنْ ضَرْبِ مَا ذُكِرَ وَقَسْمِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَحَّحِ (أَوْ) عَلَى (وَفْقٍ) لَهُ (ذِكْرَ) مِثَالُهُ بِلَا كَسْرٍ مَعَ التَّبَايُنِ الْمِثَالُ السَّابِقُ وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمُ فَاضْرِبْ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي التَّرِكَةِ تَبْلُغُ تِسْعَةً اقْسِمْهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ دِرْهَمٌ وَثُمُنٌ وَهُوَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَاضْرِبْ مَا لِلْأُمِّ وَهُوَ اثْنَانِ فِي التَّرِكَةِ تَبْلُغُ سِتَّةً اقْسِمْهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ وَهُوَ مَا لَهَا وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ مَعَ التَّوَافُقِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَاضْرِبْ مَا لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ خَمْسٍ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ اقْسِمْهَا عَلَى اثْنَيْنِ وَفْقِ الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَهُوَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا.
وَاضْرِبْ مَا لِلْأُمِّ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ عَشَرَةً اقْسِمْهَا عَلَى اثْنَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَهُوَ مَالَهَا وَمِثَالُهُ بِالْكَسْرِ مَعَ التَّبَايُنِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ سِتَّةٌ وَنِصْفٌ اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا بِأَنْ تَضْرِبَ السِّتَّةَ فِي مَخْرَجِ النِّصْفِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ يُزَادُ عَلَيْهَا الْكَسْرُ وَهُوَ وَاحِدٌ تَصِيرُ التَّرِكَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نِصْفًا فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك بِالصِّحَاحِ بِأَيِّ طَرِيقٍ شِئْت يَخْرُجُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ أَرْبَعَةُ أَنْصَافٍ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ نِصْفٍ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ وَثُمُنَا نِصْفٍ وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ مَعَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَاثْنَانِ) لِلْأُخْتَيْنِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِلَا كَسْرٍ ثُمَّ قَوْلُهُ: وَمِثَالُهُ كَذَلِكَ أَيْ بِالْكَسْرِ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: تَمَامُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ) وَلِلْأُنْثَى سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى وَلِلْآخَرِ تَمَامُ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هُوَ أُنْثَى أَيْضًا فَيَكُونُ لَهُ مَعَ الْأُنْثَى الْآخَرِ تِسْعُونَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطَ الْأُنْثَى الْآخَرُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ) الْبَاقِي سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ اتَّضَحَ الْخُنْثَى بِالذُّكُورَةِ أُعْطِيَهَا وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ أُعْطِيَ الذَّكَرُ مِنْهَا إلَى تَمَامِ تِسْعِينَ وَالْأُنْثَى الْمُتَّضِحُ قَبْلَهُ إلَى تَمَامِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ. اهـ.
[قِسْمَة التَّرِكَةِ]
(قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا أَنْ تَنْكَسِرَ) عِبَارَةُ الْحَاوِي بَعْدَ الْبَسْطِ لَوْ فِيهَا كَسْرٌ قَالَ شَارِحُهُ: وَالْبَسْطُ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الْكُسُورِ فِي الصِّحَاحِ وَتَزِيدَ عَلَى الْحَاصِلِ عَدَدِ الْكُسُورِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَطْفًا عَلَى ضَرْبِ) أَيْ لَك الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِي خَصَّك وَمِنْ قِسْمَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَمَلُك بِالصِّحَاحِ) كَأَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَكُونُ الْحَاصِلُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ تَقْسِمُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَنْصَافٍ وَيَبْقَى سَبْعَةٌ تَجْعَلُهَا أَثْمَانًا مِنْ جِنْسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَمَجْمُوعُهَا سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ ثُمُنًا إذَا قُسِمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَإِذَا ضَرَبْت مَا لِلْأُمِّ وَهُوَ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَانَ الْحَاصِلُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ تَقْسِمُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَنْصَافٍ وَيَبْقَى اثْنَانِ تَجْعَلُهُمَا أَثْمَانًا كَذَلِكَ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثُمُنَا نِصْفٍ (قَوْلُهُ: فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك إلَخْ) بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُصَحَّحِ الَّذِي هُوَ سَبْعَةٌ بِالْعَوْلِ فِي ثَلَاثَةٍ وَفْقِ الْوَاحِدِ وَعِشْرِينَ يَكُونُ الْحَاصِلُ تِسْعَةً تَقْسِمُهَا عَلَى وَفْقِ الْمُصَحَّحِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَهِيَ نَصِيبُ الزَّوْجِ وَتَضْرِبُ مَا لِكُلِّ أُخْتٍ وَهُوَ اثْنَانِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَكُونُ الْحَاصِلُ سِتَّةً تَقْسِمُهَا عَلَى وَفْقِ
التَّوَافُقِ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَالتَّرِكَةُ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ اُبْسُطْهَا كَمَا مَرَّ تَكُنْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ نِصْفًا فَاعْمَلْ بِهَا عَمَلَك بِالصِّحَاحِ يَخْرُجُ لِلزَّوْجِ تِسْعَةُ أَنْصَافٍ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ سِتَّةُ أَنْصَافٍ (أَوْ) قُلْ لَك (حَاصِلٌ مِنْ قَسْمِ الْإِرْثِ) أَيْ الْمَوْرُوثِ أَعْنِي (كُلَّهُ) مَعَ التَّبَايُنِ (أَوْ وَفْقَهُ) مَعَ التَّوَافُقِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَحَّحِ (أَوْ) عَلَى (وَفْقٍ لَهُ) وَفِي نُسْخَةٍ أَوْ حَاصِلٍ مِنْ قِسْمَةِ الْمُخَلَّفِ أَوْ وَفْقِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ يَفِي (وَ) مِنْ (ضَرْبِ خَارِجٍ بِهِ) أَيْ بِالْقَسْمِ (فِي سَهْمِهِ) أَيْ الْوَارِثِ مِثَالُهُ مَعَ التَّبَايُنِ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَالتَّرِكَةُ عَشَرَةٌ اقْسِمْهَا عَلَى سَبْعَةٍ يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ اضْرِبْهَا فِيمَا لِلزَّوْجِ مِنْ السَّبْعَةِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ وَهِيَ مَالَهُ وَفِيمَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ يَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسِتَّةَ أَسْبَاعٍ وَهِيَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَمِثَالُهُ مَعَ التَّوَافُقِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ اقْسِمْ وَفْقَهَا وَهُوَ اثْنَانِ عَلَى وَفْقِ السَّبْعَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ يَخْرُجُ اثْنَانِ اضْرِبْهُمَا فِيمَا لِلزَّوْجِ مِنْ السَّبْعَةِ يَبْلُغُ سِتَّةً وَهِيَ مَالَهُ وَفِيمَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَهِيَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا.
، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُنَاسَخَاتِ وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ فَقَالَ:(وَبَعْضُهُمْ) هُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ وَجَوَابُ الشَّرْطِ فِيهَا قَوْلُهُ يُفْرَضُ لَمْ يَكُنْ أَيْ وَبَعْضُ الْوَرَثَةِ (إنْ مَاتَ قَبْلَ قَسْمِهْ) أَيْ الْمَتْرُوكِ (وَمَنْ بَقُوا) بِضَمِّ الْقَافِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (هُمْ وَارِثُو مَا اسْتَوْعَبَهْ) ذَلِكَ الْبَعْضُ مِنْ التَّرِكَةِ أَيْ، وَالْوَارِثُ لَهُ هُمْ الْبَاقُونَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (أَوْ بَعْضُهُمْ) فَهُمَا حَالَانِ (وَفِيهِمَا) مُتَعَلِّقٌ بِعَصَبَةٍ مِنْ قَوْلِهِ (هُمْ عَصَبَهْ) أَيْ، وَالْبَاقُونَ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ وَبَعْضُهُمْ فِي الثَّانِي عَصَبَةٌ فِي مَسْأَلَتَيْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (وَغَيْرُ وَارِثٍ لِثَانٍ) أَيْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي فِي الْحَالِ الثَّانِي (كَانَ ذَا فَرْضٍ) فِي الْأُولَى (كَمِثْلِ الزَّوْجِ وَابْنَيْ غَيْرِ ذَا) بِزِيَادَةِ مِثْلٍ أَيْ كَزَوْجٍ وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ (فَهَلَكَ ابْنٌ) مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ (أَوْ) كَرَجُلٍ مَاتَ (عَنْ الْعِرْسِ) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَعَنْ) ثَلَاثَةٍ مَثَلًا مِنْ (بَنِي سِوَاهَا فَلِلِابْنِ الْمَوْتُ عَنْ) أَيْ فَعَرَضَ لِابْنٍ مِنْهُمْ الْمَوْتُ وَهَذَانِ الْمِثَالَانِ لِلْحَالِ الثَّانِي.
وَمِثَالُ الْأَوَّلِ بَنُونَ أَوْ إخْوَةٌ لِأَبٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَعَطَفَ عَلَى عَصَبَتِهِ بِالنَّظَرِ إلَى الْحَالِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ (أَوْ هُوَ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَاقُونَ عَصَبَةً فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَالْمَيِّتُ الثَّانِي (ذُو فَرْضٍ فِي الْأُولَى) وَكَانَ فَرْضُهُ فِيهَا (قَدْرَ مَا عَالَتْ) بِهِ (كَأَنْ مَاتَتْ) امْرَأَةٌ (عَنْ أُخْتَيْنِ هُمَا لِأَبَوَيْنِ وَأَبٍ)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَعَطَفَ عَلَى عَصَبَةٍ بِالنَّظَرِ إلَى الْحَالِ الْأَوَّلِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ يَصِيرُ تَقْدِيرُهُ أَوْ هُمْ ذُو فَرْضٍ وَلَا شَكَّ فِي فَسَادِهِ، إذْ ضَمِيرُ الْجَمْعِ وَاقِعٌ عَلَى الْبَاقِينَ، وَضَمِيرُ هُوَ وَاقِعٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةٍ وَفِيهِمَا هُمْ عَصَبَةٌ بِرّ.
ــ
[حاشية الشربيني]
الْمُصَحَّحِ وَهُوَ الْوَاحِدُ فَهِيَ نَصِيبُ كُلِّ أُخْتٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ الْمُنَاسَخَاتِ) هِيَ نَوْعٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ إلَّا أَنَّ غَيْرَهَا بِالنَّظَرِ إلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَهِيَ بِالنَّظَرِ إلَى أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ (قَوْلُهُ: عَصَبَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي) وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقَادِيرُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي لَا تَخْتَلِفُ (قَوْلُهُ: وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ) لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا مِنْ غَيْرِهِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَنْ ثَلَاثَةٍ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَنْ اثْنَيْنِ فَيُفْرَضُ أَنَّ أَحَدَهُمَا الْمَيِّتُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوْتِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ لِلْحِسَابِ فَقَطْ وَإِلَّا فَالْأُمُّ مَحْجُوبَةٌ بِهِمَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَنِي سِوَاهَا) لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْجَمِيعِ مِنْ غَيْرِهَا بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَيِّتُ الثَّانِيَ ابْنًا لِلزَّوْجَةِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يُخَلِّفَ هَذَا الِابْنُ غَيْرَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ هُوَ ذُو فَرْضٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مِنْ الثَّانِي لِسُقُوطِهِ بِمَوْتِهِ فَلَا اخْتِلَافَ (قَوْلُهُ: أَوْ هُوَ إلَخْ) فَالشَّرْطُ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ هُوَ الْوَارِثَ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْضَهُ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ ذُو فَرْضٍ فِي الْأُولَى مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ فِي الثَّانِيَةِ عَصَبَةً فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ كَوْنِ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ فَرْضُهُ فِي الْأُولَى قَدْرَ مَا عَالَتْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ لَمْ يُمْكِنْ فَرْضُ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْعَدَمِ كَمَا نَقَلْنَاهُ بَعْدُ عَنْ التَّعْلِيقَةِ.
(قَوْلُهُ: قَدْرَ مَا عَالَتْ) إنَّمَا اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْإِرْثِ بِقَدْرِ الْعَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِهِ لَمْ يَكُنْ فَرْضُ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الزَّوْجَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى نَكَحَ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ وَمَاتَتْ هِيَ وَالتَّرِكَةُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى دِرْهَمٌ وَمِنْ الثَّانِيَةِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ فَلَا يُمْكِنُ فَرْضُهَا كَالْعَدَمِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ الَّتِي فَرْضُهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَدْرُ الْعَوْلِ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بَدَلَهَا أَحَدُ وَلَدَيْ الْأُمِّ لَمْ يُمْكِنْ فَرْضُ عَدَمِهَا؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبَوَيْنِ نَصِيبُهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَمِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ فَلَا يَكُونُ إرْثُهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَإِرْثِهَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْحِيحِ اهـ تَعْلِيقَةٌ (قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَتْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ
أَيْ أَحَدُهُمَا لِأَبَوَيْنِ، وَالْأُخْرَى لِأَبٍ (وَ) عَنْ (بَعْلِ) أَيْ زَوْجٍ (فَنَكَحَ) الْبَعْلُ (الْأُخْتَ الَّتِي لِأَصْلِ) أَيْ لِأَبٍ (فَقُبِضَتْ) هَذِهِ الْأُخْتُ أَيْ مَاتَتْ (عَمَّنْ بَقِيَ) أَيْ عَنْ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْبَعْلِ (أَوْ نُقِلَتْ) أَيْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ (عَنْ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتٍ كَمَلَتْ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَزَوْجِهَا وَأُمِّهَا، ثُمَّ نَكَحْ لِأُخْتِهَا) أَيْ نَكَحَ الزَّوْجُ أُخْتَهَا الْكَامِلَةَ (فَقُبِضَتْ) أَيْ مَاتَتْ (عَمَّنْ سَرَحْ) بِالْمُهْمَلَاتِ أَيْ مَضَى فَقَطْ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَوَلَدَاهَا فَصَارَ الْمَذْكُورُ إلَى هُنَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ (يُفْرَضُ) فِيهَا بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ أَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (لَمْ يَكُنْ) وَتُقْسَمُ تَرِكَةُ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَوْجُودِينَ.
فَفِي مِثَالِنَا لِلْحَالِ الْأَوَّلِ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى الْبَاقِينَ مِنْ الْبَنِينَ أَوْ الْإِخْوَةِ وَفِي مِثَالَيْهِ لِلثَّانِي يَخْرُجُ فِي الْأَوَّلِ الرُّبْعُ لِلزَّوْجِ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ الْحَيِّ وَفِي الثَّانِي الثُّمُنُ لِلزَّوْجَةِ، وَالْبَاقِي لِلِابْنَيْنِ وَفِي مِثَالَيْهِ لِلثَّالِثِ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ وَفِي الثَّانِي عَلَى سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِوَلَدَيْهَا اثْنَانِ وَمِنْ هَذَا لَوْ بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ نَصِيبَهُ مِنْ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ فَيُفْرَضُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى الْبَاقِينَ كَأَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنًا وَبِنْتًا فَبَاعَ الزَّوْجُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمَا فَكَأَنْ لَا زَوْجَ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِهِ جُعِلَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْبَاقِينَ كَأَنْ بَاعَ الزَّوْجُ فِي مِثَالِنَا نِصْفَ نَصِيبِهِ فَتُجْعَلُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِيَكُونَ لِنَصِيبِهِ وَهُوَ الرُّبْعُ نِصْفٌ صَحِيحٌ لَكِنْ الْبَاقِي مِنْهَا بَعْدَهُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْوَلَدَيْنِ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُ فِيهَا ثَلَاثَةً عَدَدَ الرُّءُوسِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ وَرَثَةُ الثَّانِي هُمْ الْبَاقِينَ أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ كَانُوا كَذَلِكَ وَلَيْسُوا عَصَبَةً فِي الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ كَانُوا عَصَبَةً فِي الثَّانِي وَغَيْرُ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى أَوْ لَمْ يَكُونُوا عَصَبَةً فِي الثَّالِثِ.
وَالْمَيِّتُ الثَّانِي لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى أَوْ لَهُ فِيهَا فَرْضٌ لَكِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ عَوْلِهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ (حَقَّ لَهْ كَمَا مَضَى) أَيْ وَجَبَ عَلَى الْحَاسِبِ (تَصْحِيحُ كُلِّ مَسْأَلَهْ) مِنْ مَسْأَلَتَيْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَمَا مَضَى فِي التَّصْحِيحِ (وَضَرْبُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي) مَاتَ ثَانِيًا، وَقَدْ (انْكَسَرْ سِهَامُ حَظِّهِ) بِزِيَادَةِ حَظٍّ أَيْ سِهَامِهِ مِنْ الْأُولَى (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ (إنْ ظَهَرْ تَبَايُنٌ) بَيْنَهُمَا (أَوْ) ضَرْبِهِ (وَفْقَهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (إنْ عَنَّ) أَيْ عَرَضَ (لَهْ تَوَافُقٌ بَيْنَهُمَا فِي الْأَوَّلَهْ) وَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ سِهَامُهُ مِنْهَا عَلَى مَسْأَلَتِهِ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَعَمٌّ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَتَصِحَّانِ مِنْ سِتَّةٍ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ فِيمَا قَالَهُ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ فِي هَذِهِ عَنْ خَمْسَةِ بَنِينَ فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ خَمْسَةٍ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى تُبَايِنُهَا فَاضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي الْأُولَى فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَلَاثِينَ وَمِثَالُ التَّوَافُقِ فِيهِ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ عَنْ سِتَّةِ بَنِينَ فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى تُوَافِقُهُمَا بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ ثُلُثَهَا فِي الْأُولَى فَتَصِحَّانِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَكَذَا تَفْعَلُ إنْ مَاتَ ثَالِثٌ وَرَابِعٌ وَأَكْثَرُ.
(قُلْت فَكُلُّ مَنْ لَهُ) مِنْ الْوَرَثَةِ شَيْءٌ (مِنْ أَوَّلَهْ) أَيْ مِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
الْأُخْتُ لِلْأَبِ نَصِيبُهَا وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُمَا قَدْرُ الْعَوْلِ. اهـ. تَعْلِيقَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَتْ عَنْ أُخْتَيْنِ إلَخْ) أَمَّا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ لِأَبٍ أُخْتٌ لِأُمٍّ ثُمَّ نَكَحَ الزَّوْجُ تِلْكَ لَا يُفْرَضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَكُنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ صَادِقٌ عَلَيْهَا إذْ الْبَاقِي فِي الْمَسْأَلَةِ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ فُرُوضٍ، وَالْمَيِّتُ ذُو فَرْضٍ بِقَدْرِ مَا عَالَتْ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَّحِدْ إرْثُ الْبَاقِي فَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْضًا اهـ. بَعْضُ الْحَوَاشِي (قَوْلُهُ: أَيْ عَنْ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ) فَالْمَالُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ نِصْفَيْنِ وَيُفْرَضُ أَنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ لَمْ تَكُنْ (قَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ) أَيْ لَا بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ مَثَلًا فِيمَا إذَا مَاتَ عَنْ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَالَ مَوْتِ الْأَوَّلِ بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ لَمْ يُفْرَضْ كَذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِعَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ بَلْ يَحْجُبُهَا الْأَخَوَانِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) بِأَنْ وَرِثَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ أَوْ انْحَصَرَ إرْثُهُ فِي غَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى) أَيْ بَلْ كَانَ عَاصِبًا فِيهَا وَقُتِلَ الثَّانِي مَثَلًا (قَوْلُهُ: لَا فَرْضَ لَهُ فِي الْأُولَى) بِأَنْ كَانَ عَاصِبًا أَوْ قَاتِلًا أَوْ لَهُ فِيهَا فَرْضٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ضَرْبُهُ وَفْقَهَا إلَخْ) وَلَا يَأْتِي هُنَا التَّمَاثُلُ وَلَا التَّدَاخُلُ؛ لِأَنَّهَا مَعَ التَّمَاثُلِ مُنْقَسِمَةٌ وَكَذَا مَعَ تَدَاخُلِ الْمَسْأَلَةِ فِي
الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا) وَهُوَ الثَّانِيَةُ أَوْ وَفْقُهَا فَمَا بَلَغَ (فَهُوَ لَهْ وَمَنْ مِنْ الْأُخْرَى) أَيْ وَمَنْ (لَهُ نَصِيبُ) مِنْ الثَّانِيَةِ (يَأْخُذُهُ لَكِنَّهُ مَضْرُوبُ فِيمَا يَخُصُّ ثَانِيًا) أَيْ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (مِنْ أَوَّلَهْ أَوْ) فِي (وَفْقِهِ وَلَمْ نُطِلْ بِالْأَمْثِلَهْ) فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ لِلْمُتَأَمِّلِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ مَا مَرَّ فَفِي مِثَالِ التَّبَايُنِ السَّابِقِ آنِفًا لِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مَضْرُوبَانِ فِي خَمْسَةٍ فَلَهَا عَشَرَةٌ وَلِلْعَمِّ مِنْهَا وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي خَمْسَةٍ فَلَهُ خَمْسَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِيمَا خَصَّ مَيِّتَهُمْ مِنْ الْأُولَى وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ وَفِي مِثَالِ التَّوَافُقِ السَّابِقِ لِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مَضْرُوبَانِ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلَهَا أَرْبَعَةٌ لِلْعَمِّ مِنْهَا وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي اثْنَيْنِ فَلَهُ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي وَاحِدٍ وَفْقِ سِهَامِ مَيِّتِهِمْ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ شِئْت.
وَقَدْ زَادَتْ الْمَوْتَى عَلَى اثْنَيْنِ وَلَمْ يَتَوَارَثُوا فَصَحِّحْ كُلَّ مَسْأَلَةٍ بِرَأْسِهَا وَقَابِلْ نَصِيبَ كُلِّ مَيِّتٍ بِمَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُهُ عَلَيْهَا فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَمَا لَا فَاحْفَظْ مَسْأَلَتَهُ إنْ بَايَنَتْ أَوْ وَفْقَهَا إنْ وَافَقَتْ وَافْعَلْ فِيهَا كَأَصْنَافٍ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ فَمَا حَصَلَ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَمَا حَصَلَ اقْسِمْهُ بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُولَى فِي الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَلِوَرَثَتِهِ مِثَالُهُ زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَثَلَاثَةُ بَنِي ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَأُمٍّ هِيَ الزَّوْجَةُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ بَنِي الِابْنِ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ هِيَ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ مَاتَ آخَرُ عَنْ هَذِهِ الْجَدَّةِ وَخَمْسَةِ بَنِينَ وَخَمْسِ بَنَاتٍ فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّالِثَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالرَّابِعَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنَصِيبُ الْبِنْتِ يُوَافِقُ مَسْأَلَتَهَا بِالنِّصْفِ فَرُدَّ مَسْأَلَتَهَا إلَى ثَلَاثَةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ تُوَافِقُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِالسُّدُسِ فَاضْرِبْ سُدُسَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَاضْرِبْهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَسِتَّةً وَسَبْعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى يُضْرَبُ نَصِيبُهُ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَيُقْسَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَلَا يَخْفَى الْعَمَلُ لَوْ تَبَايَنَتْ الْأَعْدَادُ.
(تَتِمَّةٌ) يُمْكِنُ اخْتِصَارُ الْحِسَابِ بَعْدَ التَّصْحِيحِ فِيمَا إذَا كَانَتْ أَنْصِبَاءُ الْوَرَثَةِ كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةً فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةً بِجُزْءٍ صَحِيحٍ فَيُؤْخَذُ الْوَفْقُ مِنْ نَصِيبِ كُلٍّ وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ مِنْهَا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ عَنْ الْبَاقِينَ فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ مَسْأَلَتَهُ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْأُولَى تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ نَصِيبِ الثَّانِي سَهْمٌ وَلِكُلِّ أَخٍ مِنْهُ سَهْمَانِ فَمَجْمُوعُ مَا لِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ أَخٍ ثَمَانِيَةٌ فَالْأَنْصِبَاءُ مُتَوَافِقَةٌ بِالرُّبْعِ فَيُؤْخَذُ رُبْعُ كُلِّ نَصِيبٍ يَبْلُغُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَيْهَا، وَقَدْ ذَكَرْت فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ فَوَائِدَ وَطُرُقًا نَفِيسَةً تَتَعَلَّقُ بِالْمُنَاسَخَاتِ وَغَيْرِهَا فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيُرَاجِعْهَا.
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[حاشية الشربيني]
السِّهَامِ وَفِي عَكْسِهِ تَرْجِعُ إلَى الْوَفْقِ؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ اهـ زي عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إنْ بَايَنَتْ) أَيْ سِهَامُهُ وَكَذَا وَافَقَتْ (قَوْلُهُ: وَافْعَلْ فِيهَا) أَيْ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ بِأَنْ تُقَابِلَ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ فَعِنْدَ التَّمَاثُلِ خُذْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَعِنْدَ التَّدَاخُلِ خُذْ الْأَكْثَرَ وَعِنْدَ التَّوَافُقِ خُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي وَفْقِ الْأُخْرَى وَعِنْدَ التَّبَايُنِ خُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إحْدَى بَاقِي الْأُخْرَى ثُمَّ تُقَابِلْ بَيْنَ مَا حَصَلَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ ثَالِثَةٍ ثُمَّ بَيْنَ مَا حَصَلَ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ رَابِعَةٍ وَهَكَذَا ثُمَّ يُضْرَبُ مَا حَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: كُلُّهَا مُتَمَاثِلَةً) إلَى قَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةً بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ كُلُّهَا كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمُخَالِفُ نَصِيبًا وَاحِدًا فَلَا اخْتِصَارَ