الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَصَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ بَعْضٌ) مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ (حَجَبْ بَعْضًا) مِنْهُ (فَهَذَا فِي مُشَبَّهٍ وَجَبْ) لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ فَلَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أُخُوَّةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي وَتُحْجَبُ بِهَا بِنْتُ الْآخَرِ كَمَا يُحْجَبُ بِأَبِيهَا أَبُوهَا، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى الرَّدِّ وَتَوْرِيثِ ذِي الرَّحِمِ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ كَحَجْبِ الْوَلَدِ الزَّوْجَ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبْعِ وَالزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبْعِ إلَى الثُّمُنِ، وَقَدْ مَرَّ فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَحَجْبُ حِرْمَانٍ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ صِنْفَانِ حَجْبٌ بِالْوَصْفِ وَيُسَمَّى مَنْعًا كَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ وَسَيَأْتِي وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ عَلَى الْجَمِيعِ أَيْضًا وَحَجْبٌ بِالشَّخْصِ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ وَإِنْ عُلِمَ بَعْضُهُ مِمَّا مَرَّ فَقَالَ.
(وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى) إلَى الْمَيِّتِ (بِغَيْرٍ عُطِّلَا) أَيْ حُجِبَ (بِهِ) كَالْجَدِّ يُحْجَبُ بِالْأَبِ، وَابْنِ الِابْنِ بِالِابْنِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ وَلَدِ الْأُمِّ (وَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَلَا) يُحْجَبُ بِهَا وَإِنْ أَدْلَى بِهَا لِأَنَّ شَرْطَ حَجْبِ الْمُدْلِي بِهِ لِلْمُدْلِي اتِّحَادُهُ مَعَهُ فِي الْجِهَةِ كَالْأُمِّ مَعَ أُمِّهَا أَوْ حَوْزُهُ لِكُلِّ التَّرِكَةِ لَوْ انْفَرَدَ كَالْأَبِ مَعَ الْأَخِ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْأُمِّ مَعَ وَلَدِهَا وَأَمَّا إرْثُ الْوَلَدِ مَعَ أُمِّهِ فِي بِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا بِأَنْ نَكَحَ ابْنُ ابْنِ الْمَيِّتِ بِنْتَ ابْنِهِ الْآخَرِ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَلِإِدْلَائِهِ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ وَخَرَجَ بِالْمُدْلِي بِغَيْرِهِ الْمُدْلِي بِنَفْسِهِ أَيْ وَلَيْسَ مُعْتِقًا وَهُوَ الْأَبَوَانِ وَالزَّوْجَانِ وَالِابْنُ، وَالْبِنْتُ فَلَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ حَجْبَ حِرْمَانٍ.
(وَكُلَّ جَدَّةٍ) مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْ الْأَبِ (فَبِالْأُمِّ اُحْجُبْ) كَمَا يُحْجَبُ بِالْأَبِ كُلُّ مَنْ يَرِثُ بِالْأُبُوَّةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ: لِأَنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ السُّدُسَ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْأُمُّ فَإِذَا أَخَذَتْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ وَمَا قَالَهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرٍ عُطِّلَا بِهِ يَقْتَضِي أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَتِهِ إذَا لَمْ تُدْلِ بِالْقُرْبَى كَأُمِّ أَبِ الْأَبِ وَهُوَ وَجْهٌ وَاَلَّذِي أَوْرَدَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا تَحْجُبُهَا قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ.
(وَاحْجُبْ بِقُرْبَى الْأُمِّ) مِنْ الْجَدَّاتِ كَأُمِّ أُمٍّ (بُعْدَى لِأَبِ) مِنْهُنَّ كَأُمِّ أَبِ أَبٍ كَمَا تُحْجَبُ بِالْأُمِّ أُمُّ الْأَبِ بِخِلَافِ بُعْدَى الْأُمِّ كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ لَا تُحْجَبُ بِقُرْبَى الْأَبِ كَأُمِّ أَبٍ عَلَى أَظْهَرْ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُحْجَبْ بِالْأَبِ فَبِأُمِّهِ الْمُدْلِيَةِ بِهِ أَوْلَى فَتَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ وَقُرْبَى جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ تَحْجُبُ بُعْدَى جِهَةِ آبَائِهِ كَأُمِّ أُمِّ أَبِي أَبٍ وَأُمِّ أَبِي أَبِي أَبٍ وَهَلْ تَحْجُبُ قُرْبَى جِهَةِ آبَاءِ الْأَبِ كَأُمِّ أَبِي أَبٍ بُعْدَى جِهَةِ أُمَّهَاتِهِ كَأُمِّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ؟ فِيهِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ كَذَا فِي
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلِإِدْلَائِهِ بِأَبِيهِ إلَخْ) أَيْ فَإِرْثُهُ مَعَ أُمِّهِ مِنْ جَدِّ أَبِيهِ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرٍ عَطَّلَا وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ لِأَنَّ الْوَلَدَ وَأُمَّهُ وَرِثَا مِنْ الْجَدِّ بِالْبُنُوَّةِ وَهِيَ مُتَّحِدَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَوَابِ بِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْ وَلَوْ نَظَرْنَا إلَى إدْلَاءِ هَذَا الْوَلَدِ بِأُمِّهِ إلَى جَدِّهِ الْمَذْكُورِ كَانَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ بَنَاتِ الِابْنِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: يَقْتَضِي أَنَّ الْقُرْبَى إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تُدْلِ إلَخْ) أَمَّا بُعْدَى جِهَةِ الْأُمِّ
ــ
[حاشية الشربيني]
[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]
قَوْلُهُ: حَجْبَ نُقْصَانٍ) هُوَ إمَّا بِالِانْتِقَالِ مِنْ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ كَالْأُمِّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ أَوْ إلَى تَعْصِيبٍ كَالْبِنْتِ مَعَ أَخِيهَا أَوْ مَعَ تَعْصِيبٍ إلَى تَعْصِيبٍ كَالْأَخِ أَوْ إلَى فَرْضٍ كَالْجَدِّ أَوْ مُزَاحَمَةٍ فِي فَرْضٍ كَالْبَنَاتِ أَوْ فِي التَّعْصِيبِ كَالْأَخَوَاتِ مَعَهُنَّ فَهَذِهِ سِتَّةٌ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. وَمِنْ الِانْتِقَالِ إلَى الْمُزَاحَمَةِ وَلَدُ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ السُّدُسِ إلَى مُزَاحَمَةِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَثُرَ فِي الثُّلُثِ.
(قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَخْ) وَمِنْهُ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِيهِ خِلَافًا لِأَحْمَدَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. اهـ. شَرْحُ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُحْجَبُ بِهَا وَإِنْ أَدْلَى بِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: أَوْلَادُ الْأُمِّ يُخَالِفُونَ غَيْرَهُمْ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَيَرِثُونَ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ وَيَرِثُ ذَكَرُهُمْ الْمُنْفَرِدُ كَأُنْثَاهُمْ الْمُنْفَرِدَةِ وَيَتَقَاسَمُونَ بِالسَّوِيَّةِ وَذَكَرُهُمْ يُدْلِي بِأُنْثَى وَيَرِثُ وَيَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ نَظِيرٌ (قَوْلُهُ اتِّحَادُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْأُمُّ لَيْسَتْ كَذَلِكَ مَعَ وَلَدِهَا؛ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُخُوَّةِ وَلَا تَسْتَحِقُّ جَمِيعَ التَّرِكَةِ لَوْ انْفَرَدَتْ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَكُلُّ جَدَّةٍ فَبِالْأُمِّ اُحْجُبْ) أَمَّا الْأَبُ فَإِنَّمَا يَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِعَصَبَةٍ فَلَا تَرِثُ مَعَهُ كَالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَلَا يَحْجُبُهَا قَرِيبَةً كَانَتْ أَوْ بَعِيدَةً بِالْإِجْمَاعِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ هُنَا) أَيْ مِنْ تَخْصِيصِ حَجْبِ كُلِّ جَدَّةٍ بِالْأُمِّ الْمُفِيدِ أَنَّ غَيْرَهَا كَأُمِّ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ وَإِفَادَةُ مَا سَبَقَ أَنَّهَا إنَّمَا تَحْجُبُ مَنْ أَدْلَى بِهَا كَأُمِّهَا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ غَايَةَ مَا يُفِيدُهُ مَا سَبَقَ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرِ عُطْلَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُدْلِ بِهِ فَقَدْ يُعَطِّلُهُ، وَقَدْ لَا يُعَطِّلُهُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: بُعْدَى لِأَبٍ) مِثْلُهَا بُعْدَى لِأُمٍّ كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ كَمَا فِي الْكَشْفِ اهـ. لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُحْجَبْ إلَخْ) عَلَّلَ فِي الْكَشْفِ بِأَنَّ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ الْأَصْلُ فَفِيهَا قُوَّةُ الْأَصَالَةِ وَاَلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فِيهَا قُوَّةُ الْقُرْبِ فَاسْتَوَيَا فَيُقْسَمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ اهـ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْأَصَالَةِ أَنَّهَا مِنْ جِهَةِ مَنْ يَحْجُبُ كُلَّ جَدَّةٍ وَهِيَ الْأُمُّ (قَوْلُهُ: تَحْجُبُ بُعْدَى جِهَةِ آبَائِهِ) خَرَجَ الْمُسَاوِيَةُ كَأُمِّ أَبِي أَبٍ (قَوْلُهُ: الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ) أَيْ فِي أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ الْأَبِ هَلْ
الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَحْجُبُهَا لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ: الْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِمَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ قُرْبَى كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ بُعْدَاهَا وَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي كَلَامِ الْبَغَوِيّ حِكَايَةُ الْقَوْلَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْتِيبِ عَلَى خِلَافِ الِاتِّحَادِ فِي الرَّاجِحِ مِنْهُ قَالَ: وَمَنْ أَكْثَرَ النَّظَرَ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ لَا يَتَوَقَّفْ فِيمَا صَحَّحْنَاهُ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِحَجْبِ الْقُرْبَى لِلْبُعْدَى حَجْبُهَا لَهَا مِنْ جِهَتِهَا لَا مُطْلَقًا فَلَوْ نَكَحَ ابْنُ بِنْتِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتِهَا عَمْرَةَ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا وَمَاتَ عَنْ هِنْدٍ وَعَمْرَةَ لَا تَحْجُبُ عَمْرَةُ هِنْدًا وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ مِنْهَا مِنْ جِهَتِهَا لِأَنَّهَا تُسَاوِيهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ.
(وَ) أَمَّا (بِنْتُ الِابْنِ فَبِالِابْنِ حُجِبَتْ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبَاهَا لِقُرْبِهِ، وَقَدْ عُلِمَ حَجْبُهَا بِأَبِيهَا مِمَّا مَرَّ أَيْضًا (كَذَاك) تُحْجَبُ أَيْضًا (بِالْبِنْتَيْنِ) لِاسْتِكْمَالِهِمَا الثُّلُثَيْنِ (لَا إنْ عُصِّبَتْ) وَلَوْ بِمَنْ أَسْفَلَ مِنْهَا فَتَرِثُ مَعَهُ بِتَعْصِيبِهِ لَهَا كَمَا مَرَّ وَكَذَا بَنَاتُ ابْنِ الِابْنِ يُحْجَبْنَ بِابْنِ الِابْنِ وَبِبِنْتَيْ الِابْنِ إلَّا أَنْ يُعْصَبْنَ.
(وَوَلَدُ الْأَصْلِ) وَهُوَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ وَالْعَمُّ مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانُوا (بِالِابْنِ يُحْجَبُ وَبِابْنِهِ) وَإِنْ نَزَلَ (وَحَاجِبٌ لَهُ الْأَبُ) كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْضًا فَيُحْجَبُ بِثَلَاثَةٍ الِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ بِالْإِجْمَاعِ وَبَعْضُ مَنْ دَخَلَ فِي وَلَدِ الْأَصْلِ يُحْجَبُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ (وَوَلَدٌ لِلْأَبِ) يُحْجَبُ أَيْضًا (بِالْمُعَصِّبِ) أَيْ بِعَصَبَةٍ (مِنْ وَلَدِ الْأَصْلَيْنِ) أَيْ (أُمٍّ وَأَبِ) لِقُوَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا مَعَ أُنْثَى أَوْ دُونَهَا أَمْ أُنْثَى مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ.
(وَالْأُخْتُ مِنْ أَبٍ) تُحْجَبُ أَيْضًا (بِأُخْتَيْنِ إذَا مَا كَانَتَا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ) لِاسْتِكْمَالِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَمَا زَائِدَةٌ (وَذَا إذْ مَالَهَا مِنْ أُخُوَّةٍ سَاوَوْا أَحَدْ) أَيْ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ يُسَاوِيهَا وَإِلَّا وَرِثَتْ بِتَعْصِيبِهِ لَهَا كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْإِخْوَةِ بَنُوهُمْ فَلَا تُعَصَّبُ الْأُخْتُ بِهِمْ بِخِلَافِ بِنْتِ الِابْنِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ سَاوَوْا إيضَاحٌ وَقَوْلُهُ مِنْ إخْوَةٍ حَالٌ مِنْ أَحَدٍ إذْ وَصْفُ النَّكِرَةِ إذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا انْتَصَبَ بِالْحَالِيَّةِ.
(وَوَلَدُ الْأُمِّ) يُحْجَبُ أَيْضًا (بِفَرْعٍ) وَإِنْ سَفَلَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَبِجَدْ) وَإِنْ عَلَا كَمَا يُحْجَبُ بِالْأَبِ كَمَا مَرَّ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّهُ يُحْجَبُ بِالِابْنِ وَابْنِهِ مَعَ دُخُولِهِمَا فِي الْفَرْعِ فَفِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا وَدَلِيلُ حَجْبِهِ بِهَؤُلَاءِ آيَةُ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: 12] أَيْ مِنْ الْأُمِّ كَمَا مَرَّ، وَالْكَلَالَةُ اسْمٌ لِوَرَثَةٍ لَا وَالِدَ فِيهِمْ وَلَا وَلَدَ بِدَلِيلِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ لَا يَرِثُنِي إلَّا كَلَالَةٌ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي حَتَّى نَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ} [النساء: 176] الْآيَةَ» وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ.
(وَالْإِرْثُ شَرْطُ الْحَجْبِ) فَمَنْ لَا يَرِثُ إنْ كَانَ لِمَانِعٍ بِهِ لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا بِالْإِجْمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي أَوْ لِحَجْبِهِ بِغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ (إلَّا فِي) تِسْعِ (صُوَرْ) إحْدَاهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أُخُوَّةٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَثَانِيهِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ (بِكَثْرَةٍ كَمَا ذَكَرْ) أَيْ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ بِأُخُوَّةٍ مَنْ زَادَ عَلَى وَاحِدٍ كَاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ (وَأَبَوَيْنِ) فَالِاثْنَانِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّهُمَا مَحْجُوبَانِ بِالْأَبِ وَقَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ تَكْمِلَةٌ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِأَخَوَيْنِ لِتَنَاوُلِهِ أُخْتَيْنِ وَخُنْثَيَيْنِ وَأَخًا وَأُخْتًا وَأَحَدَهُمَا وَخُنْثَى لَكِنْ فِي تَعْبِيرِهِ بِكَثْرَةِ مَا قَدَّمْته (ثَنِّ) مِنْ الصُّوَرِ (بِالْأُمِّ وَجَدْ وَوَلَدَيْ أُمٍّ) فَيَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّهُمَا مَحْجُوبَانِ بِالْجَدِّ (وَثَلِّثْ بِوَلَدْ مِنْهَا وَمَنْ لِوَالِدٍ وَوَالِدِهْ) أَيْ وَبِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ (أَوْ لِأَبٍ مَعْ ذَيْنِ) أَيْ الْأُمِّ وَالْجَدِّ فَالْأَخَوَانِ يَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ مَحْجُوبٌ بِالْجَدِّ (وَالْمُعَادَدَهْ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ صُورَةٌ (رَابِعَةٌ) كَجَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ فَيَحْجُبَانِ الْجَدَّ مِنْ النِّصْفِ إلَى الثُّلُثِ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ وَلَدَ الْأَبِ مَحْجُوبٌ بِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ.
(قُلْت وَخَمِّسْهَا بِأَخْ)
ــ
[حاشية العبادي]
فَإِنَّهَا دَائِمًا تُدْلِي بِالْقُرْبَى بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَمَاتَ) أَيْ الْوَلَدُ لِأَنَّهَا تُسَاوِيهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَيْ أَبِي الْوَلَدِ فَإِنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ كَمَا أَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ فَبَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ هِنْدٍ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَاسِطَتَانِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرَةَ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ وَاسِطَتَانِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ بَيْنَ هِنْدٍ وَبَيْنَهُ شَخْصَانِ كَمَا أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرَةَ اثْنَيْنِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ) أَيْ الْمُعَصِّبُ (قَوْلُهُ: أَمْ أُنْثَى مَعَ بِنْتٍ) لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ عَصَبَةٌ (قَوْلُهُ: لِاسْتِكْمَالِهَا الثُّلُثَيْنِ) بِخِلَافِهَا مَعَ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ فَتَأْخُذُ مَعَهَا السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ.
(قَوْلُهُ: إيضَاحٌ) هَلَّا جُعِلَ احْتِرَازًا عَنْ الْأُخُوَّةِ لِأَبَوَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأُمِّ إلَخْ) حَاصِلُ الْحُكْمِ فِي وَلَدِ الْأُمِّ أَنَّهُ يُحْجَبُ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ الْوَارِثَيْنِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: مَا قَدَّمْته) فِي بَحْثِ مُسْتَحِقِّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ أَنَّ اسْمَ الْكَثْرَةِ لَا يَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ
ــ
[حاشية الشربيني]
تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ سَابِقًا بِخِلَافِ بُعْدَى الْأُمِّ كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ لَا تُحْجَبُ بِقُرْبَى الْأَبِ كَأُمِّ أَبٍ عَلَى أَظْهَرْ الْقَوْلَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْهَائِمِ مِنْ اتِّحَادِ الْجِهَةِ هُنَا بِخِلَافِهَا ثَمَّةَ فَإِنَّ جِهَةَ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ غَيْرُ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ بِخِلَافِ الْأُمُومَةِ الْمُنْتَهِيَةِ إلَى الْآبَاءِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتِهَا) هِيَ بِنْتُ خَالَتِهِ (قَوْلُهُ: تُسَاوِيهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ) ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَوَلَدٌ لِلْأَبِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ أُخْتًا مَعَ مَنْ يُعَصِّبُهَا.
(قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْأُخُوَّةِ
لِأَبَوَيْنِ (وَالْأُمُّ مَعَ أَخٍ عَنْ الْأُمِّ انْفَسَخْ) بِأَنْ كَانَ أَخًا لِأَبٍ فَيَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ مَحْجُوبٌ بِالْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ (سَدِّسْ بِزَوْجٍ وَبِأُخْتٍ مُكْمِلَهْ) بِفَتْحِ ثَالِثِهِ مِنْ أَكْمَلَ أَيْ مُكْمَلَةِ النَّسَبِ أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَالْأُمِّ مَعْ أَخٍ مِنْ الْوَالِدِ لَهْ) أَيْ مِنْ وَالِدِ الْمَيِّتِ فَالْأُخْتُ وَالْأَخُ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ مَعَ أَنَّ الْأَخَ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ (سَبِّعْ بِزَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمِّ وَالْبِنْتِ وَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ عَمِّ لِذَا) أَيْ لِابْنِ الِابْنِ (أَوْ الْأُخْتِ) لَهُ فَابْنُ الِابْنِ يَحْجُبُ بِنْتَ عَمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ بِتَعْصِيبِهِ لَهَا كَمَا قَالَ (فَفِي تَعْصِيبِهَا حِرْمَانُهَا بِالْأَخِ) أَيْ بِالْمُصَاحِبِ لَهَا مِنْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِ عَمِّهَا (عَنْ نَصِيبِهَا) مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَزِيدَ فِي الْعَوْلِ وَبِالْأَخِ تَنَازَعَهُ تَعْصِيبُهَا وَحِرْمَانُهَا (ثَامِنَةٌ زَوْجٌ وَأُخْتٌ كَمَلَتْ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ.
(وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ إذَا الْأُمُّ خَلَتْ) بِأَنْ كَانَا لِأَبٍ فَالْأَخُ يَحْجُبُ أُخْتَهُ مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ (تَاسِعَةٌ أُمٌّ وَفَرْعَاهَا تَلَتْ) أَيْ الثَّلَاثَةُ (أُخْتَا الْأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا قَدْ دَلَتْ) لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي أَدْلَتْ (هِيَ) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لِلْوَزْنِ أَيْ أَدْلَتْ هِيَ (وَأَخُوهَا بِأَبٍ إذْ مُنِعَتْ) أَيْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ (عَنْ سُدُسِهَا بِالْأَخِ) مَعَ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِاسْتِغْرَاقِ وَلَوْلَاهُ لَفُرِضَ لَهَا وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَقَوْلُهُ (عِنْدِي وَقَعَتْ) أَيْ هَذِهِ الْخَمْسُ تَكْمِلَةً (فَهَذِهِ الْخَمْسُ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَاوِي (أَنْ يُرِدْ بِالْحَجْبِ) فِي قَوْلِهِ شَرْطُ الْحَجْبِ الْإِرْثُ (نُقْصَانًا وَحِرْمَانًا تَرِدْ) أَيْ تُرَدُّ عَلَيْهِ (وَإِنْ أَرَادَ) كَالرَّافِعِيِّ (حَجْبَ نَقْصٍ لَابِسَهْ) أَيْ خَالَطَ الْمَحْجُوبَ (فَوَارِدٌ) عَلَيْهِ (خَامِسَةٌ وَسَادِسَهْ) فَقَطْ وَقَوْلُهُ لَابَسَهُ تَكْمِلَةٌ (فَسُدُسٌ) أَيْ وَإِذَا كَانَ الْحَجْبُ مَشْرُوطًا بِالْإِرْثِ فَالسُّدُسُ (بِالْأَبِ مَعَ أُمِّ الْأَبِ) وَأُمِّ الْأُمِّ كَائِنٌ (لِأُمِّ أُمٍّ) لِتَفَرُّدِهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا تَحْجُبُهَا أُمُّ الْأَبِ عَنْ نِصْفِهَا لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ.
وَقَوْلُهُ (فِي اخْتِيَارِ الْمَذْهَبِ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِهَا لِتَرْجِعَ فَائِدَةُ حَجْبِهَا إلَى الْأَبِ الْحَاجِبِ لَهَا كَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ فِي الْمُعَادَّةِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِاتِّحَادِ جِهَةِ الْإِرْثِ ثَمَّةَ فَنَاسَبَ رَدَّ الْفَائِدَةِ إلَى الْأَخِ بِخِلَافِهَا هُنَا إذْ الْأَبُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَأُمُّهُ بِالْفَرْضِ وَأَبْطَلَهُ ابْنُ الْهَائِمِ بِأُمٍّ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّ فَائِدَةَ الْحَجْبِ تَرْجِعُ إلَى الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ مَعَ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَالْأَخَوَاتُ بِالْفَرْضِ.
(وَاجْعَلْ أَخًا لِلْأَبِ) سَوَاءٌ كَانَ لِأُمٍّ أَيْضًا أَمْ لَا (وَالْجَدِّ سِوَا) فِي الْإِرْثِ (مَعْ وَلَدِ الْأُمِّ الَّذِي بِهِ) أَيْ بِالْجَدِّ (انْزَوَى) أَيْ انْحَجَبَ فَلَا يَعُدُّ الْجَدُّ وَلَدَ الْأُمِّ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ حَتَّى يَزِيدَ حَقُّهُ عَلَى النِّصْفِ وَيُفَارِقُ الْمُعَادَّةَ بِمَا مَرَّ.
(وَالْفَرْضُ بِالْإِرْثِ وَبِالتَّعْصِيبِ ضَمْ شَخْصٌ كَزَوْجٍ مُعْتِقٍ أَوْ ابْنِ عَمْ) يَأْخُذُ النِّصْفَ فَرْضًا بِالزَّوْجِيَّةِ، وَالْبَاقِي عُصُوبَةً بِالْوَلَاءِ أَوْ بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ وَهَذَانِ الْمِثَالَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَكَابْنِ عَمٍّ وَلَدٌ لِأُمِّ) يَأْخُذُ السُّدُسَ فَرْضًا بِوِلَادَةِ الْأُمِّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لِغَرَضٍ لَهَا) أَيْ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: وَزِيدَ فِي الْعَوْلِ أَيْ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَالَتْ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: إذْ الْأُمُّ خَلَتْ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ مِنْ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَيْ كَاثْنَيْنِ فِي زَمَانِ خُلُوِّ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: لِفَرْضٍ لَهَا) أَيْ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذْ مُنِعَتْ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ صِفَةِ أُخْتًا أَيْ كَائِنَةً فِي زَمَانِ الْمَنْعِ وَقَوْلُهُ: عَنْ سُدُسِهَا أَيْ لِأَنَّ لَهَا مَعَ الشَّقِيقَةِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ: عِنْدِي وَقَعَتْ) أَيْ حَصَلَتْ بِأَنْ عَلِمْتهَا وَكَتَبَ أَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ عِنْدِي حَصَلَتْ وَعَلِمْتهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَقَعَتْ فِي الْإِفْتَاءِ بِأَنْ سُئِلْت عَنْهَا وَأَجَبْت بِمَا ذُكِرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَقَعَتْ فِي زَمَنٍ قَضَائِيٍّ بِأَنْ رُفِعَ إلَيَّ أَمْرُهَا وَحَكَمْت فِيهَا بِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ نَابَ فِي الْحُكْمِ بِحَلَبِ فِي شَبِيبَتِهِ عَنْ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ بْنِ النَّقِيبِ ثُمَّ عَزَلَ نَفْسَهُ وَحَلَفَ لَا يَلِي الْقَضَاءَ لِمَنَامٍ رَآهُ.
(قَوْلُهُ: فَهَذِهِ الْخَمْسُ عَلَيْهِ إلَخْ) نَظَرَ الْجَوْجَرِيُّ فِي إيرَادِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ: لِأَنَّ الْحَجْبَ فَرْعُ وُجُودِ السَّبَبِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِي بِنْتِ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَا فِي الْأُخْتِ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَرْضٌ يَحْجُبُ عَنْهُ إذْ هُمَا عَصَبَةٌ بِغَيْرِهِمَا وَلَيْسَا بِذِي فَرْضٍ حُجِبَتَا عَنْهُ وَكَوْنُهُمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ ابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ يَكُونَانِ صَاحِبَتَيْ فَرْضٍ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ حَجْبُ الْعَصَبَةِ الَّذِي هُوَ ابْنُ الِابْنِ وَبِنْتُ الِابْنِ فِي الْأُولَى وَوَلَدُ الْأَبِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَكَذَا فِي غَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى الْمَجْمُوعِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ بِرّ. وَقَوْلُهُ: إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ أَيْ إذْ لَوْ انْتَفَى وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ انْتَفَى الِاسْتِغْرَاقُ وَوَرِثَ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ مَا بَقِيَ (قَوْلُهُ: لِأُمِّ أُمٍّ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ بِكَمَالِهِ وَلَا تَحْجُبُهَا أُمُّ الْأَبِ عَنْ نِصْفِهِ لِكَوْنِهَا مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ نِصْفِهَا) أَيْ أُمِّ الْأَبِ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَسَائِلِ التِّسْعِ السَّابِقَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَأُمُّهُ بِالْفَرْضِ) فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْخُذَ نِصْفَ السُّدُسِ فَرْضًا إذْ لَيْسَ نِصْفُهُ فَرْضًا أَصْلًا وَإِنَّمَا الْفَرْضُ السُّدُسُ لِلْجَدَّاتِ أَوْ الْجَدَّةِ وَلَا عُصُوبَةً إذْ لَيْسَتْ عَصَبَةً بِخِلَافِ مَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدَّةُ مِنْ الْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ شَيْءٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِبْطَالُ الْمَذْكُورُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: أَخًا لِلْأَبِ) مِثْلُهُ الْأُخْتَانِ وَقَوْلُهُ وَلَدُ الْأُمِّ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْبِيرُ بِوَلَدِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) وَهُوَ اتِّحَادُ جِهَةِ الْحَاجِبِ وَالْمَحْجُوبِ فِي الْمُعَادَّةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَعُدُّ الْجَدُّ) أَيْ بِسَبَبِ حَجْبِهِ لِوَلَدِ الْأُمِّ.
(قَوْلُهُ: وَكَابْنِ عَمٍّ إلَخْ) وَلَوْ خَلَّفَتْ ابْنَ عَمٍّ أَخًا لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجًا كَانَ لِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلثَّانِي النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْعُصُوبَةِ اهـ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي