الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَكُونَ الْمَدْيُونُ مَلِيًّا مُقِرًّا وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ حَالًّا مُسْتَقِرًّا وَاشْتَرَطَ الشَّيْخَانِ كَالْبَغَوِيِّ قَبْضَ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْبَيْعُ.
وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ أَيْ فَلَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ فَقَالَ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْقَبْضِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ جَعَلَهُ كَالْحَوَالَةِ انْتَهَى وَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الرِّبَوِيِّ، وَالْأَوَّلِ عَلَى الرِّبَوِيِّ.
(فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ)
بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ مُقْتَضَاهَا شَرْعًا، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا مُطْلَقَةً أَنَّهَا غَيْرُ مُفَصَّلَةٍ لَكِنْ لَهَا مَدْلُولٌ شَرْعِيٌّ تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهَا تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ:(وَلَّيْتُكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُكَ (الْعَقْدَ كَبَيْعٍ جُدِّدَا) فِي اعْتِبَارِ قَبُولِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ شُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ إلَّا ذِكْرَ الثَّمَنِ إذَا عَلِمَاهُ فَلَا يُعْتَبَرُ لِأَنَّ خَاصِّيَّةَ التَّوْلِيَةِ الْبِنَاءُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَمِنْ هُنَا حَسُنَ لِلنَّاظِمِ زِيَادَةُ كَافِ كَبَيْعٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزِدْهَا بَعْدُ فِي الْإِشْرَاكِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ (بِالثَّمَنِ الَّذِي جَرَى فِي الِابْتِدَا) بَيْنَ الْمُوَلِّي وَبَائِعِهِ أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَبِعَيْنِهِ فِي الْمُتَقَوِّمِ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ:، وَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ. . . إلَخْ) رَدَّ شَيْخُنَا الْإِمَامُ شِهَابُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ هَذَا الْحَمْلَ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ تَمْثِيلُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ، لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْمَسْأَلَةِ لِلْمُتَّفِقَيْنِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَلِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِسْمَيْنِ إمَّا عَامٌّ، أَوْ مُطْلَقٌ، وَالْأَوَّلُ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ، وَالثَّانِي يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ فَالْحَمْلُ الْمَذْكُورُ إمَّا تَخْصِيصٌ أَوْ تَقْيِيدٌ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ مَعَ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ سم.
(فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ)(قَوْلُهُ: غَيْرُ مُفَصَّلَةٍ) أَيْ: لَفْظًا (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَزِدْهَا بَعْدُ فِي الْإِشْرَاكِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ زَادَهَا فِيهِ مَعْنًى، لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ بَيْعٌ مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ بِحَذْفِ الْأَدَاةِ أَيْ كَبَيْعٍ بِدَلِيلِ ذِكْرِ وَجْهِ التَّشْبِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ وَجِيهًا لِذِكْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ دِقَّةٌ سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَحْسَنُ) أَيْ: عَدَمُ زِيَادَتِهَا الْأَحْسَنُ فِيهِمَا، لِأَنَّ مَا ذَكَرَ بَيْعٌ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَيْنُ الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ إذَا مَلَكَهُ الْمُتَوَلِّي قَبْلَ الْعَقْدِ لَكِنْ فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَيْخِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ مَلِيًّا مُقِرًّا) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَتَحَقَّقَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ لِدَوَامِ الصِّحَّةِ قَبْضُ الْعِوَضَيْنِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا مَعَ اشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ.
(قَوْلُهُ: قَبْضَ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا أَوْ لَا أَوْ لَمْ تُوجَدْ فِيهِمَا عِلَّةُ الرِّبَا أَصْلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الِاسْتِبْدَالِ فَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُتَّحِدَيْنِ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْبَدَلِ وَغَيْرِهِمَا فَيَكْفِي تَعْيِينُهُ فِي الْمَجْلِسِ. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ.
[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا غَيْرُ مُفَصَّلَةٍ) هَذَا فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ، وَالْإِشْرَاكِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَنَّهَا تَسْتَتْبِعُ. . . إلَخْ هَذَا فِي الْأَرْضِ، وَالشَّجَرِ إلَى آخِرِ الْأَلْفَاظِ السَّبْعَةِ الَّتِي تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا فَالْأَلْفَاظُ الْأُوَلُ لَهَا مَعَانٍ شَرْعِيَّةٌ تُنَزَّلُ عَلَيْهَا وَأَمَّا تِلْكَ الْأَلْفَاظُ الْآتِيَةُ فَلَمْ تُحْمَلْ عَلَى مَعْنَاهَا فَقَطْ بَلْ تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهَا.
(قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَاهُ) وَلَوْ عَلِمَهُ الْمُتَأَخِّرُ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوْ الْإِيجَابِ إنْ تَأَخَّرَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إذَا عَلِمَاهُ) يَدْخُلُ فِيهِ الْعِلْمُ بِكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَقَالَ شَيْخُنَا م ر يَكْفِي فِي الْمَرْئِيِّ رُؤْيَتُهُ وَلَوْ تَخْمِينًا فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ لَا الْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ وَفِيهِ بَحْثٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ ع ش وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي الْمُرَابَحَةِ لَا يَعْلَمُ بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ قَدْرَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا وُزِّعَ الرِّبْحُ عَلَى الثَّمَنِ. اهـ. وَلَعَلَّهُ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْمُحَاطَّةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ) أَيْ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ خَاصِّيَّةَ التَّوْلِيَةِ الْبِنَاءُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ) أَيْ مَا لَمْ يُذْكَرْ غَيْرُهُ كَذِبًا وَإِلَّا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ وَلِبَقَاءِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي. اهـ. سم عَنْ م ر.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ خَاصِّيَّةَ التَّوْلِيَةِ. . . إلَخْ) أَيْ فَلَفْظُهَا مُشْعِرٌ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِمِثْلِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَنْتَقِلْ لِلْمُتَوَلِّي وَإِلَّا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِانْتِقَالِهِ أَوْ لَا بَلْ لَوْ عَلِمَ بِانْتِقَالِهِ وَقَالَ بِمِثْلِهِ أَوْ لَا بِعَيْنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِمَا وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ الثَّمَنُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْمُتَوَلِّي تَعَيَّنَتْ عَيْنُهُ أَيْضًا وَلَا يَضُرُّ لَفْظُ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْعَقْدِ وَيَلْغُو. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمِثْلِيِّ) هُوَ النَّقْدُ فَقَطْ وَكُلُّ مَا عَدَاهُ مُتَقَوِّمٌ هُنَا وَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ مُقَابَلَةُ الشَّارِحِ لَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالْعَرْضِ حَيْثُ قَالَ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ قَوْلُ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْعَرْضَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ وَمِنْهُ الْبُرُّ وَنَحْوُهُ فَيُخَالِفُ قَوْلَهُ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ (قَوْلُهُ وَصِفَةً) وَمِنْهَا الْأَجَلُ فَيُعْتَبَرُ جَمِيعُهُ فِي حَقِّ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ فِي آخِرِهِ وَلَا يَلْزَمُ رَهْنٌ وَلَا كَفِيلٌ كَانَا فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ مِثْلُهُ إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْحُلُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِعَيْنِهِ فِي الْمُتَقَوِّمِ بِأَنْ انْتَقَلَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ
بِأَنْ مَلَكَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَضِيَّةُ كَوْنِ التَّوْلِيَةِ بَيْعًا أَنَّ لِلْمُوَلِّي مُطَالَبَةَ الْمُتَوَلِّي بِالثَّمَنِ مُطْلَقًا لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ يَنْقَدِحُ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ حَتَّى يُطَالِبَهُ بَائِعُهُ إذَا قُلْنَا يَلْحَقُهُ الْحَطُّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا الْمُتَوَقَّعَ كَالْوَاقِعِ لَمَا صَحَّ الْعَقْدُ هُنَا لِلْجَهَالَةِ وَفِي تَضْعِيفِهِ نَظَرٌ.
وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ فِي أَنَّهُ هَلْ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُتَوَلِّي (وَيَلْحَقُ) الْمُتَوَلِّيَ (الْحَطُّ) الْوَاقِعُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ عَنْ الْمُوَلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَنِ بَعْدَ التَّوَلِّي وَلُزُومِ الْبَيْعِ وَمِنْ بَعْضِهِ وَلَوْ قَبْلَهَا لِأَنَّ التَّوَلِّيَ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا جَدِيدًا فَخَاصِّيَّتُهُ التَّنْزِيلُ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَهُوَ فِي حَقِّ الثَّمَنِ كَالْبِنَاءِ وَفِي حَقِّ نَقْلِ الْمِلْكِ كَالِابْتِدَاءِ حَتَّى تَتَجَدَّدَ فِيهِ الشُّفْعَةُ (وَحَطُّ الْكُلِّ) وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ (قَبْلَ التَّوَلِّي) أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ (يُبْطِلُ التَّوَلِّي) لِأَنَّهُ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ وَوَقَعَ لِلْبَارِزِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هُنَا مَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ فَاحْذَرْهُ، وَالْحَطُّ يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ
ــ
[حاشية العبادي]
التَّغْيِيرُ بِقَوْلِهِ أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ بِأَنْ مَلَكَهُ) فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ مِلْكِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّوْلِيَةِ عِلْمُ الْمُوَلِّي بِانْتِقَالِ الْعِوَضِ إلَى الْمُتَوَلِّي وَعِلْمُ الْمُتَوَلِّي، وَالْمُوَلِّي بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ تَنْحَطُّ عَلَى الْعَرْضِ الْمُنْتَقِلِ لِيَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ التَّوْلِيَةِ. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي تَضْعِيفِهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ الْجَهَالَةَ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لَا تُؤَثِّرُ وَإِلَّا لَزِمَ الْبُطْلَانُ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُوبِ الْأَرْشِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ هَلْ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ. . . إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ التَّوَلِّي) أَيْ: وَلُزُومِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَحَطُّ الْكُلِّ) وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ اقْتَضَى هَذَا كَمَا تَرَى صِحَّةَ حَطِّ الْكُلِّ قَبْلَ اللُّزُومِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ يُعْتَذَرُ بِأَنَّ غَرَضَ الشَّارِحِ أَنَّ حَطَّ الْكُلِّ يُبْطِلُ التَّوْلِيَةَ سَوَاءٌ وَقَعَ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، أَوْ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ بَاطِلًا فِي هَذَا الْأَخِيرِ وَهَذَا اعْتِذَارٌ بَارِدٌ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلتَّوَلِّيَةِ، وَالْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالصِّحَّةِ وَحْدَهَا إلَّا إنْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ صَحِيحًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْتُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَحْكُمْ فِي هَذَا الْكَلَامِ بِالصِّحَّةِ عَلَى التَّوْلِيَةِ وَحْدَهَا بَلْ حَكَمَ عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ قَبْلَهَا أَوْ قَبْلَ لُزُومِهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ، أَوْ قَبْلَهُ وَهَذَا صَحِيحٌ بِلَا شُبْهَةٍ، لِأَنَّ بُطْلَانَهَا ثَابِتٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَغَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِي التَّقْدِيرَيْنِ فَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الِاعْتِذَارَ حَسَنٌ قَوِيٌّ لَا بُرُودَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ جَعْلُ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ حَالِيَّةً لَا عَاطِفَةً وَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَحَطُّ الْكُلِّ. . . إلَخْ)(تَنْبِيهٌ)
هَلْ يُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْحَطُّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ عِلْمُ الْمُوَلِّي، وَالْمُتَوَلِّي بِالْحَطِّ وَقَدْرِ الْمَحْطُوطِ وَأَنَّهُ يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّي لِيَكُونَ مَا وَقَعَتْ بِهِ التَّوْلِيَةُ مَعْلُومًا فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الِاشْتِرَاطُ (قَوْلُهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ) أَيْ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ يُبْطِلُ التَّوَلِّيَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْحَطُّ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ، وَالْحَطُّ يَأْتِي) أَيْ: جِنْسُ الْحَطِّ وَلِهَذَا عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ أَنْ يَقُولَ: وَهَذَا الْحَطُّ أَوْ الْحَطُّ الْمَذْكُورُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ تَفْصِيلَ الْحَطِّ فِي الْمُرَابَحَةِ لَيْسَ كَتَفْصِيلِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ فَلَوْ أَخَّرَهُ النَّاظِمُ عَنْهَا. . . إلَخْ، لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرْضِ مَعَ ذِكْرِهِ وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِهِ قَيْدٌ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لَا لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعَقْدِ وَهَذَا إنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ وَإِلَّا فَلَا إثْمَ بِعَدَمِ ذِكْرِهِ وَقَوْلُهُ لِدَفْعِ الْإِثْمِ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ مَا لَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ. اهـ. م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْإِثْمِ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْعَرْضِ حَيْثُ حَصَلَتْ مَظِنَّةُ التَّفَاوُتِ وَإِلَّا بِأَنْ قَطَعَ بِأَنَّ الْعَرْضَ لَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ عَشَرَةٍ فَذَكَرَهَا وَكَانَتْ الرَّغْبَةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَرْضِ مِثْلَ النَّقْدِ فَلَا إثْمَ. اهـ. ع ش وَسم. اهـ. مَرْصَفِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَرَّ الثَّمَنُ بِالْقَبْضِ وَبَعْدَ احْتِمَالِ الْحَطِّ سَاغَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ بَعْدَ تَعْيِيبِ أَجْنَبِيٍّ لَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ التَّلَفِ قَوِيٌّ قَرِيبٌ وَيَدُ الْبَائِعِ لَمْ تَزَلْ عَلَى الْمَبِيعِ أَفَادَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَلْحَقُ الْحَطُّ. . . إلَخْ) إذَا حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ مَثَلًا هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا عِلْمُ الْمُتَوَلِّي بِالْحَطِّ وَبِمِقْدَارِ الْمَحْطُوطِ وَبِأَنَّهُ يَنْحَطُّ عَنْهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ لِيَكُونَ عَالِمًا بِالثَّمَنِ الَّذِي تَقَعُ التَّوْلِيَةُ بِهِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَقَعُ بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِ مَرَّ فَوَافَقَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِالْحَطِّ لِمَا ذُكِرَ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْمُرَابَحَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ بِالْحَطِّ لِمَا ذُكِرَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ يَنْحَطُّ عَنْهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلُزُومِ الْبَيْعِ) أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمُوَلِّي (قَوْلُهُ وَلُزُومِ الْبَيْعِ) فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَطُّ اللَّاحِقُ فِي التَّوْلِيَةِ حَاصِلًا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ) أَيْ الْأَوَّلِ وَأَخْذِهِ غَايَةٌ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْحَطَّ إذَا كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي لِتَنْزِيلِ التَّوْلِيَةِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ) أَيْ التَّوَلِّي لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ بِخِلَافِهِ بَعْدَ لُزُومِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ
(قَوْلُهُ: يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَضِيَّةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَوْ حَطَّ الْجَمِيعَ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ فَلْيُرَاجَعْ فَقَدْ
وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمُوَاضَعَةِ، وَالْمُخَاسَرَةِ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ النَّاظِمُ عَنْهَا كَانَ أَوْلَى وَشَمِلَ كَلَامُهُ حَطَّ الْبَائِعِ وَوَارِثِهِ وَوَكِيلِهِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْحَطِّ بِالسُّقُوطِ لَشَمِلَ مَا لَوْ وَرِثَ الْمُوَلِّي الثَّمَنَ أَوْ بَعْضَهُ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُتَوَلِّي كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ وَرِثَ الْكُلَّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ لَمْ تَصِحَّ.
ــ
[حاشية العبادي]
وَيَعُمُّ فِيمَا يَعُمُّ الْمُرَابَحَةَ وَيُقَيِّدُ مَا لَا يَعُمُّهَا وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ صِحَّةُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ غَايَةَ مَا فِيهَا إطْلَاقٌ، وَالْإِطْلَاقُ وَاقِعٌ فِي عِبَارَاتِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ وَلَا نُسَلِّمُ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ خَطَأٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْحَطُّ يَأْتِي فِي الْإِشْرَاكِ، وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى تَفْصِيلِ الْحَطِّ فِي التَّوْلِيَةِ فَإِنَّهُ لَوْ حَطَّ فِي الْمُرَابَحَةِ كُلَّ الثَّمَنِ، أَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَلُزُومِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَنْحَطَّ عَنْ الثَّانِي شَيْءٌ. اهـ. قُلْتُ وَلَا يَنْحَطُّ عَنْ الثَّانِي شَيْءٌ أَيْضًا فِيمَا لَوْ حَطَّ الْكُلَّ قَبْلَ الْمُرَابَحَةِ بَلْ لَا تَنْعَقِدُ الْمُرَابَحَةُ حِينَئِذٍ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَتَنْعَقِدُ بِمَا اشْتَرَيْتُ لَكِنْ لَا حَطَّ وَلَا فِيمَا لَوْ حَطَّ لِبَعْضٍ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ وَبَاعَ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْتُ بِخِلَافِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ لَكِنْ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ بِالْبَاقِي قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ وَإِنْ حَطَّ مِنْهُ بَعْضَهُ بَعْدَ لُزُومِهِ وَبَاعَ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْتُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَطُّ وَلَوْ بَاعَ بِلَفْظِ مَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ أُخْبِرَ بِالْبَاقِي فَإِنْ انْحَطَّ الْكُلُّ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ بَلْ مَا اشْتَرَيْتُ، وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى. اهـ. وَشَمِلَ قَوْلُهُ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ مَا قَبْلَ لُزُومِهَا خِلَافَ مَفْهُومِ قَوْلِ شَيْخِنَا: وَلُزُومُ الْمُرَابَحَةِ وَمَفْهُومِ قَوْلِهِ أَعْنِي الرَّوْضَ بَعْدَ لُزُومِهِ أَنَّهُ لَوْ حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ لُزُومِهِ لَزِمَ حَطُّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِذَلِكَ كُلِّهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْإِيهَامِ، وَالْإِبْهَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَوَارِثِهِ) قِيلَ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّ حَطَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ، أَوْ الْمُحْتَالِ كَذَلِكَ.
ــ
[حاشية الشربيني]
رَأَيْتُ م ر يُطْلِقُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ حَطُّ الْجَمِيعِ قَبْلَ اللُّزُومِ فِي غَيْرِ التَّوْلِيَةِ. اهـ. لَكِنْ جَزَمَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُحَاطَّةِ) حَاصِلُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْحَطَّ إنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِي سَوَاءٌ عُقِدَتْ بِلَفْظِ التَّوْلِيَةِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَإِنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ لَحِقَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِي أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا اهـ رَاجِعْهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَالشَّارِحِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالِاشْتِرَاطِ قَالَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى مِنْ ابْتِنَاءِ الْمُرَابَحَةِ. اهـ. أَيْ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِهَا. اهـ. حَجَرٌ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ شَيْخُنَا وَيَلْحَقُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ الْحَطُّ إنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ. اهـ. أَيْ وَكَانَ الْحَطُّ قَبْلَ لُزُومِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُحَاطَّةَ كَالْمُرَابَحَةِ فِيمَا مَرَّ فَرَاجِعْهُ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ بَعْضِ الْكَاتِبِينَ عَلَى حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ اهـ اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ ذُكِرَتْ الْمُرَابَحَةُ، وَالْحَطُّ فِي التَّوْلِيَةِ وَنَحْوِهَا كَانَ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ أَوْ مُحَاطَّةٍ وَإِنْ جُرِّدَتْ عَنْهُمَا كَانَ عَقْدَ تَوْلِيَةٍ خَاصَّةٍ فَحُكْمُهَا مَا سَبَقَ وَمِنْهَا مَا لَوْ قَالَ بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً كَمَا قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ عَقْدُ تَوْلِيَةٍ صَرِيحٌ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ وَلَّيْتُكَ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَحُكْمُهُمَا فِي لُحُوقِ الْحَطِّ هُوَ حُكْمُ التَّوْلِيَةِ السَّابِقُ فِي الشَّرْحِ وَفِي الْمُحَشِّي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُ مَا قَالَهُ ق ل فِي الْمُرَابَحَةِ وَمِثْلُهُ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر وَظَاهِرُ كَلَامِ ق ل أَنَّهُ يَلْحَقُ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ لَفْظُ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ مَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ وَهُوَ مُخَالِفٌ أَيْضًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ فَرَاجِعْهَا (قَوْلُهُ وَوَكِيلِهِ) أَيْ فِي الْحَطِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ) وَلَوْ كَانَتْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ إبْرَاءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمُوَلِّي ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَطُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي شَيْءٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ أَجْنَبِيٌّ مِنْ عَقْدِ الْبَيْعِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ. اهـ. ع ش مَعَ بَعْضِ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ:
(أَشْرَكْتُ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ أَشْرَكْتُكَ (فِيمَا ابْتَعْتُهُ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مُنَاصَفَةً أَوْ بِالنِّصْفِ (بَيْعٌ فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمُهُ فِي النِّصْفِ) مِنْ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قَالَ: أَشْرَكْتُكَ فِي النِّصْفِ كَانَ بَيْعًا فِي رُبُعِ الْمَبِيعِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَكَلَامُهُ كَكَثِيرٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ لَكِنْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا بُدَّ فِي الْإِشْرَاكِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ أَوْ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا أَوْ عَقْدِ هَذَا وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا وَبِمَا قَالَهُ جَزَمَ شَارِحُ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْوَسِيطِ، وَالْبَسِيطِ وَالْإِبَانَةِ انْتَهَى مُلَخَّصًا ثُمَّ قَالَ وَتَصِحُّ التَّوْلِيَةُ، وَالْإِشْرَاكُ فِي الْمُسْتَأْجَرِ (بِعْتُ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ بِعْتُك هَذَا (بِمَا قَامَ عَلَيَّ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ أَشْرَكْتُكَ فِي أَنَّهُ بَيْعٌ فِيمَا ذَكَرَ (وَلْيَكُنْ الْمَبِيعُ فِيهِ كُلُّهُ) أَيْ كُلُّ مَا ابْتَاعَهُ الْبَائِعُ بِخِلَافِهِ فِي أَشْرَكْتُكَ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَالْمُؤَنَ الَّتِي عَلَيْهِ فَلْيَزِدْ) أَيْ وَلْيَزِدْ عَلَى الثَّمَنِ فِيمَا إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ الْمُؤَنَ الَّتِي لَزِمَتْهُ بِوَاسِطَةِ الْمَبِيعِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ، وَالدَّلَّالِ، وَالْحَارِسِ، وَالْقَصَّارِ، وَالرَّفَّاءِ، وَالصَّبَّاغِ، وَالْخَتَّانِ، وَالْخَيَّاطِ، وَالطَّبِيبِ إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا، وَالْبَيْتِ الْمَحْفُوظِ فِيهِ الْمَتَاعُ، وَالْإِصْطَبْلِ، وَالْمَكْسِ وَقِيمَةِ الصَّبْغِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ لِلتَّسْمِينِ وَمُؤْنَةِ تَطْيِينِ الدَّارِ وَعِمَارَتِهَا وَسَائِرِ الْمُؤَنِ (غَيْرَ الَّتِي اسْتِبْقَاؤُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ (بِهَا قُصِدْ) بِأَنْ قُصِدَ بِهَا اسْتِرْبَاحُهُ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ التِّجَارَةِ أَمَّا إذَا قُصِدَ بِهَا اسْتِبْقَاؤُهُ كَنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَأَصْلِ عَلَفِهِ وَمُؤْنَةِ سَائِسِهِ وَفِدَاءِ الْجَانِي وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ لِمَرَضٍ حَدَثَ فِي يَدِهِ فَلَا تُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ بَلْ تَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْمَبِيعِ (وَ) غَيْرَ (أَجْرِ فِعْلِهِ وَبَيْتِهِ) أَمَّا أَجْرُهُمَا كَأَنْ قَصَّرَ الْمَبِيعَ بِنَفْسِهِ أَوْ كَالَهُ أَوْ حَمَلَهُ أَوْ وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ الْمَمْلُوكِ أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ فَلَا يُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ أَيْضًا وَكَذَا مَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُعَدُّ قَائِمَةً عَلَيْهِ إلَّا بِمَا بَذَلَ فَإِنْ أَرَادَ زِيَادَتَهُ فَلْيَذْكُرْهُ كَأَنْ يَقُولَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَأُجْرَةِ بَيْتِي أَوْ عَمَلِي أَوْ عَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فِيمَا ابْتَعْتُهُ) قُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُعْطِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا ذِكْرُ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ) وَمِنْهُ الْحَطُّ بِتَفْصِيلِهِ وَقَوْلُهُ: فِي النِّصْفِ فِي صِلَةُ بَيْعٌ (قَوْلُهُ أَشْرَكْتُكَ فِي النِّصْفِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِالنِّصْفِ فَالْمَبِيعُ النِّصْفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) نَعَمْ إنْ قَالَ أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ تَعَيَّنَ النِّصْفُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ لِمُقَابَلَتِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا بِالرُّبُعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مُقَابَلَةٌ بِالثَّمَنِ فَنِصْفُهُ بِنِصْفِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا بُدَّ. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مُلَخَّصًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا كِنَايَةٌ (قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ: فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا حَطَّ هُنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُرَادِ فِي الْإِشْرَاكِ، وَالتَّوْلِيَةِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُؤَنَ الَّتِي عَلَيْهِ فَلْيَزِدْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْمُؤَنِ الَّتِي تُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ كَالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعِوَضِ، فَالْمُرَادُ بِزِيَادَتِهَا أَنَّ الْبَائِعَ يَضُمُّهَا إلَى الثَّمَنِ وَيُخْبِرُ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِهِمَا ثُمَّ يَقُولُ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَإِنْ أَدْخَلَ فِي تِلْكَ الْمُؤَنِ فِي إخْبَارِهِ بِهَا مَا لَمْ يَزِدْ كَمُؤَنِ الِاسْتِيفَاءِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ الَّتِي عَلَيْهِ) فِيهِ حَذْفُ الصِّلَةِ (قَوْلُهُ فَلْيَزِدْ) يَجُوزُ زِيَادَةُ الْفَاءِ، وَالْمُؤَنُ مَعْمُولُ يَزِدْ وَيَجُوزُ كَوْنُهَا جَوَابَ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ، وَالْمُؤَنُ مَعْمُولُ يَزِدْ أَيْضًا أَيْ وَأَمَّا الْمُؤَنُ إلَخْ كَمَا قِيلَ فِي {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3] (قَوْلُهُ الَّتِي لَزِمَتْهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى حَذْفِ صِلَةِ الَّتِي.
(قَوْلُهُ: الْمَكْسِ) بِخِلَافِ مَا خَلَّصَ بِهِ الْمَغْصُوبَ (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةِ سَائِسِهِ) فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِصْطَبْلِ.
(قَوْلُهُ: فِي بَيْتِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْمُسْتَعَارِ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِ السَّابِقِ الْبَيْتِ الْمَحْفُوظِ فِيهِ الْمَتَاعُ، وَالْإِصْطَبْلِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِذَاكَ مَا اُسْتُؤْجِرَ لِلْمَتَاعِ، وَالدَّوَابِّ بِقَصْدِ
ــ
[حاشية الشربيني]
بَيْعٌ. . . إلَخْ) لَوْ قَالَ كَتَوْلِيَةٍ فِي شُرُوطِهَا وَحُكْمِهَا كَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ لُحُوقَ الْحَطِّ وَلَوْ لِلْبَعْضِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْبَاقِي وَأَنَّهُ لَوْ حَطَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ بَعْدَهُ انْحَطَّ عَنْ الثَّانِي وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَرْضًا لَمْ يَصِحَّ الْإِشْرَاكُ إلَّا إنْ انْتَقَلَ أَوْ ذَكَرَهُ مَعَ قِيمَتِهِ وَأَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ تَعَيَّنَ عَيْنُهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ. . . إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ، وَالْمِنْهَاجِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر أَيْضًا أَنَّهُ كِنَايَةٌ. اهـ. سم لَكِنْ فِي ع ش اعْتِمَادُ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُنَا الْأَوْجَهُ. . . إلَخْ أَيْ يُمْكِنُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي. . . إلَخْ أَيْ فِي صَرَاحَتِهِ وَإِنْ كَفَى فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ كَمَا فِي رَشِيدِيٍّ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ. . . إلَخْ) هَذِهِ مِنْ صُوَرِ التَّوْلِيَةِ لِصِحَّتِهَا بِغَيْرِ لَفْظِ تَوْلِيَةٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ كَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا قَبْلَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي شُرُوطِهِ وَحُكْمِهِ.
(قَوْلُهُ: حَدَثَ فِي يَدِهِ) هَلْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لَا خِيَارَ
عَنِّي فِيهِ وَهِيَ كَذَا.
وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ.
(وَمَعْ) لَوْ تَرَكَ مَعَ كَالْحَاوِي أَغْنَى عَنْهُ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ (بِرِبْحٍ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ مَعَ رِبْحِ (دَهٍ يَزِدْهُ) أَوْ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشْرَةٍ أَوْ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ (كَمَا قُلْنَا وَقَعْ) أَيْ وَقَعَ كَمَا قُلْنَا أَيْ بَيْعًا فِي الْكُلِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي التَّوْلِيَةِ وَبَيْعًا فِي النِّصْفِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي الْإِشْرَاكِ وَبَيْعًا فِي الْكُلِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَالْمُؤَنِ الَّتِي قَصَدَ بِهَا الِاسْتِرْبَاحَ فِيمَا قَامَ عَلَيَّ (وَزَادَ) فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (وَاحِدًا لِكُلِّ عَشَرَهْ) فَلَوْ قَامَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَجَبَ مِائَةٌ وَعَشْرَةٌ وده بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ وَيَزِدْهُ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ عَشَرَةٌ رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ وَأَصْلُ يَزْدَهِ يازده حَذَفَ النَّاظِمُ الْأَلِفَ لِلْوَزْنِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي تَصْوِيرِ الْمُرَابَحَةِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً لَا يَكُونُ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ.
وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي قَالَ حَتَّى لَوْ كَانَ كَاذِبًا فَلَا خِيَارَ وَلَا حَطَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَيَجُوزُ جَعْلُ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَصْلِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَبِعْتُكَهُ بِهِ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ فَالرِّبْحُ يَكُونُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لِإِطْلَاقِهِ الدِّرْهَمَ وَيَكُونُ الْأَصْلُ مِثْلُ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ.
(وَمَعْ بِحَطِّ) لَفْظٌ مَعَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمَتَاعِ، وَالدَّوَابِّ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ بِرِبْحِ) هَذَا اللَّفْظُ مُضَافٌ إلَيْهِ، وَالْمَعْنَى وَقَوْلُهُ مَا ذَكَرَ مَعَ ضَمِّ بِرِبْحٍ إلَخْ إلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَدْ عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ أَيْ: فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ، أَوْ حِنْطَةً مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ، أَوْ الْكَيْلِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فِي الدَّرَاهِمِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ عِلْمِهِمَا الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْعِلْمَ بِالْوَزْنِ، وَالْكَيْلِ.
(قَوْلُهُ وَمَعْ بِحَطِّ) تَقْدِيرُهُ مَعَ ضَمِّ بِحَطِّ
ــ
[حاشية الشربيني]
بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: بَلْ تَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَائِدِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّوْلِيَةِ قِيَاسًا عَلَى بِمَا اشْتَرَيْتُ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: أَغْنَى عَنْهُ الْبَاءُ. . . إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ الْمَعْنَى وَمَعَ رِبْحِ. . . إلَخْ الْوَاقِعَةُ فِي قَوْلِهِ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ. . . إلَخْ وَرِبْحِ. . . إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ. . . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْعَقْدَ فِي الثَّلَاثَةِ عَقْدُ مُرَابَحَةٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ قَبْلَ لُزُومِ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ فِي صُورَتَيْ لَفْظِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي كَمَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ زي لَكِنْ فِي ق ل أَيْضًا بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ عَقْدُ تَوْلِيَةٍ أَيْضًا فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ مَعَ رِبْحِ. . . إلَخْ) لَوْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَ رِبْحِ إلَخْ كَانَ عَقْدَ تَوْلِيَةٍ لِصِحَّتِهَا بِغَيْرِ لَفْظِهَا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَالَ أَيْضًا فِي الْمُرَابَحَةِ وَلَهُ فِيهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَصْلِيِّ، وَالنَّقْصُ عَنْهُ كَأَنْ يَقُولَ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ بِعْتُكَهُ بِعِشْرِينَ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَوْ بِعَشَرَةٍ. . . إلَخْ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْمُرَابَحَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا مَثَلًا لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ مِنْهَا وَلَا خِيَارَ وَلَا حَطَّ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْعَقْدُ بِلَفْظِ تَوْلِيَةٍ أَوْ إشْرَاكٍ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ سم.
قَالَ وَقَوْلُهُمْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فَلَوْ قَالَ وَلَّيْتُكَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ وَثَمَنُهُ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا كَاذِبًا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُجِيزَ بِالْأَحَدَ عَشَرَ وَقَوْلُهُمْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَيْ مَا لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ كَذِبًا وَإِلَّا ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ رَاجِعْ وَحَرِّرْ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى قَرِيبًا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَسَيَأْتِي مَا يُنَافِيهَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ فِي الْإِخْبَارِ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ تَفَاوُتٌ بِلَا خِيَارٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَاجَعْتُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرَأَيْتُ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ م ر فِي غَيْرِ الْكَذِبِ بِالزِّيَادَةِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ق ل.
(قَوْلُهُ: دَهٍ) بِمَعْنَى عَشَرَةٍ ويز بِمَعْنَى وَاحِدٍ وده بِمَعْنَى عَشَرَةٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا ذُكِّرَ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ياز فِي اللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوَاحِدِ إلَّا إذَا كَانَ مُضَافًا لده فَذُكِّرَ لِذَلِكَ. اهـ. سَيَجِينِي. اهـ. جَمَلٌ وَأَمَّا اسْمُ الْوَاحِدِ فِي تِلْكَ اللُّغَةِ فَهُوَ يَكُ اهـ وَإِنَّمَا آثَرُوا هَذِهِ الْعِبَارَةَ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مَعَ غَرَابَتِهَا وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ مَعَ الْمِنْهَاجِ أَوْ رِبْحِ دَهٍ هِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ ياز وَاحِدٌ ده بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا قَالَ سم فَمَعْنَاهَا رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ لِكُلِّ عَشَرَةٍ وَحَاصِلُهُ رِبْحُ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ اهـ وَهَذَا أَوْجَهُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَانَ كَاذِبًا. . . إلَخْ) مَا لَمْ يَقُلْ وَلَّيْتُكَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ وَثَمَنُهُ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا كَذِبًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الرَّمْلِيِّ اِ هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ نَقَلْنَاهُ سَابِقًا
وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ مَعَ حَطِّ (الْكِلْمَةِ الْمُفَسَّرَهْ) أَيْ السَّابِقَةِ وَهِيَ ده يازده أَيْ مَعَ حَطِّ ده يازده أَوْ مَعَ حَطِّ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشْرَةٍ أَوْ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ وَقَعَ كَمَا قُلْنَا (دَعْ) أَيْ وَاتْرُكْ (وَاحِدًا مِنْ كُلِّ عَشْرٍ وَأَحَدْ) أَيْ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي مُرَابَحَةِ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَلَوْ قَامَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ فَالثَّمَنُ تِسْعُونَ وَعَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ فَالثَّمَنُ مِائَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: وَحَطُّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ فَإِنَّهُ يُحَطُّ وَاحِدٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ (وَالْخَبَرَ الصَّادِقَ فِي الْكُلِّ اعْتَمَدْ) أَيْ وَاعْتَمَدَ الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ، وَالْمُؤَنِ فِي كُلٍّ مِنْ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ بِرِبْحٍ أَوْ بِحَطٍّ أَوْ بِدُونِهِمَا الْإِخْبَارَ الصَّادِقَ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ صَادِقًا.
(وَ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا فِي (حَادِثِ الْعَيْبِ) أَيْ فِي تَمْيِيزِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ عَمَّا كَانَ قَبْلُ لِيَعْلَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ لَهُ نَقْصٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ (وَ) اعْتَمَدَهُ فِي (كَوْنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (جَنَى) عِنْدَهُ وَيُغْنِي عَنْ هَذَا مَا قَبْلَهُ لِكَوْنِهِ عَيْبًا (أَوْ) فِي كَوْنِهِ (اشْتَرَاهُ آجِلًا أَوْ) كَوْنِهِ (غُبِنَا) فِيهِ (وَبَائِعٍ) أَيْ وَفِي الْبَائِعِ (إنْ كَانَ فَرْعًا) لَهُ (طِفْلَا) أَوْ نَحْوَهُ (أَوْ) كَوْنِهِ (اشْتَرَى بِالدَّيْنِ يَدْرَا) بِحَذْفِ هَمْزَتِهِ لِلْوَزْنِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ يَدْفَعُ فِي شِرَائِهِ بِالدَّيْنِ (الْمَطْلَا) مِنْ الْمَدْيُونِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فِي غَيْرِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّ الْغَالِبَ فِي شِرَائِهِ مِنْ طِفْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ نَظَرًا لِمُوَلِّيهِ وَتَحَرُّزًا عَنْ التُّهْمَةِ وَمِنْ الْمُمَاطِلِ أَنْ يَزِيدَ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ وَخَرَجَ بِطِفْلِهِ وَنَحْوِهِ فَرْعُهُ الرَّشِيدُ وَأَصْلُهُ وَمُكَاتَبُهُ وَنَحْوُهُمْ وَبِالْمُمَاطِلِ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْمُعْسِرَ كَالْمُمَاطِلِ وَهَلْ يَجِبُ فِي الْإِخْبَارِ بِالْأَجَلِ تَعْيِينُ مِقْدَارِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَجِبُ إلَّا إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ بِأَنْ زَادَ فِيهِ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَيْضًا بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرَضٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ الْكِلْمَةِ الْمُفَسَّرَةِ) إنْ جُرَّ بِإِضَافَةِ حَطٍّ أَشْكَلَ إذْ الْمَحْطُوطُ لَيْسَ الْكَلِمَةَ الْمُفَسَّرَةَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إضَافَةِ حَطٍّ إلَيْهَا فَإِنْ قُدِّرَ مُضَافٌ أَيْ حَطَّ مُقْتَضَى الْكَلِمَةِ الْمُفَسَّرَةِ فَلَيْسَ مُوَافِقًا لِلْمَعْنَى إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَلْ أَنَّهُ نَطَقَ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ وَلَا يَبْعُدُ نَصْبُ الْكَلِمَةِ أَيْ: اقْرَأْ الْكَلِمَةَ الْمُفَسَّرَةَ مَعَ لَفْظِ بِحَطِّ أَيْ ضُمَّهَا إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ، أَوْ بِدُونِهِمَا) لَكِنْ لَا خِيَارَ هُنَا فِي الْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: الْبَائِعُ فَرْعًا لَهُ طِفْلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مَالَ طِفْلِهِ، أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَبِالْمُمَاطِلِ غَيْرُهُ) أَيْ: فَلَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا إنْ اشْتَرَاهُ بِدَيْنِهِ الْحَالِّ أَمَّا بِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ فَيَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ إلَّا إذَا. . . إلَخْ) الْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ م ر.
(قَوْلُهُ: بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ هُنَا الْمُتَقَوِّمُ فَالْمِثْلِيُّ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالْمُصَنِّفِ مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ حَطُّ الزِّيَادَةِ بِلَا خِيَارٍ.
(قَوْلُهُ وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ. . . إلَخْ) وَذَلِكَ مُقْتَضٍ حَطَّ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ لِرَفْعِ الْإِثْمِ عَنْهُ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا وَفَائِدَةُ الْوُجُوبِ سُقُوطُ الزِّيَادَةِ وَرِبْحِهَا إذَا كَذَبَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ فِي غَيْرِهَا وَلَا حَطَّ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَحُطُّ فِي الْكَذِبِ بِالزِّيَادَةِ مُطْلَقًا وَخِلَافُ الْإِمَامِ إنَّمَا هُوَ فِي الْكَذِبِ بِغَيْرِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ إلَى صُورَةِ الْمُوَاطَأَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّ هَذَا حُكْمُهَا لَكِنَّ خِلَافَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ لَيْسَ فِيهَا بَلْ فِي الْكَذِبِ بِغَيْرِ الزِّيَادَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ تَأَمَّلْ وَرَاجِعْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ فِي تَمْيِيزِ الْعَيْبِ. . . إلَخْ) وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْإِخْبَارِ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ الَّذِي هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْبُيُوعِ كُلِّهَا وَكَذَا يَجِبُ إعْلَامُهُ بِأَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى الْقَدِيمِ وَرَضِيَ وَلَا يَكْفِي إعْلَامُهُ بِالْعَيْبِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ وَعَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ثُمَّ إنْ كَانَ أَخَذَ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ حَطَّهُ إنْ بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِمَا اشْتَرَيْتُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ حَطَّهُ إنْ بَاعَ بِمَا قَامَ. . . إلَخْ مِثْلُهُ أَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ. اهـ. سم ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَاهُ أَجَلًا) أَيْ أَصْلًا وَقَدْرًا قَالَ سم وَهُوَ لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِي فِي بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ أَوْ بِمَا قَامَ وَرِبْحِ. . . إلَخْ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ وَإِنَّمَا وَجَبَ ذِكْرُهُ هُنَا لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ. اهـ. ع ش بِزِيَادَةٍ وَتَغْيِيرٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ أَيْ الصَّرِيحَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا فَلَا يُنَافِي أَنَّ بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ تَوْلِيَةٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْحَقْ فِيهِ الْأَجَلُ لِلنَّصِّ فِيهِ عَلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ فِي خُصُوصِ الثَّمَنِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا) ، وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ رُخْصٍ أَوْ غَلَاءٍ، وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ الْمُتَقَوِّمُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْمِثْلِيُّ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قِيمَتَهُ خِلَافًا
ذِكْرِ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ فِيهِ بِالنَّقْدِ وَلَوْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ فَهِيَ رَأْسُ مَالِهِ.
وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ فَيَبِيعَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً فَإِنْ فَعَلَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: يَثْبُتُ لِمُشْتَرِيهِ الْخِيَارُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَقْوَى وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ اشْتِرَاكًا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ وَأَرَادَ بَيْعَ أَحَدِهِمَا تَوْلِيَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَطَرِيقُهُ أَنْ يَعْرِفَ قِيمَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَوْمَ الشِّرَاءِ وَيُوَزِّعَ الثَّمَنَ عَلَى الْقِيمَتَيْنِ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ مُخْبِرًا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا بِلَفْظِ الشِّرَاءِ وَلَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَلَا بِمَهْرِهَا الَّذِي أَخَذَهُ وَلَا بِسَائِرِ الزِّيَادَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ الشِّرَاءِ حَامِلًا أَوْ بِضَرْعِهَا لَبَنٌ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا صُوفٌ أَوْ عَلَى النَّخْلَةِ طَلْعٌ فَاسْتَوْفَاهَا حُطَّ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ (وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ) الْبَائِعُ (فِي الْإِخْبَارِ) بِمَا مَرَّ كَأَنْ كَذَبَ فَإِنْ كَذَبَ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ (حُطَّ) عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ (تَفَاوُتٌ) بَيْنَ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَمَا فِي الْوَاقِعِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِاعْتِبَارِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِائَةٍ وَبَاعَ بِهَا فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ حَطَّ عَشَرَةً.
وَكَذَا رِبْحُهَا إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً (بِلَا خِيَارِ) لَهُ لِتَلْبِيسِهِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِالْأَكْثَرِ فَبِالْأَقَلِّ أَوْلَى وَاقْتَضَى كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ ثُبُوتَ الْحَطِّ فِيمَا إذَا كَذَبَ بِغَيْرِ الزِّيَادَةِ مِمَّا مَرَّ أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِهِ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ بِالثَّمَنِ حَالًّا أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِهِ فَبَاعَ بِهِ حَالًّا فَبَانَ مُؤَجَّلًا قُوِّمَ الْمَبِيعُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا بِذَلِكَ الْأَجَلِ وَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ التَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ فَلَوْ قُوِّمَ حَالًّا بِمِائَةٍ وَمُؤَجَّلًا بِمِائَةٍ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ وَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِأَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ أَخْبَرَ بِالْأَخِيرِ وَلَوْ فِي لَفْظِ قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْخِيَارُ (قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي. . . إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ الَّذِي سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُهُ لَكَ بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً فَلَا خِيَارَ وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ، وَالْإِشْرَاكَ يَنْزِلَانِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِرّ (قَوْلُهُ لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ اشْتِرَاكًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِمَا الْخِيَارُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ الْخِيَارُ خَاصٌّ بِالْمُرَابَحَةِ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهَا وَلَوْ تَوْلِيَةً وَإِشْرَاكًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى تَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكٍ قُيِّدَا بِالْمُرَابَحَةِ كَوَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ مَعَ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ كَذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ) أَيْ: سَوَاءٌ بَاعَ مُرَابَحَةً، أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْحَطُّ إذَا لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً بِقَوْلِ الْقَاضِي السَّابِقِ أَنَّهُ لَا حَطَّ إذَا لَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي بِمَا إذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَذَبَ بِزِيَادَةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ غَلَطًا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا رِبْحُهَا إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً) فَإِنْ قُلْتَ قَوْلُهُ إنْ بَاعَ مُرَابَحَةً يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَطِّ الْعَشَرَةِ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً، أَوْ لَا وَذَلِكَ مُخَالِفٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي فِي أَوَّلِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ قُلْتُ يُحْمَلُ سَبْقُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُرَابَحَةٍ الَّذِي أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ فَقَطْ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
لِلسُّبْكِيِّ وَعَلَيْهِ هَلْ يُنَزَّلُ الرِّبْحُ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ عَلَى وَزْنِهِ أَوْ كَيْلِهِ رَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَرَّرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَا اعْتَبَرَهُ الْبَائِعُ الثَّانِي فَإِنْ قَالَ وَرُبُعُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ رُبُعٍ أَوْ لِكُلِّ رَطْلٍ أَوْ لِكُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ قِيمَتِهِ اُعْتُبِرَ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ وَرِبْحُ ده يازده فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ فَلْيُحَرَّرْ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِيِّ خُصُوصُ النَّقْدِ وَبِالْمُتَقَوِّمِ مَا يَشْمَلُ الْبُرَّ وَحِينَئِذٍ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَيُنَزَّلُ عَلَيْهَا الرِّبْحُ وَلَا يَأْتِي تَرَدُّدٌ ق ل (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ) وَيَجِبُ الْإِخْبَارُ بِتِلْكَ الْمُوَاطَأَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً) فَيَكُونُ فَائِدَةُ الشِّرَاءِ بِالْأَكْثَرِ مَا يَحْصُلُ بِالْمُرَابَحَةِ اهـ وَصَوَّرَ بَعْضُهُمْ الْمُوَاطَأَةَ بِأَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ لِيَبِيعَهُ لَهُ بِأَكْثَرَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِذَلِكَ الْأَكْثَرِ لِيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَوْ وَاطَأَ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِعِشْرِينَ مَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ لِيُخْبِرَ بِهَا كُرِهَ (قَوْلُهُ: لِيَبِيعَهُ تَوْلِيَةً أَوْ إشْرَاكًا) وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: حُطَّ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي هَذَا أَيْضًا يُخْبِرُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا بِلَفْظِ الشِّرَاءِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ كَذَبَ) أَيْ أَوْ سَكَتَ وَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْحَطِّ وَلِذَا قَالَ فَإِنْ كَذَبَ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ حُطَّ) لَوْ قَالَ سَقَطَ التَّفَاوُتُ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا وَقَعَ بِمَا بَقِيَ لَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ حَطٍّ بِخِلَافِ اسْتِرْجَاعِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِنَّهُ أَنْشَأَ حَطًّا مِنْ الثَّمَنِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَرَدَ عَلَى مَعِيبٍ فَمُوجَبُ الْعَيْبِ الرَّدُّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَكَأَنَّ الْأَرْشَ بَدَلٌ عَنْ الرَّدِّ إذَا تَعَذَّرَ قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ. . . إلَخْ قَالَ سم وَحِينَئِذٍ لَزِمَ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْوَاقِعِ وَهُوَ مُبْطِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ صَحَّ هُنَا نَظَرًا لِلْمُسَمَّى. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: حَطَّ عَشَرَةً. . . إلَخْ) لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِاعْتِبَارِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَبَانَ مُؤَجَّلًا) أَيْ وَكَانَ مِائَةً أَيْضًا
وَعَشَرَةٍ فَالتَّفَاوُتُ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْقِيمَةِ فَيُحَطُّ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحَطُّ فِي الْغَبْنِ وَفِيمَا إذَا بَانَ الْبَائِعُ طِفْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ مُمَاطِلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ بَلْ يُحَطُّ فِي الْغَبْنِ مِقْدَارُهُ وَفِي الْبَاقِي مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُعْرَفُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرَ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَطَّ بِذَلِكَ وَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْ الْمُشْتَرِي بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَانْدِفَاعُ الضَّرَرِ بِالْخِيَارِ حَالَةَ الْبَقَاءِ صَحِيحٌ وَأَمَّا حَالَةَ التَّلَفِ فَلَا إلَّا أَنْ نَسْلُكَ بِهِ مَسْلَكَ التَّحَالُفِ وَنُجَوِّزَ لَهُ الرَّدَّ وَهُوَ بَعِيدٌ (لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ) بِالْأَرْشِ (اُحْطُطْ) مِنْ الثَّمَنِ (بِأَسْوَأِ) أَيْ أَقَلِّ (الْأَمْرَيْنِ) مِمَّا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ إلَيْهَا، وَالْأَرْشِ الْمَأْخُوذِ.
وَقَوْلُهُ (دُونَ الْأَغْبَطِ) إيضَاحٌ لِذَلِكَ فَلَوْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَثَمَنُهُ كَذَلِكَ فَنَقَصَ ثُلُثُهَا وَأَخَذَ الْبَائِعُ الْأَرْشَ نِصْفَهَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ ثُلُثُهُ لَا نِصْفُ الْقِيمَةِ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ النَّقْصِ لِشَرَفِ كَوْنِهِ آدَمِيًّا لَا لِلنَّقْصِ وَلَوْ نَقَصَ ثُلُثَا قِيمَتِهِ وَأَخَذَ الْأَرْشَ نِصْفَهَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لَا ثُلُثَا الثَّمَنِ إذْ لَمْ يَحْصُلْ لِلْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَفِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ الْمَأْخُوذُ لَا ثُلُثُ الثَّمَنِ أَوْ ثُلُثَاهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةً
ــ
[حاشية العبادي]
بِإِزَاءِ قَوْلِهِ، وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ) عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ خِيَارُ نَقْصٍ كَالْعَيْبِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ وَأَمَّا حَالَةُ التَّلَفِ فَلَا) إذْ لَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ لِعَدَمِ مَا يُرَدُّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ اُحْطُطْ إلَخْ) مِمَّا يَحْتَاجُ لِلتَّأَمُّلِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ فِي الْإِخْبَارِ. . . إلَخْ وَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحَالَ حُطَّ التَّفَاوُتُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ، وَالِاسْتِدْرَاكُ اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الْحَطَّ لَا يَنْحَصِرُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْكَذِبِ فِي الْإِخْبَارِ بِالزِّيَادَةِ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ حَصَرَهُ فِيهِ كَمَا تَرَى لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ الْحَطِّ بِالْعَيْبِ إذَا أَخَذَ أَرْشَهُ وَكَلَامُ الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِانْحِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ وَأَنَّ الْحَطَّ ثَابِتٌ أَيْضًا فِي مَسْأَلَتَيْ الْعَيْبِ، وَالْجِنَايَةِ إذَا أَخَذَ الْأَرْشَ حَيْثُ قَالَ وَيَجِبُ الْإِخْبَارُ عَنْ الْأَجَلِ، وَالْغَبْنِ وَعَنْ الشِّرَاءِ بِالْقَرْضِ وَعَنْ قِيمَتِهِ وَبِالْمُكَسَّرِ، وَالزُّيُوفِ وَعَنْ حُدُوثِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ أَوْ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَنْ جِنَايَةِ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ، أَوْ عَلَيْهِ وَعَنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ وَلَدَهُ الطِّفْلَ أَوْ مَدْيُونَهُ الْمُمَاطِلَ بِدَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ، أَوْ لَمْ يُخْبِرْ صَادِقًا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَحُطُّ إلَّا إذَا أَخَذَ أَرْشَ الْقَدِيمِ أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَاعَ بِمَا قَامَ لَا بِمَا اشْتَرَى فَإِنَّهُ يَحُطُّ الْأَرْشَ وَفِي الْجِنَايَةِ النَّقْصَ إنْ قَصُرَ عَنْ الْمَأْخُوذِ وَقِيلَ يَحُطُّ فِي الْكُلِّ وَلَا خِيَارَ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَنُقِصَ ثَلَاثُونَ وَأَخَذَ خَمْسِينَ حُطَّ ثَلَاثُونَ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ حَطَّ الْمَأْخُوذَ وَأَخْبَرَ بِالنَّقْصِ الْبَاقِي وَلَوْ زَالَ أَثَرُ الْجِنَايَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَمْ يَجِبْ الْإِخْبَارُ كَزِيَادَةٍ مُسْتَفَادَةٍ مِنْ الْبَيْعِ لَا يُحَطُّ لَهَا شَيْءٌ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا تَقْيِيدُ الْحَطِّ فِي مَسْأَلَتَيْ الْعَيْبِ، وَالْجِنَايَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَأَخَذَ الْأَرْشَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَطَّ إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً مَعْنَاهَا أَنَّهُ إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ حَطَّ مَا ذَكَرَ وَأَخْبَرَ بِالْبَاقِي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ (فَرْعٌ)
وَيُخْبِرُ بِالْبَيْعِ الْقَدِيمِ، وَالْحَادِثِ فَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حَطَّ الْأَرْشَ، أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِ فَلَوْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ فَأَخَذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ. . . إلَخْ. اهـ. فَفِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لِمَ وَسَّطَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَسَائِلِ الْإِخْبَارِ كَاذِبًا وَعَدَمِ الْإِخْبَارِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ الرَّوْضُ أَوْ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا كَمَا فَعَلَ الْإِرْشَادُ، وَالثَّانِي وَهُوَ لَازِمٌ عَلَى مَا كَانَ ثَانِيًا أَوَّلًا لَا عَلَى اصْطِلَاحِ أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ لَا يَبْقَى مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ حَتَّى يُخْبِرَ بِالْبَاقِي كَمِثَالِ مَا لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةً وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ) أَصْلُ النُّسْخَةِ أَيْ: أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ فَضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ مَا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَتِهِ وَهَذَا الْإِصْلَاحُ مَنْسُوبٌ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ) أَيْ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ (قَوْلُهُ الثُّلُثِ) أَيْ لِلْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ) أَيْ لِلْقِيمَةِ (قَوْلُهُ الْمَأْخُوذُ) وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ:، لِأَنَّ ثُلُثَ الثَّمَنِ) أَيْ: فِي الْأَوَّلِ أَوْ ثُلُثَاهُ فِي الثَّانِي
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَحُطُّ. . . إلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي سَمِعْتُ مِنْ شَيْخِي أَنَّهُ قَالَ حَيْثُ يُتَصَوَّرُ نِسْبَةُ الثَّمَنِ إلَى الْقِيمَةِ فَانْسُبْ إلَيْهَا وَحَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ النِّسْبَةُ فَانْقُصْ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَبِيعِ مِثْلَ أَنْ يَحُطَّ فِي الْغَبْنِ مِقْدَارَهُ وَأَنْ يَحُطَّ فِي الْمُشْتَرَى مِنْ الْوَلَدِ الطِّفْلِ، وَالْمُمَاطِلِ مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ. اهـ. طَاوُسِيٌّ (قَوْلُهُ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ الْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ أَنَّ الْحَطَّ وَنَفْيَ الْخِيَارِ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالثَّمَنِ زَائِدًا وَفِي بَاقِي الصُّوَرِ لَا حَطَّ وَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَلَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ إذَا أَخْبَرَ بِحُلُولِ الثَّمَنِ وَكَأَنْ اشْتَرَى مُؤَجَّلًا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا حَطَّ) أَيْ فِي غَيْرِ مَا إذَا كَانَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ أَخَذَ أَرْشَهُ الْبَائِعُ أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ
قِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ فِي نَقْصِهِ وَنِصْفُهَا فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ هَكَذَا أَفْهَمَ وَبِذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ قَوْلَ الْحَاوِي وَحُطَّ قَدْرُ النُّقْصَانِ لَا الْمَأْخُوذُ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ وَأَخَذَ أَرْشَهُ ثُمَّ بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ حُطَّ الْأَرْشُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِمَا اشْتَرَى ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
وَإِنْ كَذَبَ بِنَقْصٍ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي) قَوْلِ الْبَائِعِ (نَقَصْتُ) الثَّمَنَ فِي إخْبَارِي بِهِ كَأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْته بِتِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ (إنْ يُصَدِّقْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي غَلَطِهِ (انْتَفَى صِحَّتُهُ) أَيْ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ صِحَّتُهُ كَمَا فِي غَلَطِهِ بِالزِّيَادَةِ وَعَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ (وَإِنْ يُكَذِّبْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي ذَلِكَ (حُلِّفَا) أَيْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِدْقَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَحْلِفُ عَلَى الْقَطْعِ وَحِينَئِذٍ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا حَالَةَ التَّصْدِيقِ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ) فِي نَقْصِهِ وَنِصْفُهَا فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ هَذَا مَضْرُوبٌ عَلَيْهِ وَصَارَ الشَّرْحُ حُطَّ مِنْهُ ثُلُثُهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ وَثُلُثَاهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثَيْنِ وَهَذَا الْإِصْلَاحُ الَّذِي فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ مَا كَانَ الشَّارِحُ أَثْبَتَهُ أَوَّلًا وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ حَطُّ ثُلُثِ الثَّمَنِ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ فِي هَذَا الْمِثَالِ، لِأَنَّ ثُلُثَ الثَّمَنِ لَيْسَ نَقْصَ الْقِيمَةِ وَلَا الْأَرْشَ الْمَأْخُوذَ فَلَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ السَّابِقَ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَالْأَرْشِ إذْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَى ثُلُثِ الثَّمَنِ أَنَّهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَلْ هُوَ غَيْرُهُمَا لَا يُقَالُ بَلْ يُطَابِقُ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ، لِأَنَّ الْمُرَادَ فِيهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ النِّسْبَةُ مِنْ الثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ نَقْصِ الْقِيمَةِ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَمِائَةٍ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الْقِيمَةِ إلَى قَوْلِهِ لَا ثُلُثُ الثَّمَنِ إذْ الْمُطَابِقُ لِهَذَا الْمُرَادِ أَنْ يَقُولَ حُطَّ مِنْهُ فِي نَقْصِ الثُّلُثِ الْمَأْخُوذُ لَا نِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ثُلُثُ الثَّمَنِ مِائَةٌ إذْ الْأَمْرُ أَنَّ عَلَى هَذَا نِسْبَةَ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْمَأْخُوذِ وَنِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ مِائَةٌ، وَالْمَأْخُوذُ خَمْسُونَ، وَالثَّانِي أَقَلُّ فَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَنْ يَقُولَ مَا ذَكَرْنَا فَتَأَمَّلْهُ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى الضَّرْبِ عَلَى قَوْلِهِ مَا نِسْبَتُهُ إلَى الثَّمَنِ كَنِسْبَتِهِ كَمَا هُوَ فِي هَذَا الْإِصْلَاحِ بَلْ لَا يَلِيقُ لِأَنَّهُ يُفْهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ حُطَّ الْأَرْشُ بِخِلَافِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ أَيْ لِحُدُوثِ آخَرَ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حُطَّ الْأَرْشُ، أَوْ مَا اشْتَرَيْتُ ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: مَا جَرَى بِهِ الْعَقْدُ مَعَ الْعَيْبِ وَأَخْذِهِ الْأَرْشَ اهـ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِأَخْذِ الْأَرْشِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَا يَحُطُّ وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (تَنْبِيهٌ)
اقْتَصَرُوا فِي حَالَةِ النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ ذِكْرُ التَّعَمُّدِ وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوهُ، لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ يُصَدِّقْ) أَيْ: الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ الْأَوَّلُ فَاعِلٌ، وَالثَّانِي مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ لَا تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهَا تَلْحَقُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَصِحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ بِالزِّيَادَةِ بَلْ عِنْدَهُمَا وَهُوَ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ بِالزِّيَادَةِ وَلَمْ يُوجَدْ إلْحَاقٌ، وَالزِّيَادَةُ إنَّمَا تُلْحَقُ بِالْإِلْحَاقِ وَهَذَا ظَاهِرٌ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْتُ مَنْ يَتَوَهَّمُهُ مِنْ الطَّلَبَةِ (قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْخِيَارِ م ر (قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ) فَوْرًا جح (قَوْلُهُ وَإِنْ يُكَذِّبْ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ الْأَوَّلُ فَاعِلٌ، وَالثَّانِي مَفْعُولٌ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ (قَوْلُهُ حَالَةَ التَّصْدِيقِ)
ــ
[حاشية الشربيني]
وَأَخَذَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَيَحُطُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي إذَا بَاعَ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ لَا بِمَا اشْتَرَى كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّهُ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ. . . إلَخْ) وَقِيلَ تَثْبُتُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ. اهـ. مَحَلِّيٌّ
(قَوْلُهُ: لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ هُنَاكَ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ مَجْهُولَةٌ وَلَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ التِّسْعِينَ السَّالِفَةِ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهَا فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْمِائَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لَيْسَتْ كَالْإِقْرَارِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ أَطْلَقُوا ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَلَمْ يَبْنُوهُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ مَبْنَى الرَّدِّ هُنَا وَلَوْ بَنُوهُ عَلَيْهِ لَمَا قَالُوا إنَّ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي بَلْ قَالُوا لَا خِيَارَ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَالِ التَّصْدِيقِ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا. . . إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ مَا أَطْلَقُوهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ مَعْنَى الْإِطْلَاقِ عَدَمَ التَّقْيِيدِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى سَمَاعِ حُجَّتِهِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ كَالْبَيِّنَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْمَحَلِّيِّ وَالشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَيْهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ وَجْهَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ. . . إلَخْ أَنَّا لَوْ قُلْنَا: إنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لَا تُرَدُّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ حِينَئِذٍ لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا يُبَيِّنُ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا
قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ: وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَالْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ أَوْرَدُوا أَنَّهُ كَالتَّصْدِيقِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْكَثِيرُونَ لِحُكْمِ الرَّدِّ وَحَلِفِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَصْلًا وَقَدْ طَالَعْتُ زُهَاءً مِنْ ثَلَاثِينَ كِتَابًا مِنْ بَيْنِ طَوِيلٍ وَقَصِيرٍ فَلَمْ أَجِدْهُ أَيْ التَّخْيِيرَ إلَّا فِي الشَّامِلِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ.
(وَسُمِعَتْ حُجَّتُهُ) أَيْ الْبَائِعِ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَزْيَدَ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ (إنْ ذَكَرَا مَخِيلَ صِدْقٍ) أَيْ ذَكَرَ مَخِيلَةً لِصِدْقِهِ بِأَنْ بَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا (كَكِتَابٍ) أَيْ كَقَوْلِهِ جَاءَنِي كِتَابٌ مِنْ وَكِيلِي تَبَيَّنَ أَنَّهُ (زُوِّرَا) أَوْ رَاجَعْتُ جَرِيدَتِي فَغَلِطْتُ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ إلَى غَيْرِهِ كَمَا يُحَلِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّ ذِكْرَ الْمَخِيلَةِ يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ وَقِيلَ لَا تُسْمَعُ حُجَّتُهُ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ فِي الصِّحَّةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ مَخِيلَةً لِصِدْقِهِ فَلَا تُسْمَعُ حُجَّتُهُ لِمَا مَرَّ، وَالتَّمْثِيلُ الَّذِي فِي النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
ثُمَّ بَيَّنَ الْقِسْمَ الثَّانِيَ وَهُوَ الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا فَقَالَ: (، وَالْأَرْضُ، وَالْعَرْصَةُ بِالْإِسْكَانِ) لِلرَّاءِ وَضَبْطُهَا مِنْ زِيَادَتِهِ تَكْمِلَةٌ (وَسَاحَةٌ وَالْبَاغُ كَالْبُسْتَانِ) كِلَاهُمَا فَارِسِيٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا قَالَهُ الْجَوَالِيقِيُّ وَغَيْرُهُ (وَبُقْعَةٌ وَقَرْيَةٌ وَدَسْكَرَهْ) وَهِيَ أَبْنِيَةٌ (تُشَابِهُ الْقَصْرَ) تَكُونُ (لِأَهْلِ الْمَقْدِرَهْ) بِتَثْلِيثِ الدَّالِ أَيْ الْقُدْرَةِ عَلَى بِنَاءِ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُهُ الدَّسْكَرَةَ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ هِرَقْلَ فَجَمَعَهُمْ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَقَالَ: إنَّهَا تُقَالُ أَيْضًا لِلْأَرْضِ الْمُسْتَوِيَةِ وَلِلْقَرْيَةِ وَلِلصَّوْمَعَةِ وَلِبُيُوتِ الْأَعَاجِمِ تَكُونُ فِيهَا الشَّرَابُ، وَالْمَلَاهِي قَالَ: وَالْقَصْرُ الْمَنْزِلُ وَكُلُّ بَيْتٍ مِنْ حَجَرٍ (تَنَاوَلَ) أَيْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إذَا بِيعَتْ تَتَنَاوَلُ (الْأَشْجَارَ، وَالْبِنَاءَ وَأَصْلَ بَقْلٍ) فِيهَا أَيْ بَقْلٍ يُجَزُّ مِرَارًا (نَحْوِ) أَصْلِ (هِنْدِبَاءَ) وَكَرَفْسٍ وَنُعْنُعٍ وَقَضْبٍ أَوْ يُثْمِرُ مِرَارًا كَبَنَفْسَجٍ وَنَرْجِسِ وَبِطِّيخٍ وَقِثَّاءٍ لِأَنَّهَا لِلثَّبَاتِ، وَالدَّوَامِ فِيهَا فَأَشْبَهَتْ جُزْأَهَا فَتَتْبَعُهَا كَمَا فِي الشُّفْعَةِ وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ تَقْيِيدُ الْأَشْجَارِ بِالرَّطْبَةِ فَتَخْرُجُ الْيَابِسَةُ فَلَا تَتَنَاوَلُهَا الْمَذْكُورَاتُ.
وَقَدْ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ تَفَقُّهًا وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الشَّجَرَ لَا يَتَنَاوَلُ غُصْنَهُ الْيَابِسَ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِتَنَاوُلِ الدَّارِ مَا أُثْبِتَ فِيهَا مِنْ وَتَدٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ أُثْبِتَ فِيهَا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مُثْبَتًا فَصَارَ كَجُزْءِ الدَّارِ بِخِلَافِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهَا عَرِيشًا لِعِنَبٍ وَنَحْوِهِ صَارَتْ كَالْوَتَدِ وَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إذَا رُهِنَتْ لَا تَتَنَاوَلُ شَيْئًا مِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
أَيْ: فَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ تَأَمُّلٌ فَإِنَّ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُرِيدَ عِنْدَ رَدِّهَا عَلَيْهِ، أَوْ يُقْرَأَ يُحَلِّفُ بِوَزْنِ يُحَرِّكُ أَيْ: يُحَلِّفُ الْمُشْتَرِي، أَوْ يَكُونُ فَاعِلُ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ) فَيَكُونُ الْأَرْجَحُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الصِّحَّةَ وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ حُجَّتُهُ) وَلَكِنْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إنْ ادَّعَى عِلْمَهُ بِهَا كَمَا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُبَيِّنْ لِغَلَطِهِ عُذْرًا حَلَّفَهُ أَيْ: حَلَّفَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ إنْ ادَّعَى عِلْمَهُ. اهـ. وَهَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَإِنْ يُكَذِّبْ حُلِّفَا فَإِنَّ صَرِيحَ صَنِيعِ الشَّارِحِ عَدَمُ رُجُوعِ قَوْلِهِ إنْ ذَكَرَا. . . إلَخْ إلَيْهِ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّقْيِيدَ بِدَعْوَى عِلْمِهِ.
(قَوْلُهُ: تَنَاوَلَ الْأَشْجَارَ، وَالْبِنَاءَ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ تَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَشْجَارَ لَيْسَتْ مِنْ مُسَمَّى الْبُسْتَانِ وَأَنَّ الْبِنَاءَ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى الْقَرْيَةِ وَهُوَ خَطَأٌ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ تَفْصِيلًا لِغَيْرِ الْمُسَمَّيَاتِ بَلْ لِمَا يَدْخُلُ أَعَمَّ مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ وَغَيْرِهَا وَقَصْدُ بَيَانِ مَا يَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّيَاتِهَا لَا يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ فِي التَّفْصِيلِ عَلَى غَيْرِ الْمُسَمَّيَاتِ وَهَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَإِنْ قِيلَ فَمَا الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْبُسْتَانِ، وَالْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ مُسَمَّيَاتِهِمَا حَتَّى يَكُونَ الْمَقْصُودُ بَيَانَ الْأَعَمِّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا أَيْضًا قُلْتُ أَمَّا الْقَرْيَةُ فَنَحْوُ الشَّجَرِ وَأَصْلِ الْبَقْلِ وَأَمَّا الْبُسْتَانُ فَنَحْوُ أَصْلِ الْبَقْلِ وَبَذْرِ دَائِمِ النَّبَاتِ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إذَا رُهِنَتْ لَا تَتَنَاوَلُ شَيْئًا) مِنْ ذَلِكَ اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْقَرْيَةَ لَا تَتَنَاوَلُ الْأَبْنِيَةَ إذَا رُهِنَتْ وَأَنَّ الْبُسْتَانَ لَا يَتَنَاوَلُ شَجَرًا وَلَا بِنَاءً إذَا رُهِنَ أَيْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا
ــ
[حاشية الشربيني]
وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَلَهُ حَالَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُبَيِّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا فَلَا يُقْبَلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً لَا تُسْمَعُ) فَلَوْ زَعَمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ عَالِمٌ بِصِدْقِهِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَهُ فَالْأَصَحُّ لَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ فَفِي رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا تُرَدُّ وَيَحْلِفُ. . . إلَخْ مَا فِي الشَّرْحِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَ مُخَيَّلَ صِدْقٍ كَانَ لَهُ التَّحْلِيفُ أَيْضًا لَكِنْ لَوْ رَدَّ الْيَمِينَ اتَّجَهَ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ كَالْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا تُسْمَعُ عَلَى الْمَشْهُورِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْأَنْوَارِ) هُوَ لِلْأرْدَبِيلِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ. . . إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَمَنْ مَعَهُ لَيْسُوا مِنْ الْأَصْحَابِ وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَكَابِرِ الْفُقَهَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَصْحَابِ الْفُقَهَاءَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يُحَلِّفُ) أَيْ كَمَا يُحَلِّفُ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى ذَلِكَ إنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَإِلَّا فَلَا يُحَلِّفُهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ:، وَالْعَرْصَةُ) الْعَرْصَةُ الْفَضَاءُ بَيْنَ الدُّورِ، وَالسَّاحَةُ الْفَضَاءُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ، وَالْبُقْعَةُ هِيَ الَّتِي خَالَفَتْ غَيْرَهَا انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا وَهَذَا مَعْنَاهَا لُغَةً وَأَمَّا عُرْفًا فَمَعْنَاهَا قِطْعَةُ أَرْضٍ لَا بِقَيْدٍ وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا عَلَى اتِّحَادِهَا شَرْعًا. اهـ. ع ش وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ بَقْلٍ) هُوَ خَضْرَاوَاتُ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ وَنُعْنُعٌ) هُوَ كَهُدْهُدٍ وَكَجَعْفَرٍ أَوْ كَجَعْفَرٍ وَهُمْ. اهـ. قَامُوسٌ
ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ قُوَّةُ الْبَيْعِ لِنَقْلِهِ الْمِلْكَ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْوَقْفُ، وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الثَّانِي الْجُرْجَانِيُّ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الصَّدَقَةُ، وَالْوَصِيَّةُ وَمَا إذَا جَعَلَهَا صَدَاقًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ نَحْوَهَا، وَالْعَارِيَّةُ كَالرَّهْنِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِهِ وَلَا تَتَنَاوَلُ الْقَرْيَةُ مَزَارِعَهَا الْخَارِجَةَ عَنْهَا وَإِنْ قَالَ بِعْتُكهَا بِحُقُوقِهَا لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَقْتَضِي تَنَاوُلَهَا وَلَا الْأَرْضُ شِرْبَهَا الْخَارِجَ عَنْهَا إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ وَكَشِرْبِهَا مَسَايِلُ الْمَاءِ وَخَرَجَ بِالْأَشْجَارِ وَأَصْلِ الْبَقْلِ الثَّمَرَةُ، وَالْجِزَّةُ الظَّاهِرَتَانِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُمَا لِلْبَائِعِ فَلْيَشْتَرِطْ عَلَيْهِ قَطْعَ الْجِزَّةِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ الْجَزِّ لِئَلَّا تَزِيدَ فَيَشْتَبِهَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ وُجُوبُ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ اشْتِرَاطِهِ.
قَالَ فِي التَّتِمَّةِ: إلَّا الْقَصَبَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَاصِرًا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ، وَالْآتِي فِي الرَّهْنِ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَاَلَّذِي فِي الْمِنْهَاجِ وَشُرُوحِهِ أَنَّ الْقَرْيَةَ فِي الْبَيْعِ تَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ، وَالْبِنَاءَ، وَالسَّاحَاتِ قَطْعًا وَفِي الشَّجَرِ خِلَافٌ، وَالْأَرْجَحُ التَّنَاوُلُ وَأَنَّ الْبُسْتَانَ يَتَنَاوَلُ الْأَرْضَ، وَالشَّجَرَ قَطْعًا وَفِي الْبِنَاءِ خِلَافٌ، وَالْأَرْجَحُ التَّنَاوُلُ وَهَذَا يُرْشِدُكَ إلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ دَاخِلٌ فِي الرَّهْنِ أَيْضًا كَيْفَ وَمَحَلُّ الْقَطْعِ يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي تَنَاوُلِ غَيْرِ الْمُسَمَّى فَكَانَ يَجِبُ عَلَى الشَّارِحِ تَفْصِيلُ الْكَلَامِ وَإِيضَاحُهُ وَلَكِنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ إيهَامُ عِبَارَةِ الْقُونَوِيِّ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْأَشْجَارِ فِي رَهْنِ الْقَرْيَةِ، وَالْأَبْنِيَةِ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ (قَوْلُهُ قُوَّةُ الْبَيْعِ) يَدُلُّك عَلَى الْقُوَّةِ أَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ فِي الْعَيْنِ تَكُونُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي وَلَا تَكُونُ مَرْهُونَةً بِرّ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْإِقْرَارُ. . . إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ وَفِي الْإِجَارَةِ، وَالتَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ نَظَرٌ. اهـ. وَيَتَّجِهُ أَنَّ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ م ر (قَوْلُهُ شِرْبَهَا) هُوَ نَصِيبُهَا مِنْ الْقَنَاةِ، وَالنَّهْرِ الْمَمْلُوكَيْنِ.
(قَوْلُهُ: الْخَارِجَ عَنْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا الدَّاخِلُ فِيهَا فَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ الظَّاهِرَتَانِ) الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ فِي الثِّمَارِ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَشَقُّقِ الطَّلْعِ فِي النَّخْلِ وَتَفَتُّحِ النَّوْرِ فِي نَحْوِ الْيَاسَمِينِ وَتَنَاثُرِهِ فِي نَحْوِ الْمِشْمِشِ وَبُرُوزِهِ فِي نَحْوِ التِّينِ بِرّ (قَوْلُهُ قَطْعَ الْجِزَّةِ) سَكَتَ عَنْ الثَّمَرَةِ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيهَا لِتَمْيِيزِهَا عَنْ الْأَصْلِ فَلَا يَتَأَتَّى اشْتِبَاهٌ نَعَمْ إنْ غَلَبَ تَلَاحُقُهَا وَاخْتِلَاطُ حَادِثِهَا بِالْمَوْجُودِ فَهُوَ كَالْجِزَّةِ فِيمَا ذَكَرَ ثُمَّ رَأَيْتُ الرَّوْضَ وَشَرْحَهُ يُفِيدَانِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِئَلَّا تَزِيدَ فَيَشْتَبِهَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي إذْ لَوْ كَانَتْ لِلْبَائِعِ أَيْضًا لَمْ يُتَصَوَّرْ اشْتِبَاهُ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَهَذَا شَامِلٌ لِلْقَصَبِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا مِنْ جِهَةِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ فَالْبَائِعُ يُكَلَّفُ الْقَطْعَ إلَّا فِي الْقَصَبِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُسْتَشْكَلُ اسْتِثْنَاءُ الْقَصَبِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا فَائِدَةَ فِي عَدَمِ تَكْلِيفِ الْبَائِعِ قَطْعَهُ وَإِبْقَاءَهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مُنْتَفَعًا بِهِ لِلزِّيَادَةِ وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى مَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ بِالْغِلَظِ وَنَحْوِهِ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا عَدَا ذَلِكَ كَزِيَادَةِ طُولِ الْقَصَبِ فَإِنَّهُ الَّذِي لِلْمُشْتَرِي فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ فَيُشْتَبَهُ. . . إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ فَمَا يَأْتِي أَنَّ زِيَادَةَ الزَّرْعِ حَتَّى السَّنَابِلِ لِلْبَائِعِ فِي غَيْرِ هَذَا بِأَنْ يُرَادَ بِالزَّرْعِ مِنْهُ غَيْرُ الْبَقْلِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَوْ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ التَّتِمَّةِ الثَّالِثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَطْعِ الْقَصَبِ، وَالْخِلَافِ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَتَدْخُلُ عُرُوقُهَا فِي الْعَقْدِ دُونَ الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّهُ يُفَارِقُ الزَّرْعَ فِي شَيْءٍ وَهُوَ إذَا كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ الْقَصَبِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إذَا قُطِعَ فِي الْحَالِ لَا يُكَلَّفُ الْقَطْعَ حَتَّى يَبْلُغَ حَالًا يَصْلُحُ لِلِانْتِفَاعِ كَالثِّمَارِ عَلَى الشَّجَرِ اهـ وَقَضِيَّتُهَا كَمَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَتَبْقَى الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ إلَى أَنْ تَصْلُحَ لِلِانْتِفَاعِ خِلَافَ مَا كُنَّا فَهِمْنَا قَبْلَ ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ مَا كُنَّا فَهِمْنَا أَيْ: مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْجُودُ مِنْهُ يُنْتَفَعُ بِهِ وَبَاعَ الْأَرْضَ وَشَرَطَ الْقَطْعَ كَانَ بَاطِلًا كَنَظِيرِهِ فِي الثِّمَارِ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الشَّارِحِ أَنَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي مُرَتَّبٌ عَلَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ فَهُوَ مُصَوِّرٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْطِ أَمَّا لَوْ وُجِدَ شَرْطٌ فَإِنْ صَحَّحْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِوُجُوبِ الْبَقَاءِ وَإِنْ أَبْطَلْنَا الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَا إشْكَالَ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي مُصَوِّرٌ مَعَ الِاشْتِرَاطِ وَهُوَ وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْبَائِعِ قَطْعُهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ، أَوَانَ الْجَزَّ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إلَّا الْقَصَبَ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ فَلْيَشْتَرِطْ. . . إلَخْ) أَيْ الْمُبْتَدِئُ مِنْهُمَا عَلَى الْبَائِعِ قَطْعَ الْجِزَّةِ. . . إلَخْ
فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ وَكَذَا شَجَرُ الْخِلَافِ الَّذِي يُقْطَعُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَفِي الِاسْتِثْنَاءِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ إمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الِانْتِفَاعُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُلِّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ بِخِلَافِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَا ظَهَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا يَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ ثَوْبٍ يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ انْتَهَى وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَبِيعَ الْحَاصِلَ بِقَطْعِهِ النَّقْصُ فِي الثَّوْبِ مَقْصُودٌ لِلْبَيْعِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى غَيْرِهِ فَحَاصِلُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ اشْتِرَاطُ الْقَطْعِ وَلَا الِانْتِفَاعُ مُطْلَقًا هَذَا، وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ إطْلَاقِهِمْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْقَصَبُ بِالْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَزَعَمَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ بِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُتَوَلِّي الْقَصَبَ الْفَارِسِيَّ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى، وَالتَّمْثِيلُ بِالْهِنْدَبَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَهِيَ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا تُمَدُّ كَمَا فِي النَّظْمِ وَتُقْصَرُ أَرْبَعُ لُغَاتٍ (وَ) تَتَنَاوَلُ الْمَذْكُورَاتُ أَيْضًا بَذْرًا (دَائِمًا نَبَاتُهُ إنْ يُبْذَرْ) كَنَوَى التَّمْرِ، وَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ وَبَزْرِ الْكُرَّاثِ لِمَا مَرَّ (لَا الزَّرْعَ) الَّذِي تُؤْخَذُ فَائِدَتُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ (وَ) لَا (الْبَذْرَ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ بَذْرَ الزَّرْعِ الْمَذْكُورِ.
(وَ) لَا (نَحْوَ الْجَزَرِ) كَالثُّومِ، وَالْفُجْلِ فَلَا تَتَنَاوَلُهَا الْمَذْكُورَاتُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِلدَّوَامِ كَمَنْقُولَاتِ الدَّارِ.
(وَخُيِّرَ) فِي الْفَسْخِ الْمُشْتَرِي (الْجَاهِلُ) بِكَوْنِ الْأَرْضِ مَشْغُولَةً بِالزَّرْعِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا تَتَنَاوَلُهُ كَأَنْ كَانَتْ رُؤْيَتُهُ لِلْأَرْضِ سَابِقَةً عَلَى الْمَبِيعِ لِتَأَخُّرِ انْتِفَاعِهِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ بِذَلِكَ لَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ نَعَمْ إنْ ظَهَرَ أَمْرٌ يَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْحَصَادِ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّ اشْتِغَالَ الْأَرْضِ بِمَا ذُكِرَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ بَيْعِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِالْأَمْتِعَةِ (لَا إنْ جَعَلَهْ) أَيْ مَا فِي الْأَرْضِ (لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (أَوْ التَّفْرِيغَ مِنْهُ كَفَلَهْ) أَيْ أَوْ تَكَفَّلَ لَهُ بِتَفْرِيغِهَا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَضُرَّ بِهَا التَّفْرِيغُ (وَقَصُرَ الْوَقْتُ) أَيْ وَقْتُ التَّفْرِيغِ بِحَيْثُ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ خِيَارَهُ فِيهِمَا لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْأُولَى وَتَدَارُكِهِ حَالًا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ ابْتَاعَ دَارًا
ــ
[حاشية العبادي]
فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ حَتَّى يُنْتَفَعَ بِهِ وَشَجَرُ الْخِلَافِ كَالْقَصَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) أَيْ: مَعَ وُجُودِ شَرْطِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُلِّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ) أَيْ: فَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْجِزَّةِ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَبِيعٍ بِخِلَافِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إلَّا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُنْتَفَعًا بِهِ لَا كَكُمَّثْرَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَفِيهِ شَيْءٌ، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى طَرِيقِ الْجُمْهُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الشَّرْحِ وَهِيَ لَا يُعْتَبَرُ عَلَيْهَا اشْتِرَاطُ الْقَطْعِ فَيَكُونُ التَّنْظِيرُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَيْ: فَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْجِزَّةِ. . . إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ نَعَمْ قَدْ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِخِلَافِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُهُمَا كَالشَّيْخَيْنِ مِنْ اعْتِبَارِ شَرْطِ الْقَطْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا تَابِعٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى غَيْرِهِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ الصَّنِيعِ أَنَّ التَّقْدِيرَ، وَالْمَبِيعُ الْحَاصِلُ بِقَطْعِهِ النَّقْصُ فِي مَسْأَلَتِنَا إلَخْ فَيُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي مَسْأَلَتِنَا الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْبَقْلِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بَلْ الْمَقْطُوعُ الْجِزَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَطْعِهِ انْفِصَالُهُ عَنْ الْجِزَّةِ بِوَاسِطَةِ قَطْعِهَا هِيَ عَنْهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَا نَحْوُ الْجَزَرِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي الزَّرْعِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَالِمِ) لَوْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ حِينَئِذٍ فَقِيَاسُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَحْجَارِ مِنْ أَنَّهُ إذَا سَمَحَ بِهَا لِلْمُشْتَرِي الْعَالِمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ أَنَّ هُنَا كَذَلِكَ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إنَّمَا هُوَ مِنْ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ لَا مِنْ وُجُوبِ الِاشْتِرَاطِ زي.
(قَوْلُهُ: يُنْتَفَعُ بِهِ) أَيْ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُقْصَدُ لَهُ وَإِلَّا فَأَيُّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ. . . إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ تَكْلِيفَ الْبَائِعِ قَطْعَ مَا اُسْتُثْنِيَ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ مِنْهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْجِزَّةَ الظَّاهِرَةَ، وَالثَّمَرَةَ الَّتِي يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا مُنْتَفَعًا بِهِمَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ تِلْكَ الْأَرْضِ بِشَرْطِ قَطْعِ مَا ذُكِرَ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ. . . إلَخْ)
أَيْ فَإِنَّ بَيْعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ كَوْنِهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسِدٌ وَهُنَا لَوْ كُلِّفَ الْقَطْعَ كَانَ كَتَكْلِيفِهِ بِالشَّرْطِ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ لَكِنَّهُ لَا يَفْسُدُ هُنَا مَعَ تَكْلِيفِهِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا غَيْرُ مَبِيعٍ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَقَالَةَ السُّبْكِيّ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مُفَرَّعَةً عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ هُنَا وَلَعَلَّ السُّبْكِيَّ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَصَبِ وَبَيْنَ مَا إذَا بَاعَ الشَّجَرَةَ وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ فَإِنَّهَا لِلْبَائِعِ إنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوْ سَكَتَ عَنْهَا وَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَسْقُطُ خِيَارُهُ) وَهَذَا مَعْنَى وُجُوبِ الْقَبُولِ
فَلَحِقَ سَقْفَهَا خَلَلٌ يَسِيرٌ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ حَالًا أَوْ انْسَدَّتْ بَالُوعَتُهَا فَقَالَ الْبَائِعُ أَنَا أُصْلِحُهُ أَوْ أُنَقِّيهَا (وَبَقَّاهُ) الْمُشْتَرِي وُجُوبًا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَطْعَهُ إلَى زَمَنِ الْإِدْرَاكِ إنْ أَجَازَ الْبَيْعَ (بِلَا أَجْرٍ) لَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ كَمَا فِي بَيْعِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ زَرَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ قَبْلَ أَوَانِهِ.
وَعِنْدَ أَوَانِهِ يُؤْمَرُ بِهِ وَبِتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَقَلْعِ الْعُرُوقِ الْمُضِرَّةِ بِهَا كَعُرُوقِ الذُّرَةِ تَشْبِيهًا بِمَا إذَا كَانَ فِي الدَّارِ مَتَاعٌ لَا يَتَّسِعُ لَهُ بَابُ الدَّارِ يُنْقَضُ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ (وَصَحَّ قَبْضُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ (مُشْتَغِلًا) بِمَا فِيهِ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ فِي
ــ
[حاشية العبادي]
لَكِنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إلَّا إنْ جَعَلَهُ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبَقَّاهُ بِلَا أَجْرٍ) قَالَ النَّاشِرِيُّ لَمْ يُفَصِّلْ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْحِجَارَةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ يُتَخَيَّلُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُنَا لَهُ الْخِيَارُ مُطْلَقًا تَضَرَّرَ أَمْ لَا إذَا كَانَ جَاهِلًا فَيَزُولُ ضَرَرُهُ بِالْخِيَارِ وَفِي الْحِجَارَةِ لَا خِيَارَ لَهُ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَدْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ فَفِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ تَرَدُّدٌ حَكَاهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ إذَا شُرِطَ وَهُوَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ اهـ.
وَانْظُرْ تَصَوُّرَ الشَّرْطِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ جَهْلُ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ) قَدْ تَخْرُجُ مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْهُ فَتَجِبُ أُجْرَتُهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الرَّوْضُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ أُجْرَةُ مِثْلٍ مُدَّةَ تَفْرِيغِ الْحَجَرِ وَأَرْشُ عَيْبٍ وُجِدَ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ قَالَ هُوَ مَا نَصُّهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُدَّةَ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ كَمُدَّةِ تَفْرِيغِهَا مِنْ الْحِجَارَةِ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ كَمَا مَرَّ. اهـ. لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَّلُوا وُجُوبَ الْأُجْرَةِ أَيْ لِمُدَّةِ نَقْلِ الْحَجَرِ بِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ الزَّرْعُ يَجِبُ إبْقَاؤُهُ، وَالْحِجَارَةُ لَا تَجِبُ قُلْنَا مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْحِجَارَةِ كَمُدَّةِ الزَّرْعِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ تَشْبِيهًا) التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ أَرْشُ النَّقْصِ وَفِي الزَّرْعِ التَّسْوِيَةُ وَقَلْعُ الْعُرُوقِ (قَوْلُهُ يُنْقَضُ) وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ فَإِنْ قُلْتَ إنْ كَانَ مِنْ النَّقْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجِنَايَةُ الْبَائِعِ قَبْلَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ، أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَشْكَلَ بِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَصِحُّ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ فَهَذَا التَّقْدِيرُ غَيْرُ مُمْكِنٍ قُلْتُ يُخْتَارُ الشِّقُّ الثَّانِي وَقَدْ تُتَصَوَّرُ صِحَّةُ الْقَبْضِ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ جَمَعَهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الدَّارِ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الْقَبْضُ لِمَا عَدَا ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا نَقَلَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إلَى غَيْرِهِ فِيهَا وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَصَلَ الْقَبْضُ لِلْجَمِيعِ وَكَمَا لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَمْتِعَةُ حَقِيرَةً فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْقَبْضَ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْوَاقِعِ فِي كَلَامِهِمْ وَأَمَّا الْقَبُولُ حَقِيقَةً فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ إعْرَاضٌ لَا تَمْلِيكٌ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُبْقِيهِ بِلَا أَجْرٍ وَعِنْدَ أَوَانِ الْقَلْعِ يُؤْمَرُ بِهِ فَفَائِدَةُ جَعْلِهِ هُنَا لَهُ سُقُوطُ خِيَارِهِ.
وَأَمَّا إذَا جَعَلَهُ لِلْعَالِمِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ حَقِيقَةً وَمِثْلُهُ مَا إذَا جَعَلَ الْأَحْجَارَ لَهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَأْتِي فِيهِمَا لُزُومُ الْقَبُولِ
الْمَبِيعِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ فِيهَا حَالًّا كَمَا مَرَّ (وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ) بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي (نَقْلُهُ الْحَجَرْ) مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ فِيهَا سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي حَالَ الْأَرْضِ أَمْ لَا (إنْ دُفِنَتْ) أَيْ الْحَجَرُ وَأَنَّثَهُ بِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ إذْ الْحَجَرُ جِنْسٌ يَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ، وَالْكَثِيرِ أَيْ يَلْزَمُهُ نَقْلُ الْحِجَارَةِ الْمَدْفُونَةِ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ بِنَاءٍ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي عَنْهَا لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَلَا مُتَّصِلَةً بِهَا كَالرِّكَازِ، وَالْقُمَاشِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ أَمَّا الْمَخْلُوقَةُ فِيهَا، وَالْمَدْفُونَةُ بِبِنَاءٍ فَلَا يَلْزَمُهُ نَقْلُهُمَا لِدُخُولِهِمَا فِي الْبَيْعِ.
(وَ) يَلْزَمُهُ (أَنْ يُسَوِّيَ الْحُفَرْ) الْحَاصِلَةَ بِنَقْلِ الْحَجَرِ وَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْحَالَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِالْحُفَرِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مَكَانَهُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ (وَ) يَلْزَمُهُ (أَجْرُ وَقْتِ النَّقْلِ) الَّذِي لِمِثْلِهِ أَجْرٌ لِتَفْوِيتِهِ مَنْفَعَتَهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ (بَعْدَ الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ لَا قَبْلَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ جِنَايَةَ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ (مَعْ جَهْلِ مُشْتَرٍ بِحَالِ الْأَرْضِ) الْمَبِيعَةِ لَا مَعَ عِلْمِهِ بِهَا وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ كَمَا لَوْ ابْتَاعَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ يَعْلَمُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ بَاعَ الْبَائِعُ الْأَحْجَارَ لِغَيْرِهِ بِحَيْثُ صَحَّ الْبَيْعُ بِرُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ سَابِقَةٍ فَهَلْ حَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْبَيْعِ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي (وَخُيِّرَ الْجَاهِلُ) بِحَالِ الْأَرْضِ (لِلتَّضَرُّرِ) أَيْ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ (بِالنَّقْلِ) لِلْحَجَرِ الْمَدْفُونِ (إنْ لَمْ يُلْغَ نَقْلُ الْحَجَرِ) أَيْ لَمْ يَتْرُكْ الْبَائِعُ نَقْلَهُ (مَا لَمْ يَضُرَّهُ إذَا يُخَلَّى) أَيْ مَا لَمْ يَضُرَّ الْمُشْتَرِيَ تَخْلِيَتُهُ أَيْ بَقَاؤُهُ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ الْحَجَرَ وَتَضَرَّرَ بِنَقْلِهِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبَائِعُ أَوْ تَرَكَهُ لَكِنْ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِهِ أَمَّا إذَا
ــ
[حاشية العبادي]
سَوَاءٌ عَلِمَ. . . إلَخْ) وَفِي حَالِ الْعِلْمِ لَوْ سَمَحَ الْبَائِعُ لَهُ بِالْحَجَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْجَهْلِ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا حِجَارَةً مَدْفُونَةً (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ) فِيهِ شَيْءٌ، لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْجَمْعِ يُخْرِجُ الْوَاحِدَ، وَالِاثْنَيْنِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الْغَالِبِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ وَقْتِ النَّقْلِ) يُخْرِجُ مُدَّةَ الْبَقَاءِ قَبْلَ النَّقْلِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَ بِالتَّأْخِيرِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا أَخَّرَ بَعْدَ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ لَا مَعَ عِلْمِهِ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَقَبْلَهُ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: بِالنَّقْلِ) إمَّا بِأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ تُنْقَصُ ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ النَّقْلِ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُلْغِ. . . إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
بِمَعْنَى سُقُوطِ الْخِيَارِ إذْ لَا خِيَارَ لَهُمَا وَمَا فِي الْحَاشِيَةِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ. . . إلَخْ) أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ خُيِّرَ وَأَجَازَ الْبَيْعَ. اهـ. ح ل وَقَالَ زي أَيْ حِينَ لَمْ يُخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا تَرَكَ لَهُ الْحَجَرَ وَلَمْ يَضُرَّ التَّرْكُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَلْعُ وَإِنْ سَقَطَ حِينَئِذٍ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ. اهـ. وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ مَعَ مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ، وَالنَّقْلَ وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بَقَاءَهُ فِيهَا) وَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ ضَرَّ نَقْلُهُ أَوْ لَا فَشَمِلَ مَا إذَا ضَرَّ نَقْلُهُ وَتَرَكَهُ الْبَائِعُ وَكَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا فَمَعَ سُقُوطِ خِيَارِهِ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ نَقْلُهُ بِطَلَبِ الْمُشْتَرِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُسَوِّيَ الْحُفَرَ) وَلَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ رَدِّ التُّرَابِ وَتَسْوِيَةِ الْحُفَرِ إنْ لَمْ يَتَخَيَّرْ أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ وَإِنْ طَالَتْ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وَعِ ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ) فَإِنْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ. اهـ. م ر سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ. . . إلَخْ) لَا بِأَنْ يَأْتِيَ بِتُرَابٍ آخَرَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَقْدُ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تُسَوَّ الْأَرْضُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا نَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ. . . إلَخْ) وَلَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ إعَادَةِ الْجِدَارِ الَّذِي هُوَ هَدَمَهُ؛ لِأَنَّ هَيْئَةَ الْبِنَاءِ تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ طَمِّ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ الْمِثْلِيَّ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ إعَادَةِ التُّرَابِ وَلَوْ طَالَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَحِّ ل.
(قَوْلُهُ: وَأَجْرُ وَقْتِ النَّقْلِ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَرْشُ عَيْبٍ بَقِيَ فِيهَا بَعْدَ التَّسْوِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَالِمًا. اهـ. حَجَرٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِ م ر حَيْثُ خُيِّرَ مُشْتَرٍ وَهِيَ تُفِيدُ لُزُومَ أُجْرَةِ التَّفْرِيغِ لِلْبَائِعِ إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي وَأَجَازَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ بِإِجَازَتِهِ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى عَدَمِ الْأُجْرَةِ. اهـ. ح ل وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ حَكَاهُ فِي الْمِنْهَاجِ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ إجَازَتَهُ يُجَامِعُهَا طَمَعُهُ فِي الْأُجْرَةِ بِخِلَافِ حَالِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ وَطَّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى الْفَوَاتِ. اهـ. ق ل ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ هُنَا مَعَ جَهْلِ مُشْتَرٍ. . . إلَخْ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ خُيِّرَ. . . إلَخْ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ خَاصٌّ بِمَا إذَا تَضَرَّرَ بِالنَّقْلِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ الْبَائِعُ فَتَدَبَّرْ وَحَرِّرْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ جِنَايَتُهُ عَلَى الْمَبِيعِ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْبَائِعِ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْآفَةِ (قَوْلُهُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَقْلٍ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ، وَالْأَصَحُّ الثَّانِي) قِيلَ إنَّهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَقِيلَ إنَّهُ أَصَحُّ احْتِمَالَيْنِ نَقَلَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِهِ) أَيْ مَعَ تَضَرُّرِهِ بِنَقْلِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْقَلْعِ
عَلِمَ حَالَ الْأَرْضِ أَوْ جَهِلَهَا لَكِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِالنَّقْلِ أَوْ تَضَرَّرَ بِهِ لَكِنْ تَرَكَ الْبَائِعُ الْحَجَرَ وَلَمْ يَضُرَّ الْمُشْتَرِيَ تَرْكُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ فِي حَالِ الْعِلْمِ وَانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فِي الْبَاقِي نَعَمْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ أَيْضًا لِلْعَالِمِ بِالْحَجَرِ إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ.
وَيُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ لِلتَّضَرُّرِ مُتَعَلِّقًا بِالْجَاهِلِ فَتَأَمَّلْ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَيْدِ الْجَهْلِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ فِيمَا إذَا تَرَكَ الْحَجَرَ إنْ قَالَ تَرَكْتُهُ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ إعْرَاضٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي النَّعْلِ فَلَوْ قَلَعَهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إنْ أَرَادَ وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قَالَ وَهَبْتُهُ وَاجْتَمَعَتْ شُرُوطُ الْهِبَةِ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ بَيْضَاءَ أَوْ كَانَ فِيهَا غِرَاسٌ عِنْدَ الْبَيْعِ وَاشْتَرَاهُ مَعَهَا فَإِنْ أَحْدَثَهُ عَالِمًا فَلِلْبَائِعِ قَلْعُ الْحَجَرِ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَ الْغِرَاسِ أَوْ جَاهِلًا وَتَضَرَّرَ الْغِرَاسُ بِالْحَجَرِ فَلَا خِيَارَ لِرُجُوعِ الضَّرَرِ إلَى غَيْرِ الْمَبِيعِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّ الْغِرَاسَ عَيْبٌ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ أَيْضًا بِالْحَجَرِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا نَقْصٌ بِالْغِرَاسِ وَقَلَعَهُ فَلَهُ الْقَلْعُ، وَالْفَسْخُ وَإِلَّا فَلَا فَسْخَ إذْ لَا يَجُوزُ رَدُّ الْمَبِيعِ نَاقِصًا لَكِنْ لَهُ الْأَرْشُ وَإِذَا قَلَعَ الْبَائِعُ فَنَقَصَ الْغِرَاسُ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْحَجَرِ زَرْعٌ لِأَحَدِهِمَا تُرِكَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَضِيَّةُ سُقُوطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الْإِلْغَاءِ وُجُوبُ الْقَبُولِ إذَا سُمِحَ لَهُ بِهَا وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ حَالَ الْعِلْمِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ فِي الْقَبُولِ حَالَ الْجَهْلِ دَفْعَ الْفَسْخِ الْمُوَافِقِ لِطَلَبِ إبْقَاءِ الْعُقُودِ (قَوْلُهُ: إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهَا وَجَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ أَيْ: أَوْ يَتَعَطَّلُ بِهِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ جَهِلَ أَيْ: الْعَالِمُ ضَرَرَهَا وَكَانَ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ، أَوْ تَتَعَطَّلُ بِهِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَلَهُ الْخِيَارُ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَشْهَدُ لَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ عَلِمَ بِالْحِجَارَةِ وَبِضَرَرِ الْقَلْعِ وَجَهِلَ ضَرَرَ التَّرْكِ أَنَّ قَضِيَّةَ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الْخِيَارِ وَأَنَّ النَّشَائِيَّ وَالْإِسْنَوِيَّ قَالَا إنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ قَالَ وَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا إذْ لَا يَصْلُحُ طَمَعُهُ فِي تَرْكِهَا عِلَّةً لِثُبُوتِ الْخِيَارِ. اهـ. فَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ يُوَافِقُ قَضِيَّةَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ شُرُوطُ الْهِبَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ بِغَيْرِ أَيْ: أَوْ وَهَبَهَا لَهُ بِغَيْرِ شُرُوطِهَا أَيْ: الْهِبَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إعْرَاضٌ كَالتَّرْكِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ بَقِيَ الْعُمُومُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَنْقُصُ أَيْضًا) أَيْ: كَالْغِرَاسِ (قَوْلُهُ أَرْشُ النَّقْصِ) هَذَا مَعَ الْجَهْلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ لَا يَضْمَنُ الْأَرْشَ.
(قَوْلُهُ: زَرْعٌ لِأَحَدِهِمَا) كَأَنَّ الْمَعْنَى لَوْ كَانَ لِلْبَائِعِ مَعَ الْإِجَازَةِ، أَوْ لِلْمُشْتَرِي
ــ
[حاشية الشربيني]
الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَضَرَّرْ بِالنَّقْلِ) بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ فِي الْأَرْضِ عَيْبٌ وَلَا لَزِمَتْهُ أُجْرَةٌ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ، وَالْأَرْشَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ فِيمَا لَيْسَ كَجُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَرْشُ، وَالْأُجْرَةُ يَلْزَمَانِ الْبَائِعَ لَوْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي فَلَا مِنَّةَ لَوْ الْتَزَمَ بِهِمَا ابْتِدَاءً وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ الْخِيَارُ بِذَلِكَ فَرْضًا لَكَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِمَا، لِأَنَّهُمَا لَا يَلْزَمَانِ إلَّا عِنْدَ الْخِيَارِ وَإِجَازَةِ الْمُشْتَرِي فَتَحْصُلُ الْمِنَّةُ حِينَئِذٍ كَذَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ رحمه الله.
(قَوْلُهُ: إذَا جَهِلَ ضَرَرَ نَقْلِهِ) وَأَمَّا إذَا عَلِمَ ضَرَرَ نَقْلِهِ وَجَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر وَالشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذْ لَا يَصِحُّ طَمَعُهُ فِي تَرْكِهَا عِلَّةً لِثُبُوتِ الْخِيَارِ وَاعْتَمَدَ زي ثُبُوتَ الْخِيَارِ لَهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَهُوَ إعْرَاضٌ) فَيَنْتَفِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ مَثَلًا كَالطَّعَامِ لِلضَّيْفِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَحْدَثَهُ عَالِمًا. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي صُورَةِ مَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَتْرُكُ قَلْعَ الْحِجَارَةِ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ الْعَوْدَ إلَى قَلْعِهَا وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي لَكِنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ مُشْكِلٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ هَذِهِ مِنْ صُوَرِ الْإِحْدَاثِ جَاهِلًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ تُرِكَ) أَيْ بِلَا أُجْرَةٍ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
إلَى زَمَنِ الْحَصَادِ إذْ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ الْغِرَاسِ.
(، وَالْعَبْدُ) يَتَنَاوَلُ (ثَوْبًا) عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْعِهِ وَلَوْ زَائِدًا عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِلْعُرْفِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا أَشْبَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي شَرْحَيْهِ عَدَمُ التَّنَاوُلِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ اقْتِصَارًا عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (، وَالدَّوَابُّ) تَتَنَاوَلُ (النَّعْلَا) الْمُسَمَّرَ فِيهَا لِلْعُرْفِ وَلِأَنَّهُ كَالْمُتَّصِلِ بِهَا وَكَذَا بُرَةُ النَّاقَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِخِلَافِ الْمِقْوَدِ، وَالسَّرْجِ، وَاللِّجَامِ وَقِيَاسُ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْبُرَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى مِثْلُهُ مِنْ النَّعْلِ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْقَوْسُ الْوَتَرَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا السَّمَكَةُ لُؤْلُؤَةً وُجِدَتْ بِجَوْفِهَا بَلْ هِيَ لِلصَّيَّادِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا أَثَرُ مِلْكٍ كَثُقْبٍ فَهِيَ لُقَطَةٌ.
(، وَالدَّارُ) تَتَنَاوَلُ (أَرْضًا وَغِرَاسًا) وَإِنْ كَثُرَ (وَبِنَا) فِيهَا حَتَّى حَمَّامَهَا الْمُثَبَّتَ دُونَ الْمَنْقُولِ مِنْ خَشَبٍ وَنَحْوِهِ وَتَتَنَاوَلُ حَرِيمَهَا وَبِئْرَهَا لَا الْمَعْدِنَ الظَّاهِرَ وَلَا مَاءَ الْبِئْرِ بَلْ إنْ شُرِطَ دُخُولُهُ دَخَلَ وَإِلَّا فَلَا بَلْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِاخْتِلَاطِ الْمَوْجُودِ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُشْتَرِي كَالثَّمَرَةِ الْمُتَلَاحِقَةِ وَقَوْلُهُ (وَمُثْبِتًا قَصْدَ الْبَقَاءِ مُكِّنَا) أَيْ مُكِّنَ فِيهَا لِقَصْدِ بَقَائِهِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مُكِّنَ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ ثُمَّ مَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَالسَّقْفِ، وَالرَّفِّ وَبَابٍ وَحِلَقْ) وَسَلَاسِلَ وَدَنٍّ وَإِجَّانَةٍ وَوَتَدٍ وَسُلَّمٍ (بِشَرْطِ إثْبَاتٍ) لَهَا لِأَنَّهَا مَعْدُودَةٌ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ وَحِلَقٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ فَتْحِ اللَّامِ فِيهِمَا جَمْعُ حَلْقَةٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا (وَ) تَتَنَاوَلُ أَيْضًا (مِفْتَاحَ غَلَقْ) مُثَبَّتٍ تَبَعًا لِغَلْقِهِ لِتَوَقُّفِ فَتْحِ الدَّارِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مِفْتَاحِ غَلْقٍ مَنْقُولٍ تَبَعًا لِغَلْقِهِ أَيْضًا (وَحَجَرُ الرَّحَى) التَّحْتَانِيُّ لِثَبَاتِهِ (مَعَ الْفَوْقَانِيّ) لِتَوَقُّفِ نَفْعِ التَّحْتَانِيِّ عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلُّ مُنْفَصِلٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ مُتَّصِلٌ كَرَأْسِ التَّنُّورِ وَصُنْدُوقِ الْبِئْرِ، وَالطَّاحُونِ وَآلَاتِ السَّفِينَةِ وَأَلْوَاحِ الدَّكَاكِينِ.
(، وَالشَّجَرُ) وَلَوْ شَجَرَ خِلَافٍ يَتَنَاوَلُ (الرَّطْبَ مِنْ الْأَغْصَانِ) لِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّجَرِ بِخِلَافِ الْيَابِسِ مِنْهَا إذَا كَانَ الشَّجَرُ رَطْبًا لِأَنَّ الْعَادَةَ
ــ
[حاشية العبادي]
مَعَ الْفَسْخِ تُرِكَ (قَوْلُهُ إلَى زَمَنِ الْحَصَادِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ بِلَا أُجْرَةٍ أَيْ: لِمُدَّةِ بَقَائِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِذَا قَلَعَهَا الْبَائِعُ بَعْدَ الْحَصَادِ فَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَلِكَ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ حَرَامٌ وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ لَا يُتْبَعُ. اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَإِنَاطَةُ هَذَا بِحُرْمَةِ الِاسْتِعْمَالِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَبَعْضُهُ مِنْ غَيْرِهِمَا بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَنَاوَلُ حَرِيمَهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ حَرِيمُهَا بِشَجَرِهِ إنْ كَانَتْ فِي شَارِعٍ لَا يَنْفُذُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا الْمَعْدِنَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهِيَ أَيْ: الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ كَالْمَاءِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا ذُكِرَ وَلَا تَدْخُلُ هِيَ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهَا.
(قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ) وَيَدْخُلُ الْبَاطِنُ (قَوْلُهُ لِاخْتِلَاطِ الْمَوْجُودِ. . . إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ تُخْرِجُ مَاءَ الصَّهَارِيجِ.
(قَوْلُهُ: بِمَا يَحْدُثُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَحْدَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ دُخُولِهِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الشَّجَرُ رَطْبًا) أَخْرَجَ الْيَابِسَ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لِلْعُرْفِ) يُخْرِجُ الدَّوَابَّ الَّتِي لَا تُنْقَلُ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ. . . إلَخْ يُدْخِلُهَا وَدَرَجَ عَلَيْهِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ وَكَذَا بُرَةُ النَّاقَةِ) الْحَلْقَةُ الَّتِي فِي أَنْفِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ حَتَّى حَمَّامَهَا الْمُثَبَّتَ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْمُثَبَّتِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَمَّامِ الْحَمَّامُ الْمَبْنِيُّ لَا الْخَشَبُ الْمُثَبَّتُ إذْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ مَعْطُوفِ حَتَّى أَنْ يَكُونَ بَعْضًا أَوْ كَبَعْضٍ، وَالْخَشَبُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِلْبِنَاءِ وَحَتَّى عَاطِفَةٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ عَطْفِ حَتَّى لِلْخَاصِّ كَمَا فِي مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الشَّهِيرَةِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ كَابْنِ هِشَامٍ وَأَطَالَ فِيهِ أَوْ لِلْجُزْءِ كَمَا فِي رَأْسِ السَّمَكَةِ فَأَنَّهَا لَيْسَتْ خَاصَّةً لِعَدَمِ صِدْقِ الْكُلِّ وَهُوَ السَّمَكَةُ عَلَى الرَّأْسِ كَمَا قَالَهُ سم أَيْضًا وَبِهِ سَقَطَ مَا أَطَالُوا بِهِ هُنَا (قَوْلُهُ الظَّاهِرُ) كَالْمِلْحِ، وَالنُّورَةِ، وَالْكِبْرِيتِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ كَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ فَيَدْخُلُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا) فِيهِ إشَارَةٌ لِقَوْلِ ثَعْلَبٍ: إنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ حَلَقَةٌ بِالتَّحْرِيكِ إلَّا فِي قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حَلَقَةٌ لِلَّذِينَ يَحْلِقُونَ الشَّعْرَ جَمْعُ حَالِقٍ كَذَا فِي الْمُخْتَارِ، وَالْمِصْبَاحِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَجَرَ خِلَافٍ) هُوَ الْبَانُ وَقِيلَ الصَّفْصَافُ وَفِيهِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ رَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ مِنْهُ قَوْلَ الْقَاضِي أَنَّ مِنْهُ نَوْعًا يُقْطَعُ مِنْ أَصْلِهِ فَهُوَ كَالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ وَنَوْعًا يُتْرَكُ عَلَى سَاقِهِ وَيُؤْخَذُ غُصْنُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يُشِيرُ لِذَلِكَ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ رَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ كَالْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ فَلَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْيَابِسِ مِنْهَا) أَيْ الْأَغْصَانِ وَمِثْلُهُ يَابِسُ الْوَرِقِ، وَالْعُرُوقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُوَافِقُهُ ظَاهِرُ مَا هُنَا. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ نَعَمْ تَدْخُلُ الْعُرُوقُ الْيَابِسَةُ إنْ شَرَطَ الْقَلْعَ وَكَتَبَ شَيْخُنَا ذ رحمه الله بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ عُرُوقَ الرَّطْبَةِ إنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَنْ تَدْخُلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعُرُوقُ الْيَابِسَةِ تَدْخُلُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَطْعَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَيْ
فِيهِ الْقَطْعُ كَالثَّمَرَةِ (وَ) يَتَنَاوَلُ أَيْضًا (الْعِرْقَ) إنْ لَمْ يَشْرُطْ قَطْعَ الشَّجَرِ (وَالْأَوْرَاقَ) وَلَوْ وَرَقَ فِرْصَادٍ وَنَبْقٍ وَشَمَلَ كَلَامُهُ وَرَقَ الْحِنَّاءِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِلْعِمْرَانِيِّ نَقَلَهُمَا عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَأَقْرَبُهُمَا أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذْ لَا ثَمَرَةَ لَهُ غَيْرُ الْوَرَقِ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَمِثْلُهُ وَرَقُ النِّيلَةِ (لَا أَرْضَ الشَّجَرْ) أَيْ مَغْرِسَهُ أَيْ لَا يَتَنَاوَلُهَا الشَّجَرُ حَيْثُ أُبْقِيَ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالْإِطْلَاقِ لِأَنَّ اسْمَ الشَّجَرِ لَا يَتَنَاوَلُهَا وَهِيَ الْأَصْلُ فَلَا يَسْتَتْبِعُهَا الْفَرْعُ لَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهَا مَا بَقِيَ الشَّجَرُ بِحُكْمِ الِاسْتِتْبَاعِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فَلَوْ انْقَلَعَ أَوْ قُلِعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَمِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَلَمْ أَرَهُ أَنْ يَبِيعَ الشَّجَرَ، وَالْأَرْضُ فِي إجَارَتِهِ وَلَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَهَلْ نَقُولُ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ بِالْأُجْرَةِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَوْ مَجَّانًا كَالْمَمْلُوكَةِ قَالَ: فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا فَيُشْبِهُ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مِلْكُهُ دَائِمًا تُورَثُ عَنْهُ وَأَقُولُ بَلْ الْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً كَذَلِكَ تِلْكَ الْمُدَّةِ (وَلَا) يَتَنَاوَلُ أَيْضًا (الَّذِي مِنْ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرْ) بِأَوَّلِ خُرُوجِهِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ أَوْ بِتَنَاثُرِ نَوْرِهِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ كَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ أَوْ بِتَشَقُّقِ كِمَامِهِ كَنَخْلٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ فِيمَا ظَهَرَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي وَفِيمَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ عَمِلَ بِهِ.
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُؤَبَّرْ تَكُونُ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْبَائِعُ وَأُلْحِقَ بِالنَّخْلِ سَائِرُ الْأَشْجَارِ (وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَا ظَهَرَ مِنْ الثِّمَارِ (يَتْبَعُهُ) أَيْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فِي عَدَمِ تَنَاوُلِ الشَّجَرِ لَهُ لِأَنَّ فِي إفْرَادِ كُلٍّ بِحُكْمٍ عُسْرًا وَضَرَرَ مُشَارَكَةٍ وَلَمْ يَعْكِسْ لِأَنَّ الْبَاطِنَ صَائِرٌ إلَى الظُّهُورِ وَكَمَا يَتْبَعُ بَاطِنُ الصُّبْرَةِ ظَاهِرَهَا فِي الرُّؤْيَةِ وَإِنَّمَا يَتْبَعُهُ حَالَةَ كَوْنِهِ (مُتَّحِدَا) مَعَهُ (فِي الْبَاغِ، وَالْجِنْسِ وَعَقْدٍ عُقِدَا) فَإِنْ اخْتَلَفَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ اشْتَرَى فِي عَقْدٍ نَخْلَ بَاغَيْنِ أَوْ نَخْلًا وَعِنَبًا أَوْ فِي عَقْدَيْنِ نَخْلًا فَلَا تَبَعِيَّةَ لِانْقِطَاعِهَا، وَاخْتِلَافُ زَمَنِ التَّأْبِيرِ وَانْتِفَاءُ عُسْرِ الْإِفْرَادِ وَضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ بِخِلَافِ اخْتِلَافِ النَّوْعِ لَا يُؤَثِّرُ وَيُسْتَثْنَى الْوَرْدُ فَإِنَّ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ لَا يَتْبَعُ الظَّاهِرَ وَإِنْ اتَّحَدَا فِيمَا ذُكِرَ إذْ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ يُجْنَى حَالًا فَلَا يَخَافُ اخْتِلَاطَهُ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّهْذِيبِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّ التِّينَ، وَالْعِنَبَ كَذَلِكَ وَتَوَقَّفَ فِيهِ وَمَا نَقَلَهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ فِي التِّينِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّخْلِ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ فِيهِ إلَّا مَرَّةً، وَالتِّينُ يَحْمِلُ حِمْلَيْنِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَكَانَتْ الْأُولَى لِلْبَائِعِ، وَالثَّانِيَةُ لِلْمُشْتَرِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الْيَاسَمِينَ كَالْوَرْدِ فِي ذَلِكَ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: لَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ مِنْ تِلْكَ النَّخْلَةِ أَوْ مِنْ أُخْرَى حَيْثُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ دُخُولُ سَائِرِ الْأَوْرَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَجَرِهِ ثَمَرَةٌ إلَّا هِيَ (قَوْلُهُ: لَا أَرْضَ الشَّجَرِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ شَرَطَ بَقَاءَ الْيَابِسَةِ بَطَلَ الْبَيْعُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي إبْقَائِهَا غَرَضٌ مَقْصُودٌ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُجَاوِرَةً لِأَرْضِهِ وَقَصَدَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهَا جِذْعًا أَوْ بِنَاءً، أَوْ نَحْوَهُ كَعَرِيشٍ فَيَظْهَرُ الصِّحَّةُ كَالْجِدَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ) سَكَتَ عَنْ إعَادَتِهِ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا بَدَلَهُ) بِخِلَافِهِ هُوَ فَلَهُ غَرْسُهُ إنْ نَفَعَ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَنَاوَلُ) أَيْ: الشَّجَرُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْيَاسَمِينَ) وَكَذَا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْمِنْهَاجِ وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةً وَإِنْ قَالَ الْمُحَشِّي مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. رحمه الله (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ) وَلَمْ تَكُنْ الْعَادَةُ جَرَتْ بِتَرْكِ سَاقِهِ. اهـ. م ر ق ل (قَوْلُهُ: فِرْصَادٍ) هُوَ شَجَرُ التُّوتِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ وَرَقُ النِّيلَةِ) اسْتَشْكَلَهُ سم بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجِزَّةَ الظَّاهِرَةَ مِمَّا يُجَزُّ مِرَارًا لَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّيلَةَ مِمَّا يُجَزُّ مِرَارًا فَلْيُصَوَّرْ بِمَا إذَا بَاعَ الظَّاهِرَ مِنْهَا كَمَا إذَا بَاعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ قَالَ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَيْهِ وَرَدَّهُ ع ش بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَمَا هُنَا فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا ظَهَرَ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْوَرَقَ ثَمَرٌ، وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَدَفَعَهُ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ بِأَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ وَرَقٍ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ وَرَقًا كَمَا هُنَا فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ. اهـ. وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّهُ مِنْ مُسَمَّى الشَّجَرِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ غَيْرَ الْوَرَقِ.
(قَوْلُهُ: بِحُكْمِ الِاسْتِتْبَاعِ) أَيْ لَا الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَجَّانًا) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: الَّذِي مِنْ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرَ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ شَرْطِ قَطْعِهِ عَنْ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) أَيْ شَرَطَهَا أَوْ لَا إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ فِي حَالِ سُكُوتِ الْبَائِعِ عَنْ الشَّرْطِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمَفْهُومِ وَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ مَفْهُومُهُ. . . إلَخْ) لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَفْهُومَهُ مَا ذَكَرَ بَلْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا بَاعَ نَخْلًا لَمْ تُؤَبَّرْ لَا تَكُونُ ثَمَرَتُهَا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَبِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي إذَا شُرِطَتْ لَهُ أَوْ سُكِتَ عَنْ الشَّرْطِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَالتِّينُ يَحْمِلُ حِمْلَيْنِ. . . إلَخْ) هَذَا
يَقْتَضِي الْحَالُ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْحُكْمِ يَكُونُ الطَّلْعُ الْجَدِيدُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهِ (كَالْحُكْمِ فِي صَلَاحِهِ) أَيْ الثَّمَرِ فِي أَنَّهُ إذَا بِيعَ دُونَ الشَّجَرِ وَقَدْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ يُسْتَغْنَى عَنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْبَاقِي إنْ اتَّحَدَا بَاغًا وَجِنْسًا وَعَقْدًا، وَالْمُرَادُ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَصِيرُ الشَّيْءِ إلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُطْلَبُ غَالِبًا كَوْنُهُ عَلَيْهَا (وَبُقِّيَا) أَيْ الشَّجَرُ، وَالثَّمَرُ أَيْ يَلْزَمُ بَائِعَ الشَّجَرِ دُونَ الْأَرْضِ تَبْقِيَتُهُ إلَى يُبْسِهِ أَوْ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَمُشْتَرِي الشَّجَرِ دُونَ تَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى زَمَنِ الْجِذَاذِ إنْ لَمْ يَشْرُطْ الْقَطْعَ لِلْعَادَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ الثَّمَرُ مِمَّا يُعْتَادُ قَطْعُهُ قَبْلَ النُّضْجِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَبْقِيَتُهُ أَزْيَدَ مِنْ عَادَتِهِ وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ مَثَلًا وَعَظُمَ ضَرَرُ الشَّجَرِ بِبَقَاءِ الثَّمَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَبْقِيَتُهُ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَأَنْ يَضُرَّ تَرْكُ الثِّمَارِ إلَى آخِرِهِ.
وَلَوْ أَصَابَهُ آفَةٌ وَلَمْ يَبْقَ فِي تَرْكِهِ فَائِدَةٌ فَفِي تَبْقِيَتِهِ قَوْلَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهُ عَدَمُ التَّبْقِيَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الْأُمِّ يُخَالِفُهُ انْتَهَى. وَإِذَا جَاءَ زَمَنُ الْجِذَاذِ لَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ الثَّمَرِ الْأَخْذُ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَا التَّأْخِيرُ إلَى نِهَايَةِ النُّضْجِ (ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مُشْتَرِي الشَّجَرِ وَبَائِعُهُ إذَا بَقِيَ الثَّمَرُ لَهُ (أَنْ يَسْقِيَا) إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَسَقْيُ الثَّمَرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَى الْآخَرِ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ عَلَى دُخُولِ الْبُسْتَانِ نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا لِلسَّقْيِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَسْقِي بِالْمَاءِ الْمُعَدِّ لِسَقْيِ تِلْكَ الْأَشْجَارِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حَقٌّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَإِنْ أَضَرَّ السَّقْيُ أَوْ تَرْكُهُ بِأَحَدِهِمَا فَهُوَ مَا أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ: (، وَالْفَسْخُ) لِلْبَيْعِ ثَابِتٌ (لِلتَّشَاحِّ) أَيْ عِنْدَ التَّشَاحِّ فِي السَّقْيِ (إنْ سَقْيٌ أَضَرْ) بِأَحَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ إلَّا بِإِضْرَارِ أَحَدِهِمَا أَمَّا إذَا سَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ فَلَا فَسْخَ.
وَهَلْ الْفَاسِخُ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُتَضَرِّرُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْمَطْلَبِ كَذَا قِيلَ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ بَلْ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا (وَإِنْ يُضِرْ) بِكَسْرِ الضَّادِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ (تَرْكُ الثِّمَارِ) بِلَا سَقْيٍ (الشَّجَرْ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لِمَصِّهَا رُطُوبَةً) لَهُ أَوْ نَقْصِهَا لِحَمْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَقْصًا كَثِيرًا (فَالْبَائِعُ إمَّا لَهُ سَاقٍ وَإِمَّا قَاطِعُ) لِثَمَرِهِ
دَفْعًا لِضَرَرِ
الْمُشْتَرِي فَإِنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ مَثَلًا أُجْبِرَ عَلَى الْقَطْعِ.
(وَبَيْعُ زَرْعٍ حَبُّهُ مَا اشْتَدَّا، وَالْبَقْلُ فِي الْأَرْضِينَ عَنْهَا فَرْدَا) أَيْ وَبِيعَ الزَّرْعُ
ــ
[حاشية العبادي]
مُفَرَّقًا.
(قَوْلُهُ إذَا تَسَامَحَ الْمُتَضَرِّرُ) لَا يُقَالُ فِيهِ ضَيَاعُ الْمَالِ لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ فَيَحْرُمُ لِأَنَّا نَقُولُ حِرْصُهُ عَلَى نَفْعِ صَاحِبِهِ وَبَقَاءِ الْعَقْدِ غَرَضٌ صَحِيحٌ بِرّ (قَوْلُهُ، أَوْ الْمُتَضَرِّرُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
ــ
[حاشية الشربيني]
يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ السَّبَبَ أَمْنُ الِاخْتِلَاطِ وَإِنْ اتَّحَدَ الْحَمْلُ. اهـ. سم مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يَكُونُ الطَّلْعُ الْجَدِيدُ لَهُ أَيْضًا) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ بِشَرْطِ أَنْ يُعَدَّ مَعَ الْأَوَّلِ بَطْنًا وَاحِدَةً فَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ بَطْنٌ ثَانٍ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَوَّلِ فَلِلْمُشْتَرِي وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ م ر وَهُوَ الْوَجْهُ وَاعْتَمَدَ هَذَا التَّفْصِيلَ الطَّبَلَاوِيُّ فِي الْوَرْدِ، وَالْيَاسَمِينِ، وَالتِّينِ وَنَحْوِهَا اهـ قَالَ ع ش أَقُولُ التَّعْلِيلُ بِإِلْحَاقِ النَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ يُنَافِي هَذَا التَّفْصِيلَ. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ أَهْلُ الْخِبْرَةِ شَيْئًا بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْفَرْقِ السَّابِقِ فِي الشَّرْحِ تَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ الزِّيَادِيَّ اعْتَمَدَ التَّفْصِيلَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر وَالطَّبَلَاوِيُّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ هُوَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُ غَيْرِهِ الْمُتَّحِدِ مَعَهُ نَوْعًا وَمَحَلًّا. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ) فَإِنْ شَرَطَ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَرُ مُنْتَفَعًا بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَبِيعًا بَلْ هُوَ اسْتِدَامَةُ مِلْكٍ فَلَا يُخَالِفُ أَنَّ شَرْطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ. . . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا زَمَنُ جِذَاذِهِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَخْذِهِ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا حَيْثُ كَانَتْ عَادَةٌ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ، وَالثَّمَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهِيَ تُخْرِجُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر تَبَعًا لِوَالِدِهِ خِلَافًا لِتَعْبِيرِ الْمُهَذَّبِ، وَالْوَسِيطِ بِانْتِفَاءِ ضَرَرِ الْآخَرِ وَتَبِعَهُمَا الشَّارِحُ هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حَقٌّ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي كَبِئْرٍ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ اهـ لَكِنَّ مَحَلَّ سَقْيِ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يَحْتَجْ الْمُشْتَرِي لِمَاءِ الْبِئْرِ لِيَسْقِيَ شَجَرًا آخَرَ مَمْلُوكًا لَهُ هُوَ وَثَمَرَتُهُ، وَإِلَّا قَدِمَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي) سَيَأْتِي عَنْ الْمُحَشِّي رَدُّ مَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَبِيعَ زَرْعٌ) الْمُرَادُ بِهِ مَا لَهُ حَبٌّ وَبِالْبَقْلِ مَا عَدَاهُ كَالْمُلُوخِيَّةِ، وَالرِّجْلَةِ، وَالْخُبَّيْزَةِ وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُهُ بِخَضْرَاوَاتِ الْأَرْضِ يَشْمَلُ الْأَوَّلَ. اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ. . . إلَخْ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ أَيْ بِيعَ كُلٌّ
قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، وَالْبَقْلُ أَيْ بِيعَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْأَرْضِ مُنْفَرِدًا إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ خَرَجَ مِنْهُ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ فِيمَا عَدَاهُ وَمَفْهُومُ الْغَايَةِ فِيهِ جَوَازُ الْبَيْعِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا، وَالْمَعْنَى الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا أَمْنُ الْعَاهَةِ بَعْدَهُ غَالِبًا وَقَبْلَهُ تُسْرِعُ إلَيْهِ لِضَعْفِهِ فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ.
وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم «أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» أَمَّا بَيْعُهُ مَعَ الْأَرْضِ فَيَصِحُّ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ لِتَبَعِيَّتِهِ لِمَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْعَاهَةُ بَلْ لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ مَعَ أَصْلِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَكَلَامُ النَّظْمِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ حَبُّهُ مَا اشْتَدَّا مَا إذَا اشْتَدَّ حَبُّهُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ لَكِنْ بِشَرْطِ ظُهُورِ الْمَقْصُودِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَشَعِيرٍ وَأُرْزٍ بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ، وَالْعَدَسِ فِي السُّنْبُلِ وَلَا بَأْسَ بِكِمَامٍ لَا يُزَالُ إلَّا عِنْدَ الْأَكْلِ كَقِشْرِ الرُّمَّانِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وَمَا لَهُ كِمَامَانِ كَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ، وَالْبَاقِلَّا يُبَاعُ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَعْلَى لِاسْتِتَارِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَسْفَلِ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ قَصَبِ السُّكْرِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى كَمَا فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَوُجِّهَ بِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَسْفَلَ كَبَاطِنِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ كَالرُّمَّانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيَصِحُّ بَيْعُ طَلْعِ النَّخْلِ مَعَ قِشْرِهِ.
(وَبَيْعُ بِطِّيخٍ وَثُمْرٍ) بِضَمِّ الثَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا جَمْعُ ثِمَارٍ جَمْعِ ثَمَرٍ بِفَتْحِهِمَا جَمْعِ ثَمَرَةٍ كَذَلِكَ (قَبْلَ أَنْ يَصْلُحَ) كُلٌّ مِنْهُمَا (دُونَ الْأَصْلِ) إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ لِمَالِكِ الْأَصْلِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا كَأَنْ بَاعَ الشَّجَرَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ فَبَاعَهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ لِمَا مَرَّ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ فِيمَا إذَا بَاعَهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ إذْ لَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِهِ قَطْعَ ثَمَرِهِ مِنْ شَجَرِهِ وَصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ نَعَمْ لَوْ قَطَعَ شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ ثُمَّ بَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ عَلَيْهَا صَحَّ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّهَا لَا تَبْقَى عَلَيْهَا فَيَصِيرُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ أَمَّا بَيْعُهُمَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِمَا أَوْ قَبْلَهُ لَكِنْ مَعَ أَصْلِهِمَا فَيَصِحُّ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ بَيْعَهُمَا لِمَالِكِ أَصْلِهِمَا بِتَبَعِيَّتِهِمَا هُنَا لِلْأَصْلِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ مَعَ أَصْلِهِ مُوَافِقٌ لِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَمَنْقُولِ غَيْرِهِ الْآتِي بَيَانُهُ دُونَ مَنْقُولِهِ فَإِنَّهُ نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْبِطِّيخَ مَعَ أَصْلِهِ يَتَعَيَّنُ شَرْطُ الْقَطْعِ لِتَعَرُّضِهِمَا لِلْعَاهَةِ بِخِلَافِ الشَّجَرِ مَعَ الثَّمَرِ فَلَوْ بَاعَهُ مَعَ الْأَرْضِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ، وَالْبَقْلُ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ كُلُّ نَبَاتٍ أَخْضَرَّتْ لَهُ الْأَرْضُ فَهُوَ بَقْلٌ. (قَوْلُهُ إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَالثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ. اهـ. وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِ الْبَقْلِ بِمَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ مَعَ أَصْلِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْ: إنْ كَمُلَ وَتَنَاهَى تَنَاهِيَهُ فَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ نَمَا وَزَادَ احْتَاجَ إلَى شَرْطِهِ وَقَدْ يُحْمَلُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ مِنْ خِلَافِهِ عَلَيْهِ م ر بَهْجَةٌ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْبَقْلِ مَعَ أَصْلِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ) هَذَا شَيْءٌ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ بَعْدَ أَنْ حَكَى عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ الْمَنْعَ حَيْثُ قَالَ وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبُقُولِ فِي الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، أَوْ الْقَلْعِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُجَزُّ مِرَارًا أَوْ لَا يُجَزُّ إلَّا مَرَّةً هَكَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرُهُ فِي الْقَبُولِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ بَيْعُ أُصُولِ الْبَقْلِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ إذْ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْآفَةِ اهـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ كَإِمَامِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ أُصُولِ الْبِطِّيخِ مَعَ ثَمَرِهَا بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ غَيْرُهُمَا وَاعْتَمَدُوهُ مِنْ صِحَّةِ ذَلِكَ فَهُوَ الْحَقِيقُ بِالتَّعْوِيلِ إنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لَا يُقَالُ الْبُقُولُ لَيْسَ لَهَا بُدُوُّ صَلَاحٍ، لِأَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَهَا ذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي تَفْصِيلِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَحِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِقَرِينَةِ قَرْنِهِ بِالزَّرْعِ الْمُقَيَّدِ بِعَدَمِ اشْتِدَادِ الْحَبِّ (قَوْلُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ) لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْبُطْلَانَ إذَا بَاعَهُ مُنْفَرِدًا بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَهُوَ شَامِلٌ لِبَيْعِهِ مَعَ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ كَتِينٍ وَعِنَبٍ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الزَّرْعِ
ــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ) أَوْلَهُ لِيَصِحَّ الْإِفْرَادُ فِي فَرْدٍ (قَوْلُهُ: الْمَنْعُ) قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ) أَيْ مَعَ التَّبَعِيَّةِ هُنَا بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ فِي الْأَعْلَى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْبَاقِلَّا رَطْبَةً وَهُوَ الْفُولُ الْأَخْضَرُ وَعَلَيْهِ جَرَى م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَبِهَامِشِ الشَّرْحِ أَنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ الصِّحَّةُ فَحَرِّرْهُ
(قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ شَرْطُ الْقَطْعِ) هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ أُصُولَ نَحْوِ الْبِطِّيخِ كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ إلَّا مَعَ الْأَرْضِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالشَّجَرِ. اهـ. م ر وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَغْلُظْ وَتَأْمَنْ الْعَاهَةَ لَكِنْ يَكُونُ بَيْعُهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْبِطِّيخِ إنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مُشْكِلًا لِعَدَمِ أَمْنِ الْعَاهَةِ فِي الْمَبِيعِ فَالظَّاهِرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا بَدَا صَلَاحُ تِلْكَ الْأُصُولِ بِأَنْ خَشُنَتْ وَغَلُظَتْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ
اسْتَغْنَى عَنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فَالْأَرْضُ كَالشَّجَرِ.
ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إفْرَادُ بَيْعِ أَصْلِ الْبِطِّيخِ عِنْدَ أَمْنِ الِاخْتِلَاطِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فِي بَيْعِهِمَا مَعًا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَعَلَيْهِ جَرَى سُلَيْمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمَنْقُولُ، وَالْإِمَامُ لَمْ يُبْدِ الْأَوَّلَ إلَّا تَفَقُّهًا لَا نَقْلًا كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ لَفْظِهِ وَلَوْ بَاعَ الشَّجَرَةَ وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مُتَعَرِّضٍ لِلْعَاهَةِ، وَالثَّمَرَةُ مَمْلُوكَةٌ لَهُ بِحُكْمِ الدَّوَامِ.
(أَوْ مَا يَغْلِبَنْ فِيهِ اخْتِلَاطُهُ) أَيْ وَبَيْعُ مَا يَغْلِبُ فِيهِ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالْمَوْجُودِ كَتِبْنٍ وَقِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ لِأَنَّ بَيْعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعَذُّرِ الْإِمْضَاءِ فَإِنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ اللَّاحِقِ، وَالسَّابِقِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَمَا مَا لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بِأَنْ نَدُرَ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ لَمْ يُعْلَمُ حَالُهُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَقَوْلُهُ (بِشَرْطِ أَنْ قَطَعْ) رَاجِعٌ إلَى الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَشَرْطُ صِحَّةٍ لِبَيْعٍ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ لَا كَكُمَّثْرَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ الْبَيْعِ.
وَمِثْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ شَرْطُ الْقَلْعِ فِيمَا يُقْلَعُ، وَالْمُرَادُ شَرْطُ الْقَطْعِ أَوْ الْقَلْعِ فِي الْحَالِ لَا بَعْدَ يَوْمٍ مَثَلًا لِتَضَمُّنِهِ التَّبْقِيَةَ قَالَهُ الْإِمَامُ فِي بَابِ الرَّهْنِ (فَإِنْ يَقَعْ) أَيْ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ الْقَطْعِ فِيمَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ (بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَبْطَلَهْ) وُقُوعُ الِاخْتِلَاطِ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ (قُلْتُ اتَّبِعْ) أَيْ الْحَاوِي (فِيهِ الْوَجِيزَ) فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِيهِ الْبُطْلَانَ (ثُمَّ شَرْحُهُ) لِلرَّافِعِيِّ (ذَكَرْ) أَيْ جَزَمَ (بِأَنَّهُ) أَيْ مَا غَلَبَ فِيهِ الِاخْتِلَاطُ (كَمَا) أَيْ كَاَلَّذِي (اخْتِلَاطُهُ نَدُرْ) وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلِنُدُورِ الِاخْتِلَاطِ) كَمَا فِي الْعِنَبِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِوُقُوعِهِ لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَإِمْكَانِ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بَلْ (خَيِّرِ) أَنْتَ الْمُشْتَرِيَ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِمْضَاءِ إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ الْإِبَاقِ (إنْ لَمْ يَهَبْ) أَيْ الْبَائِعُ (جَدِيدَهُ لِلْمُشْتَرِي) فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ كَذَا عَبَّرَ كَأَصْلِهِ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِمَا فَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَهِيَ صَادِقَةٌ بِالْهِبَةِ وَبِالْإِعْرَاضِ كَمَا نَقَلَهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْحِجَارَةِ الْمَدْفُونَةِ.
قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَيَمْلِكُ بِالْإِعْرَاضِ كَمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ النَّعْلَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى الْبَائِعِ مُتَوَقَّعٌ وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَى تَمْيِيزِ حَقِّ الْبَائِعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ كَالشَّيْخَيْنِ جَوَازُ مُبَادَرَةِ الْمُشْتَرِي لِلْفَسْخِ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ الْبَائِعُ وَيَهَبَ فَيَسْقُطَ خِيَارُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ لِذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِأَنَّهُ لِقَطْعِ النِّزَاعِ لَا لِلْعَيْبِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُوهِمُ خِلَافَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ لِقَطْعِ النِّزَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ فَوْرِيًّا كَالْفَسْخِ بَعْدَ التَّحَالُفِ انْتَهَى أَمَّا إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَا خِيَارَ بَلْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْمُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ فِي
ــ
[حاشية العبادي]
إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا يَعُمُّ الشَّجَرَ مَجَازًا
(قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إفْرَادُ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ (فَرْعٌ)
بَيْعُ الْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ، أَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ بَيْعَهُ قَبْلَ إثْمَارِهِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ الْقَطْعُ، أَوْ الْقَلْعُ أَيْ يُشْتَرَطُ أَحَدُهُمَا فِي بَيْعِهِ أَيْ: الْأَصْلِ قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ. . . إلَخْ وَلَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي شُمُولِهِ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ بَلْ قَوْلُهُ كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ الْكَلَامِ فِيمَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: جَوَازُ مُبَادَرَةِ. . . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرُدَّ بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ فِي بَابِ التَّحَالُفِ هُوَ الَّذِي يَفْسَخُ أَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ فَلَا يَفْسَخُ إلَّا الْمُشْتَرِي كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنْ لَا يَنْحَصِرَ الْفَسْخُ هُنَا فِي الْمُشْتَرِي كَنَظِيرِهِ ثَمَّ وَمَالَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ عَيْبًا بَلْ هُوَ عَيْبٌ لِصِدْقِ تَعْرِيفِهِ عَلَيْهِ وَلَا دَخْلَ لِلْحَاكِمِ فِي الرَّدِّ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي بَابِ التَّحَالُفِ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ (قَوْلُهُ لَيْسَ فَوْرِيًّا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بَلْ إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ) أَيْ: فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ هَذَا يَجْرِي فِيمَا إذَا وَقَعَ
ــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ) لَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُ الْأَصْلِ بِأَنْ لَمْ يَغْلُظْ حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ وَيُحْمَلُ بَحْثُ الرَّافِعِيِّ عَلَى خِلَافِهِ فَلَا خِلَافَ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: بَيْعِ أَصْلِ الْبِطِّيخِ) أَيْ وَحْدَهُ وَفِيهِ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ عِنْدَ أَمْنِ الِاخْتِلَاطِ.
(قَوْلُهُ: مُنْتَفَعًا بِهِ) أَيْ حَالًا لِعَدَمِ تَأَتِّي النَّفْعِ مَآلًا فَتَضْمَنُهُ التَّبْقِيَةُ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ. . . إلَخْ) هَذَا مَوْجُودٌ سَوَاءٌ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ قَصَرَ الْكَلَامَ هُنَا عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ النَّعْلَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ) مِثْلُهُ الْحِجَارَةُ الْمَدْفُونَةُ فِيمَا مَرَّ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَيَهَبُ) أَوْ يَتْرُكُهُ لَهُ بِغَيْرِ لَفْظِ هِبَةٍ وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ هُنَا لِلضَّرُورَةِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الْبَائِعِ) أَيْ فَالْخِيَارُ
قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ.
وَالْيَدُ فِي الثَّمَرَةِ لِلْمُشْتَرِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَلَوْ اخْتَلَطَ الثَّوْبُ بِأَمْثَالِهِ أَوْ الشَّاةُ بِأَمْثَالِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْمُتَوَلِّي الْمَذْهَبُ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الِاشْتِبَاهَ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ الشُّيُوعِ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ تَصْحِيحَهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ اشْتَرَى الزَّرْعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى زَادَ فَالزِّيَادَةُ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ وَقَدْ اخْتَلَطَ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ اخْتِلَاطًا لَا يَتَمَيَّزُ وَذَلِكَ لِأَنَّ زِيَادَةَ الزَّرْعِ زِيَادَةُ قَدْرٍ لَا صِفَةٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَجْزَاؤُهُ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَلْعِ فَلَمْ يَقْلَعْ حَتَّى زَادَ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ اشْتَرَى الْكُلَّ فَمَا ظَهَرَ يَكُونُ لَهُ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِرَعْيِ الْبَهَائِمِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَرْطِ الْقَلْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ وَكَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي فِي شَرْطِ الْقَطْعِ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: إنَّ الْقُطْنَ الَّذِي لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ كَالزَّرْعِ فَإِذَا بَاعَهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَوْزَقِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَكَامُلِ الْقُطْنِ وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَقْطَعْ حَتَّى خَرَجَ الْجَوْزَقُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ ظَاهِرُ النَّصِّ.
(وَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُهُ) أَيْ الثَّمَرَ الْمَبِيعَ عَلَى النَّخْلِ (بِالتَّخْلِيَهْ) أَيْ بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُمَا (وَصَرَّفُوا مِنْ بَعْدِهَا) أَيْ التَّخْلِيَةِ (مُشْتَرِيَهْ) أَيْ جَعَلُوا لَهُ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَرِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِالتَّخْلِيَةِ فَلَوْ تَلِفَ الثَّمَرُ بَعْدَهَا بِجَائِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَالْأَمْرُ فِي الْخَبَرِ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى مَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ (وَلْيَسْقِ) الشَّجَرَ وُجُوبًا (مَنْ بَاعَ) الثَّمَرَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ قَدْرَ مَا يَنْمُو بِهِ وَيَسْلَمُ مِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَلَمْ يَسْمَحْ الْبَائِعُ وَأَجَازَ الْمُشْتَرِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ الْيَدَ هُنَا لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ:، وَالْيَدُ فِي الثَّمَرَةِ لِلْمُشْتَرِي) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَمَا أَنَّ الْيَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي فَالْيَدُ عَلَى غَيْرِهِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاخْتِلَاطِ لَا يُزِيلُ يَدَهُ عَنْهُ وَإِلَّا لَأَزَالَ يَدَ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمَبِيعِ فَلِمَ اُعْتُبِرَ جَانِبُ الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي أَقْوَى فَغَلَبَتْ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا عَلَى الْمَتْبُوعِ الَّذِي هُوَ الشَّجَرُ وَلِأَنَّهَا وَقَعَتْ عَلَى الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ مُتَمَيِّزَةً وَيَدُ الْبَائِعِ لَا تَقَعُ عَلَى الْجَدِيدَةِ مُتَمَيِّزَةً إذْ الْغَرَضُ أَنَّ الِاخْتِلَاطَ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا إلَّا مُخْتَلِطَةً فَضَعُفَتْ (قَوْلُهُ فَالزِّيَادَةُ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِيَ أَصْلُ نَحْوِ بِطِّيخٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَنَا كَلَامٌ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَاشِيَةَ الْأُخْرَى فَتَكَرَّرَتْ (قَوْلُهُ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: اخْتِلَاطًا لَا يَتَمَيَّزُ) لَيْسَ فِي ذَلِكَ إفْصَاحٌ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ، أَوْ بَقَائِهِ وَقَدْ يَقْتَضِي مَا قَبْلَهُ الِانْفِسَاخَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنْ لَا يَقْصِدَ مِنْ الْقَطْعِ الْمَذْكُورِ إلَّا الْجَوْزَقَ (قَوْلُهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي) اعْتَمَدَهُ م ر وَصَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِيَ أَصْلُ نَحْوِ بِطِّيخٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي بَلْ فِي عِبَارَةِ الْعُبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّ الشَّجَرَةَ وَنَحْوَ أَصْلِ الْبِطِّيخِ، وَالْقُطْنِ مُشَارِكَةٌ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ الْوَاضِحُ.
(قَوْلُهُ: وَلِيَسْقِ مَنْ بَاعَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ لَزِمَهُ سَقْيُهُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا وَيَتَصَرَّفُ مُشْتَرِيهِ بَعْدَهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا بَدَا صَلَاحُهُ أَيْ: مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعِهِ، أَوْ قَلْعِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
لِلْبَائِعِ بَيْنَ السَّمَاحِ وَعَدَمِهِ يَثْبُتُ أَوَّلًا. اهـ. جَمَلٌ وَبُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَلَطِ لَهُ مَعَ الْأَصْلِ وَقِيلَ لَهُمَا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْمُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي وَعَلَى الثَّانِي الْبَائِعُ وَعَلَى الثَّالِثِ يُقْسِمُ مَا تَنَازَعَا فِيهِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا الْخِلَافُ خَاصٌّ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا فَغَيْرُهَا مِنْ كُلِّ مَبِيعٍ بَعْدَ قَبْضِهِ الْيَدُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشُّيُوعِ) أَيْ لَوْ وَقَعَ ابْتِدَاءً لَا يَضُرُّ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ وَجْهُ كَوْنِهَا لِلْبَائِعِ أَنَّهَا زِيَادَةُ قَدْرٍ لَا تَتْبَعُ الْبَيْعَ كَزِيَادَةِ صِفَتِهِ. اهـ. تُحْفَةٌ مُعْنًى.
(قَوْلُهُ: الَّذِي لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ) أَمَّا مَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْهَا فَكَالطَّلْعِ فِي أَنَّ تَشَقُّقَهُ كَتَشَقُّقِهِ فَيَتْبَعُ الْمُشْتَرَى غَيْرَهُ عِنْدَ تَوَفُّرِ شُرُوطِ التَّبَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَكَامُلِ الْقُطْنِ وَجَبَ. . . إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِثْلُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ فَإِنْ بِيعَ بَعْدَ تَكَامُلِ قُطْنِهِ فَإِنْ تَشَقَّقَ جَوْزُهُ صَحَّ لِظُهُورِ الْمَقْصُودِ وَدَخَلَ الْقُطْنُ فِي الْبَيْعِ لَا يُقَالُ إنَّهُ بَعْدَ التَّشَقُّقِ كَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ فَلَا يَدْخُلُ لِأَنَّا نَقُولُ الشَّجَرَةُ هُنَاكَ مَقْصُودَةٌ لِثِمَارِ سَائِرِ الْأَعْوَامِ وَلَا مَقْصُودَ هُنَا سِوَى الثَّمَرِ الْمَوْجُودِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْأُصُولَ لَا تَبْقَى الْمُدَّةَ السَّابِقَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ جَوْزُهُ لَمْ يَصِحَّ لِاسْتِتَارِ الْقُطْنِ بِمَا لَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ. اهـ. م ر بِتَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي. . . إلَخْ) وَمِثْلُ الْقُطْنُ مَا لَوْ اُشْتُرِيَ أَصْلُ نَحْوِ بِطِّيخٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَ كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَا لَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُشْتَرِي كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ يُشْكِلُ عَلَيْهَا مَسْأَلَةُ الزَّرْعِ بِنَاءً عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَدْ يُفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَوِّلَتَيْنِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِمَا الْقُطْنُ، وَالْبِطِّيخُ لَا غَيْرُ فَوَجَبَ جَعْلُهُمَا لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ مَقْصُودٌ كَسَنَابِلِهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهَا لِلْبَائِعِ دُونَهُ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةُ فَقَدْ تُشْكِلُ عَلَى الْفَرْقِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الشَّجَرِ أَنْ يُقْصَدَ لِثَمَرَتِهِ، وَالزَّرْعِ أَنْ يُقْصَدَ لِجَمِيعِهِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) أَيْ حَطِّ الْبَائِعِ ثَمَنَ مُتْلَفِهَا عَنْ الْمُشْتَرِي. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَلِيَسْقِ) مَنْ بَاعَ وُجُوبًا قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِمَعْنَى عَدَمِ ضَمَانِهِ إنْ فَعَلَ. اهـ. قَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهِ يَأْثَمُ أَيْضًا بِتَرْكِ السَّقْيِ الْوَاجِبِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْإِتْلَافِ لَا يَحْرُمُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ فِي مَالِ نَفْسِهِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بِالِانْفِسَاخِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ