المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب اللقطة واللقيط) - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌(فَرْعٌ)جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره]

- ‌(فَصْلٌ فِي)بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(بَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

- ‌(بَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌(بَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

- ‌(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ]

- ‌ بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌(بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْجِعَالَةِ)

- ‌(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌بَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

- ‌(بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

- ‌[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌[بَيَان اللَّقِيطِ]

- ‌[أَرْكَانُ اللَّقِيط]

- ‌(بَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]

- ‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌[بَيَانُ الْعَوْلِ]

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

- ‌ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ

الفصل: ‌(باب اللقطة واللقيط)

الِاثْنَيْنِ وَإِذَا رَجَعَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ مِنْ فَرْعِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الضَّمَانِ وَقَوْلُهُ: وَالْإِتْلَافُ وَالْإِيلَادُ مَعَ خِلَافٍ مِنْ زِيَادَتِهِ.

(فَرْعٌ) يُكْرَهُ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعَدْلُ وَلَوْ رَجَعَ جَازَ بَلْ حَكَى فِي الْبَحْرِ اسْتِحْبَابَهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِهِ فِي الزَّائِدِ وَإِذَا عَدَلَ كُرِهَ الرُّجُوعُ مَعَ عِفَّةِ الْوَلَدِ الْبَارِّ فَلَوْ كَانَ عَاقًّا أَوْ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْذَرَهُ بِالرُّجُوعِ فَإِنْ أَصَرَّ لَمْ يُكْرَهْ الرُّجُوعُ

(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

اللُّقَطَةُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِهَا وَيُقَالُ لُقَاطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَلَقَطٌ بِفَتْحِهِمَا بِلَا هَاءٍ وَهِيَ لُغَةً: الشَّيْءُ الْمَلْقُوطُ وَشَرْعًا مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ مُحْتَرَمٍ لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَا لَك وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ.» وَفِي الِالْتِقَاطِ مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِينٌ فِيمَا الْتَقَطَهُ وَالشَّرْعُ وَلَّاهُ حِفْظَهُ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الطِّفْلِ وَفِيهِ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّمَلُّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَفِي الْمُغَلَّبِ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَالْأَوْجَهُ تَرْجِيحُ الثَّانِي لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَلِصِحَّةِ الْتِقَاطِ الْفَاسِقِ وَالذِّمِّيِّ وَالصَّبِيِّ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ رَجَّحَ الشَّيْخَانِ عَدَمَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ وَسَيَأْتِي وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ فِيهِ قَوْلَيْنِ وَرَجَّحَ الْخُوَارِزْمِيّ الصِّحَّةَ كَمَا يَصِحُّ اصْطِيَادُهُ وَاحْتِطَابُهُ وَأَرْكَانُ اللُّقَطَةِ ثَلَاثَةٌ: الْتِقَاطٌ، وَمُلْتَقِطٌ بِكَسْرِ الْقَافِ وَمُلْتَقَطٌ بِفَتْحِهَا كَمَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ (مُكَاتَبٌ) كِتَابَةً صَحِيحَةً (وَالْحُرُّ) كُلًّا (أَوْ بَعْضًا)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ يُكْرَهُ تَرْكُ الْعَدْلِ إلَخْ) احْتَجَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ نَعَمْ إنْ تَفَاوَتُوا حَاجَةً فَلَيْسَ فِي التَّفْضِيلِ وَالتَّخْصِيصِ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَصَرَّ لَمْ يُكْرَهْ الرُّجُوعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مَرْدُودٌ بَلْ الْقِيَاسُ فِي الثَّانِيَةِ اسْتِحْبَابُ الرُّجُوعِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَأَمَّا الْعَاقُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ زَادَهُ الرُّجُوعُ عُقُوقًا كُرِهَ أَوْ أَزَالَهُ اُسْتُحِبَّ أَوْ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا مِنْهُمَا أُبِيحَ وَيُحْتَمَلُ اسْتِحْبَابُ عَدَمِهِ.

. (بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ) .

(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ تَرْجِيحُ الثَّانِي) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ رَجَّحَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) أَيْ: وَكَانَ قَضِيَّةُ تَرْجِيحِ الثَّانِي صِحَّةَ الْتِقَاطِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَيُجَابُ بِاسْتِثْنَاءِ هَذَا الِاكْتِسَابِ لِمَا فِيهِ مِنْ وَرْطَةِ التَّعْرِيفِ وَالرَّدِّ إذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ فَاحْتِيجَ لِإِذْنِ السَّيِّدِ الَّذِي يَعُودُ عَلَيْهِ ضَرَرُ تِلْكَ الْوَرْطَةِ فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّيْخَيْنِ. (قَوْلُهُ: عَدَمَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضًا) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُبَعَّضِ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَمْ يَأْذَنْ فَلْيُنْظَرْ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ اعْتِبَارُ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي نَوْبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا كَمُتَمَحِّضِ الرِّقِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

هِيَ عَقْدًا تَدَبَّرْ

[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

(قَوْلُهُ: فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ) وَيُكْرَهُ أَيْضًا تَرْكُهُ فِي عَطِيَّةِ الْإِخْوَةِ إلَّا أَنَّهَا دُونَ كَرَاهَتِهِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَتُسَنُّ صِلَةُ الرَّحِمِ وَتَحْصُلُ بِالْمَالِ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَالزِّيَارَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ بِالسَّلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ كَبِيرَةٌ قَالَ الشِّهَابُ الْخَفَاجِيُّ: وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ، ثُمَّ قَالَ م ر: وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ كَمَا يَتَأَكَّدُ كَرَاهَةُ إخْلَافِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: كَرَاهَةُ إخْلَافِهِ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ الْكَرَاهَةَ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ ع ش: وَنَقَلَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ عَنْ حَجَرٍ أَنَّ الْوَعْدَ مَعَ نِيَّةِ عَدَمِ الْوَفَاءِ كَبِيرَةٌ وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهُ عِنْدَ نِيَّةِ عَدَمِ الْوَفَاءِ يَكُونُ كَذِبًا وَقَوْلُ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ تُسَنُّ صِلَةُ الرَّحِمِ أَيْ: فِي الِابْتِدَاءِ أَمَّا إذَا حَصَلَ مِنْهُ صِلَةٌ فَيَحْرُمُ قَطْعُهَا كَمَا نَقَلَهُ سم فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْخَطِيبِ

[بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ]

. (بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ) . (قَوْلُهُ: مَا وُجِدَ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ أَوْ أَلْقَاهُ هَارِبٌ فِي حِجْرِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكَهُ أَوْ أَلْقَتْهُ الْبِحَارُ عَلَى السَّوَاحِلِ مِنْ الْغَرَقِ أَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْوَدَائِعِ الْمَجْهُولَةِ وَلَمْ تُعْرَفْ مُلَّاكُهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لُقَطَةً أَمْرُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ الضَّيَاعُ بِالسُّقُوطِ أَوْ الْغَفْلَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا كَالنَّوْمِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ. (قَوْلُهُ سَأَلَ) وَالسَّائِلُ هُوَ سَيِّدُنَا بِلَالٌ الْمُؤَذِّنُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْوَرِقِ) أَوْ لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ لَا لِلشَّكِّ. اهـ. جَمَلٌ عَنْ ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَرِّفْهَا) أَشَارَ بِثُمَّ إلَى عَدَمِ وُجُوبِ فَوْرِيَّةِ التَّعْرِيفِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَاسْتَنْفِقْهَا) أَيْ: بَعْدَ صِيغَةِ تَمَلُّكٍ. (قَوْلُهُ: وَدِيعَةً) أَيْ: كَالْوَدِيعَةِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الرَّدِّ لِلْبَدَلِ إنْ ظَهَرَ مَالِكُهَا وَقِيلَ إنْ لَمْ تَتَمَلَّكْهَا. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَشَأْنُك) أَيْ: الْزَمْ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا عَلَى مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ) أَيْ: ابْتِدَاءً وَفِيهِ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ انْتِهَاءً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. زي

ص: 393