المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يَدًا وَتَصَرُّفًا فَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى بِصَدْرِ الْعَرْصَةِ فَهِيَ لَهُمَا؛ لِأَنَّ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌(فَرْعٌ)جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره]

- ‌(فَصْلٌ فِي)بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(بَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

- ‌(بَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌(بَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

- ‌(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ]

- ‌ بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌(بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْجِعَالَةِ)

- ‌(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌بَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

- ‌(بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

- ‌[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌[بَيَان اللَّقِيطِ]

- ‌[أَرْكَانُ اللَّقِيط]

- ‌(بَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]

- ‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌[بَيَانُ الْعَوْلِ]

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

- ‌ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ

الفصل: يَدًا وَتَصَرُّفًا فَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى بِصَدْرِ الْعَرْصَةِ فَهِيَ لَهُمَا؛ لِأَنَّ

يَدًا وَتَصَرُّفًا فَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى بِصَدْرِ الْعَرْصَةِ فَهِيَ لَهُمَا؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا بِالِاسْتِطْرَاقِ وَوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ وَغَيْرِهِمَا، أَوْ بِوَسَطِهَا فَمِنْ أَوَّلِ الْبَابِ إلَى الْمَرْقَى لَهُمَا وَمَا وَرَاءَهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي الْمَرْقَى فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا كَسُلَّمٍ غَيْرِ مُثَبَّتٍ فَإِنْ كَانَ بِبَيْتٍ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ لَهُ، أَوْ بِمَوْضِعٍ الرُّقِيِّ فَنَقَلَ ابْنُ كَجٍّ عَنْ أَكْثَرِهِمْ أَنَّهُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ وَعَنْ ابْنِ خَيْرَانَ إنَّهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ كَسَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَإِنْ كَانَ مُثَبَّتًا بِمَوْضِعِهِ بِتَسْمِيرٍ، أَوْ عَقْدِ خَشَبٍ فَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ

وَكَذَا إنْ كَانَ مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ، أَوْ آجُرٍّ وَلَا شَيْءَ تَحْتَهُ فَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ بَيْتٌ فَهُوَ لَهُمَا كَسَائِرِ السُّقُوفِ، أَوْ مَوْضِعُ حَبٍّ، أَوْ جَرَّةٍ فَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ

(بَابُ الْحَوَالَةِ)

هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا مِنْ التَّحَوُّلِ وَالِانْتِقَالِ، يُقَالُ: حَالَتْ الْأَسْعَارُ إذَا انْتَقَلَتْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَفِي الشَّرْعِ: عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيَتْبَعْ» بِإِسْكَانِ التَّاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء فَلْيَحْتَلْ كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ، وَالْأَمْرُ بِهَا فِيهِ لِلنَّدْبِ وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَلَهَا سِتَّةُ أَرْكَانٍ مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَكُلُّهَا تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ كَمَا سَتَرَاهُ (مُشْتَرِطٌ لِصِحَّةِ الْحَوَالَهْ رِضَا الْمُحِيلِ وَاَلَّذِي أَحَالَهْ) الْمُحِيلُ وَهُوَ الْمُحْتَالُ؛ لِأَنَّ لِلْمُحِيلِ إيفَاءَ الْحَقِّ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَلَا يَلْزَمُ بِجِهَةٍ، وَحَقُّ الْمُحْتَالِ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَّا بِرِضَاهُ وَهِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ اُسْتُثْنِيَ لِلْحَاجَةِ وَلِهَذَا لَمْ يُعْتَبَرْ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ رِبَوِيَّيْنِ وَمَعْرِفَةُ رِضَاهُمَا بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.

وَعَبَّرُوا هُنَا بِالرِّضَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَالِ الرِّضَا بِالْحَوَالَةِ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَا سِوَى هَذَيْنِ) أَيْ غَيْرِ الْمُحِيلِ، وَالْمُحْتَالِ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَقِّ، وَالتَّصَرُّفِ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُحِيلِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِالِاسْتِيفَاءِ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي يُشْتَرَطُ رِضَاهُ كَالْآخَرَيْنِ وَلِاخْتِلَافِ النَّاسِ إيفَاءً وَاسْتِيفَاءً وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْحَوَالَةِ بَلْ هُوَ أَوْ مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَنَقَلْتُ حَقَّك إلَى فُلَانٍ، أَوْ جَعَلْت

ــ

[حاشية العبادي]

بَابُ الْحَوَالَةِ)

(قَوْلُهُ: مِنْ ذِمَّةٍ)(تَنْبِيهٌ)

يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الدَّائِنَ يَصِيرُ دَيْنُهُ لِغَيْرِهِ وَيَقْبَلُ ذَلِكَ الْغَيْرُ كَأَنْ يَقُولَ: صَيَّرْت دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لَك فَيَقُولُ لَهُ قَبِلْت هَذَا التَّصْيِيرَ. وَيَحْكُمُ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ بِصِحَّةِ ذَلِكَ وَمُوجِبِهِ وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُمَا أَرَادَ بِالتَّصْيِيرِ الْحَوَالَةَ وَوُجِدَتْ شُرُوطُهَا فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمَا أَرَادَا بِذَلِكَ تَمْلِيكَ الدَّائِنِ دَيْنَهُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ وَلَوْ بِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّهُمَا أَرَادَا ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَالْحُكْمُ بِهِ بَاطِلٌ وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ حُمِلَ عَلَى الْحَوَالَةِ حَمْلًا لِلَفْظِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ عَلَى الصِّحَّةِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ حَوَالَةٌ وَبِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِهَا م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَقِّ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مَحَلُّ الْحَقِّ (قَوْلُهُ: مَا مِنْهَا) سَبَبِيَّةٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِصَدْرِ الْعَرْصَةِ) أَيْ آخِرِهَا (قَوْلُهُ: فَنَقْلُ ابْنِ كَجٍّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ لَهُمَا) أَيْ الْمَرْقَى لَهُمَا لَا الْبَيْتُ الَّذِي تَحْتَهُ (قَوْلُهُ: فَلِصَاحِبِ الْعُلْوِ) أَيْ فَالْمَرْقَى لِصَاحِبِ الْعُلْوِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مَعَ ضَعْفِ مَنْفَعَةِ الْأَسْفَلِ. اهـ. شَرْحُ م ر

[بَابُ الْحَوَالَةِ]

(قَوْلُهُ: مِنْ التَّحَوُّلِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: هِيَ لُغَةً التَّحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ: نَقْلُ دَيْنٍ) أَيْ نَظِيرُهُ، أَوْ نَقْلُهُ بِحُصُولِ مِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ إذْ لَا نَقْلَ فِيهِمَا لِلنَّظِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّةِ الْمُحِيلِ حَتَّى يُنْقَلَ مِنْ ذِمَّتِهِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَقْلُ التَّعَلُّقِ بِدَيْنٍ لِنَظِيرِهِ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: مَطْلُ الْغَنِيِّ) أَيْ إطَالَةُ الْمُدَافَعَةِ بِتَكَرُّرِهَا ثَلَاثًا ظُلْمٌ أَيْ فِسْقٌ أَمَّا دُونَهَا فَحَرَامٌ غَيْرُ مُفَسِّقٍ إنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُ الدَّيْنِ جِنَايَةً عَصَا بِهَا وَإِلَّا فَالْمَطْلُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً مِنْ الْغَنِيِّ كَبِيرَةٌ ع ش وَيَجِبُ الْأَدَاءُ بِوَاحِدٍ مِنْ سِتَّةٍ: خَوْفَ فَوْتِهِ بِمَوْتِهِ، أَوْ مَرَضِهِ، أَوْ ذَهَابِ مَالِهِ، أَوْ مَوْتِ الْمُسْتَحِقِّ، أَوْ طَلَبِهِ، أَوْ عِلْمِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ. اهـ. حَجَرٌ عَنْ الْبَارِزِيِّ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْمَطْلِ ثَلَاثًا مُفَسِّقًا مَا لَمْ تَغْلِبْ طَاعَتُهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: الْغَنِيِّ) هُوَ هُنَا: مَنْ عِنْدَهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَتْرُكُ لِلْمُفْلِسِ مَا يُوَفِّي دَيْنَهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.

وَلَعَلَّ مَا يُوَفِّي بَعْضَ الدَّيْنِ كَمَا يُوَفِّي كُلَّهُ فِي ذَلِكَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: الْقِيَاسُ إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الْمُعَارَضَاتِ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ ثَابِتٍ مِنْ قَبْلُ بِمِثْلِهِ فَجُوِّزَتْ لِلْحَاجَةِ. وَخُرُوجُهَا عَنْهَا يَمْنَعُ الْقِيَاسَ عَلَيْهَا وَلِذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: صَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ وَرَدَّهَا بَعْدَ النَّهْيِ فَيَكُونُ بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ مَا جَازَ بَعْدَ امْتِنَاعٍ وَجَبَ غَيْرُ الرُّخَصِ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ذ بِهَامِشِ الْمُحَلَّيْ (قَوْلُهُ: وَدَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ) أَيْ لَازِمٌ وَلَوْ فِي أَصْلِهِ كَالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي إذَا تَخَيَّرَا، أَوْ الْبَائِعِ وَلِتَوَسُّعِهِمْ هُنَا فِي بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ مَعَ إبْطَالِهِمْ بَيْعَ الْبَائِعِ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ بِجِهَةٍ) أَيْ حَتَّى يَلْزَمَ بِالْقَضَاءِ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ

ص: 144

مَا أَسْتَحِقُّهُ عَلَى فُلَانٍ لَك، أَوْ مَلَّكْتُك الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ بِحَقِّك ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَ: وَهَلْ تَجُوزُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ؟ إنْ رَاعَيْنَا اللَّفْظَ لَمْ تَنْعَقِدْ، أَوْ الْمَعْنَى انْعَقَدَتْ كَالْبَيْعِ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَفِي الْكَافِي لَوْ قَالَ: أَحَلْتُك عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَك عَلَيَّ.

قِيلَ: هُوَ صَرِيحٌ فِي الْحَوَالَةِ وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ فَلَا يَكُونُ حَوَالَةً إلَّا بِالنِّيَّةِ انْتَهَى، وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَكِنَّ الشَّارِحَ صَحَّحَ فِي تَنْقِيحِهِ الثَّانِيَ

(وَ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا (ثُبُوتِ الدَّيْنِ) عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ بِالْعَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَا بِالدَّيْنِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ؛ لِأَنَّهَا اعْتِيَاضٌ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ لِيُجْعَلَ عِوَضًا (وَأَنْ يَكُونَ لَازِمًا) كَالثَّمَنِ بَعْدَ زَمَنِ الْخِيَارِ (، أَوْ) يَكُونَ (أَصْلُهُ لُزُومُهُ) كَالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْمَبِيعَ أَمْ لَا (عَلَى الَّذِي يُحِيلُهُ عَلَيْهِ) الْمُحِيلُ وَهُوَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ عَلَى نَجْمِ الْكِتَابَةِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا كَالنَّجْمِ فِي الْكِتَابَهْ أَيْ فِي حَوَالَةٍ) مِنْ السَّيْرِ لِغَرِيمِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ النَّجْمِ، فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِعَدَمِ لُزُومِهِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ إذْ لِلْمُكَاتَبِ إسْقَاطُهُ فَلَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ الدَّفْعَ لِلْمُحْتَالِ. وَخَرَجَ بِالنَّجْمِ مَا لَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ فَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْمُتَوَلِّي إنْ قُلْنَا بِبَقَائِهِ لَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ.

لَكِنْ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ: الْأَصَحُّ صِحَّتُهَا وَبِهِ قَطَعَ فِي الشَّامِلِ وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

لِلْمُعَلَّلِ (قَوْلُهُ: إنْ رَاعَيْنَا اللَّفْظَ) اعْتَمَدَ م ر (قَوْلُهُ: قِيلَ هُوَ صَرِيحٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَلَا يُنَافِي الصَّرَاحَةَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَرَدْت بِأَحَلْتُكَ الْوَكَالَةَ صُدِّقَ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ. نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْوَكَالَةِ فَيُشْكِلُ بِقَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: ثُبُوتُ الدَّيْنِ) قِيَاسُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَتْ الْحَوَالَةُ قَبْلَ الثُّبُوتِ، ثُمَّ ثَبَتَ الدَّيْنُ تَبَيَّنَ صِحَّتُهَا (فَرْعٌ)

التَّسْوِيغُ الْوَاقِعُ فِي الْأَوْقَافِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْحَوَالَةِ بَلْ حَاصِلُهُ إذْنُ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ مَا يَثْبُتُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ فَفِيهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ، وَالْمُقْبِضِ فَيُسَامَحُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ فِي الْعِمَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُسْتَحِقُّ وَكِيلُ النَّاظِرِ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. نَعَمْ لَوْ ثَبَتَ لِلْمُسْتَحِقِّ دَيْنٌ عَلَى الْوَقْفِ بِأَنْ اسْتَحَقَّ الْجَامِكِيَّةِ وَصَارَتْ دَيْنًا عَلَى الْوَقْفِ فَلِلنَّاظِرِ أَنْ يُحِيلَهُ عَلَى مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ لِلْوَقْفِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحَوَالَةِ لُزُومُ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ وَوُجُودُ ذِمَّةٍ يُحَالُ عَلَيْهَا وَقَدْ وُجِدَ الْأَمْرَانِ هُنَا فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ فِي ذِمَّةٍ فَلَا يَقْدَحُ خُلُوُّ ذِمَّةِ النَّاظِرِ وَانْتِفَاءُ الذِّمَّةِ عَنْ الْوَقْفِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يُحِيلَ دَائِنَهُ عَلَى النَّاظِرِ، أَوْ الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ لِخُلُوِّ ذِمَّةِ النَّاظِرِ وَانْتِفَاءِ الذِّمَّةِ عَنْ الْوَقْفِ مَعَ اشْتِرَاطِ ذِمَّةٍ يُحَالُ عَلَيْهَا م ر (قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ صِحَّتُهَا) يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ اسْتَمَرَّتْ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ بَقَائِهِ لَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ لَتَعَلَّقَ الْحَقُّ هُنَا بِثَالِثٍ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُقْضَى مِمَّا فِي يَدِهِ أَوْ يَتَأَخَّرُ لِلْعِتْقِ؟

(قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهَا) سَيَأْتِي فِي هَامِشِ بَابِ الضَّمَانِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانٌ بِدَيْنِ مُعَامَلَةِ السَّيِّدِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ) أَيْ نَظَرًا لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ ق ل فَقَوْلُهُمْ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضِعِهِ كَانَ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ لَيْسَ عَامًّا تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: لَمْ تُنَفَّذْ) مُعْتَمَدٌ م ر قَالَ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ، أَيْ الْغَالِبَ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ اهـ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ بِالْعَيْنِ) أَيْ عَلَيْهَا، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: وَلَا بِالدَّيْنِ (قَوْلُهُ: كَالثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، أَوْ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَحَالَ عَلَيْهِ فَقَدْ أَجَازَ فَوَقَعَتْ الْحَوَالَةُ مُقَارِنَةً لِلْمِلْكِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إذْ لِلْمُكَاتَبِ إسْقَاطُهُ إلَخْ) أَيْ لَوْ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ فَلَهُ إسْقَاطُهُ وَحِينَئِذٍ يَضِيعُ الْمُحْتَالُ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ عَلَى الثَّمَنِ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَوْ فَسَخَ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ لِتَزَلْزُلِ الْعَقْدِ بِالْخِيَارِ كَمَا قَالَهُ م ر وَحِينَئِذٍ فَلَا يُرَدُّ مَا كَتَبْنَاهُ (قَوْلُهُ إذْ لِلْمُكَاتَبِ إسْقَاطُهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: يَأْتِي مِثْلُهُ فِي إحَالَةِ الْبَائِعِ عَلَى الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ كَوْنِ الْخِيَارِ لَهُمَا وَلِلْبَائِعِ، أَوْ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ سَقَطَ خِيَارُ الْبَائِعِ بِالْحَوَالَةِ فَخِيَارُ الْمُشْتَرِي بَاقٍ، فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَيْسَ آيِلًا إلَى اللُّزُومِ بِنَفْسِهِ

(قَوْلُهُ: يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ) أَيْ لِلُزُومِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُعَامَلَةً وَبِهِ يَسْقُطُ مَا قِيلَ: هُوَ قَادِرٌ عَلَى إسْقَاطِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالتَّعْجِيزِ

ص: 145

بِخِلَافِ النَّجْمِ. وَيُشْتَرَطُ الثُّبُوتُ وَاللُّزُومُ فِي الدَّيْنِ عَلَى الْمُحِيلِ أَيْضًا إلَّا فِي نَجْمِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا بِهْ) أَيْ لَا حَوَالَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ بِالنَّجْمِ عَلَى غَرِيمِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِوُجُودِ اللُّزُومِ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَيَتِمُّ الْغَرَضُ مِنْهَا وَيُسْتَثْنَى دَيْنُ الْمُسْلَمِ فَإِنَّهُ لَازِمٌ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا بِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ فَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى لُزُومِ الدَّيْنِ بَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُسْتَقِرِّ هُنَا مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا مَا أَمِنَّا انْفِسَاخَ الْعَقْدِ فِيهِ بِتَلَفِهِ، أَوْ تَلَفِ مُقَابِلِهِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَالْأُجْرَةَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَالصَّدَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَالْمَوْتِ، وَنَحْوُهَا لَا يُؤْمَنُ فِيهَا الِانْفِسَاخُ وَمَعَ ذَلِكَ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا، وَمِنْ هُنَا صَحَّتْ الْحَوَالَةُ بِنَجْمِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَرَّرَ لِصِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.

نَعَمْ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ عَدَمَ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ، فَتُشْكِلُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ بِهِ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا بِدَيْنِ السَّلَمِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلْعِتْقِ وَفَرَّقَ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا احْتَالَ بِالنَّجْمِ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ أَنْ يَصِيرَ الدَّيْنُ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَبَضَهُ قَبْلَ التَّعْجِيزِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ الْمُكَاتَبِ وَصَارَ بِالتَّعْجِيزِ لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ دَيْنِ السَّلَمِ قَدْ يَنْقَطِعُ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا يَصِلَ الْمُحْتَالُ إلَى حَقِّهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ مُسْتَحِقَّ الزَّكَاةِ، أَوْ السَّاعِيَ عَلَى مَنْ هِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَتُؤَدَّى عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَكَذَا حَوَالَةُ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، مُسْتَحِقَّهَا، أَوْ السَّاعِيَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اعْتِيَاضٌ وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ (إنْ اسْتَوَى فِي صِفَةٍ وَقَدْرِ) وَجِنْسٍ (دَيْنَاهُمَا) أَيْ دَيْنَا الْمُحِيلِ، وَالْمُحْتَالِ أَيْ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَقَدْ فَرَّقَ الشِّهَابُ ثَمَّ بِمَا يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي نَجْمِ الْكِتَابَةِ) فَلَا يُشْتَرَطُ ثُبُوتُهُ وَلُزُومُهُ عَلَى الْمُحِيلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَصِحُّ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ مُسْتَحِقَّ الزَّكَاةِ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ تَلَفِ النِّصَابِ وَلِمَا بَعْدُ (قَوْلُهُ: مُسْتَحِقَّ الزَّكَاةِ) شَامِلٌ لِلْمُنْحَصِرِ (قَوْلُهُ: مُسْتَحِقَّهَا) شَامِلٌ لِلْمُنْحَصِرِ (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ إلَخْ) أَيْ غَالِبًا لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ فِي صُورَةٍ تُعْلَمُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: أَخْذُ الْعِوَضِ) قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ اُنْظُرْ هَلْ الْمَنْذُورُ كَالزَّكَاةِ؟

(قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَى فِي صِفَةٍ) هَلْ مِنْ اخْتِلَافِهَا مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ نَذَرَ تَأْخِيرَهُ، وَالْآخَرُ حَالٌّ أَمْ لَا؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. حَجَرٌ قَالَ: سم وَفِي السُّقُوطِ بِهِ نَظَرٌ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ تَابِعٌ بِخِلَافِ النُّجُومِ يَعْنِي أَنَّ سُقُوطَهُ إنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لِسُقُوطِ النَّجْمِ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ اسْتِقْلَالًا وَهُوَ آيِلٌ لِمَا قَالَهُ حَجَرٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ حَيْثُ قُدْرَتُهُ عَلَى فَسْخِ الْكِتَابَةِ، بِخِلَافِ نَجْمِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى دَيْنُ السَّلَمِ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ، كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ رَأْسَ الْمَالِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ السَّلَمِ، أَمَّا الْحَوَالَةُ بِهِ فَلَا تَصِحُّ، فَالصَّوَابُ قَصْرُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ لِجَوَازِ انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ. وَقَدْ يُقَالُ: يَجُوزُ انْقِطَاعُ نُجُومِ الْكِتَابَةِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ الضَّمَانِ مِنْ أَنَّهُ فِي الْحَوَالَةِ دَائِمًا الْمُطَالَبَةُ بِبَدَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ فِيهِ الِاسْتِبْدَالُ فَلَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ دَائِمًا بِالْبَدَلِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ بِهَا يَسْقُطُ دَيْنُ الْمُحِيلِ عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَيَتَعَلَّقُ نَظِيرُهُ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا نَجْمُ الْكِتَابَةِ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَأْخُذَهُ عَنْ جِهَةِ النَّجْمِ دَائِمًا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعَجِّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ فَيَأْخُذَهَا لَا عَنْ جِهَةِ النُّجُومِ، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا وَأَخْذُ بَدَلِهَا فَلِذَلِكَ صَحَّتْ تَأَمَّلْ اهـ مَرْصَفِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ) وَمِنْ لَازِمِ الِاسْتِقْرَارِ اللُّزُومُ وَلَوْ مَآلًا وَلَا عَكْسَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ اللُّزُومِ بِالِاسْتِقْرَارِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) أَيْ مَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) تَقَدَّمَ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنِ الثَّمَنِ إلَّا إنْ لَزِمَ الْعَقْدُ وَقَالَ حَجَرٌ: يَجُوزُ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ حِينَئِذٍ يَمْلِكُ الثَّمَنَ وَهُنَا قَدْ عَمَّمُوا صِحَّةَ الْحَوَالَةِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ حِينَئِذٍ بِجَوَازِ الْبَيْعِ جَوَازُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَعَلَّ تَعْمِيمَهُمْ صِحَّةَ الْحَوَالَةِ نَظَرٌ لِمَا فِيهَا مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ اهـ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ: وَلَا يُشْكِلُ عَلَى صِحَّةِ الْحَوَالَةِ زَمَنُ الْخِيَارِ وَمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَحَالَ فَقَدْ أَجَازَ فَوَقَعَتْ الْحَوَالَةُ مُقَارِنَةً لِلْمِلْكِ وَذَلِكَ كَافٍ. وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ هَذَا مُشْكِلٌ بِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ. رُدَّ بِأَنَّهُمْ لَمَّا تَوَسَّعُوا فِي بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ تَوَسَّعُوا فِي بَيْعِهِ فِيمَا ذُكِرَ اهـ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اعْتِيَاضٌ) أَيْ لَا اسْتِيفَاءٌ

(قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْعِوَضِ فِي الزَّكَاةِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر

ص: 146

وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُعَاوَضَاتِ وَإِنَّمَا هِيَ مُعَاوَضَةُ إرْفَاقٍ أُجِيزَتْ لِلْحَاجَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهَا التَّسَاوِي كَمَا فِي الْقَرْضِ فَالصِّفَةُ (كَأَجَلٍ وَكَسْرِ وَضِدِّ هَذَيْنِ) وَهُوَ الْحُلُولُ، وَالصِّحَّةُ، وَالْقَدْرُ كَعَشَرَةٍ بِعَشَرَةٍ.

وَالْجِنْسُ كَدَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ فَلَا يَجُوزُ دَرَاهِمُ بِدَنَانِيرَ، أَوْ عَكْسُهُ. وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ اعْتِبَارِ التَّسَاوِي فِي الصِّفَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ، أَوْ ضَامِنٌ اُعْتُبِرَ كَوْنُ الْآخَرِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَوْ أَحَالَهُ عَلَى دَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ ضَامِنٌ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ بِدَلِيلِ سُقُوطِ حَبْسِ الْمَبِيعِ، وَالزَّوْجَةِ فِيمَا إذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَالزَّوْجُ بِالصَّدَاقِ، قَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَى هُوَ بِكَسْرِ " إنْ " كَمَا تَقَرَّرَ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا عَلَى أَنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ حُذِفَ الْعَاطِفُ قَبْلَهَا أَيْ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا وَتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي

(وَ) يُشْتَرَطُ (أَنْ لَا يَجْهَلَا) أَيْ الْمُحِيلُ، وَالْمُحْتَالُ (تَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ فِيمَا فُصِّلَا) مِنْ الْقَدْرِ، وَالصِّفَةِ، وَالْجِنْسِ، فَلَوْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ وَإِنْ تَسَاوَى الدَّيْنَانِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمَا بِحَالِ الْعِوَضَيْنِ.

وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ اسْتِوَاءُ الْقَدْرِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدُ إرْفَاقٍ إلَى آخِرِهِ

(وَحَوَّلَتْ) أَيْ الْحَوَالَةَ (حَقًّا لِمُحْتَالٍ) أَيْ حَقَّهُ الْمُحَالَ بِهِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ (إلَى ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ يَحْتَالُ) هُوَ أَيْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيُبَرَّأُ الْمُحِيلُ عَنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ، وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ بِالْإِجْمَاعِ (فَلَا رُجْعَى لَهُ) أَيْ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَ (إنْ كَانَ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ وَجُهِلَ إفْلَاسُهُ (أَوْ قَدْ صَارَا) أَيْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ (مُفْلِسًا، أَوْ تَدَرَّعَ الْإِنْكَارَا) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ اسْتِعَارَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ تَدَرَّعَ الدِّرْعَ أَيْ لَبِسَهُ، أَوْ بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ اتَّخَذَ الْإِنْكَارَ ذَرِيعَةً أَيْ وَسِيلَةً إلَى تَضْيِيعِ حَقِّ الْمُحْتَالِ، يَعْنِي أَوْ أَنْكَرَ الْحَوَالَةَ، أَوْ دَيْنَ الْمُحِيلِ وَذَلِكَ كَمَا لَا رُجُوعَ لَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغُبِنَ فِيهِ، أَوْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ وَتَلِفَ عِنْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْخَبَرِ إتْبَاعَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْمُلَاءَةِ فِي الْخَبَرِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَقِّهِ رَجَعَ بِهِ.

فَعُلِمَ بِذِكْرِهَا أَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ انْتِقَالًا لَا رُجُوعَ بِهِ وَإِنَّ فَائِدَةَ ذِكْرِهَا حِرَاسَةُ الْحَقِّ، لَا يُقَالُ: بَلْ فَائِدَتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَلِيءِ

؛ لِأَنَّا نَقُولُ تِلْكَ صَحِيحَةٌ بِالْإِجْمَاعِ. نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: فَائِدَتُهُ عَدَمُ نَدْبِ قَبُولِهَا حِينَئِذٍ فَلَوْ شَرْطَ الرُّجُوعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ، وَالشَّرْطُ، أَوْ الْحَوَالَةُ فَقَطْ، أَوْ لَا يَصِحَّانِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَالْأَوْجَهُ الثَّالِثُ لِاقْتِرَانِهَا بِشَرْطٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا وَلَوْ شُرِطَ يَسَارُهُ فَبَانَ خِلَافُهُ فَلَا رُجُوعَ أَيْضًا إذْ لَوْ رَجَعَ بِهِ لَرَجَعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ نَقْصٌ فِي الذِّمَّةِ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ سَوَاءٌ شُرِطَتْ السَّلَامَةُ عَنْهُ أَمْ لَا

(وَانْفَسَخَتْ) أَيْ الْحَوَالَةُ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَبَيَّنَ عَدَمُ صِحَّتِهَا (إنْ ثَبَتَ الْمَبِيعُ حُرًّا) فِيمَا (إذَا أَحَالَ مِنْ يَبِيعُ) أَيْ الْبَائِعُ (غَرِيمَهُ) عَلَى الْمُشْتَرِي (بِثَمَنِ الْمُسْتَعْبَدِ) أَيْ الْعَبْدِ الَّذِي ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ أَنْ لَا ثَمَنَ حَتَّى يُحَالَ بِهِ فَيَرُدُّ الْمُحْتَالُ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَبْقَى حَقُّهُ كَمَا كَانَ.

وَثُبُوتُ حُرِّيَّتِهِ بِاتِّفَاقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ، وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهَا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ حِسْبَةً

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ أَحَالَهُ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَرِثَ دَيْنًا بِهِ رَهْنٌ، أَوْ كَفِيلٌ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ بِهِمَا وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ الْمَكْتُوبَ عَلَى فُلَانٍ لِزَيْدٍ وَكَانَ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ كَفِيلٌ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الدَّيْنُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِهَا م ر (قَوْلُهُ: أَوْ ضَامِنٌ إلَخْ) وَاقْتَصَرَ عَلَى الْإِحَالَةِ عَلَى الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَبَرِئَ الضَّامِنُ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَى الْأَصِيلِ وَالضَّامِنِ، أَوْ عَلَى الضَّامِنِ وَحْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَبْرَأْ الضَّامِنُ مِنْ الدَّيْنِ وَإِنْ بَرِئَ مِنْ جِهَةِ الْمُحِيلِ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَحَالَهُ بِدَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ ضَامِنٌ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: بَلْ لَوْ أَحَالَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ عَلَى دَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ ضَامِنٌ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَجَهِلَ إفْلَاسَهُ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ احْتَالَ لِمَحْجُورِهِ وَجَهِلَ الْإِعْسَارَ قَالَ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْبَغِي فَسَادُهَا (قَوْلُهُ: وَتَلِفَ عِنْدَهُ) وَجْهُ الْمُشَابَهَةِ لِهَذَا أَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ فَهِيَ مَعَ نَحْوِ الْإِنْكَارِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَبَضَ حَقَّهُ ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَهُ فَإِنَّ نَحْوَ الْإِنْكَارِ فِي مَعْنَى التَّلَفِ (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ الثَّالِثُ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) مُتَعَلِّقٌ بِاتِّفَاقٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ النِّصَابُ بَاقِيًا وَأُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ) فَلَوْ تَقَايَلَا فِي الْحَوَالَةِ بِنَاءً عَلَى جَرَيَانِ التَّقَايُلِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَمْ يَعُدْ الرَّهْنُ وَالضَّمَانُ إلَّا بِتَجْدِيدٍ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ

(قَوْلُهُ: بَرِئَ الضَّامِنُ) أَيْ إنْ أَحَالَ عَلَى الْأَصْلِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ يَبْرَأُ الْأَصِيلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَفْلَسَ بَعْدُ أَوْ لَا وَتَدَرَّعَ الْإِنْكَارَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: حِرَاسَةُ الْحَقِّ) فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيًّا حَرَسَ حَقَّهُ عَنْ الضَّيَاعِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا ضَاعَ حَقُّهُ لِعَدَمِ الرُّجُوعِ لَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا رُجُوعَ أَيْضًا) أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ بَلْ بُطْلَانَ الشَّرْطِ وَحْدَهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ مُنَافٍ صَرِيحٌ فَأَبْطَلَهَا بِخِلَافِ شَرْطِ الْيَسَارِ فَيَبْطُلُ وَحْدَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: تَشْهَدُ حِسْبَةً إلَخْ) مَحَلُّ قَبُولِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ أَوْ بَيِّنَةِ الْعَبْدِ إذَا بَاعَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِيهِمَا، أَوْ كَذَّبَهُ هُوَ وَالْمُحِيلُ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِعِتْقِهِ بِتَصْدِيقِ الْعَاقِدَيْنِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُهُ: أَوْ كَذَّبَهُ هُوَ وَالْمُحِيلُ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى تَكْذِيبِ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الشَّرْحِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُقِرًّا وَلَمْ يَخْرُجُ الْعَبْدُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَا وَجْهَ لِسَمَاعِهَا مِنْ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ

ص: 147

أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ؛ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الصَّغِيرِ، وَالرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ خِلَافُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي أَقَامَهَا صَرَّحَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الرُّويَانِيُّ خِلَافُ مَا قَالَهُ هُنَا وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الدَّعَاوَى صَرِيحٌ فِيهِ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا، فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ: كُنْت أَعْتَقْته وَنَسِيت، أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي سَمَاعُهَا قَطْعًا كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ: لَا شَيْءَ لِي عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ نَسِيَهُ، أَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدُ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الْعِمَادِ قَدْ بَحَثَ ذَلِكَ (وَيَحْلِفُ الْمُحْتَالُ) عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْحُرِّيَّةِ (مَهْمَا يَجْحَدْ) لَهَا وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِهَا وَتَبْقَى الْحَوَالَةُ فِي حَقِّهِ فَلَهُ أَخْذُ الْمُحَالِ بِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي.

ثُمَّ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ الْأَخْذِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ

وَقَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: ظَلَمَنِي الْمُحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ، وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ إلَّا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَإِنْ نَكَلَ الْمُحْتَالُ حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَانْفَسَخَتْ الْحَوَالَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ) قَالَ: الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَذْكُرُوا إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حِسْبَةً؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ فَلَا يُقِيمُهَا هُوَ اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ حِينَ الْبَيْعِ صُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا اهـ.

وَنُقِلَ عَنْ السُّبْكِيّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِّقِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. اهـ. وَأَقُولُ يُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْجَلَالِ وَالْإِسْنَوِيِّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقِيمَهَا الْمُتَبَايِعَانِ؛ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْمُبَايَعَةِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَمَا تَرَى إذْ لَوْ سَوَّغَ كَوْنَ الْعِتْقِ حَقًّا لِلَّهِ إقَامَةُ الْعَبْدِ لَهَا بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ لَسَوَّغَ إقَامَةَ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَهَا مَعَ تَعَاطِيهِمَا الْبَيْعَ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ بَلْ لَوْ قُلْنَا بِكَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ الْآتِي وَرَدِّ مَا ذُكِرَ عَنْ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ التَّأْيِيدُ ثَابِتًا؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَ أَفَادَ أَنَّ مَنْ صَرَّحَ بِالْمِلْكِ لَا يُقِيمُهَا وَهُوَ نَظِيرُ إقْرَارِ الرَّقِيقِ بِالرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ كَانَ م ر أَفْتَى بِمَا يُخَالِفُ الْجَلَالَ وَالْإِسْنَوِيَّ وَأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَهُ فَرَجَعَ إلَى مَا قَالَهُ الْجَلَالُ وَالْإِسْنَوِيُّ (فَائِدَةٌ)

لَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَا الرِّقِّ، وَالْحُرِّيَّةِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرِّقِّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَعَ إلَيْهِ م ر بَعْدَ أَنْ كَانَ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ، وَأَثْبَتَهُ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ) أَيْ: أَوْ صَدَّقَهُ لَكِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ. وَذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُقِرًّا وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ سَمَاعُهَا أَيْضًا وَأَنَّهُ اسْتَشْكَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ، وَالْمَطْلَبِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ بِتَصْدِيقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُحْتَالِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَبْدِ وَلَا بَيِّنَتُهُ اهـ وَيُوَافِقُ هَذَا مَفْهُومَ قَوْلِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: قَالَ: فِي الْمُهِمَّاتِ: وَالصَّحِيحُ إلَخْ) جَزَمَ بِهَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَقَالَ:، أَوْ ثَبَتَتْ بَيِّنَةٌ شَهِدَتْ حِسْبَةً، أَوْ أَقَامَهَا الرَّقِيقُ، أَوْ مَنْ لَمْ يُصَرِّحْ قَبْلَ مَنْ ذُكِرَ بِالْمِلْكِ اهـ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الدَّعَاوَى إلَخْ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا صَرَّحَ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْحُرِّيَّةِ) الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُتَبَايِعَانِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ الْمُحْتَالُ حَلَفَ الْمُشْتَرِي إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَحْلِفُ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

يَعْتِقُ بِتَوَافُقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُحْتَالِ فَلَعَلَّ صُورَتَهَا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ لِثَالِثٍ، أَوْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مُصَدِّقٍ، وَهَذَا التَّصْوِيرُ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ اهـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ تَصْدِيقِ الْمُحْتَالِ هُنَا مَا إذَا خَرَجَ الرَّقِيقُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي لِاتِّفَاقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ. وَفِيهِ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ تَصْدِيقِ الْمُحْتَالِ قَدْ يَحْلِفُ وَحِينَئِذٍ لَا تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ وَإِنْ ثَبَتَ الْعِتْقُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي ثُبُوتِهِ الْمُؤَدِّي لِلِانْفِسَاخِ (قَوْلُهُ: تَشْهَدُ حِسْبَةً) اُسْتُشْكِلَ مَنْعُ سَمَاعِهَا مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ الْعِتْقُ حِسْبَةً وَإِنْ بَطَلَتْ إقَامَتُهَا مِنْ جِهَتِهِمَا لِتَكْذِيبِهِمَا لَهَا بِالْمُبَايَعَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ حِسْبَةً فَإِنَّ حَقَّهُمَا وَهُوَ اسْتِرْدَادُ الْمُحَالِ مَا أَخَذَهُ وَبَقَاءُ حَقِّ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَثْبُتُ تَبَعًا لِثُبُوتِ الْعِتْقِ. اهـ. عَمِيرَةُ بِإِيضَاحٍ.

(قَوْلُهُ: حِسْبَةً) هِيَ الَّتِي تَكُونُ بِغَيْرِ طَلَبٍ سَبَقَهَا دَعْوَى أَمْ لَا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ قَبْلُ بِالرِّقِّ، وَأَحَدُ الثَّلَاثَةِ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ قَبْلُ بِالْمِلْكِ كَمَا أَفَادَهُ ق ل عَنْ زي وم ر وَنُقِلَ عَنْ م ر سَمَاعُهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: أَوْ يُقِيمُهَا الرَّقِيقُ إلَخْ) وَتُسْمَعُ وَلَوْ مَعَ اعْتِرَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِحُرِّيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ إذْ قَدْ يُوجَدُ مَنْ يُنَازِعُ فِي الْحُرِّيَّةِ سم قَالَ: وَمَالَ إلَيْهِ م ر بَعْدَ أَنْ وَافَقَ عَلَى خِلَافِهِ اِ هـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّارِحِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ إلَخْ) هَذَا مَا فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي سَمَاعُهَا قَطْعًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي صُورَةِ مَا إذَا صَرَّحَ قَبْلُ بِالْمِلْكِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قِيَاسِهِ عَلَى مَا لَوْ قَالَ: لَا شَيْءَ لِي عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا وَادَّعَى أَنَّهُ نَسِيَهُ، أَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ الْمُحْتَالُ) فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا

ص: 148