المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الدَّوْرِ إذَا ضَمِنَ الْمَرِيضُ بِالْإِذْنِ وَأَخَذَ الْمُسْتَحَقَّ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَتِهِ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌(فَرْعٌ)جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره]

- ‌(فَصْلٌ فِي)بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(بَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

- ‌(بَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌(بَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

- ‌(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ]

- ‌ بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌(بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْجِعَالَةِ)

- ‌(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌بَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

- ‌(بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

- ‌[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌[بَيَان اللَّقِيطِ]

- ‌[أَرْكَانُ اللَّقِيط]

- ‌(بَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]

- ‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌[بَيَانُ الْعَوْلِ]

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

- ‌ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ

الفصل: الدَّوْرِ إذَا ضَمِنَ الْمَرِيضُ بِالْإِذْنِ وَأَخَذَ الْمُسْتَحَقَّ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَتِهِ

الدَّوْرِ إذَا ضَمِنَ الْمَرِيضُ بِالْإِذْنِ وَأَخَذَ الْمُسْتَحَقَّ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَتِهِ وَمَاتَ الْأَصِيلُ وَلَهُ مَالٌ لَا يَفِي بِثُلُثَيْ الدَّيْنِ وَلَا يَخْفَى تَقْرِيرُ مَا خَرَجَ بِهَذِهِ الْقُيُودِ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ: أَيْ فِيهِمَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ

(خَاتِمَةٌ) لَوْ قَالَ اثْنَانِ: ضَمِنَّا مَا لَك عَلَى فُلَانٍ فَهَلْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِلْكُلِّ كَمَا لَوْ قَالَا: رَهَنَّا عَبْدَنَا هَذَا بِالْأَلْفِ الَّتِي لَك عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّ حِصَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا رَهْنٌ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ، أَوْ لِلنِّصْفِ كَقَوْلِهِمَا اشْتَرَيْنَا عَبْدَك بِأَلْفٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْمُتَوَلِّي الْأَوَّلُ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ تَوْثِقَةٌ كَالرَّهْنِ قَالَ: الْمُتَوَلِّي وَيُخَافُ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضُ الْمِلْكِ فَبِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْمِلْكِ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ، وَقَالَ بِالثَّانِي الْمَاوَرْدِيُّ، وَالْبَنْدَنِيجِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَشَغْلُ ذِمَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ بِالزَّائِدِ مَشْكُوكٌ فِيهِ

(بَابُ الشِّرْكَةِ)

بِكَسْرِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَحُكِيَ فَتْحُ الشِّينِ وَكَسْرُ الرَّاءِ وَإِسْكَانُهَا وَهِيَ لُغَةً: الِاخْتِلَاطُ، وَشَرْعًا: ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ، وَمَقْصُودُ الْبَابِ الشَّرِكَةُ لِابْتِغَاءِ الرِّبْحِ

، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ «يَقُولُ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَمَعْنَى " أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ " أَنَا مَعَهُمَا بِالْحِفْظِ، وَالْإِعَانَةِ فَأُمِدُّهُمَا بِالْمَعُونَةِ فِي أَمْوَالِهِمَا وَإِنْزَالِ الْبَرَكَةِ فِي تِجَارَتِهِمَا فَإِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْخِيَانَةُ رَفَعْتُ الْبَرَكَةَ، وَالْإِعَانَةَ عَنْهُمَا وَهُوَ مَعْنَى " خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ".

وَالشَّرِكَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ شَرِكَةُ عِنَانٍ وَشَرِكَةُ وُجُوهٍ وَشَرِكَةُ أَبْدَانٍ وَشَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا، وَالصَّحِيحُ مِنْهَا الْأَوَّلُ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَعَمَلٌ

وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا مَعَ زِيَادَتِهِ تَسْمِيَتَهَا فَقَالَ: (صِحَّةُ شِرْكَةِ الْعِنَانِ)

ــ

[حاشية العبادي]

وَقَوْلُهُ: وَلَكِنْ لَعَلَّهُ إلَى قَوْلِهِ: الضَّامِنُ، لَمْ أَفْهَمْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِذَا ضَمِنَ الْمَرِيضُ بِالْإِذْنِ) إذْ لَوْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ كَمَا عُلِمَ مِنْ تَقْرِيرِهِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَتِهِ) إذْ لَوْ أَخَذَ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ أَخَذَ ثُلُثَ تَرِكَةِ الضَّامِنِ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ (قَوْلُهُ: وَمَاتَ الْأَصِيلُ وَلَهُ مَالٌ لَا يَفِي إلَخْ) هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ لَمْ يَمُتْ بَلْ كَانَ حَيًّا عِنْدَ مَوْتِ الضَّامِنِ وَمَا لَوْ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ مُطْلَقًا وَكَانَ وَجْهُ انْتِفَاءِ الدَّوْرِ فِي الثَّانِي أَنَّ الضَّمَانَ حِينَئِذٍ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُّلُثِ فَقَطْ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ وَفِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَصِيلُ مُوسِرًا عِنْدَ مَوْتِهِ فَالضَّمَانُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَلَا دَوْرَ، أَوْ مُعْسِرًا عِنْدَهُ فَمِنْ الثُّلُثِ فَقَطْ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي الرَّوْضِ فَصْلُ ضَمَانِ الْمَرِيضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فَإِنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ اهـ (قَوْلُهُ: بِثُلُثَيْ الدَّيْنِ) إذْ لَوْ وَفَّى بِذَلِكَ وَالتَّبَرُّعُ بِثُلُثِ تَرِكَةِ الضَّامِنِ فَلَا دَوْرَ

(قَوْلُهُ: وَقَالَ بِالثَّانِي الْمَاوَرْدِيُّ) أَفَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي كُلٍّ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الضَّمَانِ وَالرَّهْنِ

[بَابُ الشِّرْكَةِ]

[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

(قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ مِنْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَلَهَا) أَيْ الشَّرِكَةِ الَّتِي هِيَ الْأَوَّلُ

(قَوْلُهُ: صِحَّةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَحْصُلُ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ صِحَّةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ تَحْصُلُ بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ بِأَنْ يَصَّرَّفَا، ثُمَّ قَوْلُ الشَّارِحِ لَوْ نَوَيَا بِقَوْلِهِمَا " اشْتَرَكْنَا " الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ كَفَى وَقَوْلُهُ الْآتِي أَيْضًا: فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ إلَخْ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ: لَوْ وَرِثَا مَالًا وَأَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ كَفَى صَرِيحٌ، أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمَالَ إذَا خُلِطَ وَوُجِدَ بَعْدَهُ مُجَرَّدُ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ كَانَ ذَلِكَ عَقْدَ شَرِكَةٍ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ لِلْمِنْهَاجِ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: وَإِنْ وُجِدَ الْإِذْنُ صَرِيحًا أَعْنِي عَنْ لَفْظِ الشَّرِكَةِ، هَكَذَا حَقَّقَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ اهـ يَعْنِي السُّبْكِيَّ رحمه الله بُرُلُّسِيٌّ

ــ

[حاشية الشربيني]

بَابُ الشَّرِكَةِ)

(قَوْلُهُ: الشَّرِكَةُ) هِيَ اسْمُ مَصْدَرٍ لِأَشْرَكَ وَفِي الْمِصْبَاحِ شَرَّكَهُ فِي الْأَمْرِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هِيَ لُغَةً: الِاخْتِلَاطُ، وَشَرْعًا: ثُبُوتُ الْحَقِّ يُنَاسِبُ الْأَوَّلَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ الِاخْتِلَاطُ) أَيْ مُطْلَقًا شُيُوعًا، أَوْ مُجَاوَرَةً بِعَقْدٍ لَا بِدُونِهِ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا ثُبُوتُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ هَذَا: وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: هِيَ عَقْدٌ يَقْتَضِي ثُبُوتَ ذَلِكَ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَصْدُقُ بِالْحَقِّ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْقِصَاصِ وَبِالثُّبُوتِ الِاخْتِيَارِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْإِرْثِ، وَهَذَا الْعُمُومُ لَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ الثُّبُوتُ اخْتِيَارًا فِي مَالٍ. اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ: الشَّرِكَةُ لِابْتِغَاءِ الرِّبْحِ) وَهِيَ الَّتِي تَحْدُثُ بِالِاخْتِيَارِ سم عَلَى ع.

(قَوْلُهُ: وَالشَّرِكَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ) ظَاهِرُهُ الشَّرِكَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ وَمَقْصُودُ الْبَابِ الشَّرِكَةُ إلَخْ لَكِنْ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْبَاطِلَةِ إلَّا وَاحِدًا كَمَا سَيَأْتِي فَلَعَلَّ مُرَادَهُ الشَّرِكَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ، هَذَا وَهَلْ يَتَنَاوَلُ اسْمُ الشَّرِكَةِ الْبَاطِلَ مِنْهَا؟ فِيهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ فِي الْأُصُولِ

(قَوْلُهُ:

ص: 166

بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ إمَّا؛ لِأَنَّهَا أَظْهَرُ الْأَنْوَاعِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مَالُ الْآخَرِ، أَوْ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ إمَّا لِاسْتِوَاءِ الشَّرِيكَيْنِ فِي وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ، وَالْفَسْخِ وَاسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ كَاسْتِوَاءِ طَرَفَيْ الْعِنَانِ، أَوْ لِمَنْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ التَّصَرُّفَ كَمَا يَشْتَهِي كَمَنْعِ الْعِنَانِ الدَّابَّةَ وَقِيلَ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ عَرَضَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ عَرَضَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْآخَرَ وَقِيلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ أَيْ سَحَابِهِ؛ لِأَنَّهَا عَلَتْ كَالسَّحَابِ بِصِحَّتِهَا وَشُهْرَتِهَا (تَحْصُلُ مِمَّنْ لَهُ التَّوْكِيلُ، وَالتَّوَكُّلُ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ بِالْمِلْكِ وَفِي الْآخَرِ بِالْإِذْنِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ.

لَكِنْ تُكْرَهُ الشَّرِكَةُ مَعَ الْكَافِرِ وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ مِنْ الرِّبَا وَنَحْوِهِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هَذَا إنْ شَارَكَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ شَارَكَ لِمَحْجُورٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ عَدْلًا يَجُوزُ إيدَاعُ مَالِ الْمَحْجُورِ عِنْدَهُ (بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ) مِنْهُمَا لِلْآخَرِ (بِأَنْ يَصَّرَّفَا) بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الصَّادِ أَيْ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ لِيَحْصُلَ لَهُ التَّسَلُّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ حَتَّى لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَتَصَرَّفْ الْآذِنُ إلَّا فِي حِصَّتِهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ وَفِي الْآخَرِ أَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ الْآذِنُ أَعْمَى دُونَ الْمَأْذُونِ لَهُ.

وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ (أَمَّا) قَوْلُهُمَا (اشْتَرَكْنَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ) الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الْعَنَانَ يَكُونُ بِالْفَتْحِ عَلَى هَذَا كَالْأَخِيرِ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ عَرَضَ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مَوْجُودٌ فِيهِ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُجَابُ بِأَنَّ وُجُودَ هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِهَا لَا يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَتَهُ بِذَلِكَ الِاسْمِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِاسْمٍ آخَرَ لِمَعْنًى يُنَاسِبُهُ تَمْيِيزًا بَيْنَهُمَا سم (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُتَصَرِّفُ الْمُحْتَرِزُ نَظَرًا إلَى أَنَّ مَالَ الْمَذْكُورِ مَشُوبٌ بِالشُّبَهِ فِيمَا مَضَى بِرّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هُنَا إلَخْ) قَالَ غَيْرُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ تَصَرُّفَ دُونَ مَا إذَا تَصَرَّفَ الْوَلِيُّ وَحْدَهُ. اهـ. ح ج (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَقَطْ: اتَّجِرْ مَثَلًا، تَصَرَّفَ فِي الْجَمِيعِ وَصَاحِبُهُ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ شَرِيكُهُ زَادَ فِي الْعُبَابِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ إبْضَاعٌ لَا شَرِكَةٌ وَلَا قِرَاضٌ اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ نَفْيُ كَوْنِهَا شَرِكَةً مَعَ مَا تَقَرَّرَ فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي الشَّرِكَةِ بِخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَمُجَرَّدُ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يَكْفِي إذْنُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ: الْآذِنُ أَعْمَى) قَدْ يُشْكِلُ صِحَّةُ عَقْدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ

ــ

[حاشية الشربيني]

مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ: ظَهَرَ) أَيْ الْعِنَانُ بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ: ظَهَرَ، فِي الْقَامُوسِ عَنَّ الشَّيْءُ يَعِنُّ وَيَعُنُّ عَنًّا وَعَنَنًا وَعُنُونًا: إذَا ظَهَرَ أَمَامَك وَالِاسْمُ الْعُنُنُ وَكَكِتَابٍ، ثُمَّ قَالَ: وَكَسَحَابٍ السَّحَابُ قَالَ شَارِحُهُ: وَمَا بَدَا لَك مِنْ السَّمَاءِ اهـ وَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ أَنَّ الْعَيْنَ عَلَى هَذَا بِالْفَتْحِ كَالْأَخِيرِ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْقَامُوسِ، وَلَا فِي الصِّحَاحِ، وَلَا فِي الْأَسَاسِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الْحَرَامِ) وَإِنْ قَلَّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا يَسْرِي إلَى جَمِيعِ مَالِهِ بِخِلَافِ مُعَامَلَتِهِ بِغَيْرِ شَرِكَةٍ فَاخْتَصَّتْ كَرَاهَتُهَا بِمَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: لِمَحْجُورِهِ) يُفْهَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَلِيِّ، أَمَّا الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْعَجْزُ عَنْ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ. اهـ. ق ل وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَصَّرَّفَا) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الَّذِي هُوَ التِّجَارَةُ فَلَوْ قَالَ: أَذِنْت لَك فِي التَّصَرُّفِ اُشْتُرِطَ اقْتِرَانُ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التِّجَارَةِ كَتَصَرَّفْ فِي هَذَا وَعِوَضِهِ وَتَكْفِي الْقَرِينَةُ الْمُعَيِّنَةُ لِلْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. تُحْفَةٌ وَهُوَ مَعْنَى مَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ وَحَمَلَ عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: أَمَّا قَوْلُهُمَا اشْتَرَكْنَا إلَخْ) زَادَ قَوْلُهُمَا دَفْعًا لِمَا قِيلَ عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي لَا مُجَرَّدُ اشْتَرَكْنَا أَنَّ فِيهِ تَسَامُحٌ وَالصَّوَابُ لَا مُجَرَّدُ شَارَكْتُك مَعَ الْقَبُولِ. اهـ.؛ لِأَنَّ مَبْنَى التَّصْوِيبِ أَنَّ الْقَائِلَ وَاحِدٌ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: أَمَّا اشْتَرَكْنَا وَحْدَهُ فَمَا كَفَى) أَيْ عَنْ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّصْوِيرِ بِوُقُوعِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ كَفَى وَيَبْقَى مَا لَوْ وَقَعَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُتَعَلِّقٌ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ وُقُوعِ الْآخَرِ، أَوْ قَبُولِهِ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ مَعَ الْإِذْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بُدَّ مِنْ اشْتَرَكْنَا مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ أَمَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ

ص: 167

وَحْدَهُ فَمَا كَفَى) لِقُصُورِهِ عَنْ الْإِذْنِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ إخْبَارًا عَنْ حُصُولِ الشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِهَا جَوَازُ التَّصَرُّفِ بِدَلِيلِ الْمَالِ الْمَوْرُوثِ شَرِكَةً، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ:" وَحْدَهُ " أَنَّهُمَا لَوْ نَوَيَا بِقَوْلِهِمَا: " اشْتَرَكْنَا " الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ كَفَى وَبِهِ جَزَمَ السُّبْكِيُّ وَمَتَى عَيَّنَ لَهُ جِنْسًا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ قَالَ: تَصَرَّفْ، أَوْ اتَّجِرْ فِيمَا شِئْت، أَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ: تَصَرَّفْ، أَوْ اتَّجِرْ صَحَّ كَالْقِرَاضِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيمَا عَيَّنَهُ أَنْ يَعُمَّ وُجُودُهُ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ ذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ (فِي مَالٍ) أَيْ مَالٍ مِثْلِيٍّ، أَوْ مُتَقَوِّمٍ وَتَصِحُّ فِي الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ إنْ اسْتَمَرَّ فِي الْبَلَدِ وَاجِهًا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ (شِرْكَةٍ لَدَى الْعَقْدِ امْتَنَعْ تَمْيِيزُهُ) أَيْ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا مَعَ امْتِنَاعِ تَمْيِيزِ مَالِ أَحَدِهِمَا عَنْ مَالِ الْآخَرِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ عَقَدَا مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ، أَوْ مَعَهُ مَعَ إمْكَانِ التَّمْيِيزِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ مَالُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ تَلِفَ عَلَى مَالِكِهِ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ:" لَدَى الْعَقْدِ " الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي قَيْدٌ فِيمَا بَعْدَهُ أَيْضًا فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ كَانَ أَوْلَى وَأَنَّهُ يَجِبُ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ جِنْسًا وَصِفَةً (وَإِنْ تَفَاوُتٌ وَقَعْ فِي الْقَدْرِ) أَيْ قَدْرِهِمَا كَأَنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِلْآخَرِ أَلْفَانِ (أَوْ قَدْرُهُمَا مَجْهُولُ) أَيْ: أَوْ جُهِلَ قَدْرُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إذَنْ) أَيْ حِينَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ وَلَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْرَ حِصَّةِ الْآخَرِ وَأَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ فِي التَّصَرُّفِ صَحَّ إنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ بَعْدُ وَإِلَّا فَلَا.

قَالَ: السُّبْكِيُّ وَهَذَا أَبْدَاهُ الْإِمَامُ نَظَرًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ طَوَائِفَ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ عِنْدَ الْعَقْدِ، انْتَهَى. وَحَاصِلُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ بَعْدُ وَهُوَ فِقْهٌ حَسَنٌ. فَإِنْ جَهِلَا

ــ

[حاشية العبادي]

وَيُجَابُ بِأَنَّ عَقْدَهُ تَوْكِيلٌ، وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ قِرَاضِهِ م ر

(قَوْلُهُ: كَفَى) هُوَ مُصَوَّرٌ كَمَا تَرَى بِقَوْلِهِمَا جَمِيعًا اشْتَرَكْنَا فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ بَلْ قَوْلُ الْآخَرِ، أَوْ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِمَالِ اثْنَيْنِ فَلَا يَحْصُلُ بِلَفْظٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وِفَاقًا لمر (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ: تَصَرَّفْ) اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ تَوَقَّفَ فِي كَوْنِ مُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ مُفِيدًا لِلتَّصَرُّفِ فِي الْأَعْوَاضِ، وَالْوَجْهُ عَدَمُ التَّوَقُّفِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِيهِ مَعَ قَرِينَةِ الِاشْتِرَاكِ يُصَيِّرُهُ بِمَعْنَى الْإِذْنِ فِي الِاتِّجَارِ بِرّ

(قَوْلُهُ: مَعَ امْتِنَاعِ تَمْيِيزِ إلَخْ) اقْتَضَى عُمُومُ هَذَا الْكَلَامِ صِحَّتَهَا فِيمَا لَوْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا رِطْلَ زَيْتٍ مَثَلًا، وَالْآخَرُ رِطْلَ دُهْنِ لَوْزٍ مَثَلًا وَخَلَطَا وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ الصِّحَّةِ فِي هَذَا وَإِنْ كَانَ قَدْ يَأْبَاهُ عُمُومُ قَوْلِهِ الْآتِي: وَأَنَّهُ يَجِبُ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ جِنْسًا وَصِفَةً، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا: وَقَدْ يُجَابُ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي الْمَذْكُورِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ التَّسَاوِي جِنْسًا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ مِنْ التَّمْيِيزِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَجِبُ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ إلَخْ) وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّبْحَ، وَالْخُسْرَانَ يَكُونُ حِينَئِذٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لَكِنَّ الْمُحَشِّي هُنَاكَ قَالَ: لَا تَكُونُ شَرِكَةً إذَا أَذِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ إلَّا إنْ تَقَدَّمَ لَفْظُ اشْتَرَكْنَا

وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْ عب (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) وَلَا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِ فِي الْخَلْطِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِمَا جَمِيعًا اشْتَرَكْنَا) أَيْ مَعَ قَصْدِهِمَا بِهِ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ كَمَا هُوَ الْغَرَضُ، وَقَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَيْ مَعَ إرَادَتِهِ بِهِ الْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ، بَلْ قَوْلُ الْآخَرِ اشْتَرَكْنَا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْإِذْنَ كَمَا مَرَّ بِالْهَامِشِ أَنَّهُ يَكْفِي عِنْدَ لَفْظِ الشَّرِكَةِ إذْنُ أَحَدِهِمَا، أَوْ قَبُولُهُ، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْإِذْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنَّ بَعْضَهُمْ تَوَقَّفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ فَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التِّجَارَةِ نَحْوُ اتَّجِرْ فِيمَا شِئْت وَكَذَا اتَّجِرْ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ: وَإِنَّ لَفْظَ التَّصَرُّفِ الْمَذْكُورَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ فَإِنْ قَالَ: تَصَرَّفْ فِيهَا وَفِي أَعْوَاضِهَا فَقَرِيبٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَعْوَاضَ فَهُوَ إذْنٌ فِيهَا فَقَطْ وَلَيْسَ شَرِكَةً إلَّا أَنْ تَقُومَ قَرِينَةٌ اهـ وَدَفَعَ ذَلِكَ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّصَرُّفَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكَذَا فَسَّرَهُ م ر بِقَوْلِهِ أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكَتَبَ ق ل عَلَى قَوْلِ الْجَلَالِ وَمَعْلُومٌ إلَخْ مَا نَصُّهُ أَفَادَ أَنَّ لَفْظَ التَّصَرُّفِ فِي كَلَامِهِ غَيْرُ كَافٍ وَحْدَهُ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ إرَادَةِ التِّجَارَةِ، أَوْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اهـ وَكُلُّ ذَلِكَ يُخَالِفُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ بِرّ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْقَرِينَةِ وَعَدَمِ لُزُومِ الْإِرَادَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْقَرِينَةَ تُعَيِّنُ تِلْكَ الْإِرَادَةَ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: يُصَيِّرُهُ إلَخْ أَيْ عِنْدَنَا فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ع ش اعْتِمَادُهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتَرَكْنَا، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْمُحَشِّي عَلَى مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ إخْبَارًا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ مُشْتَرَكَةٌ شَرْعًا بَيْنَ مُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْحَقِّ وَبَيْنَ الْعَقْدِ الْمُفِيدِ لِذَلِكَ فَاحْتِيجَ فِيهَا إلَى النِّيَّةِ لِانْصِرَافِهَا إلَى الْعَقْدِ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ

وَأَيْضًا الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ يُشْتَرَطُ لِلِاعْتِدَادِ بِهِ ذِكْرُ الْعِوَضِ مِنْ الْمُبْتَدِئِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا، وَمُوَافَقَةُ الْآخَرِ بِالْقَبُولِ فَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ الْإِنْشَاءِ، وَلَا كَذَلِكَ الشَّرِكَةُ وَأَيْضًا ثَبَتَ النَّقْلُ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ لِلْإِنْشَاءِ فَصَارَ مُرَادًا مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَثْبُتْ النَّقْلُ عَنْ الْخَبَرِ فِي اشْتَرَكْنَا. اهـ. جَمَلٌ عَنْ ع ش، وَهَذَا يَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي مَالِ شَرِكَةٍ) أَيْ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إذْ لَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا اصْطِلَاحِيًّا إلَّا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ فِي كَلَامِهِ دَوْرًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ مَالٍ مِثْلِيٍّ، أَوْ مُتَقَوِّمٍ) هَذَا لَا يُنَافِي التَّخْصِيصَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ بِالْمِثْلِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا أَخْرَجَ هَذَا قَدْرًا، وَهَذَا قَدْرًا وَجَعَلَاهُمَا رَأْسَ مَالٍ، وَأَمَّا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَتُتَصَوَّرُ الشَّرِكَةُ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ أَيْ كَأَنْ وَرِثَا الْمُتَقَوِّمَ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ تَمَيُّزُهُ) أَيْ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: فِي الْقَدْرِ) مِثْلُهُ التَّفَاوُتُ فِي الْقِيمَةِ وَيَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْقِيمَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ إلَخْ) وَانْظُرْ لَوْ كَانَ وَقْتَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بَعْدُ، ثُمَّ يَتَعَذَّرُ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ فَسَادُ

ص: 168

الْقَدْرَ وَعَلِمَا النِّسْبَةَ بِأَنْ وَضَعَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَهُ بِكِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَالْآخَرُ مِثْلَهَا بِمُقَابِلِهَا صَحَّ جَزْمًا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ (وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلُ) لِلْآخَرِ لِمَا مَرَّ فَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَمَانَةٌ فَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا فَكَمَا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ عَلَى الْآخَرِ وَمَا يَدَّعِيه مِمَّا يَأْتِي وَنَفْيِ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَتَنْفَسِخُ بِجُنُونِ أَحَدِهِمَا، أَوْ إغْمَائِهِ، أَوْ مَوْتِهِ

(، وَالرِّبْحَ، وَالْخُسْرَ اعْتُبِرْ تَقْسِيمَهْ بِقَدْرِ مَالِ ذَا وَذَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ (بِالْقِيمَهْ) أَيْ بِاعْتِبَارِهَا لَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ، تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ أَوْ تَفَاوَتَا، فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رِطْلُ زَيْتٍ، أَوْ قَفِيزُ بُرٍّ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِلْآخَرِ مِثْلُهُ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَالرِّبْحُ، وَالْخُسْرَانُ بَيْنَهُمَا بِالْأَثْلَاثِ (وَمُفْسِدٌ شَرْطُ تَفَاوُتٍ) أَيْ وَيُفْسِدُ الشَّرِكَةَ شَرْطُ التَّفَاوُتِ فِي الرِّبْحِ، أَوْ الْخُسْرَانِ عَلَى خِلَافِ نِسْبَةِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ إلَى الْآخَرِ لِمُخَالَفَتِهِ وَضْعَ الشَّرِكَةِ، وَالتَّصَرُّفُ صَحِيحٌ لِلْإِذْنِ وَيُقَسَّمُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْهِمَا (وَكُلْ) مِنْهُمَا (لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَجْرُ) مِثْلِ (مَا عَمِلْ لَهُ) فِي مَالِهِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْمَالِ، وَالْعَمَلِ تَقَاصَّا وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْعَمَلِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ فَكَانَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ وَعَمَلُ الْآخَرِ يُسَاوِي مِائَةً فَكُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفُ عَمَلِهِ لِنَفْسِهِ وَنِصْفُ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْمَشْرُوطِ لَهُ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ فَنِصْفُ عَمَلِهِ مِائَةٌ وَنِصْفُ عَمَلِ الْآخَرِ خَمْسُونَ، فَيَبْقَى لَهُ بَعْدَ التَّقَاصِّ خَمْسُونَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْآخَرِ أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِتَبَرُّعِهِ بِعَمَلِهِ، وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِأَصْلِ التَّصَرُّفِ لَا يَرْجِعُ بِنِصْفِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَدْ يَمْنَعُ عِلْمَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّمْيِيزِ عِنْدَ الْعَقْدِ صَادِقٌ عَلَى خَلْطِ نَحْوِ الزَّيْتِ بِالشَّيْرَجِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي عِنْدَ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ) لَوْ بَاعَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ فَسَدَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَفِي نَصِيبِهِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَعَلَى الْأَصَحِّ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ فِي الْمَبِيعِ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَبْقَى الْمَبِيعُ عَلَى مِلْكِهِمَا وَالشَّرِكَةُ بِحَالِهَا وَإِنْ اشْتَرَى بِغَبَنٍ فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ لِلشَّرِيكِ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَإِنْ اشْتَرَى بِغَبَنِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَكَمَا لَوْ بَاعَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْبَيْعُ بِالْعَرَضِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا رَاجَ وَفِي بَابِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِشَرِيكِ التِّجَارَةِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ (قَوْلُهُ: الرَّدِّ عَلَى الْآخَرِ) لِنَصِيبِ الْآخَرِ لَا لِنَصِيبِهِ هُوَ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ إلَخْ) كَذَا الْحُكْمُ لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ كَمَا قَدْ تَشْمَلُهُ الْعِبَارَةُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ لَا يُقَابَلَ بِالْأَجْرِ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا بُرُلُّسِيٌّ، وَقَوْلُهُ: تَشْمَلُهُ الْعِبَارَةُ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: أَوْ تَفَاوَتَا عَلَى مَا يَشْمَلُ التَّفَاوُتَ بِعَمَلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ إلَخْ قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الرِّبْحَ، وَالْخُسْرَ فِي الْفَاسِدَةِ أَيْضًا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ مَعَ أَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا مُقَابَلٌ بِالْأَجْرِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَزِيدُ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: بِالْأَثْلَاثِ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الْمِثْلِيَّ يُرَاعَى قِيمَتُهُ هُنَا دُونَ أَجْزَائِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَى الْآخَرِ) هَلَّا قَالَ: إلَى الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ إلَخْ) لَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَوْلَى مَعَ اسْتِقَامَةِ الْوَزْنِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا إلَخْ) فَالْفَسَادُ عِنْدَ

ــ

[حاشية الشربيني]

الشَّرِكَةِ، أَوْ تَنْفَسِخُ مِنْ حِينِ التَّعَذُّرِ وَافَقَ زي عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَصَرَّفُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَرَفَ دُونَ عُمُومِهِ، أَوْ ادَّعَاهُ بِلَا سَبَبٍ، أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ عُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الرَّدِّ) أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ قِسْمَةً فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي رَدِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنَّمَا لَمْ تَقْبَلْهُ فِي الْقِسْمَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ شَرِيكِهِ بِالْمَالِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْقِسْمَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَالِ ذَا، وَذَا) أَيْ؛ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ الْعَمَلِ فِي مِقْدَرِ الرِّبْحِ تُلْحِقُ الشَّرِيكَ بِعَامِلِ الْقِرَاضِ اهـ ع وسم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ وَضْعَ الشَّرِكَةِ) ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ ثَمَرَةُ الْمَالَيْنِ، وَالْخُسْرُ مِنْهُمَا. اهـ. حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: وَالتَّصَرُّفُ صَحِيحٌ)، وَالْمَالُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ سم (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ لَهُ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ، وَلَا يُنَافِيه مَا ذَكَرُوهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ، وَالْبَذْرِ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي آخِرًا مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا حَصَلَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ هُنَا الْعَمَلُ وَقَدْ وُجِدَ فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا.

وَالزَّرْعُ الْمُعَامَلُ عَلَيْهِ جُعِلَ لَهُ مِنْهُ جُزْءُ شَرِكَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ كَأَنْ كَانَ الْعَمَلُ لَمْ يُوجَدْ اهـ بَعْضُ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكُلٌّ لَهُ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) سَوَاءٌ عَلِمَا بِالْفَسَادِ، أَوْ لَا، نَعَمْ إنْ قَصَدَ أَحَدُهُمَا التَّبَرُّعَ فَلَا شَيْءَ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْآخَرِ أَكْثَرَ) أَيْ مَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الزِّيَادَةُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ إلَخْ) أَيْ، وَكَانَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الزِّيَادَةُ غَيْرَهُ كَمَا

ص: 169

كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ.

وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْمَالِ، وَالْعَمَلِ فَكَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفَانِ وَقِيمَةُ عَمَلِهِ مِائَتَانِ وَلِلْآخَرِ أَلْفٌ وَقِيمَةُ عَمَلِهِ مِائَةٌ فَلِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَا الْمِائَةِ عَلَيْهِ وَقَدْرُهُمَا مُتَّفِقٌ فَيَتَقَاصَّانِ، وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ عَمَلِ صَاحِبِ الْأَقَلِّ مِائَتَيْنِ، وَالْآخَرِ مِائَةً فَلِصَاحِبِ الْأَقَلِّ ثُلُثَا الْمِائَتَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْمِائَةِ عَلَيْهِ فَيَبْقَى لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّقَاصِّ مِائَةٌ، وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ فَكَانَتْ قِيمَةُ عَمَلِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةٌ فَلِصَاحِبِ الْأَقَلِّ ثُلُثَاهَا عَلَى الْآخَرِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا عَلَيْهِ فَثُلُثُهَا تَقَاصَّ وَيَبْقَى لَهُ عَلَيْهِ ثُلُثُهَا

(وَصُدِّقَ) كُلٌّ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ (اشْتَرَاهُ لَهُمَا أَمْ لَا) أَيْ أَمْ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ (وَفِي) قَوْلِهِ (خَسِرْتُ) أَوْ رَدَدْت الْمَالَ إلَى شَرِيكِي؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (لَا فِي) قَوْلِهِ: (قُسِمَا) أَيْ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ وَهَذَا نَصِيبِي مَعَ قَوْلِ الْآخَرِ هُوَ بَاقٍ عَلَى شَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ وَعَلَى مُدَّعِيهَا الْبَيِّنَةُ.

(وَانْعَزَلَا) مَعًا عَنْ التَّصَرُّفِ (بِفَسْخِهَا) أَيْ الشَّرِكَةِ (مِنْ مُفْرَدِ) أَيْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (وَفِي) قَوْلِهِ (عَزَلْت) صَاحِبِي عَنْ التَّصَرُّفِ (عَزْلُ مَعْزُولٍ قَدْ) أَيْ فَقَطْ أَيْ دُونَ عَزْلِ الْعَازِلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي عَزْلَهُ فَيَتَصَرَّفُ فِي حِصَّةِ الْمَعْزُولِ

(وَمَنْ بِبَعْضِ) أَيْ بِشَرْطِ بَعْضِ (الرِّبْحِ بَاعَ مَا لَا لِغَيْرِهِ فَأَجْرَ مِثْلٍ نَالَا) أَيْ فَقَدْ نَالَ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ فِيهِ لَا مَا شُرِطَ لَهُ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى شَرِكَةِ الْوُجُوهِ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ وَجِيهَانِ لِيَبْتَاعَا فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ عَلَى أَنَّ مَا يَبْتَاعُهُ كُلُّ وَاحِدٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا يَبِيعَانِهِ وَيُؤَدِّيَانِ الْأَثْمَانَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهَا بِأَنْ يَشْتَرِكَ وَجِيهٌ بِعَمَلِهِ وَخَامِلٌ بِمَالِهِ لِيَكُونَ فِي يَدِهِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا ذَكَره الْغَزَالِيُّ أَنْ يَدْفَعَ خَامِلٌ مَالًا إلَى وَجِيهٍ لِيَبِيعَهُ بِزِيَادَةٍ وَيَكُونَ لَهُ بَعْضُ الرِّبْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهَا بِأَنْ يَبْتَاعَ وَجِيهٌ فِي الذِّمَّةِ وَيُفَوِّضَ بَيْعَهُ إلَى خَامِلٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. وَعِبَارَةُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ صَادِقَةٌ بِمَا عَدَا التَّصْوِيرَ الْأَوَّلَ الْأَشْهَرَ وَقَدْ تَصْدُقُ بِالْأَوَّلِ فِي بَعْضِ تَقَادِيرِهِ وَأَمَّا شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ فَأَنْ يَشْتَرِكَ مُحْتَرِفَانِ عَلَى أَنَّ كَسْبَهُمَا بَيْنَهُمَا مُتَسَاوِيًا، أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ أَوْ اخْتِلَافِهَا.

وَشَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَشْتَرِكَا لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا بِأَمْوَالِهِمَا أَوْ أَبْدَانِهِمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ، وَسُمِّيَتْ مُفَاوَضَةً مِنْ قَوْلِهِمْ: تَفَاوَضَا فِي الْحَدِيثِ: إذَا شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا، وَالْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ بَاطِلَةٌ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْمَالِ الْمُشَارِكِ وَلِكَثْرَةِ الْغَرَرِ فِيهَا لَا سِيَّمَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ وَلِهَذَا قَالَ: الشَّافِعِيُّ رحمه الله إنْ لَمْ تَكُنْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ بَاطِلَةً فَلَا بَاطِلَ أَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، أَشَارَ إلَى كَثْرَةِ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَاتِ فِيهَا، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِهَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَا تَفَاوَضْنَا، أَوْ اشْتَرَكْنَا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، ثُمَّ مَا يَشْتَرِيه

ــ

[حاشية العبادي]

شَرْطِ التَّفَاوُتِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي الْعَمَلِ فَلْيُحَرَّرْ تَوْجِيهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَفْهُومِ كَلَامِهِ أَيْ الرَّوْضِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ

(قَوْلُهُ: رَدَدْت الْمَالَ) أَيْ نَصِيبَ شَرِيكِهِ لَا نَصِيبَهُ هُوَ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: إشَارَةٌ إلَخْ) أَيْ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى بُطْلَانُ الْمُفَاوَضَةِ وَشَرِكَةِ الْأَبَدَانِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ فِي يَدِهِ) أَيْ الْخَامِلِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ تَقَادِيرِهِ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا مَا ابْتَاعَهُ الْآخَرُ إذْ يَصْدُقُ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّهُ بَاعَ مَالًا لِغَيْرِهِ بِبَعْضِ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُمَا جَعَلَا رِبْحَ مَا يُبَاعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ أَرَادَ بِبَعْضِ التَّقَادِيرِ مَا إذَا ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهٍ وَقَعَ الِابْتِيَاعُ لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا بَاعَ الْآخَرُ صُدِّقَ

ــ

[حاشية الشربيني]

يَقْتَضِيه التَّشْبِيهُ بِمَا قَبْلَهُ هُنَا وَفِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهَا كَهَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَكَتَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلِهِ: مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ أَيْ حَيْثُ كَانَ الْمُخْتَصُّ مَنْ شُرِطَ لَهُ الْأَقَلُّ فِي الرِّبْحِ وَالزِّيَادَةُ فِي الْخُسْرَانِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا فَإِنْ كَانَ هُوَ مَنْ شُرِطَ لَهُ الزِّيَادَةُ حُسِبَ لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ فِي مَالِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي نَظِيرِ الزِّيَادَةِ اهـ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ الْمُحَشِّي

(قَوْلُهُ: وَانْعَزَلَا بِفَسْخِهَا) مِثْلُهُ مَوْتُ أَحَدِهِمَا، أَوْ جُنُونُهُ، أَوْ إغْمَاؤُهُ إنْ اسْتَغْرَقَ أَقَلَّ أَوْقَاتِ الْفُرُوضِ وَهُوَ وَقْتُ الصُّبْحِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُجْمَعُ مَعَ مَا قَبْلَهَا، وَلَا مَعَ مَا بَعْدَهَا فَلَيْسَ مَا قَبْلَهَا، وَلَا مَا بَعْدَهَا وَقْتًا لَهَا. اهـ. ع ش بِزِيَادَةٍ

(قَوْلُهُ: إلَى شَرِكَةِ الْوُجُوهِ) مِنْ الْوَجَاهَةِ وَهِيَ الْعَظَمَةُ وَالصَّدَاقَةُ لَا مِنْ الْوَجْهِ ق ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْتَرِكَ إلَخْ) وَهَذَا يَكُونُ قَرْضًا فَاسِدًا لِاسْتِبْدَادِ الْمَالِكِ بِالْيَدِ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّ الْوَجِيهُ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ بِإِذْنِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ فَدَخَلَ طَامِعًا فِيهِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ إذْ هُوَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَالْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ اهـ حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ فِي يَدِهِ) أَيْ فِي يَدِ الْخَامِلِ وَإِلَّا كَانَ قِرَاضًا (قَوْلُهُ: بِأَمْوَالِهِمَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:، أَوْ أَبْدَانِهِمَا)، أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ) أَيْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ) فَيَكُونُ تَفَاوُضُنَا كِنَايَةً فِي شَرِكَةِ

ص: 170