المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول، ونحوه - الفقه على المذاهب الأربعة - جـ ١

[عبد الرحمن الجزيري]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريفها

- ‌أقسام الطهارة

- ‌مبحث الأعيان الطاهرة

- ‌مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة

- ‌مبحث ما يعفى عنه من النجاسة

- ‌مبحث فيما تزال به النجاسة وكيفية إزالتها

- ‌أقسام المياه

- ‌مباحث الماء الطهور

- ‌تعريفه

- ‌الفرق بينه وبين الماء الطاهر

- ‌حكم الماء الطهور

- ‌ما لا يخرج الماء عن الطهورية

- ‌القسم الثاني من أقسام المياه: الطاهر غير الطهور

- ‌تعريفه

- ‌أنواع الطاهر غير الطهور

- ‌القسم الثالث من أقسام المياه: الماء المتنجس

- ‌تعريفه - أنواعه

- ‌مبحث ماء البئر

- ‌حكم الماء الطاهر، والماء النجس

- ‌مباحث الوضوء

- ‌1 - الأول: في تعريف الوضوء

- ‌2 - المبحث الثاني: حكم الوضوء، وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه

- ‌شروط الوضوء

- ‌فرائض الوضوء

- ‌خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء

- ‌مبحث سنة الوضوء

- ‌تعريف السنة، وما في معناها من مندوب، ومستحب

- ‌مبحث بيان عدد السنين وغيرها من مندوبات، ونحوها

- ‌مبحث المندوب والمستحب ونحوهما

- ‌مكروهات الوضوء

- ‌تعريف الكراهة

- ‌مبحث نواقض الوضوء

- ‌مباحث الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌حكم الاستنجاء

- ‌مبحث آداب قضاء الحاجة

- ‌شروط صحة الاستنجاء والاستجمار بالماء، والأحجار، ونحوها

- ‌مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول، ونحوه

- ‌مباحث الغُسُل

- ‌تعريف الغُسُل

- ‌موجبات الغُسُل

- ‌شروط الغسل

- ‌فرائض الغسل

- ‌ملخص المتفق عليه والمختلف فيه من فرائض الغسل

- ‌مبحث سنن الغسل، ومندوباته ومكروهاته

- ‌مبحث الأمور التي يسن عندها الغسل أو يندب

- ‌مبحث ما يجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل من دخول مسجد، وقراءة قرآن، ونحو ذلك

- ‌مباحث الحيض

- ‌تعريف الحيض

- ‌مدة الحيض

- ‌مدة الطهر

- ‌مبحث الاستحاضة

- ‌مبحث النفاس

- ‌تعريفه

- ‌مبحث ما يحرم على الحائض، أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم

- ‌مباحث المسح على الخفين

- ‌تعريف المسح على الخف، وحكمه

- ‌تعريف الخف الذي يصح المسح عليه

- ‌دليل المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخف

- ‌مبحث بيان القدر المفروض مسحه من الخف

- ‌مبحث إذا لبس خفاً فوق خف، ونحوه

- ‌كيفية المسح المسنونة

- ‌مدة المسح عليهما

- ‌مكروهاته

- ‌مبطلات المسح على الخفين

- ‌مباحث التيمم

- ‌تعريف التيمم ودليله وحكمة مشروعيته

- ‌أقسام التيمم

- ‌شروط التيمم

- ‌الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم

- ‌مندوبات التيمم

- ‌مبطلات التيمم

- ‌مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له: فاقد الطهورين

- ‌مباحث الجبيرة

- ‌تعريفها

- ‌ما يفترض على من جبيرة تمنعه من استعمال الماء

- ‌شروط المسح على الجبيرة

- ‌مبطلات المسح على الجبيرة

- ‌صلاة الماسح على الجبيرة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌حكمة مشروعيتها

- ‌تعريف الصلاة

- ‌أنواع الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروضة

- ‌مواقيت الصلاة المفروضة

- ‌ما تعرف به أوقات الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت الصبح

- ‌مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتها وبيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌مبحث ستر العورة في الصلاة

- ‌ستر العورة خارج الصلاة

- ‌مباحث استقبال القبلة

- ‌ تعريف القبلة

- ‌دليل اشتراط استقبال القبلة

- ‌مبحث ما تعرف به القبلة

- ‌كيف يستدل الشمس، أو بالنجم القطبي على القبلة

- ‌شروط وجوب استقبال القبلة

- ‌مبحث الصلاة في جوف الكعبة

- ‌مبحث صلاة الفرض في السفينة، وعلى الدابة، ونحوها

- ‌مباحث فرائض الصلاة

- ‌ معنى الفرض والركن

- ‌مبحث عد فرائض الصلاة بمعنى أركانها

- ‌شرح فرائض الصلاة مرتبة: الفرض الأول: النية

- ‌حكم النية في الصلاة المفروضة

- ‌كيفية النية في الصلاة المفروضة

- ‌حكم استحضار الصلاة المنوية وشروط النية

- ‌حكم التلفظ بالنية، ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك

- ‌نية الأداء والقضاء

- ‌حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها

- ‌وقت النية في الصلاة

- ‌نية الإمام ونية المأموم

- ‌الفرض الثاني من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام

- ‌حكمها - تعريفها

- ‌دليل فرضية تكبيرة الإحرام

- ‌صفة تكبيرة الإحرام

- ‌شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام

- ‌الفرض الرابع من فرائض الصلاة: قراءة الفاتحة

- ‌الفرض الخامس من فرائض الصلاة: الركوع

- ‌الفرض السادس من فرائض الصلاة: السجود - شروطه

- ‌الفرض السابع: الرفع من الركوع، الثامن: الرفع من السجود، التاسع: الاعتدال، العاشر: الطمأنينة

- ‌الحادي عشر من فرائض الصلاة: القعود الأخير

- ‌الثاني عشر من فرائض الصلاة: التشهد الأخير

- ‌الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام

- ‌الرابع عشر: ترتيب الأركان

- ‌الخامس عشر من فرائض الصلاة: الجلوس بين السجدتين

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌تعريف السنة

- ‌عدّ سنن الصلاة مجتمعة

- ‌مبحث شرح بعض سنن الصلاة وبيان المتفق عليه؛ والمتختلف فيه

- ‌رفع اليدين

- ‌حكم الإتيان بقول: آمين

- ‌وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها

- ‌التحميد والتسميع

- ‌جهر الإمام بالتكبير والتسميع

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌تكبيرات الصلاة المسنونة

- ‌قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة

- ‌دعاء الافتتاح ويقال له: الثناء

- ‌التعوذ

- ‌التسمية في الصلاة

- ‌تطويل القراءة وعدمه

- ‌إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية، وتقريج القدمين حال القيام

- ‌التسبيح في الركوع والسجود

- ‌وضع المصلي يديه على ركبتيه، ونحو ذلك

- ‌تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع

- ‌كيفية النزول للسجود والقيام منه

- ‌كيفية وضع اليدين حال السجود وما يتعلق به

- ‌الجهر بالقراءة

- ‌حد الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌هيئة الجلوس في الصلاة

- ‌الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام

- ‌نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام

- ‌الصلاة على النبي في التشهد الأخير

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌سترة المصلي

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها

- ‌فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة

- ‌وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته

- ‌وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة

- ‌مد الذراع وتشمير الكم عنه

- ‌الإشارة في الصلاة

- ‌شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده

- ‌رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي

- ‌اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام ونحوه

- ‌سدل الرداء على الكتف ونحوه

- ‌إتمام قراءة السورة حال الركوع

- ‌الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها

- ‌تغميض العينين، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌التنكيس في قراءة السورة ونحوها

- ‌الصلاة إلى الكانون ونحوه

- ‌الصلاة في مكان به صورة

- ‌الصلاة خلف صف فيه فرجة

- ‌الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها

- ‌الصلاة في المقبرة

- ‌عد مكروهات الصلاة مجتمعة

- ‌ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره

- ‌المرور في المسجد

- ‌النوم في المسجد والأكل فيه

- ‌رفع الصوت في المسجد

- ‌البيع والشراء في المسجد

- ‌نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه

- ‌إدخال الصبيان والمجانين في المسجد

- ‌البصق أو المخاط بالمسجد

- ‌نشد الشيء الضائع بالمسجد

- ‌إنشاد الشعر بالمسجد

- ‌السؤال في المسجد، وتعليم العلم به

- ‌الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة

- ‌تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌إذا صلت المرأة جنب الرجل أو أمامه، وهي مقتدية، ويعبر عن ذلك بالمحاذاة

- ‌شرح مبطلات الصلاة التكلم بكلام أجنبي عنها عمداً

- ‌التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهلاً

- ‌التكلم عمداً لإصلاح الصلاة

- ‌الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى والكلام خطأً

- ‌التنحنح في الصلاة

- ‌الأنين والتأوه في الصلاة

- ‌الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخالاج عنها

- ‌إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة، ويقال له: الفتح على الإمام

- ‌التسبيح في الصلاة لإرشاد الإمام أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك

- ‌تشميت العاطس في الصلاة

- ‌إذا رد السلام وهو يصلي

- ‌التثاؤب والعطاس والسعال في الصلاة

- ‌العمل الكثير في الصلاة، وهو ليس من جنسها

- ‌التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة

- ‌إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو في الصلاة

- ‌إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة

- ‌إذا تذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة العصر، ونحو ذلك

- ‌إذا تعلم شخص آية في الصلاة

- ‌إذا سلم عمداً قبل تمام الصلاة

- ‌مباحث‌‌ الأذان [والإقامة]

- ‌ الأذان [

- ‌تعريفه

- ‌معنى الأذان، ودليله

- ‌متى شرع الأذان وسبب مشروعيته وفضله

- ‌ألفاظ الأذان

- ‌إعادة الشهادتين مرة أخرى في الأذان ويقال لذلك: (ترجيع)

- ‌حكم الأذان

- ‌شروط الأذان

- ‌أذان الجوق، ويقال له: الأذان السلطاني

- ‌شروط المؤذن

- ‌مندوبات الأذان وسنته

- ‌إجابة المؤذن

- ‌الأذان للصلاة الفائتة

- ‌الترسل في الأذان

- ‌مكروهات الأذان: أذان الفاسق

- ‌ترك استقبال القبلة في الأذان، وأذان المحدث

- ‌الأذان لصلاة النساء

- ‌الكلام حال الأذان

- ‌التغني بالأذان

- ‌الإقامة

- ‌تعريفها وصفتها

- ‌حكم الإقامة

- ‌شروط الإقامة

- ‌وقت قيام المقتدي للصلاة عند الإقامة

- ‌سنن الإقامة ومندوباتها

- ‌الأذان لقضاء الفوائت

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌أخذ الأجرة على الأذان ونحوه

- ‌الأذان في أذن المولود، والمصروع ووقت الحريق، والحرب، ونحو ذلك

- ‌الصلاة على النبي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل

- ‌مباحث صلاة التطوع

- ‌تعريفها، وأقسامها

- ‌الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة

- ‌التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة

- ‌صلاة الضحى وتحية المسجد

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة ركعتين عقب الوضوء وعند الخروج للسفر، أو القدوم منه

- ‌التهجد بالليل وركعتا الاستخارة

- ‌صلاة قضاء الحوائج

- ‌صلاة الوتر، وصيغة القنوت الواردة فيه، وفي غيره من الصلوات

- ‌صلاة التراويح: حكمها، ووقتها

- ‌مندوبات صلاة التراويح

- ‌حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح وحكم النية فيها، وما يتعلق بذلك

- ‌مباحث صلاة العيدين

- ‌حكم صلاة العيدين، ووقتهما

- ‌دليل مشروعية صلاة العيدين

- ‌كيفية صلاة العيدين

- ‌حكم الجماعة وقضائها إذا فات وقتها

- ‌سنن العيدين ومندوباتهما

- ‌المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد

- ‌مكروهات صلاة العيد

- ‌الأذان والإقامة غير مشروعين لصلاة العيد

- ‌حكم خطبة العيدين

- ‌أركان خطبتي العيدين

- ‌شروط خطبتي العيدين

- ‌التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد

- ‌مباحث صلاة الاستسقاء

- ‌تعريف الاستسقاء وسببه

- ‌كيفية صلاة الاستسقاء

- ‌حكم صلاة الاستسقاء ووقتها

- ‌ما يستحب للإمام فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء

- ‌صلاة كسوف الشمس

- ‌ حكمها ودليله، وحكمه مشروعيتها:

- ‌كيفية صلاة كسوف الشمس

- ‌سنن صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف

- ‌صلاة خسوف القمر، والصلاة عند الفزع

- ‌الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها

- ‌قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع

- ‌هل تصلي النافلة في المنزل أو في المسجد

- ‌صلاة النفل على الدابة

- ‌مباحث الجمعة

- ‌حكم الجمعة، ودليله

- ‌وقت الجمعة، ودليله

- ‌متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني

- ‌شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية

- ‌حضور النساء الجمعة

- ‌تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة

- ‌هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء

- ‌الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها

- ‌أركان خطبتي الجمعة، افتتاحها بالحمد

- ‌شروط خطبتي الصلاة، هل يشترط أن تكونا بالعربية، وهل يشترط لهما النية

- ‌هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل

- ‌سنن الخطبة - الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة

- ‌مكروهات الخطبة

- ‌الترقية بين يدي الخطيب

- ‌مبحث الكلام حال الخطبة

- ‌تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌لا يصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام

- ‌هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة

- ‌من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مباحث الإمامة في الصلاة

- ‌تعريف الإمامة في الصلاة، وبيان العدد الذي تتحقق به

- ‌حكم الإمامة في الصلوات الخمس، ودليله

- ‌حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنازة والنوافل

- ‌شروط الإمامة: الإسلام

- ‌البلوغ، وهل تصح إمامة الصبي المميز

- ‌إمامة النساء

- ‌العقل

- ‌اقتداء القارئ بالأمي

- ‌سلامة الإمام من الأعذار كسلس البول

- ‌طهارة الإمام من الحدث والخبث

- ‌إمامة من بلسانه لثغ ونحوه

- ‌إمامة المقتدي بإمام آخر

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذاهب

- ‌تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام

- ‌نية المأموم الاقتداء، ونية الإمام الإمامة

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل

- ‌متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة

- ‌اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني

- ‌اتحاد فرض الإمام والمأموم

- ‌الأعذار التي تسقط بها الجماعة

- ‌من له التقدم في الإمامة

- ‌مبحث مكروهات الإمامة: إمامه الفاسق والأعمى

- ‌اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك

- ‌كيف يقف المأموم مع إمامه

- ‌إعادة صلاة الجماعة

- ‌تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌ما تدرك به الجماعة، والجماعة في البيت

- ‌إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها

- ‌الاستخلاف في الصلاة

- ‌تعريفه - وحكمه مشروعيته

- ‌سبب الاستخلاف

- ‌حكم الاستخلاف في الصلاة

- ‌مباحث سجود السهو

- ‌تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه

- ‌سبب سجود السهو

- ‌حكم سجود السهو

- ‌مباحث سجدة التلاوة

- ‌دليل مشروعيتها

- ‌حكمها

- ‌شروط سجدة التلاوة

- ‌أسباب سجود التلاوة

- ‌صفة سجود التلاوة، أو تعريفها وركنها

- ‌المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌مباحث قصر الصلاة الرباعية

- ‌حكمها

- ‌دليل حكم قصر الصلاة

- ‌شروط صحة القصر: مسافة السفر التي يصح فيها القصر

- ‌نية السفر

- ‌حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه

- ‌المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر

- ‌اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌نية القصر

- ‌ما يمنع القصر: نية الإقامة

- ‌ما يبطل به القصر، وبيان الوطن الأصلي وغيره

- ‌مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً

- ‌ تعريفه

- ‌حكمه وأسبابه

- ‌مباحث قضاء الفوائت

- ‌الأعذار التي تسقط بها الصلاة رأساً

- ‌الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها

- ‌مباحث قضاء الصلاة الفائتة

- ‌حكمه

- ‌كيف تقضى الفائتة

- ‌مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت

- ‌إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها

- ‌هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة

- ‌مباحث صلاة المريض

- ‌كيف يصلي

- ‌كيف يجلس المصلي قاعداً

- ‌إذا عجز عن الركوع والسجود

- ‌مباحث الجنائز

- ‌ما يفعل بالمحتضر

- ‌مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله

- ‌مبحث غسل الميت - حكمه

- ‌شروط غسل الميت

- ‌حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها وتغسيل الرجال النساء، وبالعكس

- ‌مندوبات غسل الميت وتكرار الغسلات إلى ثلاث

- ‌حكم خلط ماء الغسل بالطيب ونحوه

- ‌تسخين ماء الغسل

- ‌تطييب رأس الميت ولحيته

- ‌إطلاق البخور عند الميت، وتجريده من ثيابه عند الغسل

- ‌هل يوضأ الميت قبل غسله

- ‌ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات

- ‌ما يكره فعله بالميت

- ‌إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله

- ‌كيفية غسل الميت

- ‌التكفين

- ‌مباحث صلات الجنازة

- ‌حكمها

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌أركان صلاة الجنازة

- ‌شروط صلاة الجنازة

- ‌سنن صلاة الجنازة: كيف يقف الإمام للصلاة على الميت

- ‌مبحث الأحق بالصلاة على الميت

- ‌إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص

- ‌إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام

- ‌هل يجوز تكرار الصلاة على الميت

- ‌هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد

- ‌مبحث الشهيد

- ‌[مباحث مختلفة]

- ‌حكم حمل الميت وكيفيته

- ‌حكم تشييع الميت، وما يتعلق به

- ‌مبحث البكاء على الميت، وما يتبع ذلك

- ‌حكم دفن الميت، وما يتعلق به

- ‌اتخاذ البناء على القبور

- ‌القعود والنوم وقضاء الحاجة والمشي على القبور

- ‌نقل الميت من جهة موته

- ‌نبش القبر

- ‌دفن أكثر من واحد في قبر واحد

- ‌التعزيه

- ‌مبحث ذبح الذبائح، وعمل الأطعمة في المآتم

- ‌خاتمة في زيارة القبور

- ‌كتاب الصيام

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريف الصيام

- ‌أقسام الصيام

- ‌القسم الأول: الصيام المفروض

- ‌صيام شهر رمضان - دليله

- ‌أركان الصيام

- ‌شروط الصيام

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار

- ‌هل يعتبر قول المنجم

- ‌حكم التماس الهلال

- ‌هل يشترط حكم الحاكم في الصوم

- ‌ثبوت شهر شوال

- ‌مبحث صيام يوم الشك

- ‌الصيام المحرَّم - صيام يوم العيد، وصيام المرأة بغير إذن زوجها

- ‌الصوم المندوب - تاسوعاء - عاشوراء - الأيام البيض - وغير ذلك

- ‌صوم يوم عرفة

- ‌صوم يوم الخميس والإثنين

- ‌صوم ست من شوال

- ‌صوم يوم وإفطار يوم

- ‌صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم

- ‌إذا شرع في صيامه النفل ثم أفسده

- ‌الصوم المكروه

- ‌ما يفسد الصيام

- ‌ما يوجب القضاء والكفارة

- ‌ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً

- ‌ما يكره فعله للصائم وما لا يكره

- ‌حكم من فسد صومه في أداء رمضان

- ‌الأعذار المبيحة للفطر

- ‌المرض وحصول المشقة الشديدة

- ‌خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام

- ‌الفطر بسبب السفر

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان

- ‌حكم الفطر لكبر السن

- ‌إذا طرأ على الصائم جنون

- ‌ما يستحب للصائم

- ‌قضاء رمضان

- ‌الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان، وحكم من عجز عنها

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌تعريفه وأركانه

- ‌أقسامه ومدته

- ‌شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها

- ‌مفسدات الاعتكاف

- ‌مكروهات الاعتكاف وآدابه

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تعريفها

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروط وجوب الزكاة

- ‌هل تجب الزكاة على الكافر

- ‌هل تجب الزكاة في صداق المرأة

- ‌نصاب الزكاة، وحولان الحول عليه

- ‌الحرية، وفراغ المال من الدين

- ‌هل تجب الزكاة في دور السكنى وثياب البدن، وأثاث المنزل، والجواهر الثمينة

- ‌الأنواع التي تجب فيها الزكاة

- ‌شروط زكاة الإبل والبقر والغنم، وبيان معنى السائمة وغيرها

- ‌بيان مقادير زكاة الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة الأوراق المالية "البنكنوت

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

- ‌زكاة الذهب والفضة المخلوطين

- ‌المعادن والركاز

- ‌زكاة الزرع والثمار

- ‌مصرف الزكاة

- ‌صدقة الفطر

- ‌كتاب‌‌ الحج [والعمرة]

- ‌ الحج [

- ‌تعريفه

- ‌حكمه، ودليله

- ‌متى يجب الحج

- ‌شروط وجوبه

- ‌شروط وجوب الحج: البلوغ - العقل - الحرية

- ‌الاستطاعة وحكم حج المرأة، والأعمى

- ‌شروط صحة الحج - حج الصبي المميز وغيره - وقت الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الركن الأول من أركان الحج: الإحرام

- ‌تعريفه

- ‌مواقيت الإحرام

- ‌ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع

- ‌ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام: الجماع - الصيد - الطيب

- ‌ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها

- ‌لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، وإزالة الشعر

- ‌شم الطيب وحمله حال الإحرام

- ‌إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام

- ‌الخضاب بالحناء حال الإحرام

- ‌هل يجوز للمحرم أن يأكل أو يشرب ما فيه طيب

- ‌الاكتحال بما فيه طيب، دهن الشعر والبدن

- ‌حكم قطع حشيش الحرم وشجره

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌غسل الرأس والبدن والاستظلال

- ‌ما يطلب من المحرم لدخول مكة

- ‌الركن الثاني من أركان الحج: طواف الإفاضة

- ‌تعريف طواف الإفاضة

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌شروط الطواف

- ‌سنن الطواف وواجباته

- ‌الركن الثالث من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة

- ‌شروط السعي بين الصفا والمروة، وكيفيته وسننه

- ‌الركن الرابع؛ الحضور بأرض عرفة، وكيفية الوقوف

- ‌واجبات الحج

- ‌رمي الجمار - المبيت بمنى - الوجود بمزدلفة

- ‌سنن الحج

- ‌ما يمنع الحاج من فعله

- ‌مفسدات الحج

- ‌ما يوجب الفدية، وبيان معنى التحلل

- ‌جزاء من اصطاد حيواناً قبل أن يتحلل من إحرامه

- ‌مبحث العمرة

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروطها

- ‌أركان العمرة

- ‌ميقاتها

- ‌واجباتها، وسننها، ومفسداتها

- ‌مبحث القرآن، والتمتع، والإفراد، وما يتعلق بها

- ‌مبحث الهدي

- ‌تعريفه

- ‌أقسام الهدي

- ‌وقت ذبح الهدي ومكانه

- ‌مبحث الأكل من الهدي ونحوه

- ‌ما يشترط في الهدي

- ‌إذا امتنع من الحج أو فاته ويقال له: الإحصار والفوات

- ‌مبحث الحج عن الغير

- ‌زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مباحث الأضحية

- ‌تعريفها

- ‌دليلها

- ‌حكمها

- ‌شروطها

- ‌مبحث إذا ترك التسمية عند الذبح الأضحية

- ‌مبحث مندوبات الأضحية ومكروهاتها

- ‌مبحث كيف يذبح الحيوان ويقال لذلك: ذكاة

الفصل: ‌مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول، ونحوه

‌مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول، ونحوه

قد عرفت أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بنص صريح يرفع الحرج والمشقة عن الناس،

المالكية قالوا: يجوز الاستجمار بما اجتمعت فيه خمسة أشياء أن يكون يابساً. كحجر وقطن وصوف، إذا لم يتصل بالحيوان. وإلا كره الاستجمار به، فإن لم يكن يابساً، كالطين، فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة، فإن وقع استجمار به؛ فلا بد من غسل المحل بالماء بعد ذلك.

وإن صلى بلا غسله كان مصلياً بالنجاسة، وقد تقدم حكمه في "إزالة النجاسة"، وأن يكون طاهرا، فلا يجوز بنجس، كعظم ميتة، وروث حيوان محرم الأكل، فإن استجمر به، فإن كان جامداً، ولم يتحلل منه شيء، وأنقى المحل، أجزأ مع الإثم، وأن يكون منقياً للنجاسة، فلا يجوز بالأملس، كزجاج، وقصب فارسي، لعدم الإنقاء به، وأن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بما له حدّ، كسكين، وحجر له حرف، ومكسور زجاج؛ وأن يكون غير محترم شرعاً؛ ومن المحترم شرعاً، مطعوم الآدمي ويشمل الملح والدواء؛ ويلحق به الورق، لما فيه من النشا المطعوم ومن المحترم شرعاً ما له شرف، كالمكتوب، لأن للحروف حرمة، ومنه ما كان حقاً للغير: سواء أكان موقوفاً أو ملكاً لغيره: فيحرم الاستجماء بجدار موقوف، أو مملوكاً للغير، فإن كان الجدار مملوكاً له، كره الاستجماء به فقط، ويكره الاستجمار بالعظم والروث الطاهرين، وإذا حصل بهما الإنقاء أجزأ، وكذلك كل ما حرم أو كره، أما الأمور التي يتعين فيها الاستنجاء بالماء، فقد تقدمت في "حكم الاستنجاء" قريباً.

الحنابلة قالوا: يشترط فيما يستجمر به أمور: منها أن يكون طاهراً، وأن يكون مباحاً فلا يصح الاستجمار بمغصوب ونحوه، وأن يكون منقياً، وضابط الإنقاء هنا أن لا يبقى أثر من النجاسة لا يزيله إلا الماء، فلا يصح بالأملس، كزجاج، ونحوه؛ وأن يكون جامداً، فلا يكفي بالطين، وأن لا يكون روثاً، أو عظماً، أو طعاماً، ولو لبهيمة؛ وأن لا يكون محترماً شرعاً، كقرطاس ذكر فيه اسم الله تعالى، أو كتب فيه حديث، أو علم شرعي، أو كتب فيه ما يباح استعماله شرعاً، أما ما كتب فيه محرم الاستعمال، فليس من المحترم شرعاً، وأن لا يكون جزء حيوان، كيده مثلاً، وأن لا يكون متصلاً به، كصوفه وأن لا يكون محرم الاستعمال، كالذهب والفضة، ويشترط أن يكون المسح ثلاثاً مع الإنقاء، وأن تعم كل مسحة منها المحل، فإن حصل الإنقاء بدون الثلاثة لا يجزئ؛ وأن لا يكون المخرج متنجساً بغير الخارج منه، وأن لا تتجاوز النجاسة موضع العادة، فإن تجاوزت تعين الماء؛ وأن لا يكون الخارج من النجاسة بقية حقنة فيتعين فيه الماء، وأن لا يجف الخارج قبل الاستجمار، فإن جف تعين الماء.

هذا، وقد عد الحنابلة داخل قبل المرأة الثبب في حكم الظاهر، ولكنهم قالوا: إنه لا يجب غسله في الاستنجاء، بل أوجبوا غسل ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاجتها) .

ص: 92

فقد قال تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} فكل شيء فيه حرج وعسر لا يجب على المكلف فعله، ومن ذلك المرضى بأمراض لا تقعدهم عن العمل، كضعف المثانة المترتب عليها تقاطر البول بلا انقطاع في معظم الأوقات، أو كلها ونحو ذلك من مذي وغيره، ويقال له: سلس، ومثل هؤلاء المصابون بإسهال مستديم، أو بمرض في الأمعاء - دوسنطاريا - يترتب عليه نزول دم أو قيح، فحكم هؤلاء وأمثالهم أن يعاملوا في الوضوء وغيره من أنواع الطهارة معاملة خاصة تناسب أمراضهم، كما هو مفصل في المذاهب (1)

(1) الحنفية قالوا: يتعلق بهذا أمور: أحدها: تعريف السلس؛ ثانيها: حكمه، ثالثها: ما يجب على المعذور فعله، فأما تعريفه فهو مرض خاص يترتب ليه نزول البول، أو انفلات الريح، أو الاستحاضة، أو الإسهال الدائم، أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة، فمن أصيب بمرض من هذه الأمراض، فإنه يكون معذوراً، ولكن لا يثبت عذره في ابتداء المرض، إلا إذا استمر نزول حدثه متتابعاً وقت صلاة مفروضة، فإن لم يستمر كذلك لا يكون صاحبه معذوراً، وكذلك لا يثبت زوال العذر إلا إذا انقطع وقتاً كاملاً لصلاة مفروضة، أما بقاؤه بعد ثبوته فإنه يكفي في وجوده، ولو في بعض الوقت، فلو تقاطر بوله مثلاً من ابتداء وقت الظهر إلى خروجه، صار معذوراً، ويظل معذوراً حتى ينقطع تقاطر بوله وقتاً كاملاً، كأن ينقطع من دخول وقت العصر إلى خروجه. أما إذا استمر من ابتداء وقت الظهر إلى نهايته، وصار معذوراً، ثم انقطع فيبعض وقت العصر دون بعضه، ولو مرة فإنه يظل معذوراً؛ فهذا تعريف المعذور عند الحنفية، وأما حكمه، فهو أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل، فلا يجب عليه الوضوء لكل فرض، ومتى خرج وقت المفروضة انتقض وضوءه بالحدث السابق على العذر عند خروج ذلك الوقت، بمعنى أنه لو كان متوضئاً قبل حصول عذره، لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت. وإنما ينتقض بحصول حدث آخر غير العذر. كخروج ريح. أو سيلان دم من موضع آخر، وغير ذلك.

ويتضح من هذا أن شرط نقض الوضوء هو خروج وقت الصلاة المفروضة، فإن توضأ بعد طلوع الشمس لصلاة العيد، ودخل وقت الظهر فإن وضوءه لا ينتقض، لأن دخول وقت الظهر ليس ناقضاً، وكذا خروج وقت العيد ليس ناقضاً، لأنه ليس وقت صلاة مفروضة، بل هو وقت مهمل، فله أن يصلي بوضوء العيد ما شاء، إلى أن يخرج وقت الظهر، فإذا خرج وقت الظهر انتقض وضوءه، لخروج وقت المفروضة، أما إن توضأ قبل طلوع الشمس، فإن وضوءه ينتقض بطلوعها، لخروج وقت المفروضة، وإن توضأ بعد صلاة الظهر، ثم دخل وقت العصر انتقض لخروج وقت الظهر؛ أما ما يجب على المعذور أن يفعله، فهو أن يدفع عذره، أو يقلله بما يستطيع من غير ضرر، بل عليه أن يعالجه بما يستطيع، فإذا كان يمكنه أن يعالج نفسه من هذا المرض بمعرفة الأطباء، وقعد عن ذلك فإنه يأثم لأنهم صرحوا بأن المريض بهذا المرض يجب عليه أن يعالجه، ويدفعه عن نفسه بكل ما يستطيع.

ص: 93

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومن هذا يؤخذ أن المرضى الذين يقعدون عن معالجة هذه الأمراض حتى يستفحل أمرها، وهم قادرون، فإنهم يأثمون.

هذا، وإن كان العصب ونحوه - كالحفاظ للمستحاضة - يدفع السيلان أو يقلله وجب فعله، وإن كان الصلاة من قيام يترتب عليها تقاطر البول، أو نزول الدم أو نحو ذلك، فإن المريض يصلي وهو قاعد، وإذا كان الركوع أو السجود يوجبه فإنه لا يركع، ولا يسجد بل يصلي بالإيمانء وسيأتي بيانها.

وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه لو غسله تنجس بالسيلان ثانياً قبل فراغه من الصلاة التي يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منها، فإنه يجب عليه غسله.

الحنابلة قالوا: من دام حدثه، كأن كان به سلس بول، أو مذي، أو انفلات ريح، أو نحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك الحدث الدائم بشروط: أحدها: أن يغسل المحل ويعصبه بخرقة ونحوها، أو يحشوه قطناً أو غير ذلك مما يمنع نزول الحدث بقدر المستطاع، بحيث لا يفرط في شيء من ذلك، فإن فرط ينتقض وضوءه بما ينزل من حدثه، وإلا فلا، ومتى غسل المحل، وعصبه بدون تفريط، لا يلزمه فعله لكل صلاة. ثانيها: أن يدوم الحدث، ولا ينقطع زمناً من وقت الصلاة بحيث يسع ذلك الزمن الطهارة والصلاة فإن كانت عادته أن ينقطع حدثه زمناً يسع ذلك وجب عليه أن يؤدي صلاته فيه، ولا يعد معذوراً، وإن لم يكن عادته الانقطاع زمناً يسع الطهر والصلاة، ولكن عرض له ذلك الزمن الطهارة والصلاة فإن كانت عادته أن ينقطع حدثه زمناً يسع ذلك وجب عليه أن يؤدي صلاته فيه، ولا يعد معذوراً، وإن لم يكن عادته الانقطاع زمناً يسع الطهر والصلاة، ولكن عرض له ذلك الانقطاع بطل وضوءه؛ ثالثا: دخول الوقت، فلو توضأ قبل دخول الوقت لم يصح وضوءه، إلا إذا توضأ قبله لفائتة أو لصلاة جنازة، فإن وضوءه يكون صحيحاً؛ ويجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء من ذلك الحدث لمسترسل، فإن لم يخرج فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير ذلك الحدث، وللمعذور أن يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل، وإذا كان القيام للصلاة يوجب نزول حدثه صلى قاعداً، أما إذا كان الركوع والسجود يوجبان نزول ذلك الحدث، فإنه يصلي بركوع وسجود مع نزوله، ولا يجزئه أن يصلي مومياً.

المالكية قالوا: ما خرج من الإنسان حال المرض من سلس بول أو نحوه، فإنه لا ينقض بشروط أحدها: أن لا يلازمه أغلب أوقات الصلاة، أو نصفها على الأقل؛ فإذا جاءه سلس بول في الصاج مثلاً، ثم انقطع بعد ساعتين، فإنه لا يكون معذوراً، وعليه أن يصبر حتى ينقطع بوله، ويتوضأ لصلاة الظهر، ومثل ذلك ما إذا كان مصاباً بانفلات ريح أو إسهال، فإن لازمه ذلك نصف وقت صلاة فأكثر، كان معذوراً، وإلا فلا؛ ثانيها: أن يأتيه ذلك المرض في أوقات لا يستطيع ضبطها، أما إذا أمكنه أن يضبط الأوقات التي يأتيه فيها، فإن عليه أن لا يتوضأ فيها، مثلاً إذا عرف أنه ينقطع في آخر وقت صلاة الظهر، فإن عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. ويتوضأ ويصلي، وكذا إذا عرف أنه ينقطع في أول الوقت، فإنه يجب عليه أن يبادر بالصلاة في هذه الحالة، ولا يباح له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، كما يباح للأصحاء فإذا كان السلس يستغرق وقت الظهر كله، ووقت العصر إلا قليلاً منه، بأن ينقطع

ص: 94

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في آخر وقت العصر، فإنه يجب عليه أن يؤخر وقت الظهر إلى هذا الوقت، ويجمعها مع صلاة العصر جمع تأخير، وإذا كان يأتيه السلس في كل وقت العصر، وينقطع في آخر وقت الظهر، فإن عليه أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم؛ ثالثها: أن لا يقدر المريض على رفع مرضه بدواء، أو تزوج، أو نحو ذلك، فإن قدر، ولم يفعل، فإنه لا يكون معذوراً، ويأثم بترك التداوي، فإذا شرع في التداوي اغتفرت له أيام التداوي.

ولا يعتبر المريض بسلس المذي معذوراً إلا إذا حصل له ذلك السلس لمرض بشرط أن ينزل منه بلا لذة معتادة، أما إذا لم يكن به مرض؛ ولكن نزل منه بسبب عدم تزوجه بلذة معتادة، بأن كان يتلذذ بالنظر، أو التفكر، فيحصل منه المذي كلما فعل ذلك، فإن وضوءه ينتقض مطلقاً، حتى لو لازمه كل الزمن.

هذا، ونقض الوضوء بالسلس ونحوه بالشروط المذكورة هو المشهور من مذهب المالكية، وعندهم قول آخر غير مشهور، ولكن فيه تخفيف للمرضى، وهو أن السلس لا ينقض الوضوء، وإن لم تتحقق هذه الشروط، إنما يستحب منه الوضوء إذ لازم بعض الزمن، أما إذا لازم كل الزمن فإنه لا يستحب منه الوضوء، وهذا القول يصح للمعذورين أن يقلدوه في حال المشقة والحرج، فهو وإن لم يكن مشهوراً، لكنه قد يناسب أحوال كثير من الناس، ولا مانع من أن يأخذوا به.

الشافعية قالوا: ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه أن يتحفظ منه بأن يحشو محل الخروج، ويعصبه: فإن فعل ثم توضأ. ثم خرج منه شيء فهو غير ضار في إباحة الصلاة وغيرها بذلك الوضوء. إنما يشترط لاستباحة العبادة بهذا الوضوء شروط. وهي: أولاً: أن يتقدم الاستنجاء على وضوئه؛ ثانياً؛ أن يوالي بين الاستنجاء والتحفظ السابق. وبين التحفظ والوضوء بمعنى أنه يستنجي أولاً. ثم بعد الاستنجاء مباشرة بدون فاصل ما يقوم بعصب المحل الذي ينزل منه البول أو الغائط أو نحوهما بخرقة نظيفة. أو نحو ذلك. مما لا يضره - كالرباط الذي يفعله الطبيب - ثم بعد ربطه يتوضأ على الفور. بحيث لا يفصل بين العصب والوضوء بفاصل من عمل أو إبطاء. كما لا يصح له أن يفصل بين الاستنجاء والعصب؛ ثالثاً: أن يوالي بين أفعال الوضوء بعضها مع بعض، بمعنى أن يغسل الوجه أولاً، ثم يبادر بغسل اليدين بدون فاصل ما؛ رابعاً: أن يوالي بين الوضوء والصلاة بحيث إذا فرغ من وضوئه، فإنه يلزمه أن يشرع في الصلاة مباشرة، بحيث لو باشر أي عمل آخر بطل وضوءه، على أن يغتفر له الفصل بالأعمال التي تتعلق بالصلاة، كالذهاب إلى المسجد، فإذا فعل هذه الأفعال، وتوضأ في داره، ثم ذهب إلى المسجد وصلى فيه، فإنه جائز، ولا يضره الفصل بالمشي إلى المسجد، ومثل ذلك ما إذا توضأ على الوجه المذكور، ثم النظر صلاة الجماعة أو جمعة، فإن له ذلك؛ خامساً: أن يأتي بهذه الأعمال جميعها بعد دخول وقت الصلاة، فإن فعلها قبل دخول الوقت، فإنها تبطل.

هذا، وينبغي للمعذور أن لا يصلي بوضوئه الذي بينا كيفيته إلا فرضاً واحداً، فعليه أن يكرر هذه

ص: 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأعمال لكل فريضة؛ أما النوافل، فإن له أن يصلي ما شاء منها بهذا الوضوء مع الفريضة التي يصح له أن يصليها به، سواء صلى النوافل قبل الفرض أو بعده.

وقد تقدم في "مباحث النية" أن المعذور يجب عليه أن ينوي بوضوئه استباحة الصلاة، بمعنى أن يقول في نفسه: نويت بوضوئي أن يبيح الشارع لي به الصلاة. وذلك لأنه في الواقع ليس وضوءاً حقيقياً، بل هو منقوض بما ينزل من بول ونحوه، ولكن سماحة الدين الإسلامي قد أباحت له أن يباشر الصلاة بهذا الوضوء، فلا يحرم من ثوابها، لأنها شريعة مبنية على الحرص التام على مصالح الناس، ومنافعهم في الدنيا والآخرة) .

ص: 96