المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌صدقة الفطر صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، أمرنا - الفقه على المذاهب الأربعة - جـ ١

[عبد الرحمن الجزيري]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريفها

- ‌أقسام الطهارة

- ‌مبحث الأعيان الطاهرة

- ‌مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة

- ‌مبحث ما يعفى عنه من النجاسة

- ‌مبحث فيما تزال به النجاسة وكيفية إزالتها

- ‌أقسام المياه

- ‌مباحث الماء الطهور

- ‌تعريفه

- ‌الفرق بينه وبين الماء الطاهر

- ‌حكم الماء الطهور

- ‌ما لا يخرج الماء عن الطهورية

- ‌القسم الثاني من أقسام المياه: الطاهر غير الطهور

- ‌تعريفه

- ‌أنواع الطاهر غير الطهور

- ‌القسم الثالث من أقسام المياه: الماء المتنجس

- ‌تعريفه - أنواعه

- ‌مبحث ماء البئر

- ‌حكم الماء الطاهر، والماء النجس

- ‌مباحث الوضوء

- ‌1 - الأول: في تعريف الوضوء

- ‌2 - المبحث الثاني: حكم الوضوء، وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه

- ‌شروط الوضوء

- ‌فرائض الوضوء

- ‌خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء

- ‌مبحث سنة الوضوء

- ‌تعريف السنة، وما في معناها من مندوب، ومستحب

- ‌مبحث بيان عدد السنين وغيرها من مندوبات، ونحوها

- ‌مبحث المندوب والمستحب ونحوهما

- ‌مكروهات الوضوء

- ‌تعريف الكراهة

- ‌مبحث نواقض الوضوء

- ‌مباحث الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌حكم الاستنجاء

- ‌مبحث آداب قضاء الحاجة

- ‌شروط صحة الاستنجاء والاستجمار بالماء، والأحجار، ونحوها

- ‌مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول، ونحوه

- ‌مباحث الغُسُل

- ‌تعريف الغُسُل

- ‌موجبات الغُسُل

- ‌شروط الغسل

- ‌فرائض الغسل

- ‌ملخص المتفق عليه والمختلف فيه من فرائض الغسل

- ‌مبحث سنن الغسل، ومندوباته ومكروهاته

- ‌مبحث الأمور التي يسن عندها الغسل أو يندب

- ‌مبحث ما يجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل من دخول مسجد، وقراءة قرآن، ونحو ذلك

- ‌مباحث الحيض

- ‌تعريف الحيض

- ‌مدة الحيض

- ‌مدة الطهر

- ‌مبحث الاستحاضة

- ‌مبحث النفاس

- ‌تعريفه

- ‌مبحث ما يحرم على الحائض، أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم

- ‌مباحث المسح على الخفين

- ‌تعريف المسح على الخف، وحكمه

- ‌تعريف الخف الذي يصح المسح عليه

- ‌دليل المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخف

- ‌مبحث بيان القدر المفروض مسحه من الخف

- ‌مبحث إذا لبس خفاً فوق خف، ونحوه

- ‌كيفية المسح المسنونة

- ‌مدة المسح عليهما

- ‌مكروهاته

- ‌مبطلات المسح على الخفين

- ‌مباحث التيمم

- ‌تعريف التيمم ودليله وحكمة مشروعيته

- ‌أقسام التيمم

- ‌شروط التيمم

- ‌الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم

- ‌مندوبات التيمم

- ‌مبطلات التيمم

- ‌مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له: فاقد الطهورين

- ‌مباحث الجبيرة

- ‌تعريفها

- ‌ما يفترض على من جبيرة تمنعه من استعمال الماء

- ‌شروط المسح على الجبيرة

- ‌مبطلات المسح على الجبيرة

- ‌صلاة الماسح على الجبيرة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌حكمة مشروعيتها

- ‌تعريف الصلاة

- ‌أنواع الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروضة

- ‌مواقيت الصلاة المفروضة

- ‌ما تعرف به أوقات الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت الصبح

- ‌مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتها وبيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌مبحث ستر العورة في الصلاة

- ‌ستر العورة خارج الصلاة

- ‌مباحث استقبال القبلة

- ‌ تعريف القبلة

- ‌دليل اشتراط استقبال القبلة

- ‌مبحث ما تعرف به القبلة

- ‌كيف يستدل الشمس، أو بالنجم القطبي على القبلة

- ‌شروط وجوب استقبال القبلة

- ‌مبحث الصلاة في جوف الكعبة

- ‌مبحث صلاة الفرض في السفينة، وعلى الدابة، ونحوها

- ‌مباحث فرائض الصلاة

- ‌ معنى الفرض والركن

- ‌مبحث عد فرائض الصلاة بمعنى أركانها

- ‌شرح فرائض الصلاة مرتبة: الفرض الأول: النية

- ‌حكم النية في الصلاة المفروضة

- ‌كيفية النية في الصلاة المفروضة

- ‌حكم استحضار الصلاة المنوية وشروط النية

- ‌حكم التلفظ بالنية، ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك

- ‌نية الأداء والقضاء

- ‌حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها

- ‌وقت النية في الصلاة

- ‌نية الإمام ونية المأموم

- ‌الفرض الثاني من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام

- ‌حكمها - تعريفها

- ‌دليل فرضية تكبيرة الإحرام

- ‌صفة تكبيرة الإحرام

- ‌شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام

- ‌الفرض الرابع من فرائض الصلاة: قراءة الفاتحة

- ‌الفرض الخامس من فرائض الصلاة: الركوع

- ‌الفرض السادس من فرائض الصلاة: السجود - شروطه

- ‌الفرض السابع: الرفع من الركوع، الثامن: الرفع من السجود، التاسع: الاعتدال، العاشر: الطمأنينة

- ‌الحادي عشر من فرائض الصلاة: القعود الأخير

- ‌الثاني عشر من فرائض الصلاة: التشهد الأخير

- ‌الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام

- ‌الرابع عشر: ترتيب الأركان

- ‌الخامس عشر من فرائض الصلاة: الجلوس بين السجدتين

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌تعريف السنة

- ‌عدّ سنن الصلاة مجتمعة

- ‌مبحث شرح بعض سنن الصلاة وبيان المتفق عليه؛ والمتختلف فيه

- ‌رفع اليدين

- ‌حكم الإتيان بقول: آمين

- ‌وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها

- ‌التحميد والتسميع

- ‌جهر الإمام بالتكبير والتسميع

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌تكبيرات الصلاة المسنونة

- ‌قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة

- ‌دعاء الافتتاح ويقال له: الثناء

- ‌التعوذ

- ‌التسمية في الصلاة

- ‌تطويل القراءة وعدمه

- ‌إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية، وتقريج القدمين حال القيام

- ‌التسبيح في الركوع والسجود

- ‌وضع المصلي يديه على ركبتيه، ونحو ذلك

- ‌تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع

- ‌كيفية النزول للسجود والقيام منه

- ‌كيفية وضع اليدين حال السجود وما يتعلق به

- ‌الجهر بالقراءة

- ‌حد الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌هيئة الجلوس في الصلاة

- ‌الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام

- ‌نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام

- ‌الصلاة على النبي في التشهد الأخير

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌سترة المصلي

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها

- ‌فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة

- ‌وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته

- ‌وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة

- ‌مد الذراع وتشمير الكم عنه

- ‌الإشارة في الصلاة

- ‌شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده

- ‌رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي

- ‌اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام ونحوه

- ‌سدل الرداء على الكتف ونحوه

- ‌إتمام قراءة السورة حال الركوع

- ‌الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها

- ‌تغميض العينين، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌التنكيس في قراءة السورة ونحوها

- ‌الصلاة إلى الكانون ونحوه

- ‌الصلاة في مكان به صورة

- ‌الصلاة خلف صف فيه فرجة

- ‌الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها

- ‌الصلاة في المقبرة

- ‌عد مكروهات الصلاة مجتمعة

- ‌ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره

- ‌المرور في المسجد

- ‌النوم في المسجد والأكل فيه

- ‌رفع الصوت في المسجد

- ‌البيع والشراء في المسجد

- ‌نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه

- ‌إدخال الصبيان والمجانين في المسجد

- ‌البصق أو المخاط بالمسجد

- ‌نشد الشيء الضائع بالمسجد

- ‌إنشاد الشعر بالمسجد

- ‌السؤال في المسجد، وتعليم العلم به

- ‌الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة

- ‌تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌إذا صلت المرأة جنب الرجل أو أمامه، وهي مقتدية، ويعبر عن ذلك بالمحاذاة

- ‌شرح مبطلات الصلاة التكلم بكلام أجنبي عنها عمداً

- ‌التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهلاً

- ‌التكلم عمداً لإصلاح الصلاة

- ‌الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى والكلام خطأً

- ‌التنحنح في الصلاة

- ‌الأنين والتأوه في الصلاة

- ‌الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخالاج عنها

- ‌إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة، ويقال له: الفتح على الإمام

- ‌التسبيح في الصلاة لإرشاد الإمام أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك

- ‌تشميت العاطس في الصلاة

- ‌إذا رد السلام وهو يصلي

- ‌التثاؤب والعطاس والسعال في الصلاة

- ‌العمل الكثير في الصلاة، وهو ليس من جنسها

- ‌التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة

- ‌إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو في الصلاة

- ‌إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة

- ‌إذا تذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة العصر، ونحو ذلك

- ‌إذا تعلم شخص آية في الصلاة

- ‌إذا سلم عمداً قبل تمام الصلاة

- ‌مباحث‌‌ الأذان [والإقامة]

- ‌ الأذان [

- ‌تعريفه

- ‌معنى الأذان، ودليله

- ‌متى شرع الأذان وسبب مشروعيته وفضله

- ‌ألفاظ الأذان

- ‌إعادة الشهادتين مرة أخرى في الأذان ويقال لذلك: (ترجيع)

- ‌حكم الأذان

- ‌شروط الأذان

- ‌أذان الجوق، ويقال له: الأذان السلطاني

- ‌شروط المؤذن

- ‌مندوبات الأذان وسنته

- ‌إجابة المؤذن

- ‌الأذان للصلاة الفائتة

- ‌الترسل في الأذان

- ‌مكروهات الأذان: أذان الفاسق

- ‌ترك استقبال القبلة في الأذان، وأذان المحدث

- ‌الأذان لصلاة النساء

- ‌الكلام حال الأذان

- ‌التغني بالأذان

- ‌الإقامة

- ‌تعريفها وصفتها

- ‌حكم الإقامة

- ‌شروط الإقامة

- ‌وقت قيام المقتدي للصلاة عند الإقامة

- ‌سنن الإقامة ومندوباتها

- ‌الأذان لقضاء الفوائت

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌أخذ الأجرة على الأذان ونحوه

- ‌الأذان في أذن المولود، والمصروع ووقت الحريق، والحرب، ونحو ذلك

- ‌الصلاة على النبي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل

- ‌مباحث صلاة التطوع

- ‌تعريفها، وأقسامها

- ‌الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة

- ‌التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة

- ‌صلاة الضحى وتحية المسجد

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة ركعتين عقب الوضوء وعند الخروج للسفر، أو القدوم منه

- ‌التهجد بالليل وركعتا الاستخارة

- ‌صلاة قضاء الحوائج

- ‌صلاة الوتر، وصيغة القنوت الواردة فيه، وفي غيره من الصلوات

- ‌صلاة التراويح: حكمها، ووقتها

- ‌مندوبات صلاة التراويح

- ‌حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح وحكم النية فيها، وما يتعلق بذلك

- ‌مباحث صلاة العيدين

- ‌حكم صلاة العيدين، ووقتهما

- ‌دليل مشروعية صلاة العيدين

- ‌كيفية صلاة العيدين

- ‌حكم الجماعة وقضائها إذا فات وقتها

- ‌سنن العيدين ومندوباتهما

- ‌المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد

- ‌مكروهات صلاة العيد

- ‌الأذان والإقامة غير مشروعين لصلاة العيد

- ‌حكم خطبة العيدين

- ‌أركان خطبتي العيدين

- ‌شروط خطبتي العيدين

- ‌التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد

- ‌مباحث صلاة الاستسقاء

- ‌تعريف الاستسقاء وسببه

- ‌كيفية صلاة الاستسقاء

- ‌حكم صلاة الاستسقاء ووقتها

- ‌ما يستحب للإمام فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء

- ‌صلاة كسوف الشمس

- ‌ حكمها ودليله، وحكمه مشروعيتها:

- ‌كيفية صلاة كسوف الشمس

- ‌سنن صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف

- ‌صلاة خسوف القمر، والصلاة عند الفزع

- ‌الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها

- ‌قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع

- ‌هل تصلي النافلة في المنزل أو في المسجد

- ‌صلاة النفل على الدابة

- ‌مباحث الجمعة

- ‌حكم الجمعة، ودليله

- ‌وقت الجمعة، ودليله

- ‌متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني

- ‌شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية

- ‌حضور النساء الجمعة

- ‌تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة

- ‌هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء

- ‌الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها

- ‌أركان خطبتي الجمعة، افتتاحها بالحمد

- ‌شروط خطبتي الصلاة، هل يشترط أن تكونا بالعربية، وهل يشترط لهما النية

- ‌هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل

- ‌سنن الخطبة - الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة

- ‌مكروهات الخطبة

- ‌الترقية بين يدي الخطيب

- ‌مبحث الكلام حال الخطبة

- ‌تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌لا يصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام

- ‌هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة

- ‌من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مباحث الإمامة في الصلاة

- ‌تعريف الإمامة في الصلاة، وبيان العدد الذي تتحقق به

- ‌حكم الإمامة في الصلوات الخمس، ودليله

- ‌حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنازة والنوافل

- ‌شروط الإمامة: الإسلام

- ‌البلوغ، وهل تصح إمامة الصبي المميز

- ‌إمامة النساء

- ‌العقل

- ‌اقتداء القارئ بالأمي

- ‌سلامة الإمام من الأعذار كسلس البول

- ‌طهارة الإمام من الحدث والخبث

- ‌إمامة من بلسانه لثغ ونحوه

- ‌إمامة المقتدي بإمام آخر

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذاهب

- ‌تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام

- ‌نية المأموم الاقتداء، ونية الإمام الإمامة

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل

- ‌متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة

- ‌اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني

- ‌اتحاد فرض الإمام والمأموم

- ‌الأعذار التي تسقط بها الجماعة

- ‌من له التقدم في الإمامة

- ‌مبحث مكروهات الإمامة: إمامه الفاسق والأعمى

- ‌اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك

- ‌كيف يقف المأموم مع إمامه

- ‌إعادة صلاة الجماعة

- ‌تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌ما تدرك به الجماعة، والجماعة في البيت

- ‌إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها

- ‌الاستخلاف في الصلاة

- ‌تعريفه - وحكمه مشروعيته

- ‌سبب الاستخلاف

- ‌حكم الاستخلاف في الصلاة

- ‌مباحث سجود السهو

- ‌تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه

- ‌سبب سجود السهو

- ‌حكم سجود السهو

- ‌مباحث سجدة التلاوة

- ‌دليل مشروعيتها

- ‌حكمها

- ‌شروط سجدة التلاوة

- ‌أسباب سجود التلاوة

- ‌صفة سجود التلاوة، أو تعريفها وركنها

- ‌المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌مباحث قصر الصلاة الرباعية

- ‌حكمها

- ‌دليل حكم قصر الصلاة

- ‌شروط صحة القصر: مسافة السفر التي يصح فيها القصر

- ‌نية السفر

- ‌حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه

- ‌المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر

- ‌اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌نية القصر

- ‌ما يمنع القصر: نية الإقامة

- ‌ما يبطل به القصر، وبيان الوطن الأصلي وغيره

- ‌مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً

- ‌ تعريفه

- ‌حكمه وأسبابه

- ‌مباحث قضاء الفوائت

- ‌الأعذار التي تسقط بها الصلاة رأساً

- ‌الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها

- ‌مباحث قضاء الصلاة الفائتة

- ‌حكمه

- ‌كيف تقضى الفائتة

- ‌مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت

- ‌إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها

- ‌هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة

- ‌مباحث صلاة المريض

- ‌كيف يصلي

- ‌كيف يجلس المصلي قاعداً

- ‌إذا عجز عن الركوع والسجود

- ‌مباحث الجنائز

- ‌ما يفعل بالمحتضر

- ‌مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله

- ‌مبحث غسل الميت - حكمه

- ‌شروط غسل الميت

- ‌حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها وتغسيل الرجال النساء، وبالعكس

- ‌مندوبات غسل الميت وتكرار الغسلات إلى ثلاث

- ‌حكم خلط ماء الغسل بالطيب ونحوه

- ‌تسخين ماء الغسل

- ‌تطييب رأس الميت ولحيته

- ‌إطلاق البخور عند الميت، وتجريده من ثيابه عند الغسل

- ‌هل يوضأ الميت قبل غسله

- ‌ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات

- ‌ما يكره فعله بالميت

- ‌إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله

- ‌كيفية غسل الميت

- ‌التكفين

- ‌مباحث صلات الجنازة

- ‌حكمها

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌أركان صلاة الجنازة

- ‌شروط صلاة الجنازة

- ‌سنن صلاة الجنازة: كيف يقف الإمام للصلاة على الميت

- ‌مبحث الأحق بالصلاة على الميت

- ‌إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص

- ‌إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام

- ‌هل يجوز تكرار الصلاة على الميت

- ‌هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد

- ‌مبحث الشهيد

- ‌[مباحث مختلفة]

- ‌حكم حمل الميت وكيفيته

- ‌حكم تشييع الميت، وما يتعلق به

- ‌مبحث البكاء على الميت، وما يتبع ذلك

- ‌حكم دفن الميت، وما يتعلق به

- ‌اتخاذ البناء على القبور

- ‌القعود والنوم وقضاء الحاجة والمشي على القبور

- ‌نقل الميت من جهة موته

- ‌نبش القبر

- ‌دفن أكثر من واحد في قبر واحد

- ‌التعزيه

- ‌مبحث ذبح الذبائح، وعمل الأطعمة في المآتم

- ‌خاتمة في زيارة القبور

- ‌كتاب الصيام

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريف الصيام

- ‌أقسام الصيام

- ‌القسم الأول: الصيام المفروض

- ‌صيام شهر رمضان - دليله

- ‌أركان الصيام

- ‌شروط الصيام

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار

- ‌هل يعتبر قول المنجم

- ‌حكم التماس الهلال

- ‌هل يشترط حكم الحاكم في الصوم

- ‌ثبوت شهر شوال

- ‌مبحث صيام يوم الشك

- ‌الصيام المحرَّم - صيام يوم العيد، وصيام المرأة بغير إذن زوجها

- ‌الصوم المندوب - تاسوعاء - عاشوراء - الأيام البيض - وغير ذلك

- ‌صوم يوم عرفة

- ‌صوم يوم الخميس والإثنين

- ‌صوم ست من شوال

- ‌صوم يوم وإفطار يوم

- ‌صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم

- ‌إذا شرع في صيامه النفل ثم أفسده

- ‌الصوم المكروه

- ‌ما يفسد الصيام

- ‌ما يوجب القضاء والكفارة

- ‌ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً

- ‌ما يكره فعله للصائم وما لا يكره

- ‌حكم من فسد صومه في أداء رمضان

- ‌الأعذار المبيحة للفطر

- ‌المرض وحصول المشقة الشديدة

- ‌خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام

- ‌الفطر بسبب السفر

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان

- ‌حكم الفطر لكبر السن

- ‌إذا طرأ على الصائم جنون

- ‌ما يستحب للصائم

- ‌قضاء رمضان

- ‌الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان، وحكم من عجز عنها

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌تعريفه وأركانه

- ‌أقسامه ومدته

- ‌شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها

- ‌مفسدات الاعتكاف

- ‌مكروهات الاعتكاف وآدابه

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تعريفها

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروط وجوب الزكاة

- ‌هل تجب الزكاة على الكافر

- ‌هل تجب الزكاة في صداق المرأة

- ‌نصاب الزكاة، وحولان الحول عليه

- ‌الحرية، وفراغ المال من الدين

- ‌هل تجب الزكاة في دور السكنى وثياب البدن، وأثاث المنزل، والجواهر الثمينة

- ‌الأنواع التي تجب فيها الزكاة

- ‌شروط زكاة الإبل والبقر والغنم، وبيان معنى السائمة وغيرها

- ‌بيان مقادير زكاة الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة الأوراق المالية "البنكنوت

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

- ‌زكاة الذهب والفضة المخلوطين

- ‌المعادن والركاز

- ‌زكاة الزرع والثمار

- ‌مصرف الزكاة

- ‌صدقة الفطر

- ‌كتاب‌‌ الحج [والعمرة]

- ‌ الحج [

- ‌تعريفه

- ‌حكمه، ودليله

- ‌متى يجب الحج

- ‌شروط وجوبه

- ‌شروط وجوب الحج: البلوغ - العقل - الحرية

- ‌الاستطاعة وحكم حج المرأة، والأعمى

- ‌شروط صحة الحج - حج الصبي المميز وغيره - وقت الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الركن الأول من أركان الحج: الإحرام

- ‌تعريفه

- ‌مواقيت الإحرام

- ‌ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع

- ‌ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام: الجماع - الصيد - الطيب

- ‌ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها

- ‌لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، وإزالة الشعر

- ‌شم الطيب وحمله حال الإحرام

- ‌إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام

- ‌الخضاب بالحناء حال الإحرام

- ‌هل يجوز للمحرم أن يأكل أو يشرب ما فيه طيب

- ‌الاكتحال بما فيه طيب، دهن الشعر والبدن

- ‌حكم قطع حشيش الحرم وشجره

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌غسل الرأس والبدن والاستظلال

- ‌ما يطلب من المحرم لدخول مكة

- ‌الركن الثاني من أركان الحج: طواف الإفاضة

- ‌تعريف طواف الإفاضة

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌شروط الطواف

- ‌سنن الطواف وواجباته

- ‌الركن الثالث من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة

- ‌شروط السعي بين الصفا والمروة، وكيفيته وسننه

- ‌الركن الرابع؛ الحضور بأرض عرفة، وكيفية الوقوف

- ‌واجبات الحج

- ‌رمي الجمار - المبيت بمنى - الوجود بمزدلفة

- ‌سنن الحج

- ‌ما يمنع الحاج من فعله

- ‌مفسدات الحج

- ‌ما يوجب الفدية، وبيان معنى التحلل

- ‌جزاء من اصطاد حيواناً قبل أن يتحلل من إحرامه

- ‌مبحث العمرة

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروطها

- ‌أركان العمرة

- ‌ميقاتها

- ‌واجباتها، وسننها، ومفسداتها

- ‌مبحث القرآن، والتمتع، والإفراد، وما يتعلق بها

- ‌مبحث الهدي

- ‌تعريفه

- ‌أقسام الهدي

- ‌وقت ذبح الهدي ومكانه

- ‌مبحث الأكل من الهدي ونحوه

- ‌ما يشترط في الهدي

- ‌إذا امتنع من الحج أو فاته ويقال له: الإحصار والفوات

- ‌مبحث الحج عن الغير

- ‌زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مباحث الأضحية

- ‌تعريفها

- ‌دليلها

- ‌حكمها

- ‌شروطها

- ‌مبحث إذا ترك التسمية عند الذبح الأضحية

- ‌مبحث مندوبات الأضحية ومكروهاتها

- ‌مبحث كيف يذبح الحيوان ويقال لذلك: ذكاة

الفصل: ‌ ‌صدقة الفطر صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، أمرنا

‌صدقة الفطر

صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب قبل يوم الفطر، ويأمر بإخراجها، فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد بن ثعلبة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال:"أدّوا صاعاً من بر أو قمح؛ أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد، صغير أو كبير" وفي بيان حكمها ومقاديرها تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط (1) .

أن يكون القابض للزكاة. وهو البالغ العاقل حسن التصرف. ويجب في الزكاة تعميم الأصناف الثمانية إن وجدوا، سواء فرقها الإمام أو المالك. إلا أن المالك لا يجب عليه التعميم. إلا إذا كانت الأصناف محصورة بالبلد ووفى بهم المال. وإلا وجب إعطاء ثلاثة أشخاص من كل صنف، وإن فقد بعض الأصناف أعطيت للموجود. واختار جماعة جواز دفع الزكاة ولو كانت زكاة مال لواحد، وتشترط نية الزكاة عند دفعها للإمام. أو المستحقين، أو عند عزلها. ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى آخر ولو كان قريباً، متى وجد مستحق لها في بلدها. أما الإمام فيجوز له نقلها. وبلد الزكاة هو المحل الذي تم الحول والمال موجود فيه.

وهذا فيما يشترط فيه الحول: كالذهب، وأما غيره: كالزرع فبلد زكاته المحل الذي تعلقت الزكاة به وهو موجود فيه

(1)

الحنفية قالوا: حكم صدقة الفطر الوجوب بالشرائط الآتية، فليست فرضاً، ويشترط لوجوبها أمور ثلاثة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية، ولا يشترط نماء النصاب ولا بقاؤه، فلو ملك نصاباً بعد وجوبها، ثم هلك قبل أدائها لا تسقط عنه بخلاف الزكاة، فإنه يشترط فيها ذلك، كما تقدم، وكذا لا يشترط فيها العقل، ولا البلوغ، فتجب في مال الصبي والمجنون، حتى إذا لم يخرجها وليهما كان آثماً، ويجب عليهما دفعها للفقراء بعد البلوغ والإفاقة ووقت وجوبها من طلوع فجر عيد الفطر، ويصح أداؤها مقدماً ومؤخراً، لأن وقت أدائها العمر فلو أخرجها في أي وقت شاء كان مؤدياً لا قاضيا، كما في سائر الواجبات الموسعة، إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"؛ ويجب أن يخرجها عن نفسه، وولده الصغير الفقير، وخادمه، وولده الكبير إذا كان مجنوناً؛ أما إذا كان عاقلاً، فلا يجب على أبيه، وإن كان الولد فقيراً، إلا أن يتبرع، ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته، فإن تبرع بها أجزأت، ولو بغير إذنها، وتخرج من أربعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب، فيجب من الحنطة نصف صاع عن الفرد الواحد، والصاع أربعة أمداد. والمدر رطلان، والرطل مائة وثلاثون درهماً، ويقدّر الصاع بالكيل المصري بقدحين وثلث.

فالواجب من القمح وسدس مصري عن كل فرد، والكيلة المصرية تكفي سبعة أفراد إذا زيد عليها سدس قدح، ويجب من التمر والشعير والزبيب صاع كامل، فالكيلة

ص: 567

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصرية منها تجزئ عن ثلاثة، ويبقى منها قدح مصري، ويجوز له أن يخرج قيمة الزكاة الواجبة من النقود، بل هذا أفضل؛ لأنه أكثر نفعاً للفقراء، ويجوز دفع زكاة جماعة إلى مسكين واحد، كما يجوز دفع زكاة الفرد إلى مساكين، ومصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة العامة الذي ورد في آية:{إنما الصدقات للفقراء} الآية.

الحنابلة قالوا: زكاة الفطر واجبة بغروب شمس ليلة عيد الفطر على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلته وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين، فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرفيقه، فأمه؛ فأبيه، فولده، فالأقرب، فالأقرب، باعتبار ترتيب الميراث، وسن إخراجها عن الجنين، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، ويكره إخراجها بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد إذا كان قادراً على الإخراج فيه، ويجب قضاؤها، وتجزئ قبل العيد بيومين؛ ولا تجزئ قبلهما، ومن وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان، وكذا يخرج من وجبت عليه فطرته في هذا المكان، والذي يجب على كل شخص: صاع من بر أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط، وهو طعام يعمل من اللبن المخيض ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يوجد أحد هذه الأشياء أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتاً من ذرة، أو أرز، أو عدس، أو نح ذلك؛ ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، كما لا يجوز للشخص شراء زكاته، ولو من غير من أخذها منه، ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة.

الشافعية قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم ويجب على الكافر إخراج زكاة خادمه وقريبه المسلمين إذا كان قادراً على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاج إليه من كل ما جرت به العادة، من حو سمك وغيره، من الطعام الذي يصنع للعيد. ومن الثياب اللائقة به وبمن يمونه. ومن مسكن وخادم يحتاج إليهما يليقان به، ومن آنية وكتب يحتاجهما ولو تعددت من نوع واحد؛ ومن دابة أو غيرها مما يحتاجه لركوبه وركوب من يمونه مما يليق بهما، وتجب ولو كان المزكي مديناً، ويجب أن يخرجها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوبها، وهم أربعة أصناف: الأول: الزوجة غير الناشز ولو موسرة أو مطلقة رجعياً أو بائناً حاملاً إذا لم تكن لها نفقة مقدرة وإلا فلا تجب. ومثل المرأة العبد والخادم. الثاني: أصله وإن علا. الثالث: فرعه وإن سفل: ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، والأصل والفرع لا تجب الزكاة عنهما إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين ولو بسبب الاشتغال بطلب العلم.

ويشترط في الفرع الكبير الذي لم يكن مشتغلاً بطلب العلم أن يكون غير قادر على الكسب، الرابع: المملوك وإن كان آبقاً أو مأسوراً، ووقت وجوبها آخر جزء من رمضان، وأول جزء من شوال، ويسن إخراجها أول يوم من أيام عيد الفطر بعد صلاة الفجر، وقيل صلاة العيد، ويكره إخراجها بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا لعذر، كانتظار فقير قريب، ونحوه، ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر،

ص: 568

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كغياب المستحقين لها وليس من العذر في هذه الحالة انتظار نحو قريب، ويجوز إخراجهما من أول شهر رمضان في أول يوم شاء، ويجب إخراجها في البلد التي غربت عليه فيها شمس آخر أيام رمضان ما لم يكن قد أخرجها في رمضان قبل ذلك في بلده، والقدر الواجب عن كل فرد صاع، - وهو قد حان بالكيل المصري - من غالب قوت المخرج عنه، وأفضل الأقوات: البر، فالسلت - الشعير النبوي -، فالذرة، فالأرز فالحمص، فالعدس، فالفول، فالتمر، فالزبيب، فالأقط، فاللبن، فالجبن، ويجزئ الأعلى من هذه الأقوات، وإن لم يكن غالباً عن الأدنى، وإن كان هو الغالب بدون عكس، ولا يجزئ نصف من هذا ونصف من ذاك، وإن كان غالب القوت مخلوطاً، ولا تجزئ القيمة، ومن لزمه زكاة جماعة، ولم يجد ما يفي بها بدأ بنفسه فزوجته، فخادمها، فولده الصغير، فأبيه، فأمه، فابنه الكبير فرفيقه، فإن استوى جماعة في درجة واحدة، كالأولاد الصغار اختار منهم من شاء، وزكى عنه.

المالكية قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر عليها في وقت وجوبها، سواء كانت موجودة عنده، أو يمكنه اقتراضها، فالقادر على التسلف يعد قادراً إذا كان يرجو الوفاء، ويشترط أن تكون زائدة عن قوته وقوت جميع من تلزمه نفقته في يوم العيد، فإذا احتاج إليها في النفقة فلا تجب عليه، ويجب أن يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من الأقارب، وهم الوالدان الفقيران. والأولاد الذكور الذين لا مال لهم إلى أن يبلغوا قادرين على الكسب، والإناث الفقراء أيضاً إلى أن يدخل الزوج بهن أو يدعى للدخول، بشرط أن يكن مطيقات للوطء، والمماليك ذكوراً وإناثاً والزوجة والزوجات. وإن كن ذات مال. وكذا زوجة والده الفقير؛ وقدرها صاع عن كل شخص. وهو قدح وثلث بالكيل المصري فتجزئ الكيلة عن ستة أشخاص، ويجب إخراج الصاع للقادر عليه، فإن قدر على بعضه أخرجه فقط، ويجب إخراجها من غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية وهي: القمح، والشعير، والسلت والذرة، والدخن والأرز، والتمر، والزبيب. والأقط - لبن يابس أخرج زبده - فإن اقتات أهل البلد صنفين منها، ولم يغلب أحدهما، خير المزكي في الإخراج من أيهما، ولا يصح إخراجها من غير الغالب، إلا إذا كان أفضل، كأن اقتاتوا شعيراً فأخرج براً فيجزئ، وما عدا هذه الأصناف التسعة.

كالفول، والعدس، لا يجزئ الإخراج منه إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة، فيتعين الإخراج من المقتات، فإن كان فيه غالب وغير غالب أخرج من الغالب وإن استوى صنفان في الاقتيات: كالفول، والعدس خير في الإخراج من أيهما، وإذا أخرجها من اللحم اعتبر الشبع، مثلاً إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خبز، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين، وشرط في صرف الزكاة لواحد من الأصناف المذكورة في الآية أن يكون فقيراً أو مسكيناً، حراً مسلماً ليس من بني هاشم، فإذا وجد ابن سبيل ليس فقيراً، ولا مسكيناً. الخ، لا تصرف له الزكاة وهكذا، ويجوز إعطاء كل فقير أو مسكين صاعاً أو أقل، أو أكثر، والأولى أن يعطى لكل واحد صاعاً، وهنا أمور تتعلق بذلك، وهي: أولاً إذا كان الطعام الذي يريد الإخراج منه غير نظيف - به غلت - وجبت تنقيته إذا كان الغلت ثلثا فأكثر وإلا ندبت الغربلة، ثانياً: يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد، وقبل الذهاب

ص: 569

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من يومين على المعتمد، ثالثاً: إذا وجبت زكاة عن عدة أشخاص وكان من وجبت عليه زكاتهم غير قادر على إخراجها عنهم جميعاً، ويمكنه أن يخرجها عن بعضهم بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم ولديه ثم ولده، رابعاً: يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، ولا تسقط بمضي ذلك اليوم، بل تبقى في ذمته، فيطالب بإخراجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته إن كان ميسوراً ليلة العيد، خامساً: من كان عاجزاً عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها في يوم العيد لا يجب عليها إخراجها، ولكنه يندب فقط.

سادساً: من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر ندب له إخراجها عن نفسه، ولا يجب إذا كانت عادة أهله الإخراج عنه أو أوصاهم به، فإن لم تجر عادة أهله بذلك، أو لم يوصهم، وجب عليه إخراجها عن نفسه، سابعاً: من اقتات صنفاً أقل مما يقتاته أهل البلد: كالشعير بالنسبة للقمح، جاز له الإخراج منه عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته إذا اقتاته لفقره، فإن اقتاته لشح أو غيره، فلا يجزئه الإخراج منه، ثامناً: يجوز إخراج زكاة الفطر من الدقيق أو السويق بالكيل، وهو قدح وثلث، كما تقدم، ومن الخبز بالوزن. وقدر برطلين بالرطل المصري

ص: 570