المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جزاء من اصطاد حيوانا قبل أن يتحلل من إحرامه - الفقه على المذاهب الأربعة - جـ ١

[عبد الرحمن الجزيري]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريفها

- ‌أقسام الطهارة

- ‌مبحث الأعيان الطاهرة

- ‌مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة

- ‌مبحث ما يعفى عنه من النجاسة

- ‌مبحث فيما تزال به النجاسة وكيفية إزالتها

- ‌أقسام المياه

- ‌مباحث الماء الطهور

- ‌تعريفه

- ‌الفرق بينه وبين الماء الطاهر

- ‌حكم الماء الطهور

- ‌ما لا يخرج الماء عن الطهورية

- ‌القسم الثاني من أقسام المياه: الطاهر غير الطهور

- ‌تعريفه

- ‌أنواع الطاهر غير الطهور

- ‌القسم الثالث من أقسام المياه: الماء المتنجس

- ‌تعريفه - أنواعه

- ‌مبحث ماء البئر

- ‌حكم الماء الطاهر، والماء النجس

- ‌مباحث الوضوء

- ‌1 - الأول: في تعريف الوضوء

- ‌2 - المبحث الثاني: حكم الوضوء، وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه

- ‌شروط الوضوء

- ‌فرائض الوضوء

- ‌خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء

- ‌مبحث سنة الوضوء

- ‌تعريف السنة، وما في معناها من مندوب، ومستحب

- ‌مبحث بيان عدد السنين وغيرها من مندوبات، ونحوها

- ‌مبحث المندوب والمستحب ونحوهما

- ‌مكروهات الوضوء

- ‌تعريف الكراهة

- ‌مبحث نواقض الوضوء

- ‌مباحث الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌حكم الاستنجاء

- ‌مبحث آداب قضاء الحاجة

- ‌شروط صحة الاستنجاء والاستجمار بالماء، والأحجار، ونحوها

- ‌مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول، ونحوه

- ‌مباحث الغُسُل

- ‌تعريف الغُسُل

- ‌موجبات الغُسُل

- ‌شروط الغسل

- ‌فرائض الغسل

- ‌ملخص المتفق عليه والمختلف فيه من فرائض الغسل

- ‌مبحث سنن الغسل، ومندوباته ومكروهاته

- ‌مبحث الأمور التي يسن عندها الغسل أو يندب

- ‌مبحث ما يجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل من دخول مسجد، وقراءة قرآن، ونحو ذلك

- ‌مباحث الحيض

- ‌تعريف الحيض

- ‌مدة الحيض

- ‌مدة الطهر

- ‌مبحث الاستحاضة

- ‌مبحث النفاس

- ‌تعريفه

- ‌مبحث ما يحرم على الحائض، أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم

- ‌مباحث المسح على الخفين

- ‌تعريف المسح على الخف، وحكمه

- ‌تعريف الخف الذي يصح المسح عليه

- ‌دليل المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخف

- ‌مبحث بيان القدر المفروض مسحه من الخف

- ‌مبحث إذا لبس خفاً فوق خف، ونحوه

- ‌كيفية المسح المسنونة

- ‌مدة المسح عليهما

- ‌مكروهاته

- ‌مبطلات المسح على الخفين

- ‌مباحث التيمم

- ‌تعريف التيمم ودليله وحكمة مشروعيته

- ‌أقسام التيمم

- ‌شروط التيمم

- ‌الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم

- ‌مندوبات التيمم

- ‌مبطلات التيمم

- ‌مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له: فاقد الطهورين

- ‌مباحث الجبيرة

- ‌تعريفها

- ‌ما يفترض على من جبيرة تمنعه من استعمال الماء

- ‌شروط المسح على الجبيرة

- ‌مبطلات المسح على الجبيرة

- ‌صلاة الماسح على الجبيرة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌حكمة مشروعيتها

- ‌تعريف الصلاة

- ‌أنواع الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروضة

- ‌مواقيت الصلاة المفروضة

- ‌ما تعرف به أوقات الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت الصبح

- ‌مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتها وبيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌مبحث ستر العورة في الصلاة

- ‌ستر العورة خارج الصلاة

- ‌مباحث استقبال القبلة

- ‌ تعريف القبلة

- ‌دليل اشتراط استقبال القبلة

- ‌مبحث ما تعرف به القبلة

- ‌كيف يستدل الشمس، أو بالنجم القطبي على القبلة

- ‌شروط وجوب استقبال القبلة

- ‌مبحث الصلاة في جوف الكعبة

- ‌مبحث صلاة الفرض في السفينة، وعلى الدابة، ونحوها

- ‌مباحث فرائض الصلاة

- ‌ معنى الفرض والركن

- ‌مبحث عد فرائض الصلاة بمعنى أركانها

- ‌شرح فرائض الصلاة مرتبة: الفرض الأول: النية

- ‌حكم النية في الصلاة المفروضة

- ‌كيفية النية في الصلاة المفروضة

- ‌حكم استحضار الصلاة المنوية وشروط النية

- ‌حكم التلفظ بالنية، ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك

- ‌نية الأداء والقضاء

- ‌حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها

- ‌وقت النية في الصلاة

- ‌نية الإمام ونية المأموم

- ‌الفرض الثاني من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام

- ‌حكمها - تعريفها

- ‌دليل فرضية تكبيرة الإحرام

- ‌صفة تكبيرة الإحرام

- ‌شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام

- ‌الفرض الرابع من فرائض الصلاة: قراءة الفاتحة

- ‌الفرض الخامس من فرائض الصلاة: الركوع

- ‌الفرض السادس من فرائض الصلاة: السجود - شروطه

- ‌الفرض السابع: الرفع من الركوع، الثامن: الرفع من السجود، التاسع: الاعتدال، العاشر: الطمأنينة

- ‌الحادي عشر من فرائض الصلاة: القعود الأخير

- ‌الثاني عشر من فرائض الصلاة: التشهد الأخير

- ‌الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام

- ‌الرابع عشر: ترتيب الأركان

- ‌الخامس عشر من فرائض الصلاة: الجلوس بين السجدتين

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌تعريف السنة

- ‌عدّ سنن الصلاة مجتمعة

- ‌مبحث شرح بعض سنن الصلاة وبيان المتفق عليه؛ والمتختلف فيه

- ‌رفع اليدين

- ‌حكم الإتيان بقول: آمين

- ‌وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها

- ‌التحميد والتسميع

- ‌جهر الإمام بالتكبير والتسميع

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌تكبيرات الصلاة المسنونة

- ‌قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة

- ‌دعاء الافتتاح ويقال له: الثناء

- ‌التعوذ

- ‌التسمية في الصلاة

- ‌تطويل القراءة وعدمه

- ‌إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية، وتقريج القدمين حال القيام

- ‌التسبيح في الركوع والسجود

- ‌وضع المصلي يديه على ركبتيه، ونحو ذلك

- ‌تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع

- ‌كيفية النزول للسجود والقيام منه

- ‌كيفية وضع اليدين حال السجود وما يتعلق به

- ‌الجهر بالقراءة

- ‌حد الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌هيئة الجلوس في الصلاة

- ‌الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام

- ‌نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام

- ‌الصلاة على النبي في التشهد الأخير

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌سترة المصلي

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها

- ‌فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة

- ‌وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته

- ‌وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة

- ‌مد الذراع وتشمير الكم عنه

- ‌الإشارة في الصلاة

- ‌شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده

- ‌رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي

- ‌اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام ونحوه

- ‌سدل الرداء على الكتف ونحوه

- ‌إتمام قراءة السورة حال الركوع

- ‌الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها

- ‌تغميض العينين، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌التنكيس في قراءة السورة ونحوها

- ‌الصلاة إلى الكانون ونحوه

- ‌الصلاة في مكان به صورة

- ‌الصلاة خلف صف فيه فرجة

- ‌الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها

- ‌الصلاة في المقبرة

- ‌عد مكروهات الصلاة مجتمعة

- ‌ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره

- ‌المرور في المسجد

- ‌النوم في المسجد والأكل فيه

- ‌رفع الصوت في المسجد

- ‌البيع والشراء في المسجد

- ‌نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه

- ‌إدخال الصبيان والمجانين في المسجد

- ‌البصق أو المخاط بالمسجد

- ‌نشد الشيء الضائع بالمسجد

- ‌إنشاد الشعر بالمسجد

- ‌السؤال في المسجد، وتعليم العلم به

- ‌الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة

- ‌تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌إذا صلت المرأة جنب الرجل أو أمامه، وهي مقتدية، ويعبر عن ذلك بالمحاذاة

- ‌شرح مبطلات الصلاة التكلم بكلام أجنبي عنها عمداً

- ‌التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهلاً

- ‌التكلم عمداً لإصلاح الصلاة

- ‌الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى والكلام خطأً

- ‌التنحنح في الصلاة

- ‌الأنين والتأوه في الصلاة

- ‌الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخالاج عنها

- ‌إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة، ويقال له: الفتح على الإمام

- ‌التسبيح في الصلاة لإرشاد الإمام أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك

- ‌تشميت العاطس في الصلاة

- ‌إذا رد السلام وهو يصلي

- ‌التثاؤب والعطاس والسعال في الصلاة

- ‌العمل الكثير في الصلاة، وهو ليس من جنسها

- ‌التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة

- ‌إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو في الصلاة

- ‌إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة

- ‌إذا تذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة العصر، ونحو ذلك

- ‌إذا تعلم شخص آية في الصلاة

- ‌إذا سلم عمداً قبل تمام الصلاة

- ‌مباحث‌‌ الأذان [والإقامة]

- ‌ الأذان [

- ‌تعريفه

- ‌معنى الأذان، ودليله

- ‌متى شرع الأذان وسبب مشروعيته وفضله

- ‌ألفاظ الأذان

- ‌إعادة الشهادتين مرة أخرى في الأذان ويقال لذلك: (ترجيع)

- ‌حكم الأذان

- ‌شروط الأذان

- ‌أذان الجوق، ويقال له: الأذان السلطاني

- ‌شروط المؤذن

- ‌مندوبات الأذان وسنته

- ‌إجابة المؤذن

- ‌الأذان للصلاة الفائتة

- ‌الترسل في الأذان

- ‌مكروهات الأذان: أذان الفاسق

- ‌ترك استقبال القبلة في الأذان، وأذان المحدث

- ‌الأذان لصلاة النساء

- ‌الكلام حال الأذان

- ‌التغني بالأذان

- ‌الإقامة

- ‌تعريفها وصفتها

- ‌حكم الإقامة

- ‌شروط الإقامة

- ‌وقت قيام المقتدي للصلاة عند الإقامة

- ‌سنن الإقامة ومندوباتها

- ‌الأذان لقضاء الفوائت

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌أخذ الأجرة على الأذان ونحوه

- ‌الأذان في أذن المولود، والمصروع ووقت الحريق، والحرب، ونحو ذلك

- ‌الصلاة على النبي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل

- ‌مباحث صلاة التطوع

- ‌تعريفها، وأقسامها

- ‌الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة

- ‌التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة

- ‌صلاة الضحى وتحية المسجد

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة ركعتين عقب الوضوء وعند الخروج للسفر، أو القدوم منه

- ‌التهجد بالليل وركعتا الاستخارة

- ‌صلاة قضاء الحوائج

- ‌صلاة الوتر، وصيغة القنوت الواردة فيه، وفي غيره من الصلوات

- ‌صلاة التراويح: حكمها، ووقتها

- ‌مندوبات صلاة التراويح

- ‌حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح وحكم النية فيها، وما يتعلق بذلك

- ‌مباحث صلاة العيدين

- ‌حكم صلاة العيدين، ووقتهما

- ‌دليل مشروعية صلاة العيدين

- ‌كيفية صلاة العيدين

- ‌حكم الجماعة وقضائها إذا فات وقتها

- ‌سنن العيدين ومندوباتهما

- ‌المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد

- ‌مكروهات صلاة العيد

- ‌الأذان والإقامة غير مشروعين لصلاة العيد

- ‌حكم خطبة العيدين

- ‌أركان خطبتي العيدين

- ‌شروط خطبتي العيدين

- ‌التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد

- ‌مباحث صلاة الاستسقاء

- ‌تعريف الاستسقاء وسببه

- ‌كيفية صلاة الاستسقاء

- ‌حكم صلاة الاستسقاء ووقتها

- ‌ما يستحب للإمام فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء

- ‌صلاة كسوف الشمس

- ‌ حكمها ودليله، وحكمه مشروعيتها:

- ‌كيفية صلاة كسوف الشمس

- ‌سنن صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف

- ‌صلاة خسوف القمر، والصلاة عند الفزع

- ‌الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها

- ‌قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع

- ‌هل تصلي النافلة في المنزل أو في المسجد

- ‌صلاة النفل على الدابة

- ‌مباحث الجمعة

- ‌حكم الجمعة، ودليله

- ‌وقت الجمعة، ودليله

- ‌متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني

- ‌شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية

- ‌حضور النساء الجمعة

- ‌تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة

- ‌هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء

- ‌الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها

- ‌أركان خطبتي الجمعة، افتتاحها بالحمد

- ‌شروط خطبتي الصلاة، هل يشترط أن تكونا بالعربية، وهل يشترط لهما النية

- ‌هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل

- ‌سنن الخطبة - الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة

- ‌مكروهات الخطبة

- ‌الترقية بين يدي الخطيب

- ‌مبحث الكلام حال الخطبة

- ‌تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌لا يصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام

- ‌هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة

- ‌من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مباحث الإمامة في الصلاة

- ‌تعريف الإمامة في الصلاة، وبيان العدد الذي تتحقق به

- ‌حكم الإمامة في الصلوات الخمس، ودليله

- ‌حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنازة والنوافل

- ‌شروط الإمامة: الإسلام

- ‌البلوغ، وهل تصح إمامة الصبي المميز

- ‌إمامة النساء

- ‌العقل

- ‌اقتداء القارئ بالأمي

- ‌سلامة الإمام من الأعذار كسلس البول

- ‌طهارة الإمام من الحدث والخبث

- ‌إمامة من بلسانه لثغ ونحوه

- ‌إمامة المقتدي بإمام آخر

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذاهب

- ‌تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام

- ‌نية المأموم الاقتداء، ونية الإمام الإمامة

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل

- ‌متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة

- ‌اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني

- ‌اتحاد فرض الإمام والمأموم

- ‌الأعذار التي تسقط بها الجماعة

- ‌من له التقدم في الإمامة

- ‌مبحث مكروهات الإمامة: إمامه الفاسق والأعمى

- ‌اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك

- ‌كيف يقف المأموم مع إمامه

- ‌إعادة صلاة الجماعة

- ‌تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌ما تدرك به الجماعة، والجماعة في البيت

- ‌إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها

- ‌الاستخلاف في الصلاة

- ‌تعريفه - وحكمه مشروعيته

- ‌سبب الاستخلاف

- ‌حكم الاستخلاف في الصلاة

- ‌مباحث سجود السهو

- ‌تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه

- ‌سبب سجود السهو

- ‌حكم سجود السهو

- ‌مباحث سجدة التلاوة

- ‌دليل مشروعيتها

- ‌حكمها

- ‌شروط سجدة التلاوة

- ‌أسباب سجود التلاوة

- ‌صفة سجود التلاوة، أو تعريفها وركنها

- ‌المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌مباحث قصر الصلاة الرباعية

- ‌حكمها

- ‌دليل حكم قصر الصلاة

- ‌شروط صحة القصر: مسافة السفر التي يصح فيها القصر

- ‌نية السفر

- ‌حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه

- ‌المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر

- ‌اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌نية القصر

- ‌ما يمنع القصر: نية الإقامة

- ‌ما يبطل به القصر، وبيان الوطن الأصلي وغيره

- ‌مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً

- ‌ تعريفه

- ‌حكمه وأسبابه

- ‌مباحث قضاء الفوائت

- ‌الأعذار التي تسقط بها الصلاة رأساً

- ‌الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها

- ‌مباحث قضاء الصلاة الفائتة

- ‌حكمه

- ‌كيف تقضى الفائتة

- ‌مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت

- ‌إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها

- ‌هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة

- ‌مباحث صلاة المريض

- ‌كيف يصلي

- ‌كيف يجلس المصلي قاعداً

- ‌إذا عجز عن الركوع والسجود

- ‌مباحث الجنائز

- ‌ما يفعل بالمحتضر

- ‌مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله

- ‌مبحث غسل الميت - حكمه

- ‌شروط غسل الميت

- ‌حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها وتغسيل الرجال النساء، وبالعكس

- ‌مندوبات غسل الميت وتكرار الغسلات إلى ثلاث

- ‌حكم خلط ماء الغسل بالطيب ونحوه

- ‌تسخين ماء الغسل

- ‌تطييب رأس الميت ولحيته

- ‌إطلاق البخور عند الميت، وتجريده من ثيابه عند الغسل

- ‌هل يوضأ الميت قبل غسله

- ‌ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات

- ‌ما يكره فعله بالميت

- ‌إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله

- ‌كيفية غسل الميت

- ‌التكفين

- ‌مباحث صلات الجنازة

- ‌حكمها

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌أركان صلاة الجنازة

- ‌شروط صلاة الجنازة

- ‌سنن صلاة الجنازة: كيف يقف الإمام للصلاة على الميت

- ‌مبحث الأحق بالصلاة على الميت

- ‌إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص

- ‌إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام

- ‌هل يجوز تكرار الصلاة على الميت

- ‌هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد

- ‌مبحث الشهيد

- ‌[مباحث مختلفة]

- ‌حكم حمل الميت وكيفيته

- ‌حكم تشييع الميت، وما يتعلق به

- ‌مبحث البكاء على الميت، وما يتبع ذلك

- ‌حكم دفن الميت، وما يتعلق به

- ‌اتخاذ البناء على القبور

- ‌القعود والنوم وقضاء الحاجة والمشي على القبور

- ‌نقل الميت من جهة موته

- ‌نبش القبر

- ‌دفن أكثر من واحد في قبر واحد

- ‌التعزيه

- ‌مبحث ذبح الذبائح، وعمل الأطعمة في المآتم

- ‌خاتمة في زيارة القبور

- ‌كتاب الصيام

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريف الصيام

- ‌أقسام الصيام

- ‌القسم الأول: الصيام المفروض

- ‌صيام شهر رمضان - دليله

- ‌أركان الصيام

- ‌شروط الصيام

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار

- ‌هل يعتبر قول المنجم

- ‌حكم التماس الهلال

- ‌هل يشترط حكم الحاكم في الصوم

- ‌ثبوت شهر شوال

- ‌مبحث صيام يوم الشك

- ‌الصيام المحرَّم - صيام يوم العيد، وصيام المرأة بغير إذن زوجها

- ‌الصوم المندوب - تاسوعاء - عاشوراء - الأيام البيض - وغير ذلك

- ‌صوم يوم عرفة

- ‌صوم يوم الخميس والإثنين

- ‌صوم ست من شوال

- ‌صوم يوم وإفطار يوم

- ‌صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم

- ‌إذا شرع في صيامه النفل ثم أفسده

- ‌الصوم المكروه

- ‌ما يفسد الصيام

- ‌ما يوجب القضاء والكفارة

- ‌ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً

- ‌ما يكره فعله للصائم وما لا يكره

- ‌حكم من فسد صومه في أداء رمضان

- ‌الأعذار المبيحة للفطر

- ‌المرض وحصول المشقة الشديدة

- ‌خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام

- ‌الفطر بسبب السفر

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان

- ‌حكم الفطر لكبر السن

- ‌إذا طرأ على الصائم جنون

- ‌ما يستحب للصائم

- ‌قضاء رمضان

- ‌الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان، وحكم من عجز عنها

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌تعريفه وأركانه

- ‌أقسامه ومدته

- ‌شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها

- ‌مفسدات الاعتكاف

- ‌مكروهات الاعتكاف وآدابه

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تعريفها

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروط وجوب الزكاة

- ‌هل تجب الزكاة على الكافر

- ‌هل تجب الزكاة في صداق المرأة

- ‌نصاب الزكاة، وحولان الحول عليه

- ‌الحرية، وفراغ المال من الدين

- ‌هل تجب الزكاة في دور السكنى وثياب البدن، وأثاث المنزل، والجواهر الثمينة

- ‌الأنواع التي تجب فيها الزكاة

- ‌شروط زكاة الإبل والبقر والغنم، وبيان معنى السائمة وغيرها

- ‌بيان مقادير زكاة الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة الأوراق المالية "البنكنوت

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

- ‌زكاة الذهب والفضة المخلوطين

- ‌المعادن والركاز

- ‌زكاة الزرع والثمار

- ‌مصرف الزكاة

- ‌صدقة الفطر

- ‌كتاب‌‌ الحج [والعمرة]

- ‌ الحج [

- ‌تعريفه

- ‌حكمه، ودليله

- ‌متى يجب الحج

- ‌شروط وجوبه

- ‌شروط وجوب الحج: البلوغ - العقل - الحرية

- ‌الاستطاعة وحكم حج المرأة، والأعمى

- ‌شروط صحة الحج - حج الصبي المميز وغيره - وقت الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الركن الأول من أركان الحج: الإحرام

- ‌تعريفه

- ‌مواقيت الإحرام

- ‌ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع

- ‌ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام: الجماع - الصيد - الطيب

- ‌ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها

- ‌لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، وإزالة الشعر

- ‌شم الطيب وحمله حال الإحرام

- ‌إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام

- ‌الخضاب بالحناء حال الإحرام

- ‌هل يجوز للمحرم أن يأكل أو يشرب ما فيه طيب

- ‌الاكتحال بما فيه طيب، دهن الشعر والبدن

- ‌حكم قطع حشيش الحرم وشجره

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌غسل الرأس والبدن والاستظلال

- ‌ما يطلب من المحرم لدخول مكة

- ‌الركن الثاني من أركان الحج: طواف الإفاضة

- ‌تعريف طواف الإفاضة

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌شروط الطواف

- ‌سنن الطواف وواجباته

- ‌الركن الثالث من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة

- ‌شروط السعي بين الصفا والمروة، وكيفيته وسننه

- ‌الركن الرابع؛ الحضور بأرض عرفة، وكيفية الوقوف

- ‌واجبات الحج

- ‌رمي الجمار - المبيت بمنى - الوجود بمزدلفة

- ‌سنن الحج

- ‌ما يمنع الحاج من فعله

- ‌مفسدات الحج

- ‌ما يوجب الفدية، وبيان معنى التحلل

- ‌جزاء من اصطاد حيواناً قبل أن يتحلل من إحرامه

- ‌مبحث العمرة

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروطها

- ‌أركان العمرة

- ‌ميقاتها

- ‌واجباتها، وسننها، ومفسداتها

- ‌مبحث القرآن، والتمتع، والإفراد، وما يتعلق بها

- ‌مبحث الهدي

- ‌تعريفه

- ‌أقسام الهدي

- ‌وقت ذبح الهدي ومكانه

- ‌مبحث الأكل من الهدي ونحوه

- ‌ما يشترط في الهدي

- ‌إذا امتنع من الحج أو فاته ويقال له: الإحصار والفوات

- ‌مبحث الحج عن الغير

- ‌زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مباحث الأضحية

- ‌تعريفها

- ‌دليلها

- ‌حكمها

- ‌شروطها

- ‌مبحث إذا ترك التسمية عند الذبح الأضحية

- ‌مبحث مندوبات الأضحية ومكروهاتها

- ‌مبحث كيف يذبح الحيوان ويقال لذلك: ذكاة

الفصل: ‌جزاء من اصطاد حيوانا قبل أن يتحلل من إحرامه

‌جزاء من اصطاد حيواناً قبل أن يتحلل من إحرامه

لا يجوز للمحرم أن يصطاد حيواناً قبل أن يتحلل. وقد عرفت ما به التحلل في المذاهب. ومن يفعل ذلك كان عليه جزاء في تقديره تفصيل المذاهب. فانظره تحت الخط (1) .

وضعت فوق رأسها مشطاً كبيراً بارزاً وألصقت به برقعاً وسترت به وجهها من غير أن يمسه، فإنه يصح، ولا يضر تغطية الجزء الذي تضطر لتغطيته تبعاً للرأس.

هذا. وإذا ستر المرأة يدها بقفاز ونحوه، فإن الفدية تجب عليها، ثالثها: أن يحلق شعره، أو يقلم أظافره؛ ومن يفعل ذلك فإن عليه فدية، ولا فرق في إزالة الشعر بين حلقه، أو تقصيره بالمقص، أو الموسى، أو نتفه أو حرقه، وسواء أزالة بفعله أو بفعل غيره، بثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون باختياره، أما لو أزيل شعره وهو نائم بدون اختياره، أو احتك بشيء وهو غافل فأزال بعض شعره فإنه لا شيء عليه. الشرط الثاني: أن يزيل شعره لغير ضرورة. أما لو أزاله لضرورة كأن طال شعر جفنه فآذاه. فأزال ما يؤذيه. فإنه لا فدية عليه، ولا يشترط أن يكون شعر الرأس، بل لو أزال ثلاث شعرات من أي جزء من بدنه بدون ضرورة، وباختياره، فإن الفدية تلزمه؛ الشروط الثالث: أن تكون إزالة الشعر مقصودة، فإذا كشط جلده النابت عليه الشعر فإنه لا فدية عليه، مثلاً إذا كان بجزء من أجزاء بدنه قرحة عليها شعر وأزالها، فإنه لا فدية عليه، وقد عرفت مما تقدم أنه لا بأس بالكحل، ودخول الحمام، والفصد، والحجامة، وترجيل الشعر - تسريحه -؛ رابعها: مقدمات الجماع: كالقبلة، والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء، ومن فعل ذلك قبل التحلل التام المتقدم بيانه فإنه يحرم عليه، وعليه فدية. أما النظر بشهوة، والقبلة بحائل، فلا فدية فيهما، خامسها: الاستمناء باليد. فإنه يحرم وفيه الفدية المذكورة، سادسها: أن يدهن شيئاً من شعر رأسه ولحيته وباقي شعر الوجه بأي دهن. سواء كان زيتاً أو دهن حيوان أو غيرهما، وسواء كان مخلوطاً بذي رائحة عطرية أو لا. وإنما تجب الفدية في ذلك بأربعة شروط: الأول: أن يكون العضو المدهون مما ينبت به الشعر. فلا فدية على الأقرع الذي لا ينبت برأسه شعر. ومثله الأصلع الذي سقط شعره. ولم يبق له أثر. فيجوز له دهن محل الصلع. مثله الأمرد الذي لم ينبت شعر لحيته.

فإنه يجوز له دهن لحيته ووجهه. ومن كان برأسه جرح فإنه يجوز دهنه من الداخل. الشرط الثاني: أن يفعل ذلك عمداً. فلا فدية على من دهن وهو ساه. الشرط الثالث: أن يكون عالماً بالتحريم. فلا فدية على الجاهل، الشرط الرابع: أن يكون مختاراً. فلا فدية على من فعل معه رغم إرادته

(1)

الشافعية قالوا: من اصطاد حيواناً برياً وحشياً: كظبي، أو بقر وحش أو نحوهما. أو دل صائداً عليه. أو كان تحت يده حيوان من هذا النوع. فأتلفه. أو أمرضه. فإنه يلزمه الجزاء الآتي بيانه

ص: 611

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بشرطين: أحدهما: أن لا يؤذيه ذلك الحيوان في ماله أو نفسه كالضبع مثلاً. ثانيهما: أن لا يوصل إليه ضرراً كأن ينجس متاعه، أو يأكل طعامه، أو يمنعه من سلوك الطريق: كالجراد الكثير المنتشر، فإذا قتله، فلا فدية فيه، ولا ضمان؛ أما ذلك الجزاء فهو إن كان الصيدله مثلاً من النعم: كالحمام، واليمام والقمري، ففي الواحدة شاة من ضأن أو معز، وفي النعامة ذكراً أو أنثى بدنة، أي بعير، وفي البقرة الوحشية أو الحمار الوحشي بقرة أهلية، وفي الظبي تيس، وفي الظبية عنز، وفي الغزال معز صغير، وفي الأرنب عناق، وهي أنثى المعز إذا قويت، ولم تبلغ سنة. وفي كل من اليربوع والوبر معز أنثى بلغت أربعة أشهر. وفي الضبع كبش، وفي الثعلب شاة.

هذا كله فيما ورد في حكمه نقل صحيح عن الشارع، وإلا حكم عدلان خبيران بمثله في الشبة والصورة تقريباً، ولا بد من مراعاة المماثلة في الصفات، فيلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب: كالعور فيهما؛ أما إن اختلف العيب فلا يكفي؛ وهكذا: كالسمن والهزال. والحبل. لكن لا تذبح الحامل؛ بل تقوم؛ ويتصدق بقيمتها طعاماً، أو يوم عن كل مد يوماً. فإن لم يرد فيه نقل ولا حكم بمثله عدلان. وجبت قيمته بحكم عدلين. والفدية الواجبة هي أحد أمور ثلاثة: إما أن يذبح مثل الصيد من النعم ويتصدق به على فقراء الحرم؛ وإما أن يشتري بقيمته طعاماً كالطعام الذي يجزئ في صدقة الفطر. ويتصدق به عليهم؛ وإما أن يصوم يوماً عن كل مد من الطعام. وهذا في المثلي، أما غير المثلي: كالجراد. وبقية الطيور ما عدا الحمام ونحوه. فهو مخير بين أمرين؛ إما أن يخرج بقدر قيمة الصيد طعاماً ويتصدق به على من ذكر، وإما أن يصوم يوماً عن كل مد من الطعام. ولا فرق في ذلك بين صيد الحل والحرم متى كان المتعرض محرماً، وأما إن كان حلالاً فإن الحكم يختص بصيد الحرم، وإنما يجب ما ذكر في الصيد إذا كان المتعرض مميزاً، ولو كان ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً أو مكرهاً. ومن المحظور غير المفسد التعرض لحشيش الحرم وأشجاره على التفصيل المتقدم فإن قطع شجرة كبيرة لزمه بقرة. وإن قطع صغيرة لزمه شاة؛ أما الصغيرة جداً ففيها القيمة. وهو مخير بين ذبح ما ذكر والتصدق بلحمه. وبين شراء طعام بقيمتها والتصدق به. أو يصوم لكل مد يوماً. أما الحشيش ففيه القيمة إن لم ينبت بدله فإن نبت بدله فلا ضمان ولا فدية.

هذا. ويجب ذبح شاة مجزئة في الأضحية حال القدرة. ثم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رَجع لأهله إن عجز عن الذبح على كل من ترك شيئاً مما يأتي: 1 - على المتمتع وسيأتي بيانه لأنه ترك تقديم الحج على العمرة. 2 - على القارن وسيأتي بيانه. لأنه ترك الإفراد بالحج. 3 - على من ترك رمي ثلاث حصيات، فأكثر من حصى الجمارَ. 4 - على من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق لغير عذر. 5 - على من ترك المبيت بمزدلفة لغير عذر. 6 - على من ترك الإحرام من الميقات لغير عذر. 7 - على من ترك طواف الوداع لغير عذر. 8 - على من ترك الفعل الذي نذره في الحج؛ كالمشي، أو الركوب، أو الحلق، أو الإفراد. 9 - على من فاته الوقوف بعرفة من غير حصر بأن يطلع فجر يوم النحر

ص: 612

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبل حضوره في جزء من أرضها، ويجب له الدم على المحرم بالحج أو القارن، ويجب على من فاته الوقوف أن يتحلل بعمرة بأن يأتي بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف، ويسقط عنه المبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار. يطوف ويسعى إن لم يكن سعى، ويحلق بنية التحلل، ويجب عليه القضاء فوراً من قابل، ولو فاته لعذر ولو كان الحج نفلاً، سواء كان مستطيعاً أو لا، ولا يصح ذبحه في سنة الفوات، فالذبح يكون في القضاء، أما المحصر فسيأتي حكمه.

الحنفية قالوا: من اصطاد حيواناً برياً فإنه يجب عليه قيمته بالقيود المتقدمة في صيد الحرم، ومثله من قطع حشيش الحرم السابق أيضاً، فإذا اصطاد المحرم ما لا يجوز له اصطياده قوم عليه ما صاده في مكانه أو في مكان قريب منه بمعرفة عدلين، فإن بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أمور ثلاثة: أحدها: أن يشتري بهذه القيمة هدياً يذبحه في الحرم، ثانيها: أن يشتري به طعاماً يتصدق به على الفقراء في أي مكان لكل واحد نصف صاع، ثالثها: أن يصوم بدل كل نصف صاع يوماً، ولا يلزم في هذا الصوم التتابع، وإن لم تبلغ قيمته ثمن هدي خير بين الأمرين الأخيرين فقط، وهما: الطعام: والصيام، ولا فرق في هذا الباببين العمد والخطأ، ولا يلزمه أن يأتي بمثل ما صاد، بل تكفي قيمته وأما العمد والمثلية الواردان في الآية الكريمة، فإن العمد ذكر فيها لأنه الغالب، والمثلية المراد بها أن يكون مثلاً في المعنى، قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم} الآية.

هذا إذا كان الصيد غير مملوك لأحد: فإن كان مملوكاً للغير فعليه مثلان: أحدهما: الجزاء المتقدم، والثاني: لمالكه، والصيد في الحرم مطلقاً، ولو كان الصائد غير محرم، وإن صاد وذبحه لا يؤكل، ويكون كالميتة: بل يقدم أكل الميتة على هذا الصيد عند الاضطرار، وإذا أتلف عضواً أو نتف ريشاً أو نحو ذلك يلزم بالفرق، ولا شيء في قتل الهوام: كقرد، وسلحفاة، وزنبور، وفراش، وذباب، ونمل، وقنفذ، وكذلك الحية، والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور. وإذا قطع حشيش الحرم لزمته قيمة ما قطع منه، كما تقدم.

هذا. وقال الحنفية؛ تجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قيمته لأمور: أن يطيب أقل من يوم كامل، أو ثوباً مطيباً أقل من يوم، أو يستر رأسه كذلك أو يحلق أقل من ربع الرأس أو اللحية، أو يحلق ساقه أو عضده، أو يقص ظفر أو ظفرين، أن يطوف طواف القدوم، أو الصدر محدثاً حدثاً أصغر، أن يترك شوطاً أو أقل من أشواط طواف الصدر؛ أن يحلق رأس غيره، سواء كان غيره محرماً أو لا، وأما ما يوجب صدقة أقل من نصف صاع فهو أن يقتل جرادة، فالواحدة من ذلك يتصدق لها بما شاء، والإثنتان والثلاث يتصدق لها بكف من طعام، فإن زاد على ذلك فعليه نصف صاع.

المالكية قالوا: إذا اصطاد حيواناً في الحرم وجب عليه الجزاء الآتي بيانه. وكذا إذا تسبب في

ص: 613

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موته. كما إذا رآه الصيد ففزع منه فوقع فمات أو ركز رمحاً فعطب فيه الصيد فمات، وهذا هو المعتمد في المذهب؛ وبعضهم يقول: لا يجب الجزاء في مثل ذلك، لأن الحاج لا يقصد صيده؛ وإذا دل محرم على الصيد فلا جزاء على الدال، ولا يجوز أكل صيد المحرم على كل حال فهو كالميتة. وبيضه مثل لحمه في ذلك، ويجب الجزاء في قتل الصيد المذكور، وتعريضه للتلف، كأن ينتف ريشه، ولم تتحقق سلامته، أو يجرحه كذلك، أو يطرده من الحرم فصاده صائد في الحل. أو هلك فيه قبل أن يعود للحرم، والجزاء الواجب في الصيد ثلاثة أنواع على التخيير:

-1 - مثل الصيد من النعم، أي ما يقاربه في الصورة والقدر، فإن لم يوجد له مقارب في الصورة كفى إخراج مقارب له في القدر، ولا يجزئ من النعم في الجزاء إلا ما يصحفي الضحية، وهو ما أو في سنة إن كان من الغنم، وثلاث سنين إن كان من البقر، وخمساً إن كان من الإبل، كما ذكر من الهدي. 2 - قيمته طعاماً، وتعتبر القيمة يوم تلفه، وبنفس المحل الذي حصل فيه التلف، فإن لم يكن له قيمة بمحل التلف اعتبرت قيمته بأقرب الأماكن إليه، وتعطي هذه القيمة لمساكين المحل الذي وجد فيه التلف، كل يأخذ مداً بمد النبي عليه الصلاة والسلام؛ 3 - صيام أيام بعدد الأمداد التي يقوم بها الصيد من الطعام، ويصوم يوماً كاملاً عن بعض المد، لأن الصوم لا يتجزأ، ولا يكون الجزاء إلا بعد حكم عدلين فقيهين بأحكامه، لأن تقدير المثل أو القيمة يحتاج إلى ذلك، والصوم لا يكون إلا بعدد الأمداد، فلا بد من التقويم أيضاً حتى يصوم، ويستثنى من المثل حمام مكة والحرم ويمامهما، ففي ذلك شاة من الضأن أو المعز، ولا يحتاج إلى حكم، فإن عجز عن الشاة صام عشرة أيام، ثم إن جزاء كل حيوان بحسبة، فإذا أراد أن يخرج المثل فعليه في صيد النعامة مثلها، والمثل هنا معناه الناقة أو الجمل، لأنهما يقاربان النعامة في القدر والصورة في الجملة، وعليه في صيد الفيل بدنة ذات سنامين. وعليه في حمار الوحش وبقر الوحش بقرة، وعليه في الضبع والثعلب شاة. والجزاء المذكور يكون بحكم عدلين فقيهين بأحكام الصيد. فيحكمان بالمثل. أو القيمة أو صيام الأيام المذكورة.

وفي صيد الضب والأرنب واليربوع وجميع طير الحل والحرم سوى حمام الحرم ويمامه المذكورين القيمة حين الضب والأرنب واليربوع وجميع طير الحل والحرم سوى حمام الحرم ويمامه المذكورين القيمة حين إتلافه، أو صيام عشرة أيام، فهو مخير بين إخراج القيمة طعاماً، وبين الصيام على الوجه المتقدم.

الحنابلة قالوا: من أتلف صيداً في الحرم بفعله المباشر، أو كان سبباً في إتلافه، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الصيد مملوكاً للغير أو لا، فإن كان مملوكاً فإنه يجب على الصائد أمران: جزاء الصيد؛ ويفرق على مساكين الحرم، والضمان لمالكه بحيث يقوّم الصيد إن لم يكن له مثل، أو يشتري مثله ويعطي لمالكه، أما إذا لم يكن مملوكاً فعلى صائده الجزاء فقط، وينقسم الصيد إلى قسمين: الأول: ما له مثل من النَّعم في الخلقة: كالحمار الوحشي، وتيس الجبل ونحوهما، وحكم هذا ينقسم إلى قسمين أيضاً، أحدهما: ما ورد عن الصحابة فيه نص، ثانيهما: ما لم يرد؛ فالأول أشياء، أحدها: النعامة، فإذا اصطاد نعامة في الحرم لزمه نحر بدنة - ناقة أو جمل - وبذلك حكم عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، الثاني: حمار الوحش، وتيس الجبل، ويقال له: الوعل، فمن اصطاده لزمته بقرة يذبحها

ص: 614