المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌شروطها تنقسم شروط الأضحية إلى قسمين: شروط سنيتها، وشروط صحتها، فأما - الفقه على المذاهب الأربعة - جـ ١

[عبد الرحمن الجزيري]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريفها

- ‌أقسام الطهارة

- ‌مبحث الأعيان الطاهرة

- ‌مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة

- ‌مبحث ما يعفى عنه من النجاسة

- ‌مبحث فيما تزال به النجاسة وكيفية إزالتها

- ‌أقسام المياه

- ‌مباحث الماء الطهور

- ‌تعريفه

- ‌الفرق بينه وبين الماء الطاهر

- ‌حكم الماء الطهور

- ‌ما لا يخرج الماء عن الطهورية

- ‌القسم الثاني من أقسام المياه: الطاهر غير الطهور

- ‌تعريفه

- ‌أنواع الطاهر غير الطهور

- ‌القسم الثالث من أقسام المياه: الماء المتنجس

- ‌تعريفه - أنواعه

- ‌مبحث ماء البئر

- ‌حكم الماء الطاهر، والماء النجس

- ‌مباحث الوضوء

- ‌1 - الأول: في تعريف الوضوء

- ‌2 - المبحث الثاني: حكم الوضوء، وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه

- ‌شروط الوضوء

- ‌فرائض الوضوء

- ‌خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء

- ‌مبحث سنة الوضوء

- ‌تعريف السنة، وما في معناها من مندوب، ومستحب

- ‌مبحث بيان عدد السنين وغيرها من مندوبات، ونحوها

- ‌مبحث المندوب والمستحب ونحوهما

- ‌مكروهات الوضوء

- ‌تعريف الكراهة

- ‌مبحث نواقض الوضوء

- ‌مباحث الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌حكم الاستنجاء

- ‌مبحث آداب قضاء الحاجة

- ‌شروط صحة الاستنجاء والاستجمار بالماء، والأحجار، ونحوها

- ‌مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول، ونحوه

- ‌مباحث الغُسُل

- ‌تعريف الغُسُل

- ‌موجبات الغُسُل

- ‌شروط الغسل

- ‌فرائض الغسل

- ‌ملخص المتفق عليه والمختلف فيه من فرائض الغسل

- ‌مبحث سنن الغسل، ومندوباته ومكروهاته

- ‌مبحث الأمور التي يسن عندها الغسل أو يندب

- ‌مبحث ما يجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل من دخول مسجد، وقراءة قرآن، ونحو ذلك

- ‌مباحث الحيض

- ‌تعريف الحيض

- ‌مدة الحيض

- ‌مدة الطهر

- ‌مبحث الاستحاضة

- ‌مبحث النفاس

- ‌تعريفه

- ‌مبحث ما يحرم على الحائض، أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم

- ‌مباحث المسح على الخفين

- ‌تعريف المسح على الخف، وحكمه

- ‌تعريف الخف الذي يصح المسح عليه

- ‌دليل المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخف

- ‌مبحث بيان القدر المفروض مسحه من الخف

- ‌مبحث إذا لبس خفاً فوق خف، ونحوه

- ‌كيفية المسح المسنونة

- ‌مدة المسح عليهما

- ‌مكروهاته

- ‌مبطلات المسح على الخفين

- ‌مباحث التيمم

- ‌تعريف التيمم ودليله وحكمة مشروعيته

- ‌أقسام التيمم

- ‌شروط التيمم

- ‌الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم

- ‌مندوبات التيمم

- ‌مبطلات التيمم

- ‌مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له: فاقد الطهورين

- ‌مباحث الجبيرة

- ‌تعريفها

- ‌ما يفترض على من جبيرة تمنعه من استعمال الماء

- ‌شروط المسح على الجبيرة

- ‌مبطلات المسح على الجبيرة

- ‌صلاة الماسح على الجبيرة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌حكمة مشروعيتها

- ‌تعريف الصلاة

- ‌أنواع الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروضة

- ‌مواقيت الصلاة المفروضة

- ‌ما تعرف به أوقات الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت الصبح

- ‌مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتها وبيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌مبحث ستر العورة في الصلاة

- ‌ستر العورة خارج الصلاة

- ‌مباحث استقبال القبلة

- ‌ تعريف القبلة

- ‌دليل اشتراط استقبال القبلة

- ‌مبحث ما تعرف به القبلة

- ‌كيف يستدل الشمس، أو بالنجم القطبي على القبلة

- ‌شروط وجوب استقبال القبلة

- ‌مبحث الصلاة في جوف الكعبة

- ‌مبحث صلاة الفرض في السفينة، وعلى الدابة، ونحوها

- ‌مباحث فرائض الصلاة

- ‌ معنى الفرض والركن

- ‌مبحث عد فرائض الصلاة بمعنى أركانها

- ‌شرح فرائض الصلاة مرتبة: الفرض الأول: النية

- ‌حكم النية في الصلاة المفروضة

- ‌كيفية النية في الصلاة المفروضة

- ‌حكم استحضار الصلاة المنوية وشروط النية

- ‌حكم التلفظ بالنية، ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك

- ‌نية الأداء والقضاء

- ‌حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها

- ‌وقت النية في الصلاة

- ‌نية الإمام ونية المأموم

- ‌الفرض الثاني من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام

- ‌حكمها - تعريفها

- ‌دليل فرضية تكبيرة الإحرام

- ‌صفة تكبيرة الإحرام

- ‌شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام

- ‌الفرض الرابع من فرائض الصلاة: قراءة الفاتحة

- ‌الفرض الخامس من فرائض الصلاة: الركوع

- ‌الفرض السادس من فرائض الصلاة: السجود - شروطه

- ‌الفرض السابع: الرفع من الركوع، الثامن: الرفع من السجود، التاسع: الاعتدال، العاشر: الطمأنينة

- ‌الحادي عشر من فرائض الصلاة: القعود الأخير

- ‌الثاني عشر من فرائض الصلاة: التشهد الأخير

- ‌الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام

- ‌الرابع عشر: ترتيب الأركان

- ‌الخامس عشر من فرائض الصلاة: الجلوس بين السجدتين

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌تعريف السنة

- ‌عدّ سنن الصلاة مجتمعة

- ‌مبحث شرح بعض سنن الصلاة وبيان المتفق عليه؛ والمتختلف فيه

- ‌رفع اليدين

- ‌حكم الإتيان بقول: آمين

- ‌وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها

- ‌التحميد والتسميع

- ‌جهر الإمام بالتكبير والتسميع

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌تكبيرات الصلاة المسنونة

- ‌قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة

- ‌دعاء الافتتاح ويقال له: الثناء

- ‌التعوذ

- ‌التسمية في الصلاة

- ‌تطويل القراءة وعدمه

- ‌إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية، وتقريج القدمين حال القيام

- ‌التسبيح في الركوع والسجود

- ‌وضع المصلي يديه على ركبتيه، ونحو ذلك

- ‌تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع

- ‌كيفية النزول للسجود والقيام منه

- ‌كيفية وضع اليدين حال السجود وما يتعلق به

- ‌الجهر بالقراءة

- ‌حد الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌هيئة الجلوس في الصلاة

- ‌الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام

- ‌نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام

- ‌الصلاة على النبي في التشهد الأخير

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌سترة المصلي

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها

- ‌فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة

- ‌وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته

- ‌وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة

- ‌مد الذراع وتشمير الكم عنه

- ‌الإشارة في الصلاة

- ‌شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده

- ‌رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي

- ‌اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام ونحوه

- ‌سدل الرداء على الكتف ونحوه

- ‌إتمام قراءة السورة حال الركوع

- ‌الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها

- ‌تغميض العينين، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌التنكيس في قراءة السورة ونحوها

- ‌الصلاة إلى الكانون ونحوه

- ‌الصلاة في مكان به صورة

- ‌الصلاة خلف صف فيه فرجة

- ‌الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها

- ‌الصلاة في المقبرة

- ‌عد مكروهات الصلاة مجتمعة

- ‌ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره

- ‌المرور في المسجد

- ‌النوم في المسجد والأكل فيه

- ‌رفع الصوت في المسجد

- ‌البيع والشراء في المسجد

- ‌نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه

- ‌إدخال الصبيان والمجانين في المسجد

- ‌البصق أو المخاط بالمسجد

- ‌نشد الشيء الضائع بالمسجد

- ‌إنشاد الشعر بالمسجد

- ‌السؤال في المسجد، وتعليم العلم به

- ‌الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة

- ‌تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌إذا صلت المرأة جنب الرجل أو أمامه، وهي مقتدية، ويعبر عن ذلك بالمحاذاة

- ‌شرح مبطلات الصلاة التكلم بكلام أجنبي عنها عمداً

- ‌التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهلاً

- ‌التكلم عمداً لإصلاح الصلاة

- ‌الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى والكلام خطأً

- ‌التنحنح في الصلاة

- ‌الأنين والتأوه في الصلاة

- ‌الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخالاج عنها

- ‌إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة، ويقال له: الفتح على الإمام

- ‌التسبيح في الصلاة لإرشاد الإمام أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك

- ‌تشميت العاطس في الصلاة

- ‌إذا رد السلام وهو يصلي

- ‌التثاؤب والعطاس والسعال في الصلاة

- ‌العمل الكثير في الصلاة، وهو ليس من جنسها

- ‌التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة

- ‌إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو في الصلاة

- ‌إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة

- ‌إذا تذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة العصر، ونحو ذلك

- ‌إذا تعلم شخص آية في الصلاة

- ‌إذا سلم عمداً قبل تمام الصلاة

- ‌مباحث‌‌ الأذان [والإقامة]

- ‌ الأذان [

- ‌تعريفه

- ‌معنى الأذان، ودليله

- ‌متى شرع الأذان وسبب مشروعيته وفضله

- ‌ألفاظ الأذان

- ‌إعادة الشهادتين مرة أخرى في الأذان ويقال لذلك: (ترجيع)

- ‌حكم الأذان

- ‌شروط الأذان

- ‌أذان الجوق، ويقال له: الأذان السلطاني

- ‌شروط المؤذن

- ‌مندوبات الأذان وسنته

- ‌إجابة المؤذن

- ‌الأذان للصلاة الفائتة

- ‌الترسل في الأذان

- ‌مكروهات الأذان: أذان الفاسق

- ‌ترك استقبال القبلة في الأذان، وأذان المحدث

- ‌الأذان لصلاة النساء

- ‌الكلام حال الأذان

- ‌التغني بالأذان

- ‌الإقامة

- ‌تعريفها وصفتها

- ‌حكم الإقامة

- ‌شروط الإقامة

- ‌وقت قيام المقتدي للصلاة عند الإقامة

- ‌سنن الإقامة ومندوباتها

- ‌الأذان لقضاء الفوائت

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌أخذ الأجرة على الأذان ونحوه

- ‌الأذان في أذن المولود، والمصروع ووقت الحريق، والحرب، ونحو ذلك

- ‌الصلاة على النبي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل

- ‌مباحث صلاة التطوع

- ‌تعريفها، وأقسامها

- ‌الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة

- ‌التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة

- ‌صلاة الضحى وتحية المسجد

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة ركعتين عقب الوضوء وعند الخروج للسفر، أو القدوم منه

- ‌التهجد بالليل وركعتا الاستخارة

- ‌صلاة قضاء الحوائج

- ‌صلاة الوتر، وصيغة القنوت الواردة فيه، وفي غيره من الصلوات

- ‌صلاة التراويح: حكمها، ووقتها

- ‌مندوبات صلاة التراويح

- ‌حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح وحكم النية فيها، وما يتعلق بذلك

- ‌مباحث صلاة العيدين

- ‌حكم صلاة العيدين، ووقتهما

- ‌دليل مشروعية صلاة العيدين

- ‌كيفية صلاة العيدين

- ‌حكم الجماعة وقضائها إذا فات وقتها

- ‌سنن العيدين ومندوباتهما

- ‌المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد

- ‌مكروهات صلاة العيد

- ‌الأذان والإقامة غير مشروعين لصلاة العيد

- ‌حكم خطبة العيدين

- ‌أركان خطبتي العيدين

- ‌شروط خطبتي العيدين

- ‌التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد

- ‌مباحث صلاة الاستسقاء

- ‌تعريف الاستسقاء وسببه

- ‌كيفية صلاة الاستسقاء

- ‌حكم صلاة الاستسقاء ووقتها

- ‌ما يستحب للإمام فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء

- ‌صلاة كسوف الشمس

- ‌ حكمها ودليله، وحكمه مشروعيتها:

- ‌كيفية صلاة كسوف الشمس

- ‌سنن صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف

- ‌صلاة خسوف القمر، والصلاة عند الفزع

- ‌الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها

- ‌قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع

- ‌هل تصلي النافلة في المنزل أو في المسجد

- ‌صلاة النفل على الدابة

- ‌مباحث الجمعة

- ‌حكم الجمعة، ودليله

- ‌وقت الجمعة، ودليله

- ‌متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني

- ‌شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية

- ‌حضور النساء الجمعة

- ‌تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة

- ‌هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء

- ‌الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها

- ‌أركان خطبتي الجمعة، افتتاحها بالحمد

- ‌شروط خطبتي الصلاة، هل يشترط أن تكونا بالعربية، وهل يشترط لهما النية

- ‌هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل

- ‌سنن الخطبة - الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة

- ‌مكروهات الخطبة

- ‌الترقية بين يدي الخطيب

- ‌مبحث الكلام حال الخطبة

- ‌تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌لا يصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام

- ‌هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة

- ‌من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مباحث الإمامة في الصلاة

- ‌تعريف الإمامة في الصلاة، وبيان العدد الذي تتحقق به

- ‌حكم الإمامة في الصلوات الخمس، ودليله

- ‌حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنازة والنوافل

- ‌شروط الإمامة: الإسلام

- ‌البلوغ، وهل تصح إمامة الصبي المميز

- ‌إمامة النساء

- ‌العقل

- ‌اقتداء القارئ بالأمي

- ‌سلامة الإمام من الأعذار كسلس البول

- ‌طهارة الإمام من الحدث والخبث

- ‌إمامة من بلسانه لثغ ونحوه

- ‌إمامة المقتدي بإمام آخر

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذاهب

- ‌تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام

- ‌نية المأموم الاقتداء، ونية الإمام الإمامة

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل

- ‌متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة

- ‌اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني

- ‌اتحاد فرض الإمام والمأموم

- ‌الأعذار التي تسقط بها الجماعة

- ‌من له التقدم في الإمامة

- ‌مبحث مكروهات الإمامة: إمامه الفاسق والأعمى

- ‌اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك

- ‌كيف يقف المأموم مع إمامه

- ‌إعادة صلاة الجماعة

- ‌تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌ما تدرك به الجماعة، والجماعة في البيت

- ‌إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها

- ‌الاستخلاف في الصلاة

- ‌تعريفه - وحكمه مشروعيته

- ‌سبب الاستخلاف

- ‌حكم الاستخلاف في الصلاة

- ‌مباحث سجود السهو

- ‌تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه

- ‌سبب سجود السهو

- ‌حكم سجود السهو

- ‌مباحث سجدة التلاوة

- ‌دليل مشروعيتها

- ‌حكمها

- ‌شروط سجدة التلاوة

- ‌أسباب سجود التلاوة

- ‌صفة سجود التلاوة، أو تعريفها وركنها

- ‌المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌مباحث قصر الصلاة الرباعية

- ‌حكمها

- ‌دليل حكم قصر الصلاة

- ‌شروط صحة القصر: مسافة السفر التي يصح فيها القصر

- ‌نية السفر

- ‌حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه

- ‌المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر

- ‌اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌نية القصر

- ‌ما يمنع القصر: نية الإقامة

- ‌ما يبطل به القصر، وبيان الوطن الأصلي وغيره

- ‌مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً

- ‌ تعريفه

- ‌حكمه وأسبابه

- ‌مباحث قضاء الفوائت

- ‌الأعذار التي تسقط بها الصلاة رأساً

- ‌الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها

- ‌مباحث قضاء الصلاة الفائتة

- ‌حكمه

- ‌كيف تقضى الفائتة

- ‌مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت

- ‌إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها

- ‌هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة

- ‌مباحث صلاة المريض

- ‌كيف يصلي

- ‌كيف يجلس المصلي قاعداً

- ‌إذا عجز عن الركوع والسجود

- ‌مباحث الجنائز

- ‌ما يفعل بالمحتضر

- ‌مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله

- ‌مبحث غسل الميت - حكمه

- ‌شروط غسل الميت

- ‌حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها وتغسيل الرجال النساء، وبالعكس

- ‌مندوبات غسل الميت وتكرار الغسلات إلى ثلاث

- ‌حكم خلط ماء الغسل بالطيب ونحوه

- ‌تسخين ماء الغسل

- ‌تطييب رأس الميت ولحيته

- ‌إطلاق البخور عند الميت، وتجريده من ثيابه عند الغسل

- ‌هل يوضأ الميت قبل غسله

- ‌ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات

- ‌ما يكره فعله بالميت

- ‌إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله

- ‌كيفية غسل الميت

- ‌التكفين

- ‌مباحث صلات الجنازة

- ‌حكمها

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌أركان صلاة الجنازة

- ‌شروط صلاة الجنازة

- ‌سنن صلاة الجنازة: كيف يقف الإمام للصلاة على الميت

- ‌مبحث الأحق بالصلاة على الميت

- ‌إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص

- ‌إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام

- ‌هل يجوز تكرار الصلاة على الميت

- ‌هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد

- ‌مبحث الشهيد

- ‌[مباحث مختلفة]

- ‌حكم حمل الميت وكيفيته

- ‌حكم تشييع الميت، وما يتعلق به

- ‌مبحث البكاء على الميت، وما يتبع ذلك

- ‌حكم دفن الميت، وما يتعلق به

- ‌اتخاذ البناء على القبور

- ‌القعود والنوم وقضاء الحاجة والمشي على القبور

- ‌نقل الميت من جهة موته

- ‌نبش القبر

- ‌دفن أكثر من واحد في قبر واحد

- ‌التعزيه

- ‌مبحث ذبح الذبائح، وعمل الأطعمة في المآتم

- ‌خاتمة في زيارة القبور

- ‌كتاب الصيام

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريف الصيام

- ‌أقسام الصيام

- ‌القسم الأول: الصيام المفروض

- ‌صيام شهر رمضان - دليله

- ‌أركان الصيام

- ‌شروط الصيام

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار

- ‌هل يعتبر قول المنجم

- ‌حكم التماس الهلال

- ‌هل يشترط حكم الحاكم في الصوم

- ‌ثبوت شهر شوال

- ‌مبحث صيام يوم الشك

- ‌الصيام المحرَّم - صيام يوم العيد، وصيام المرأة بغير إذن زوجها

- ‌الصوم المندوب - تاسوعاء - عاشوراء - الأيام البيض - وغير ذلك

- ‌صوم يوم عرفة

- ‌صوم يوم الخميس والإثنين

- ‌صوم ست من شوال

- ‌صوم يوم وإفطار يوم

- ‌صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم

- ‌إذا شرع في صيامه النفل ثم أفسده

- ‌الصوم المكروه

- ‌ما يفسد الصيام

- ‌ما يوجب القضاء والكفارة

- ‌ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً

- ‌ما يكره فعله للصائم وما لا يكره

- ‌حكم من فسد صومه في أداء رمضان

- ‌الأعذار المبيحة للفطر

- ‌المرض وحصول المشقة الشديدة

- ‌خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام

- ‌الفطر بسبب السفر

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان

- ‌حكم الفطر لكبر السن

- ‌إذا طرأ على الصائم جنون

- ‌ما يستحب للصائم

- ‌قضاء رمضان

- ‌الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان، وحكم من عجز عنها

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌تعريفه وأركانه

- ‌أقسامه ومدته

- ‌شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها

- ‌مفسدات الاعتكاف

- ‌مكروهات الاعتكاف وآدابه

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تعريفها

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروط وجوب الزكاة

- ‌هل تجب الزكاة على الكافر

- ‌هل تجب الزكاة في صداق المرأة

- ‌نصاب الزكاة، وحولان الحول عليه

- ‌الحرية، وفراغ المال من الدين

- ‌هل تجب الزكاة في دور السكنى وثياب البدن، وأثاث المنزل، والجواهر الثمينة

- ‌الأنواع التي تجب فيها الزكاة

- ‌شروط زكاة الإبل والبقر والغنم، وبيان معنى السائمة وغيرها

- ‌بيان مقادير زكاة الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة الأوراق المالية "البنكنوت

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

- ‌زكاة الذهب والفضة المخلوطين

- ‌المعادن والركاز

- ‌زكاة الزرع والثمار

- ‌مصرف الزكاة

- ‌صدقة الفطر

- ‌كتاب‌‌ الحج [والعمرة]

- ‌ الحج [

- ‌تعريفه

- ‌حكمه، ودليله

- ‌متى يجب الحج

- ‌شروط وجوبه

- ‌شروط وجوب الحج: البلوغ - العقل - الحرية

- ‌الاستطاعة وحكم حج المرأة، والأعمى

- ‌شروط صحة الحج - حج الصبي المميز وغيره - وقت الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الركن الأول من أركان الحج: الإحرام

- ‌تعريفه

- ‌مواقيت الإحرام

- ‌ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع

- ‌ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام: الجماع - الصيد - الطيب

- ‌ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها

- ‌لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، وإزالة الشعر

- ‌شم الطيب وحمله حال الإحرام

- ‌إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام

- ‌الخضاب بالحناء حال الإحرام

- ‌هل يجوز للمحرم أن يأكل أو يشرب ما فيه طيب

- ‌الاكتحال بما فيه طيب، دهن الشعر والبدن

- ‌حكم قطع حشيش الحرم وشجره

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌غسل الرأس والبدن والاستظلال

- ‌ما يطلب من المحرم لدخول مكة

- ‌الركن الثاني من أركان الحج: طواف الإفاضة

- ‌تعريف طواف الإفاضة

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌شروط الطواف

- ‌سنن الطواف وواجباته

- ‌الركن الثالث من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة

- ‌شروط السعي بين الصفا والمروة، وكيفيته وسننه

- ‌الركن الرابع؛ الحضور بأرض عرفة، وكيفية الوقوف

- ‌واجبات الحج

- ‌رمي الجمار - المبيت بمنى - الوجود بمزدلفة

- ‌سنن الحج

- ‌ما يمنع الحاج من فعله

- ‌مفسدات الحج

- ‌ما يوجب الفدية، وبيان معنى التحلل

- ‌جزاء من اصطاد حيواناً قبل أن يتحلل من إحرامه

- ‌مبحث العمرة

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروطها

- ‌أركان العمرة

- ‌ميقاتها

- ‌واجباتها، وسننها، ومفسداتها

- ‌مبحث القرآن، والتمتع، والإفراد، وما يتعلق بها

- ‌مبحث الهدي

- ‌تعريفه

- ‌أقسام الهدي

- ‌وقت ذبح الهدي ومكانه

- ‌مبحث الأكل من الهدي ونحوه

- ‌ما يشترط في الهدي

- ‌إذا امتنع من الحج أو فاته ويقال له: الإحصار والفوات

- ‌مبحث الحج عن الغير

- ‌زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مباحث الأضحية

- ‌تعريفها

- ‌دليلها

- ‌حكمها

- ‌شروطها

- ‌مبحث إذا ترك التسمية عند الذبح الأضحية

- ‌مبحث مندوبات الأضحية ومكروهاتها

- ‌مبحث كيف يذبح الحيوان ويقال لذلك: ذكاة

الفصل: ‌ ‌شروطها تنقسم شروط الأضحية إلى قسمين: شروط سنيتها، وشروط صحتها، فأما

‌شروطها

تنقسم شروط الأضحية إلى قسمين: شروط سنيتها، وشروط صحتها، فأما شروط سنيتها، فمنها القدرة عليها، فلا تسن للعاجز عنها، وفي حد القدرة تفصيل المذاهب، مذكور تحت الخط (1) ، ومنها الحرية فلا تسن للعبد؛ وزاد المالكية في شروط سنيتها أن لا يكون حاجاً، ولو كان من أهل مكة، كما تقدم، أما المسافر لغير الحج فتسن له، أما البلوغ فليس شرطاً لسنيتها، فتسن للصبي القادر عليها، ويضحي عنه وليه، ولو كان الصبي يتيماً، عند المالكية، والحنابلة؛ أما الحنفية، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (2) .

وأما شروط صحتها فمنها، السلامة من العيوب، فلا تصح إذا كان فيها عيب من العيوب المفصلة في المذاهب. فانظرها تحت الخط (3) .

(1) الحنفية قالوا: القادر عليها هو الذي يملك مائتي درهم، وقد تقدم بيانها في "الزكاة" أو يملك عرضاً يساوي مائة درهم يزيد عن مسكنه، وثياب اللبس والمتاع الذي يحتاجه، وإذا كان له عقار يستغله تلزمه الأضحية إذا دخل منه قوت عامه، وزاد معه النصاب المذكور، وقيل: تلزمه إذا دخل له منه قوت شهر، وإن كان العقار وقفاً تلزمه الأضحية إن دخل له منه قيمة النصاب وقتها.

الحنابلة قالوا: القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها، ولو بالدين إذا كان يقدر على وفاء دينه.

المالكية قالوا: القادر عليها الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه، فإذا احتاج إلى ثمنها في عامه فلا تسن، وإذا استطاع أن يستدين استدان، وقيل: لا يستدين.

الشافعية قالوا: القادر عليها هو الذي يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعول يوم العيد، وأيام التشريق، ومن الحاجة ما جرت به العادة من كعك وسمك وفطير ونقل ونحو ذلك.

الحنفية قالوا: زادوا في الشروط أن يكون مقيماً، فلا تجب على المسافر، وإن تطوع بها أجزأته، وإذا اشترى شاة ليضحي بها ثم سافر قبل حلول وقتها فإنه يبيعها، ولا تجب عليه الأضحية؛ وكذا لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يذبح، فإن الأضحية لا تجب عليه، وتجب على الحاج إن لم يكن مسافراً بأن كان من أهل مكة

(2)

الحنفية قالوا: البلوغ ليس شرطاً لوجوبها، فتجب على الصبي عندهما، ويضحي وليه من مال الصبي إن كان له مال، فلا يضحي الأب عن ولده الصغير. وعند محمد شرط، فلا تجب الأضحية في مال الصبي، وهل تجب على الأب أو لا؟ قولان مصححان، ومثل الصغير المجنون.

الشافعية قالوا: لا تسن للصغير، فالبلوغ شرط لسنيتها، وكذلك العقل

(3)

الحنفية قالوا: لا تصح الأضحية بالعمياء، ولا بالعوراء. وهي المهزولة التي لا مخ في عظامها: ولا بالعرجاء التي لا تستطيع المشي إلى المذبح: أما العرجاء التي تمشي بثلاث

ص: 644

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوائم وتضع الرابعة لتستعين بها على المشي. فإنها تجزئ وكذا لا تصح بمقطوعة الأذن. أو الذنب. أو الألية إذا ذهب أكثر من ثلثها؛ أما إذا بقي ثلثاها وذهب ثلثها فإنها تصح. وكذا لا تصح بالهتماء إلا إذا بقي أكثر أسنانها. ولا تصح بالسكاء التي لا أذن لها بحسب الخلقة ولا تصح الأضحية بمقطوعة رؤوس الضرع ولا بالتي انقطع لبنها، ولا بالتي لا ألية لها بحسب الخلقة، ولا بالجلالة، وهي التي ترعى العذرة قبل حبسها وإطعامها الطاهر، كما تقدم؛ وتصح بالجماء التي لا قرون لها خلقة والعظماء. وهي التي ذهب بعض قرنها فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح. وكذا تصح بالتولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها الجنون عن الرعي. فإن منعها لا تجوز التضحية بها. وتصح بالجرباء إن كانت سمينة. فإذا هزلت بالجرب فلا تصح. وكذا لا تصح بالصغير: وهو ما كان أقل من سنة في الضأن والمعز: إلا إذا كان الضأن كبير الجسم سميناً: فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر؟ بشرط أنه إذا خلط بما له سنة لا يمكن تمييزه منه. أما المعز فإنها لا تصح به إلا إذا بلغ سنة، وطعن في الثانية على كل حال، أما الصغير من البقر والجاموس فهو ما كان أقل من سنتين، فلا تصح بالبقر والجاموس إلا إذا بلغ سنتين وطعن في الثالثة، والصغير من الأبل ما كان أقل من خمس سنين، فلا تصح بالإبل إلا إذا بلغت خمس سنين وطعنت في السادسة، وتجزئ الشاة عن الواحد، وتجزئ الناقة والبقرة عن سبعة أشخاص، بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعها، فإن نقص نصيبه عن السبع لم تجزئه.

المالكية قالوا: لا تصح بالعمياء، ولا بالعوراء؛ والمعتبر في العمى والعور ذهاب ضوء العين، وإن بقيت صورتها، ولا تصح بالمريضة التي تستطيع أن تتصرف كتصرف السليمة؛ أما إذا كان المرض خفيفاً فإنه لا يضر، ولا تصح بالجرباء إذا كان جربها ظاهراً، ولا بما أكلت أكلاً غير معتاد. فشمت ما لم يحصل لها إسهال، فتصح به، ولا تصح بالمجنونة جنوناً دائماً، أما الجنون غير الدائم فإنه لا يضر، فتصح بالتولاء وهي التي تدور في موضعها من الجنون، ولا تتبع الغنم، ولا تصح بالمهزولة هزالاً بيناً، وهي التي لا مخ في عظامها، ولا بالعرجاء عرجاً بيناً يمنعها من مسايرة أمثالها، ولا بمقطوعة جزء من أجزائها: كيد، أو رجل، سواء كان القطع خلقياً أو لا، وسواء كان الجزء أصلياً، أو زائداً: ولكن يغتفر قطع خصية الحيوان، فتصح بالخصي، لأن فيه فائدة تعود على اللحم، ولا فرق بين أن يكون خصياً بالخلقة أو لا، ولا تصح بالصمعاء وهي صغير الأذنين جداً، ولا بالبتراء وهي مقطوعة الذنب، سواء كان ذلك خلقة أو بعارض، ولا بالبكماء - فاقدة الصوت - إلا لعارض عادي: كالناقة إذا مضى على حملها أشهر، فإنها تبكم، فتصح بها، ولا بالبخراء. وهي منتنة الفم. إلا إذا كان أصلياً، كما هو الحال في بعض الإبل؛ وكذا لا تصح بيابسة الضرع، ومشفوفة الأذن إذا كان الشق أكثر من الثلث، فإن كان الشق ثلثها أجزأت على المشهور، ولا بمكسورة سنين فأكثر، أما مكسور سن واحد فتصح بها، كما إذا ذهبت أسنانها لكبر أو تغيير، فإنها تصح؛ ولا تصح بذاهبة ثلث الذنب.

أما ذاهبة ثلث الأذن فتصح بها، وكذا لا يصح بحيوان متولد بين وحشي وأنسي، فإذا كانت الآباء غنماً

ص: 645

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأمهات ظباء أو بالعكس لا تجزئ في الأضحية على الأصح، وتصح بالجماء، وهي المخلوقة بدون قرن، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عروضاً ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما دامياً، وإلا فلا تصح بها قولاً واحداً؛ وكذا تصح بالمقعدة العاجزة عن القيام بسبب السمن، وكثرة الشحم لا بالمرض، وتصح بالجذع من لضأن، وهو ما بلغ سنة عربية، وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه، وتصح بالثني من المعز وهو ما بلغ سنة ودخل في الثانية دخولاً بيناً بأن قطع منها نحو شهر، وتصح بالثني من البقر، وهو ما بلغ ثلاث سنين؛ وبالثني من الإبل؛ وهو ما بلغ خمس سنين؛ والمعتبر السنة القمرية، ولو نقص بعض شهورها.

الشافعية قالوا: لا تصح بالمعيبة بعيب ينقص لحمها أو شحمها أو غيرهما مما يؤكل، فلا تصح بالعوراء، ولا بالعمياء، والمعتبر ذهاب ضوء العين، وكذا ما كان على إحدى عينيها بياض؛ إذا كان كثيراً، بخلاف اليسير، فلا يضر، كما لا يضر العمش، وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع غالباً، ولا تصح بالعرجاء عرجاً بيناً، وهي التي تسبقها أمثالها إلى المرعى، وتتخلف عنها ولو حصل لها العرج وقت الذبح ولو في حال قطع الحلقوم والمريء، ولا تصح بالمريضة مرضاً يظهر بيناً، ظهر بسببه هزالها؛ وفساد لحمها، فلو كان مرضها يسيراً لا يضر، ولا تصح بالعجفاء وهي التي لا مخ لها في عظامها من شدة الهزال؛ ولا بالثولاء، وهي التي تستدبر المرعى، ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل، ولا تصح بالجرباء، وإن كان الجرب يسيراً، لأنه يفسد اللحم، ولا بمقطوعة الأذن كلاًّ أو بعضاً.

ولا بمقطوعة الألية، ويغتفر ما يقطع من طرف الألية في الصغر، ويسمى - التطريف - لأنه يجبر بالسمن، أما المخلوقة بلا ذنب، فإنها تجزئ، كالمخلوقة بلا ضرع ولا ألية بخلاف المخلوق بلا أذن، فإنها لا تصح به، وتصح بمشقوقة الأذن، أو مثقوبتها إذا لم يزل بذلك شيء منها، وتصح بالخصي، والخصاء جائز بشروط ثلاثة: أن يكون لمأكول اللحم، أن يكون في صغره؛ أن يكون في زمان معتدل، وإلا حرم، وتصح بمكسورة القرن، وإن كان محله دامياً ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بالجماء، ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل وتصح بفاقدة الأسنان خلقة، أما ما ذهبت أسنانه لعارض فإنه لا يجزئ، كما لا يجزئ ما ذهبت بعض أسنانه إن كان ذلك يؤثر في علفه، فإن كان لا يؤثر تجزئ، وتصح بالضأن إذا بلغ سنة كاملة، أو أسقط مقدم أسنانه، بشرط أن يكون ذلك بعد ستة أشهر؛ وتصح بالمعز بالضأن إذا بلغ سنتين كاملتين، وتصح بالبقر والجاموس إذا بلغ سنتين كاملتين، وبالإبل إذا بلغ خمس سنين كوامل، ولا يجزئ المتولد بين أنسي ووحشي.

الحنابلة قالوا: لا تصح بالعمياء، وهي التي ذهب نور عينيها، وإن بقيت عيناها صورة، ولا تصح بالعوراء، وهي التي انخسفت عينها، أما إذا كان عليها بياض وهي قائمة، فتصح بها، ولا تصح بالعجفاء، التي لا مخ في عظامها لهزالها، ولا تصح بالعرجاء، وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها الصحيح إلى المرعى، ولا تصح بالمكسورة، ولا بالمريضة مرضاً يفسد لحمها، كجرب أو غيره، ولا تصح بالعضباء، وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها؛ أما التي خرقت أذنها، أو انشقت، أو

ص: 646

ومنها الوقت المخصوص، فلا تصح إذا فعلت قبله أو بعده، وفي بيانه تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط (1) .

قطع منها النصف أو أقل، فتصح بها مع الكراهة، ومثل الأذن في ذلك القرن ولا تصح بالجداء، وهي جافة الضرع، ولا بالهتماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا بالعصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها؛ ولا تصح بما ذهب أكثر من نصف أليتها، أما ما ذهب نصفها فأقل، فتصح بها، كما تصح بالجماء، وهي التي خلقت بلا قرن، والصمعاء، وهي الصغير الأذن جداً، وما خلقت بلا أذن، وكذا تصح بالبتراء؛ وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً، وتصح بالخصي؛ أما المجبوب، وهو ما قطع ذكره مع أنثييه، فإنه لا يجزئ، والحامل كغيرها في الأحكام؛ ولا تصح بالوحشي، ولا بالمتولد بين وحشي وغيره؛ وتصح بالجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، ويعرف كونه أجذع بنوم الصوف على ظهره: وتصح بالثني مما سواه، فثنى المعز ما له سنة كاملة، وثني البقر ما له سنتان كاملتان، وثني الإبل ما له خمس سنين؛ ودخل في السادسة، ولا تصح بما دون ذلك

(1)

الحنفية قالوا: يدخل وقت الأضحية عند طلوع فجر يوم النحر؛ وهو يوم العيد، ويستمر إلى قبيل غروب اليوم الثالث، وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو يضحي في القرية، ولكن يشترط في صحتها للمصري أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، ولو قبل الخطبة، إلا أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة، فإذا ذبح ساكن المصر قبل صلاة العيد لا تصح أضحيته؛ ويأكلها لحماً فإذا عطلت صلاة العيد ينتظر بها حتى يمضي وقت الصلاة. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ثم يذبح بعد ذلك، أما القروي - ساكن القرية - فإنه لا يشترط له ذلك الشرط. بل يذبح بعد طلوع فجر النحر، وإذا أخطأ الناس في يوم العيد فصلوا وضحوا ثم بان لهم أنه يوم عرفة أجزأتهم صلاتهم وأضحيتهم. وإذا تركت ذبيحة الأضحية حتى فات وقتها يتصدق بها حية.

المالكية قالوا: يبتدئ وقت الأضحية لغير الإمام في اليوم الأول بعد تمام ذبح الإمام. ويبتدئ وقتها للإمام بعد الفراغ من خطبته بعد صلاة العيد، أو مضي زمن قدر ذبح الإمام أضحيته إن لم يذبح الإمام. ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث ليوم العيد، ويفوت بغروبه. فإذا أراد أن يذبح في اليوم الثاني فلا يلزم أن يراعي مضي زمن قدر صلاة الإمام. بل يذبح إذا ارتفعت الشمس، وإذا ذبح بعد الفجر أجزأه. فإذا ذبح أحد قبل الإمام متعمداً لا تجزئه، وأعاد ذبح أضحية أخرى، أما إذا لم بتعمد بأن تحرى أقرب إمام لم يبرز أضحيته، وطن أنه ذبح فذبح بعده، وتبين أنه سبق الإمام أجزأه، فإذا تأخر ألإمام بعذر شرعي، انتظره إلى قرب الزوال، بحيث يبقى على الزوال ما يسع الذبح ثم يذبح ولو لو يذبح الإمام.

الحنابلة قالوا: يبتدىء وقت ذبح الأضحية من يوم العيد بعد صلاة العيد، فيصح الذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة، ولكن الأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة، ولا يلزم أن ينتظر الفراغ من الصلاة في جميع الأماكن التي تصلي فيه العيد إن تعددت، بل لو سبق بعضها جاز، وإذا كان في جهة لا يصلى فيها العيد: كالبادية وأهل الخيام ممن لا عيد عليهم، فإن وقت الأضحية يبتدئ فيها بمضي

ص: 647

وقد زاد بعض المذاهب شروطاً أخرى، مذكورة تحت الخط (1) .

؛ ويصح الاشتراك في الأضحية سواء كان ذلك في ثمنها أو في ثوابها. باتفاق ثلاثة، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط (2) وإنما يصح الاشتراك فيها إذا كانت من الإبل أو البقر، فإذا اشترك سبعة في بقرة أو ناقة يصح إذا كان نصيب كل واحد منهم لا يقل عن سبع، فإن كانوا أكثر من سبعة لا يصح، أما إن كانوا أقل فيصح، ولا تصح الأضحية بغير النعم من الإبل والبقر والجاموس والغنم، وفي الأفضل منها تفصيل في المذاهب، مذكور تحت الخط (3) .

زمن قدر صلاة العيد، فإن فاتت صلاة العيد بالزوال ضحى إذن عند الزوال، واخر وقت ذبح الأضحية زمن الثاني من أيام التشريق، فأيام النحر عندهم ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده، ويجوز في ليل يومي التشريق التاليين ليوم العيد إنما الأفضل أن يذبح في النهار.

الشافعية قالوا: يدخل وقت ذبح الأضحية بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر، وإن لم ترتفع الشمس قدر رمح، ولكن الأفضل تأخيره إلى مضي ذلك من ارتفاعها، ويستمر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، ويصح الذبح ليلاً أو نهاراً بعد دخول وقتها، إلا أنه يكره في الليل إلا لحاجة: كاشتغاله نهاراً بما يمنعه من التضحية، أو لمصلحة. كسهولة حضور الفقراء ليلاً

(1)

المالكية قالوا: زادوا أن يكون الذبح نهاراً فلو ذبح ليلاً لم تصح أضحيته، وهذا الشرط بالنسبة لليوم الأول لا خلاف فيه عندهم، أما في غير اليوم الأول في صحة الذبح ليلاً خلاف، والمشهور أنه لا يجزئ، وأن يكون الذابح مسلماً، فإذا بحها الكتابي لا تجزئ، ولكنها تؤكل لحماً وأن لا يشرك معه فيها أحد؛ ويصح أن يشرك في الثواب لا في الثمن معه من تلزمه نفقتهم إن كانوا معه في سكن واحد، وإلا فلا تصح، وهذا هو المشهور عندهم

الحنفية قالوا: زادوا أن يكون الذبح نهاراً في اليوم الأول والرابع، فلو ذبح في الليلة الأولى أو الليلة الرابعة لا تصح، أما الذبح في الليلتين المتوسطتين فإنه مكروه تنزيهاً

(2)

المالكية قالوا: لا يصح الاشتراك في الثمن، إنما يصح الاشتراك في الأجر بالشروط المتقدمة

(3)

الحنفية قالوا: الشاة أفضل من سبع البدنة - البقرة أو الجمل ونحوهما - إذا استويا في اللحم والقيمة والكبش أفضل من النعجة إذا استويا في الثمن والقيمة أيضاً. والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة، والأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا أيضاً.

الشافعية قالوا: أفضلها سبع شياه عن واحد، فبدنة، فبقرة، والكمال لا حد له.

الحنابلة قالوا: الأفضل الإبل، ثم البقر إن أخرج كاملاً بدون اشتراك، ثم الغنم، ثم شرك سبع في ناقة أو جمل، ثم شرك في بقرة، وأفضلها جميعها الأسمن، ثم الأغلى ثمناً، والذكر والأنثى سواء.

المالكية قالوا: الأفضل الضأن مطلقاً، ثم المعز، ثم البقر، وتقديمه على الإبل هو الأظهر، ثم الإبل، ويندب الفحل إن لم يكن الخصي أسمن، فإن كان أسمن فهو أفضل من الفحل السمين

ص: 648