المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئا - الفقه على المذاهب الأربعة - جـ ١

[عبد الرحمن الجزيري]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريفها

- ‌أقسام الطهارة

- ‌مبحث الأعيان الطاهرة

- ‌مبحث الأعيان النجسة وتعريف النجاسة

- ‌مبحث ما يعفى عنه من النجاسة

- ‌مبحث فيما تزال به النجاسة وكيفية إزالتها

- ‌أقسام المياه

- ‌مباحث الماء الطهور

- ‌تعريفه

- ‌الفرق بينه وبين الماء الطاهر

- ‌حكم الماء الطهور

- ‌ما لا يخرج الماء عن الطهورية

- ‌القسم الثاني من أقسام المياه: الطاهر غير الطهور

- ‌تعريفه

- ‌أنواع الطاهر غير الطهور

- ‌القسم الثالث من أقسام المياه: الماء المتنجس

- ‌تعريفه - أنواعه

- ‌مبحث ماء البئر

- ‌حكم الماء الطاهر، والماء النجس

- ‌مباحث الوضوء

- ‌1 - الأول: في تعريف الوضوء

- ‌2 - المبحث الثاني: حكم الوضوء، وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه

- ‌شروط الوضوء

- ‌فرائض الوضوء

- ‌خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء

- ‌مبحث سنة الوضوء

- ‌تعريف السنة، وما في معناها من مندوب، ومستحب

- ‌مبحث بيان عدد السنين وغيرها من مندوبات، ونحوها

- ‌مبحث المندوب والمستحب ونحوهما

- ‌مكروهات الوضوء

- ‌تعريف الكراهة

- ‌مبحث نواقض الوضوء

- ‌مباحث الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة

- ‌تعريف الاستنجاء

- ‌حكم الاستنجاء

- ‌مبحث آداب قضاء الحاجة

- ‌شروط صحة الاستنجاء والاستجمار بالماء، والأحجار، ونحوها

- ‌مبحث في كيفية طهارة المريض بسلس بول، ونحوه

- ‌مباحث الغُسُل

- ‌تعريف الغُسُل

- ‌موجبات الغُسُل

- ‌شروط الغسل

- ‌فرائض الغسل

- ‌ملخص المتفق عليه والمختلف فيه من فرائض الغسل

- ‌مبحث سنن الغسل، ومندوباته ومكروهاته

- ‌مبحث الأمور التي يسن عندها الغسل أو يندب

- ‌مبحث ما يجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل من دخول مسجد، وقراءة قرآن، ونحو ذلك

- ‌مباحث الحيض

- ‌تعريف الحيض

- ‌مدة الحيض

- ‌مدة الطهر

- ‌مبحث الاستحاضة

- ‌مبحث النفاس

- ‌تعريفه

- ‌مبحث ما يحرم على الحائض، أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم

- ‌مباحث المسح على الخفين

- ‌تعريف المسح على الخف، وحكمه

- ‌تعريف الخف الذي يصح المسح عليه

- ‌دليل المسح على الخفين

- ‌شروط المسح على الخف

- ‌مبحث بيان القدر المفروض مسحه من الخف

- ‌مبحث إذا لبس خفاً فوق خف، ونحوه

- ‌كيفية المسح المسنونة

- ‌مدة المسح عليهما

- ‌مكروهاته

- ‌مبطلات المسح على الخفين

- ‌مباحث التيمم

- ‌تعريف التيمم ودليله وحكمة مشروعيته

- ‌أقسام التيمم

- ‌شروط التيمم

- ‌الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً

- ‌أركان التيمم

- ‌سنن التيمم

- ‌مندوبات التيمم

- ‌مبطلات التيمم

- ‌مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له: فاقد الطهورين

- ‌مباحث الجبيرة

- ‌تعريفها

- ‌ما يفترض على من جبيرة تمنعه من استعمال الماء

- ‌شروط المسح على الجبيرة

- ‌مبطلات المسح على الجبيرة

- ‌صلاة الماسح على الجبيرة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[مباحث عامة]

- ‌حكمة مشروعيتها

- ‌تعريف الصلاة

- ‌أنواع الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروضة

- ‌مواقيت الصلاة المفروضة

- ‌ما تعرف به أوقات الصلاة

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت الصبح

- ‌مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتها وبيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌مبحث ستر العورة في الصلاة

- ‌ستر العورة خارج الصلاة

- ‌مباحث استقبال القبلة

- ‌ تعريف القبلة

- ‌دليل اشتراط استقبال القبلة

- ‌مبحث ما تعرف به القبلة

- ‌كيف يستدل الشمس، أو بالنجم القطبي على القبلة

- ‌شروط وجوب استقبال القبلة

- ‌مبحث الصلاة في جوف الكعبة

- ‌مبحث صلاة الفرض في السفينة، وعلى الدابة، ونحوها

- ‌مباحث فرائض الصلاة

- ‌ معنى الفرض والركن

- ‌مبحث عد فرائض الصلاة بمعنى أركانها

- ‌شرح فرائض الصلاة مرتبة: الفرض الأول: النية

- ‌حكم النية في الصلاة المفروضة

- ‌كيفية النية في الصلاة المفروضة

- ‌حكم استحضار الصلاة المنوية وشروط النية

- ‌حكم التلفظ بالنية، ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك

- ‌نية الأداء والقضاء

- ‌حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها

- ‌وقت النية في الصلاة

- ‌نية الإمام ونية المأموم

- ‌الفرض الثاني من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام

- ‌حكمها - تعريفها

- ‌دليل فرضية تكبيرة الإحرام

- ‌صفة تكبيرة الإحرام

- ‌شروط تكبيرة الإحرام

- ‌الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام

- ‌الفرض الرابع من فرائض الصلاة: قراءة الفاتحة

- ‌الفرض الخامس من فرائض الصلاة: الركوع

- ‌الفرض السادس من فرائض الصلاة: السجود - شروطه

- ‌الفرض السابع: الرفع من الركوع، الثامن: الرفع من السجود، التاسع: الاعتدال، العاشر: الطمأنينة

- ‌الحادي عشر من فرائض الصلاة: القعود الأخير

- ‌الثاني عشر من فرائض الصلاة: التشهد الأخير

- ‌الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام

- ‌الرابع عشر: ترتيب الأركان

- ‌الخامس عشر من فرائض الصلاة: الجلوس بين السجدتين

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌تعريف السنة

- ‌عدّ سنن الصلاة مجتمعة

- ‌مبحث شرح بعض سنن الصلاة وبيان المتفق عليه؛ والمتختلف فيه

- ‌رفع اليدين

- ‌حكم الإتيان بقول: آمين

- ‌وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها

- ‌التحميد والتسميع

- ‌جهر الإمام بالتكبير والتسميع

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌تكبيرات الصلاة المسنونة

- ‌قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة

- ‌دعاء الافتتاح ويقال له: الثناء

- ‌التعوذ

- ‌التسمية في الصلاة

- ‌تطويل القراءة وعدمه

- ‌إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية، وتقريج القدمين حال القيام

- ‌التسبيح في الركوع والسجود

- ‌وضع المصلي يديه على ركبتيه، ونحو ذلك

- ‌تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع

- ‌كيفية النزول للسجود والقيام منه

- ‌كيفية وضع اليدين حال السجود وما يتعلق به

- ‌الجهر بالقراءة

- ‌حد الجهر والإسرار في الصلاة

- ‌هيئة الجلوس في الصلاة

- ‌الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام

- ‌نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام

- ‌الصلاة على النبي في التشهد الأخير

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌مندوبات الصلاة

- ‌سترة المصلي

- ‌حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها

- ‌فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة

- ‌وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته

- ‌وضع الإلية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة

- ‌مد الذراع وتشمير الكم عنه

- ‌الإشارة في الصلاة

- ‌شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده

- ‌رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي

- ‌اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام ونحوه

- ‌سدل الرداء على الكتف ونحوه

- ‌إتمام قراءة السورة حال الركوع

- ‌الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها

- ‌تغميض العينين، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌التنكيس في قراءة السورة ونحوها

- ‌الصلاة إلى الكانون ونحوه

- ‌الصلاة في مكان به صورة

- ‌الصلاة خلف صف فيه فرجة

- ‌الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها

- ‌الصلاة في المقبرة

- ‌عد مكروهات الصلاة مجتمعة

- ‌ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره

- ‌المرور في المسجد

- ‌النوم في المسجد والأكل فيه

- ‌رفع الصوت في المسجد

- ‌البيع والشراء في المسجد

- ‌نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه

- ‌إدخال الصبيان والمجانين في المسجد

- ‌البصق أو المخاط بالمسجد

- ‌نشد الشيء الضائع بالمسجد

- ‌إنشاد الشعر بالمسجد

- ‌السؤال في المسجد، وتعليم العلم به

- ‌الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة

- ‌تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌إذا صلت المرأة جنب الرجل أو أمامه، وهي مقتدية، ويعبر عن ذلك بالمحاذاة

- ‌شرح مبطلات الصلاة التكلم بكلام أجنبي عنها عمداً

- ‌التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهلاً

- ‌التكلم عمداً لإصلاح الصلاة

- ‌الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى والكلام خطأً

- ‌التنحنح في الصلاة

- ‌الأنين والتأوه في الصلاة

- ‌الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخالاج عنها

- ‌إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة، ويقال له: الفتح على الإمام

- ‌التسبيح في الصلاة لإرشاد الإمام أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك

- ‌تشميت العاطس في الصلاة

- ‌إذا رد السلام وهو يصلي

- ‌التثاؤب والعطاس والسعال في الصلاة

- ‌العمل الكثير في الصلاة، وهو ليس من جنسها

- ‌التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة

- ‌إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو في الصلاة

- ‌إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة

- ‌إذا تذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة العصر، ونحو ذلك

- ‌إذا تعلم شخص آية في الصلاة

- ‌إذا سلم عمداً قبل تمام الصلاة

- ‌مباحث‌‌ الأذان [والإقامة]

- ‌ الأذان [

- ‌تعريفه

- ‌معنى الأذان، ودليله

- ‌متى شرع الأذان وسبب مشروعيته وفضله

- ‌ألفاظ الأذان

- ‌إعادة الشهادتين مرة أخرى في الأذان ويقال لذلك: (ترجيع)

- ‌حكم الأذان

- ‌شروط الأذان

- ‌أذان الجوق، ويقال له: الأذان السلطاني

- ‌شروط المؤذن

- ‌مندوبات الأذان وسنته

- ‌إجابة المؤذن

- ‌الأذان للصلاة الفائتة

- ‌الترسل في الأذان

- ‌مكروهات الأذان: أذان الفاسق

- ‌ترك استقبال القبلة في الأذان، وأذان المحدث

- ‌الأذان لصلاة النساء

- ‌الكلام حال الأذان

- ‌التغني بالأذان

- ‌الإقامة

- ‌تعريفها وصفتها

- ‌حكم الإقامة

- ‌شروط الإقامة

- ‌وقت قيام المقتدي للصلاة عند الإقامة

- ‌سنن الإقامة ومندوباتها

- ‌الأذان لقضاء الفوائت

- ‌الفصل بين الأذان والإقامة

- ‌أخذ الأجرة على الأذان ونحوه

- ‌الأذان في أذن المولود، والمصروع ووقت الحريق، والحرب، ونحو ذلك

- ‌الصلاة على النبي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل

- ‌مباحث صلاة التطوع

- ‌تعريفها، وأقسامها

- ‌الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة

- ‌التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة

- ‌صلاة الضحى وتحية المسجد

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة ركعتين عقب الوضوء وعند الخروج للسفر، أو القدوم منه

- ‌التهجد بالليل وركعتا الاستخارة

- ‌صلاة قضاء الحوائج

- ‌صلاة الوتر، وصيغة القنوت الواردة فيه، وفي غيره من الصلوات

- ‌صلاة التراويح: حكمها، ووقتها

- ‌مندوبات صلاة التراويح

- ‌حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح وحكم النية فيها، وما يتعلق بذلك

- ‌مباحث صلاة العيدين

- ‌حكم صلاة العيدين، ووقتهما

- ‌دليل مشروعية صلاة العيدين

- ‌كيفية صلاة العيدين

- ‌حكم الجماعة وقضائها إذا فات وقتها

- ‌سنن العيدين ومندوباتهما

- ‌المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد

- ‌مكروهات صلاة العيد

- ‌الأذان والإقامة غير مشروعين لصلاة العيد

- ‌حكم خطبة العيدين

- ‌أركان خطبتي العيدين

- ‌شروط خطبتي العيدين

- ‌التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد

- ‌مباحث صلاة الاستسقاء

- ‌تعريف الاستسقاء وسببه

- ‌كيفية صلاة الاستسقاء

- ‌حكم صلاة الاستسقاء ووقتها

- ‌ما يستحب للإمام فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء

- ‌صلاة كسوف الشمس

- ‌ حكمها ودليله، وحكمه مشروعيتها:

- ‌كيفية صلاة كسوف الشمس

- ‌سنن صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف

- ‌صلاة خسوف القمر، والصلاة عند الفزع

- ‌الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها

- ‌قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع

- ‌هل تصلي النافلة في المنزل أو في المسجد

- ‌صلاة النفل على الدابة

- ‌مباحث الجمعة

- ‌حكم الجمعة، ودليله

- ‌وقت الجمعة، ودليله

- ‌متى يجب السعي لصلاة الجمعة، ويحرم البيع؟، الأذان الثاني

- ‌شروط الجمعة، تعريف المصر والقرية

- ‌حضور النساء الجمعة

- ‌تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة

- ‌هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء

- ‌الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها

- ‌أركان خطبتي الجمعة، افتتاحها بالحمد

- ‌شروط خطبتي الصلاة، هل يشترط أن تكونا بالعربية، وهل يشترط لهما النية

- ‌هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل

- ‌سنن الخطبة - الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة

- ‌مكروهات الخطبة

- ‌الترقية بين يدي الخطيب

- ‌مبحث الكلام حال الخطبة

- ‌تخطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف

- ‌السفر يوم الجمعة

- ‌لا يصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام

- ‌هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة

- ‌من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة

- ‌مندوبات الجمعة

- ‌مباحث الإمامة في الصلاة

- ‌تعريف الإمامة في الصلاة، وبيان العدد الذي تتحقق به

- ‌حكم الإمامة في الصلوات الخمس، ودليله

- ‌حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنازة والنوافل

- ‌شروط الإمامة: الإسلام

- ‌البلوغ، وهل تصح إمامة الصبي المميز

- ‌إمامة النساء

- ‌العقل

- ‌اقتداء القارئ بالأمي

- ‌سلامة الإمام من الأعذار كسلس البول

- ‌طهارة الإمام من الحدث والخبث

- ‌إمامة من بلسانه لثغ ونحوه

- ‌إمامة المقتدي بإمام آخر

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذاهب

- ‌تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام

- ‌نية المأموم الاقتداء، ونية الإمام الإمامة

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل

- ‌متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة

- ‌اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني

- ‌اتحاد فرض الإمام والمأموم

- ‌الأعذار التي تسقط بها الجماعة

- ‌من له التقدم في الإمامة

- ‌مبحث مكروهات الإمامة: إمامه الفاسق والأعمى

- ‌اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك

- ‌كيف يقف المأموم مع إمامه

- ‌إعادة صلاة الجماعة

- ‌تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌ما تدرك به الجماعة، والجماعة في البيت

- ‌إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها

- ‌الاستخلاف في الصلاة

- ‌تعريفه - وحكمه مشروعيته

- ‌سبب الاستخلاف

- ‌حكم الاستخلاف في الصلاة

- ‌مباحث سجود السهو

- ‌تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه

- ‌سبب سجود السهو

- ‌حكم سجود السهو

- ‌مباحث سجدة التلاوة

- ‌دليل مشروعيتها

- ‌حكمها

- ‌شروط سجدة التلاوة

- ‌أسباب سجود التلاوة

- ‌صفة سجود التلاوة، أو تعريفها وركنها

- ‌المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌مباحث قصر الصلاة الرباعية

- ‌حكمها

- ‌دليل حكم قصر الصلاة

- ‌شروط صحة القصر: مسافة السفر التي يصح فيها القصر

- ‌نية السفر

- ‌حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه

- ‌المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر

- ‌اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌نية القصر

- ‌ما يمنع القصر: نية الإقامة

- ‌ما يبطل به القصر، وبيان الوطن الأصلي وغيره

- ‌مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً

- ‌ تعريفه

- ‌حكمه وأسبابه

- ‌مباحث قضاء الفوائت

- ‌الأعذار التي تسقط بها الصلاة رأساً

- ‌الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها

- ‌مباحث قضاء الصلاة الفائتة

- ‌حكمه

- ‌كيف تقضى الفائتة

- ‌مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت

- ‌إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها

- ‌هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة

- ‌مباحث صلاة المريض

- ‌كيف يصلي

- ‌كيف يجلس المصلي قاعداً

- ‌إذا عجز عن الركوع والسجود

- ‌مباحث الجنائز

- ‌ما يفعل بالمحتضر

- ‌مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله

- ‌مبحث غسل الميت - حكمه

- ‌شروط غسل الميت

- ‌حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها وتغسيل الرجال النساء، وبالعكس

- ‌مندوبات غسل الميت وتكرار الغسلات إلى ثلاث

- ‌حكم خلط ماء الغسل بالطيب ونحوه

- ‌تسخين ماء الغسل

- ‌تطييب رأس الميت ولحيته

- ‌إطلاق البخور عند الميت، وتجريده من ثيابه عند الغسل

- ‌هل يوضأ الميت قبل غسله

- ‌ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات

- ‌ما يكره فعله بالميت

- ‌إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله

- ‌كيفية غسل الميت

- ‌التكفين

- ‌مباحث صلات الجنازة

- ‌حكمها

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌أركان صلاة الجنازة

- ‌شروط صلاة الجنازة

- ‌سنن صلاة الجنازة: كيف يقف الإمام للصلاة على الميت

- ‌مبحث الأحق بالصلاة على الميت

- ‌إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص

- ‌إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام

- ‌هل يجوز تكرار الصلاة على الميت

- ‌هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد

- ‌مبحث الشهيد

- ‌[مباحث مختلفة]

- ‌حكم حمل الميت وكيفيته

- ‌حكم تشييع الميت، وما يتعلق به

- ‌مبحث البكاء على الميت، وما يتبع ذلك

- ‌حكم دفن الميت، وما يتعلق به

- ‌اتخاذ البناء على القبور

- ‌القعود والنوم وقضاء الحاجة والمشي على القبور

- ‌نقل الميت من جهة موته

- ‌نبش القبر

- ‌دفن أكثر من واحد في قبر واحد

- ‌التعزيه

- ‌مبحث ذبح الذبائح، وعمل الأطعمة في المآتم

- ‌خاتمة في زيارة القبور

- ‌كتاب الصيام

- ‌[مباحث عامة]

- ‌تعريف الصيام

- ‌أقسام الصيام

- ‌القسم الأول: الصيام المفروض

- ‌صيام شهر رمضان - دليله

- ‌أركان الصيام

- ‌شروط الصيام

- ‌ثبوت شهر رمضان

- ‌إذا ثبت الهلال بقطر من الأقطار

- ‌هل يعتبر قول المنجم

- ‌حكم التماس الهلال

- ‌هل يشترط حكم الحاكم في الصوم

- ‌ثبوت شهر شوال

- ‌مبحث صيام يوم الشك

- ‌الصيام المحرَّم - صيام يوم العيد، وصيام المرأة بغير إذن زوجها

- ‌الصوم المندوب - تاسوعاء - عاشوراء - الأيام البيض - وغير ذلك

- ‌صوم يوم عرفة

- ‌صوم يوم الخميس والإثنين

- ‌صوم ست من شوال

- ‌صوم يوم وإفطار يوم

- ‌صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم

- ‌إذا شرع في صيامه النفل ثم أفسده

- ‌الصوم المكروه

- ‌ما يفسد الصيام

- ‌ما يوجب القضاء والكفارة

- ‌ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً

- ‌ما يكره فعله للصائم وما لا يكره

- ‌حكم من فسد صومه في أداء رمضان

- ‌الأعذار المبيحة للفطر

- ‌المرض وحصول المشقة الشديدة

- ‌خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام

- ‌الفطر بسبب السفر

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان

- ‌حكم الفطر لكبر السن

- ‌إذا طرأ على الصائم جنون

- ‌ما يستحب للصائم

- ‌قضاء رمضان

- ‌الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان، وحكم من عجز عنها

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌تعريفه وأركانه

- ‌أقسامه ومدته

- ‌شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها

- ‌مفسدات الاعتكاف

- ‌مكروهات الاعتكاف وآدابه

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تعريفها

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروط وجوب الزكاة

- ‌هل تجب الزكاة على الكافر

- ‌هل تجب الزكاة في صداق المرأة

- ‌نصاب الزكاة، وحولان الحول عليه

- ‌الحرية، وفراغ المال من الدين

- ‌هل تجب الزكاة في دور السكنى وثياب البدن، وأثاث المنزل، والجواهر الثمينة

- ‌الأنواع التي تجب فيها الزكاة

- ‌شروط زكاة الإبل والبقر والغنم، وبيان معنى السائمة وغيرها

- ‌بيان مقادير زكاة الإبل

- ‌زكاة البقر

- ‌زكاة الغنم

- ‌زكاة الذهب والفضة

- ‌زكاة الدين

- ‌زكاة الأوراق المالية "البنكنوت

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

- ‌زكاة الذهب والفضة المخلوطين

- ‌المعادن والركاز

- ‌زكاة الزرع والثمار

- ‌مصرف الزكاة

- ‌صدقة الفطر

- ‌كتاب‌‌ الحج [والعمرة]

- ‌ الحج [

- ‌تعريفه

- ‌حكمه، ودليله

- ‌متى يجب الحج

- ‌شروط وجوبه

- ‌شروط وجوب الحج: البلوغ - العقل - الحرية

- ‌الاستطاعة وحكم حج المرأة، والأعمى

- ‌شروط صحة الحج - حج الصبي المميز وغيره - وقت الحج

- ‌أركان الحج

- ‌الركن الأول من أركان الحج: الإحرام

- ‌تعريفه

- ‌مواقيت الإحرام

- ‌ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع

- ‌ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام: الجماع - الصيد - الطيب

- ‌ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها

- ‌لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، وإزالة الشعر

- ‌شم الطيب وحمله حال الإحرام

- ‌إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام

- ‌الخضاب بالحناء حال الإحرام

- ‌هل يجوز للمحرم أن يأكل أو يشرب ما فيه طيب

- ‌الاكتحال بما فيه طيب، دهن الشعر والبدن

- ‌حكم قطع حشيش الحرم وشجره

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌غسل الرأس والبدن والاستظلال

- ‌ما يطلب من المحرم لدخول مكة

- ‌الركن الثاني من أركان الحج: طواف الإفاضة

- ‌تعريف طواف الإفاضة

- ‌وقت طواف الإفاضة

- ‌شروط الطواف

- ‌سنن الطواف وواجباته

- ‌الركن الثالث من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة

- ‌شروط السعي بين الصفا والمروة، وكيفيته وسننه

- ‌الركن الرابع؛ الحضور بأرض عرفة، وكيفية الوقوف

- ‌واجبات الحج

- ‌رمي الجمار - المبيت بمنى - الوجود بمزدلفة

- ‌سنن الحج

- ‌ما يمنع الحاج من فعله

- ‌مفسدات الحج

- ‌ما يوجب الفدية، وبيان معنى التحلل

- ‌جزاء من اصطاد حيواناً قبل أن يتحلل من إحرامه

- ‌مبحث العمرة

- ‌حكمها ودليله

- ‌شروطها

- ‌أركان العمرة

- ‌ميقاتها

- ‌واجباتها، وسننها، ومفسداتها

- ‌مبحث القرآن، والتمتع، والإفراد، وما يتعلق بها

- ‌مبحث الهدي

- ‌تعريفه

- ‌أقسام الهدي

- ‌وقت ذبح الهدي ومكانه

- ‌مبحث الأكل من الهدي ونحوه

- ‌ما يشترط في الهدي

- ‌إذا امتنع من الحج أو فاته ويقال له: الإحصار والفوات

- ‌مبحث الحج عن الغير

- ‌زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مباحث الأضحية

- ‌تعريفها

- ‌دليلها

- ‌حكمها

- ‌شروطها

- ‌مبحث إذا ترك التسمية عند الذبح الأضحية

- ‌مبحث مندوبات الأضحية ومكروهاتها

- ‌مبحث كيف يذبح الحيوان ويقال لذلك: ذكاة

الفصل: ‌ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئا

‌ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً

قد عرفت ما يوجب القضاء والكفارة، وبقي الكلام فيما يوجب القضاء دون الكفارة، وما لا يفسد الصيام أصلاً، وهو أمرو كثيرة، مفصلة في المذاهب، فانظرها تحت الخط (1) .

فهو المستند في فطره إلى أمر غير موجود وعليه الكفارة وله أيضاً أمثلة: منها أن من عادته الحمى في يوم معين. فبيت نية الفطر من الليل ظاناً أنه مباح فعليه الكفارة. ولو حم في ذلك اليوم. ومنها المرأة تعتاد الحيض في يوم معين.

فبيتت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه. ثم أصبحت مفطرة فعليها الكفارة. ولو جاء الحيض في ذلك اليوم حيث نوت الفطر قبل مجيئه. ومنها من اغتاب في يوم معين من رمضان فظن أن صومه بطل. وأن الفطر مباح فأفطر متعمداً. فعليه الكفارة، سادساً: أن يكون الواصل من الفم. فلو وصل شيء من الأذن أو العين أو غيرهما. مما تقدم، فلا كفارة، وإن وجب القضاء. سابعاً: أن يكون الوصول للمعدة، فلو وصل شيء إلى حلق الصائم، ورده فلا كفارة عليه. وإن وجب القضاء في المائع الواصل إلى الحلق، ومن الأشياء التي تبطل الصوم وتوجب القضاء والكفارة: رفع النية ورفضها نهاراً، وكذا رفع النية ليلاً إذا استمر رافعاً لها حتى طلع الفجر وصول شيء إلى المعدة من القيء الذي أخرجه الصائم عمداً سواء وصل عمداً أو غلبة لا نسياناً ووصول شيء من أثر السواك الرطب الذي يتحلل منه شيء عادة كقشر الجوزن ولو كان الوصول غلبة متى تعمد الاستياك في نهار رمضان، فهذه الأشياء توجب الكفارة بالشروط السابقة ما عدا التعمد بالنسبة للراجع من القيء، والواصل من أثر السواك المذكور، فإنه لا يشترط، بل التعمد والوصول غلبة سواء، وأما الوصول نسياناً فيوجب القضاء فقط فيهما

(1)

الحنفية قالوا: ما يوجب القضاء دون الكفارة ثلاثة أشياء: الأولى: أن يتناول الصائم ما ليس فيه غذاء أو ما في معنى الغذاء، وما فيه غذاء هو ما يميل الطبع إلى تناوله، وتنقضي شهوة البطن به، وما في معنى الغذاء هو الدواء، الثاني: أن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي، كمرض أو سفر أو إكراه، أو خطأ، كأن أهمل وهو يتمضمض، فوصل الماء إلى جوفه، وكذا إذا داوى جرحاً في بطنه أو رأسه، وصل الدواء إلى جوفه أو دماغه، أما النسيان فإنه لا يفسد الصيام أصلاً، فلا يجب به قضاء ولا كفارة، الثالث: أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة، ومن القسم الأول ما إذا أكل أرزاً نيئاً، أو عكيناً، أو دقيقاً غير مخلوط بشيء يؤكل عادة، كالسمن والعسل، وإلا وجبت به الكفارة، وكذا إذا أكل طيناً غير أرمني إذا لم يعتد أكله أما الطين الأرمني وهو معروف عند العطارين فإنه يوجب الكفارة مع القضاء، أو أكل ملحاً كثيراً دفعة واحدة، فإن ذلك مما لا يقبله الطبع، ولا تنقضي به شهوة البطن.

أما أكل القليل منه، فإن فيه الكفارة مع القضاء، لأنه يتلذذ به عادة، وكذا إذا أكل نواة أو قطعة من الجلد أو ثمرة من الثمار التي لا تؤكل قبل نضجها كالسفرجل إذا لم يطبخ أو يملح، وإلا كانت فيه الكفارة، وكذا إذا ابتلع حصاة، أو حديدة، أو درهماً، أو ديناراً: أو تراباً، أو نحو ذلك، أو أدخل ماء أو دواء في

ص: 513

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جوفه بواسطة الحقنة من الدبر، أو الأنف، أو قبل المرأة، وكذا إذا صب في أذنه دهناً، بخلاف ما إذا صب ماء، فإنه لا يفسد صومه على الصحيح، لعدم سريان الماء، وكذا دخل فمه مطر أو ثلج، ولم يبتلعه بصنعه، وكذا إذا تعمد إخراج القيء من جوفه، أو خرج كرهاً وأعاده بصنعه، بشرط أن يكون ملء الفم في الصورتين، وأن يكون ذاكراً لصومه، فإن كان ناسياً لصومه لم يفطر في جميع ما تقدم، وكذا إذا كان أقل من ملء الفم على الصحيح، وإذا أكل ما بقي من نحو تمرة بين أسنانه إذا كان قدر الحمصة وجب القضاء؛ فإن كان أقل فلا يفسد، لعدم الاعتداد به، وكذا إذا تكون ريقه ثم ابتلعه، أو بقي بلل بفيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق، فلا يفسد صومه، وينبغي أن يبصق بعد المضمضة قبل أن يبتلع ريقه، ولا يشترط المبالغة في البصق، ومن القسم الثاني - وهو ما إذا تناول غذاء؛ أو ما في معناه لعذر شرعي - إذا أفطرت المرأة خوفاً على نفسها أن تمرض من الخدمة، أو كان الصائم نائماً، وأدخل أحد شيئاً مفطراً في جوفه، وكذا إذا أفطر عمداً بشبهة شرعية؛ بأن أكل عمداً بعد أن أكل ناسياً أو جامع ناسياً، ثم جامع عامداً، أو أكل عمداً بعد الجماع ناسياً، وكذا إذا لم يبيت النية ليلاً ثم نوى نهاراً، فإنه إذا أفطر لا تجب عليه الكفارة لشبهة عدم صيامه عند الشافعية، وكذا إذا نوى الصوم ليلاً.

ولم ينقص نيته، ثم أصبح مسافراً، ونوى الإقامة بعد ذلك ثم أكل لا تلزمه الكفارة وإن حرم عليه الأكل في هذه الحالة وكذا إذا أكل، أو شرب، أو جامع شاكاً في طلوع الفجر، وكان الفجر طالعاً، لوجود الشبهة. أما الفطر وقت الغروب. فلا يكفي فيه الشك لإسقاط الكفارة بل لا بد من غلبة الظن على إحدى الروايتين. ومن جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فإن نزع فوراً لم يفسد صومه. وإن بقي كان عليه القضاء والكفارة. ومن القسم الثالث - وهو ما إذا قضى ضهوة الفرج غير كاملة - ما إذا أمنى بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى؛ أو أمنى بفخذ أو بطن أو عبث بالكف، أو وطئت المرأة وهي نائمة أو قطرت في فرجها دهناً ونحوه فإنه يجب في كل هذا القضاء دون الكفارة. ويلحق بهذا القسم ما إذا أدخل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره واستنجى فوصل الماء إلى داخل دبره، وإنما يفسد ما دخل في الدبر إذا ما وصل إلى محل الحقنة ولم يبق منه شيء. أما إذا بقي منه في الخارج شيء بحيث لم يغب كله لم يفسد صومه وكذلك المرأة إذا أدخلت إصبعها مدهونة بماء أو دهن في فرجها الداخل. أو أدخلت خشبة الحقنة أو نحوها في داخل فرجها، وغيبتها كلها. ففي كل هذه الأشياء ونحوها يجب القضاء دون الكفارة.

هذا، ولا يفسد صومه لو صب ماء أو دهناً في إحليله للتداوي، وكذا لو نظر بشهوة فنزل مني بشهوة ولو كرر النظر. كما لا يفطر إذا أمنى بسبب تفكره في وقاع ونحوه، أو احتلم، ولا يفطر أيضاً بشم الروائح العطرية كالورد والنرجس، ولا بتأخير غسل الجنابة حتى تطلع الشمس، ولو مكث جنباً كل اليوم. ولا يفطر بدخول غبار طريق، أو غربلة دقيق؛ أو ذباب، أو بعوض إلى حلقة رغماً عنه.

المالكية قالوا: من تناول مفطراً من الأمور المفسدة للصوم المتقدمة، ولم تتحقق فيه شرائط

ص: 514

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجوب الكفارة السابة فعليه القضاء فقط، سواء كان الصائم في رمضان أو في فرض غيره كقضاء رمضان، والكفارات، والنذؤ غير المعين، وأما النذر المعين فإن كان الفطر فيه لعذر، كمرض واقع أو متوقع. بأن ظن أن الصوم في ذلك الوقت المعين يؤدي إلى مرضه، أو خاف من الصوم زيادة المرض، أو تأخر البرء، أو كان الفطر لحيض المرأة، أو نفاسها، أو لإغماء، أو جنون، فلا يجب قضاؤه، نعم إذا بقي شيء من زمنه بعد زوال المانع تعين الصوم فيه، أما إذا أفطر فيه ناسياً، كأن نذر صوم يوم الخمس فصام الأربعاء، يظنه الخميس، ثم أفطر يوم الخميس فعليه القضاء.

هذا، ومن الصيام المفروض، صوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، فإن أفطر أحدهما فيهما وجب عليه القضاء.

وبالجملة كل فرض أفطر فيه فإنه يجب عليه قضاؤه، إلا النذر المعين على التفصيل السابق، وأما النفل فلا يجب القضاء على من أفطر فيه إلا إذا كان القطر عمداً حراماً، أما ما لا يفسده الصوم، ولا يوجب القضاء، فهو أمور: أحدها: أن يغلبه القيء، ولم يبتلع منه شيئاً فهذا صومه صحيح، ثانيها: أن يصل غبار الطريق أو الدقيق ونحوهما إلى حلق الصائم الذييزاول أعمالاً تتعلق بذلك، كالذي يباشر طحن الدقيق، أو نخله، ومثلهما ما إذا دخل حلقه ذباب، بشرط أن يصل ذلك إلى حلقه قهراً عنه، ثالثها: أن يطلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب مثلاً، فيطرح المأكول ونحوه من فيه بمجرد طلوع الفجر، فإنه لا يفسد صيامه بذلك، رابعها: من غلبه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر فإن ذلك لا يفسد الصيام، كما تقدم قريباً. خامسها: أن يبتلع ريقه المتجمع في فمه، أو يبتلع ما بين أسنانه من بقايا الطعام؛ فإنه لا يضره ذلك، وصومه صحيح حتى ولو تعمد بلع ما بين أسنانه على المعتمد، إلا إذا كان كثيراً عرفاً وابتلعه. ولو قهراً عنه، فإن صيامه يبطل في هذه الحالة، سادسها: أن يضع دهناً على جرح في بطنه متصلاً بجوفه؛ فإن ذلك لا يفطره، لأن كل ذلك لا يصل للمحل الذي يستقر فيه الطعام والشراب؛ سابعها: الاحتلام، فمن احتلم فإن صومه لا يفسد.

الحنابلة قالوا: يوجب القضاء دون الكفارة أمور: منها إدخال شيء إلى جوفه عمداً من الفم أو غيره، سواء كان يذوب في الجوف كلقمة، أو لا، كقطعة حديد أو رصاص، وكذا إذا وجد طعم العلك - اللبان - بعد مضغه نهاراً، أو ابتلع نخامة وصلت إلى فمه أو وصل الدواء بالحقنة إلى جوفه؛ أو وصل طعم الكحل إلى حلقه أو وصل قيء إلى فمه، ثم ابتلعه عمداً، أو أصاب ريقه نجاسة ثم ابتلعه عمداً، فإن صومه يفسد في كل هذه الأحوال، وعليه القضاء دون الكفارة، كما يفسد أيضاً بكل ما يصل إلى دماغه عمداً، كالدواء الذي يصل إلى أم الدماغ إذا داوى به الجرح الواصل إليها، وتسمى - المأمومة - وكذا يفسد صومه، وعليه القضاء دون الكفارة إذا أمنى بسبب تكرار النظر، أو أمنى بسبب الاستمناء بيده، أو بيد غيره، وكذا إذا أمذى بنظر أو نحوه، أو أمنى بسبب تقبيل أو لمس، أو بسبب مباشرة دون الفرج، فإن صومه يفسد إذا تعمد في ذلك، وعليه القضاء، ولو كان جاهلاً بالحكم، ويفسد صومه

ص: 515

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أيضاً إذا قاء قهراً عنه ولو قليلاً، وعليه القضاء فقط، ويفسد أيضاً بالحجامة؛ فمن احتجم أو حجم غيره عمداً فسد صومه إذا ظهر دم، وإلا لم يفطر، ولا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا فعله ناسياً أو مكرهاً ولو كان الإكراه بإدخال دواء إلى دوفه، وأما ما لا يوجب كفارة ولا قضاء، فأمور منها الفصد ولو خرج دم، ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي، ومنها الرعاف؛ وخروج القيء رغماً عنه؛ ولو كان عليه دم، ومنها إذا وصل إلى حلق الصائم ذباب أو غبار طريق ونحوه بلا قصد، لعدم إمكان التحرز عنه، ومنها ما إذا أدخلت المرأة إصبعها أو غيره في قبلها، ولو مبتلة، فإنه لا تفطر بذلك، ومنها الإنزال بالفكر، أو الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم، ومنها ما إذا لطخ باطن قدمه بالحناء؛ فوجد طعمها في حلقه؛ ومنها ما إذا

تمضمض أو استنشق، فسرى الماء إلى جوفه بلا قصد، فإن صومه لا يفسد بذلك حتى ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق، ولو كانت المضمضة عبثاً مكروهاً، ومنها ما إذا أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع النهار أو ظاناً غروب الشمس ولم يتبين الحال، فإن صومه لا يفسد بذلك أما إذا تبينه في الصورتين فعليه القضاء في الأكل والشرب؛ وعليه القضاء والكفارة في الجماع، ومنها أن يأكل أو يشرب في وقت يعتقده ليلاً فبان نهاراً، أو أكل فظن أنه أفطر بالأكل ناسياً فأكل عامداً، فإن صومه يفسد، وعليه القضاء فقط.

الشافعية قالوا: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة أمور: منها وصول شيء إلى جوف الصائم؛ كثيراً كان أو قليلاً؛ ولو قدر سمسمة أو حصاة، ولو ماء قليلاً، ولا يفسد الصوم بذلك إلا بشروط: أحدها: أن يكون جاهلاً، بسبب قرب إسلامه، ثانيها؛ أن يكون عامداً، فلو وصل شيء قهراً عنه، فإن صومه لا يفسد، ثالثها؛ أن تصل إلى جوفه من طريق معتبر شرعاً كأنفه وفمه وأذنه وقبله ودبره وكالجرح الذي يوصل إلى الدماغ، ومنها تعاطي الدخان المعروف والتمباك والنشوق ونحو ذلك؛ فإنه يفسد الصوم، ويوجب القضاء دون الكفارة، لما عرفت من مذهبهم أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع بالشرائط المتقدمة، ومنها ما لو أدخل إصبعه أو جزءاً منه؛ ولو جافاً حالة الاستنجاء في قبل أو دبر بدون ضرورة فإن صومه يفسد بذلك، أما إذا كان لضرورة فإنه لا يفسد. ومنها أن يدخل عوداً ونحوه في باطن أذنه، فإنه يفطر بذلك. لأن باطن الأذن تعتبر شرعاً من الجوف أيضاً، ومن ذلك ما إذا زاد في المضمضة والاستنشاق عن القدر المطلوب شرعاً من الصائم بأن بالغ فيهما.

أو زاد عن الثلاث؛ فترتب على ذلك سبق الماء إلى جوفه، فإن صيامه يفسد ذلك، وعليه القضاء، ومنها ما إذا أكل ما بقي من بين أسنانه مع قدرته على تمييزه وطرحه؛ فإنه يفطر بذلك، ولو كان دون الحمصة، ومنها إذا قاء الصائم عامداً عالماً مختاراً، فإنه يفطر، وعليه القضاء، ولو لم يملأ الفم، ومنها ما إذا دخلت ذبابه في جوفه، فأخرجها، فإن صومه يفسد، وعليه القضاء، ومنها ما إذا تجشى عمداً فخرج شيء من معدته إلى ظاهر حلقه، فإن صومه يفسد بذلك، وظاهر الحلق - هو مخرج الحاء المهملة على المعتمد - وليس من ذلك إخراج النخامة من الباطن - وقذفها إلى الخارج لتكرر الحاجة إلى ذلك، أما لو بلعتها بعد وصولها واستقرارها في فمه فإنه يفطر، ومنها الإنزال بسببب المباشرة، ولو كانت فاحشة، وكذا

ص: 516