الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في السلم
والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق. فهما لُغةً شيءٌ واحد. سمي سلمًا؛ لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفًا؛ لتقديمه، ويقال السلف للقرض (1).
(ويصح السلم) بلفظه، وبلفظ سلف (بسبعة شروط):
أحدها: (أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته) لأن ما لا تنضبط صفاته، يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة والمشاقة، وعدمها مطلوب شرعًا، (كمكيل) من حب وتمر، ودهن، ولبن، ونحوها (و) كـ (نحوه) أي: المكيل من موزون كذهب وفضة، وحديد ونحاس، ورصاص، وقطن، وصوف، وكَتَّان وإبريسم، ونحو ذلك كشحم ولحم نيئًا ولو مع عظمه، لأنه كالنوى في التمر، إنْ عُيَّن محل يقطع منه كظهر وفخذ، وكمذروع من ثياب، ومعدود من حيوان، ولو آدميًّا، كعبد صفته كذا.
ولا يصح في أمة وولدها أو أخيها ونحوه؛ لندرة جمعهما في الصفة، ولا في حيوان حامل لجهل الولد وعدم تحققه، وكذا شاة لبون (2).
ولا يصح السلم في فواكه معدودة، كرمان وخوخ ونحوهما، ولو سلم فيها وزنًا، لاختلافها صغرًا وكبرًا، بخلاف نحو عنب ورطب، ولا في بقول ولا في جلود لاختلافهما ولا يمكن ذرعها، ولا في رؤوس وأكارع، لأن أكثرها العظام، ولا في بيض ونحوه، ولا في أواني مختلفة أوساطًا
(1) ينظر: "الزاهر"(ص 234 و 292) و"المصباح المنير"(1/ 389) و"مشارق الأنوار"(2/ 270)، "التعريفات" للجرجاني (ص 126) و"طلبة الطلبة"(ص 238).
(2)
في الأصل: لبونًا. والمثبت من "شرح المنتهى"(2/ 215).
ورؤوسًا كقماقم (1)، ولا فيما لا ينضبط كجوهر ولؤلؤ ومرجان وعقيق ونحوها، لاختلافها اختلافًا كثيًرا، ولا في مغشوش أثمان، ولا فيما يجمع أخلاطًا غير متميزة كمعاجين مباحة، ولا في ند (2) وغالية لعدم (3) ضبطها بالصفة.
ويصح فيما فيه شيء لمصلحته غير مقصود، كجبن فيه إنفحة (4)، وكخبز أو عجين فيه ماء وملح، ويصح في أثمان، ويكون رأس المال غيرها، ويصح في فلوس ولو نافقة وزنًا وعددًا، أو يكون رأس مالها عرضًا، لأنها ملحقة بالنقد كما تقدم، ويصح في عرض بعرض، ولا يصح السلم إن جرى بين مسلم فيه ورأس مال ربا.
(و) الثاني: (ذكر جنس ونوع، وكلِّ وصفٍ (5) يختلف به الثمن غالبًا) ففي نحو بُرٍّ يقال صعيدي أو بحيري (6) بمصر، والشام حوراني أو شمالي، وبالبصرة بحري أو شمالي، ويذكر قدر حب كصغار أو كبار، متطاول الحب
(1) القُمْقُم: ما يُسخَّن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس. هو رومي معرب، وقد تكلمت به العرب. قال عنترة:
وكأن رُبًّا أو كحيلًا مُقعدًا
…
حشَّ الوقود به جوانب قُمقم
ينظر "المعرب"(ص 499) و"المطلع"(ص 1245) و"المعجم الوسيط"(2/ 760).
(2)
النَدُّ: ضرب من النبات يُتبخَّر بعوده. "المعجم الأوسط"(2/ 910).
(3)
هي: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. "المعجم الوسيط"(2/ 660).
(4)
الإنْفَحَةُ: مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما، بها خميرة تُجبِّن اللبن. "المعجم الوسيط" (2/ 938) وينظر:"المصباح المنير"(2/ 846).
(5)
في الأصل: (وكل) ما (يختلف به. .) والمثبت من "أخصر المختصرات"(ص 173).
(6)
بالتصغير. نسبة إلى بُحيرة: بلاد قرب الإسكندرية. "لب اللباب" للسيوطي (1/ 107).
أو مدوره، وذكر لونه كأحمر وأبيض، إن اختلف ثمنه بذلك (و) ذكر (حداثة وقدم) وجَودة ورداءة، وذكر سن حيوان، وفي صيْد (1) أحبولةٍ أو كلبٍ أو صقرٍ أو فَخٍّ أو شبكة، ويذكر في تمر النوع والجودة والكبر أو ضدهما، والبلد، ويذكر في رقيق نوعًا، كرومي أوحبشي، وطول بشبر، قال أحمد: يقول خماسي سداسي أعجمي أو فصيح (2). وذكر أو أنثى، وكحلاء أو دعجاء أو بكارة أو ثيوبة وسمنًا أو هزالًا، وكل ما يختلف به الثمن، ولا يصح شرطه أجود أو أردأ.
وله أخذ دون ما وصف من جنسه، لأن الحق له وقد رضي بدونه، وله أخذ غير نوعه كمعز عن ضأن، وبقر عن جواميس، ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه، لأنه أتاه بما يتناوله العقد وزاده نفعًا، وعلم منه أنه لا يلزمه الأخذ من غير نوعه ولو أجود كضأن عن معز، فإن رضيا جاز.
(و) الثالث: (ذكر قدره) كيلًا في مكيل، ووزنًا في موزون، وذرعًا في مذروع، لحديث:"من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "(3)، ولأنه عوض في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن.
(ولا يصح) السلم (في مكيل وزنًا وعكسُه) فلا يصح في موزون كيلًا، نصًّا (4)، لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر له في الأصل، ولا يصح شرط صنجة (5) أو مكيال أو ذراع لا عرف له، لأنه لو تلف فات العلم به، ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد، وإن عين فردًا مما له عرف صح العقد دون التعيين.
(1) في الأصل: (صيْدٍ صِيْدَ) والصحيح ما أثبته من "شرح المننتهى"(2/ 216).
(2)
ينظر "الشرح الكبير"(12/ 240).
(3)
أخرجه البخاري في السلم، باب السلم في وزن معدوم، وباب السلم إلى أجل (3/ 44، 46) ومسلم في المساقاة (3/ 1227) عن ابن عباس.
(4)
"الإنصاف"(12/ 253).
(5)
صنجةُ الميزان: تقدم الكلام عليها.
(و) الرابع: (ذكر أجل معلوم) نصًّا (1)، للخبر (2). له وقع في الثمن عادة، لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن (كشهر) ونحوه مما له وقع في الثمن، قال في "الكافي": كنصفه -أي الشهر- (3) ويصح أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد إن بيّن ثمن كل جنس، ويصح في جنس إلى أجلين إن بيّن قسط كل أجل وثمنه.
ويصح أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم جزءًا معلومًا مطلقًا، سواء بيّن ثمن كل قسط أو لا، لدعاء الحاجة إليه، ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلًا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فقُسِّط الثمن على أجزائه بالسوية، وإن قالا: محله رجب أو إليه أو فيه أو شعبان ونحوه، صح وحلَّ بأوله، وإن قالا: إلى أوله أو إلى آخره يحل بأول جزء منهما.
ويقبل قول مدين في قدر الأجل وفي عدم مضيه بيمينه، لأن العقد اقتضى الأجل، والأصل بقاؤه، ويقبل قوله -أيضًا- في مكان تسليم، نصًّا (4)، لأن الأصل براءة ذمته من مؤنة نقله إلى موضع ادعى المسلِمُ شرط التسليم فيه.
ومن أتي بما لَه من دَين سلم أو غيره قبل محله ولا ضرر عليه في قبضه لزمه قبضه، نصًّا (5)، لحصول غرضه، فإن كان فيه ضرر كالأطعمة والحبوب، والحيوان، أو الزمن مخوفًا (6)، لم يلزمه قبضه قبل محله، وإن أحضره في محله أو بعده لزمه قبضه مطلقًا، كمبيع معين، فإن أبي قبضه،
(1)"الشرح الكبير"(12/ 259).
(2)
أي حديث ابن عباص السابق، وفيه:"إلى أجل معلوم".
(3)
الكافي (3/ 161).
(4)
"الإنصاف"(12/ 266).
(5)
"الإنصاف"(12/ 269).
(6)
في الأصل: مخوف. والمثبت من "شرح المنتهى"(2/ 219).
قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ، فإن أباهما قبضه الحاكم له، لقيامه مقام الممتنع.
ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فأبت، لم يجبرا لما فيه من الِمنَّة عليهما، وملكت الزوجة الفسخ لإعسار زوجها، كما لو لم يبذلها أحد، فإن ملّكه لمدين وزوج وقبضاه، ودفعاه لهما، أجبرا على قبوله.
وتسلم الحبوب نقية من تبن وعُقَد ونحوها وتراب إلا يسيرًا، لا يؤثر في كيل، والتمر جافًا.
(و) الخامس: (أن يوجد غالبًا في محلِّه) أي عند حلوله، لأنه وقت وجوب تسليمه، وإن عدم وقت عقد كسلم في رطب في الشتاء، بخلاف عكسه، لأنه لا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه أشبه بيع الآبق.
ويصح إن عيَّن ناحية تبعد فيها آفة، كتمر البصرة، لا إن عيَّن قرية صغيرة أو بستانًا، لحديث ابن ماجه وغيره: أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان، فقال صلى الله عليه وسلم:"أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى"(1)،
(1) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب السلف في كيل معلوم. . (2/ 765، 766) عن عبد اللَّه بن سلام قال في "الزوائد": في إسناده الوليد بن مسلم، وهو مدلس. اهـ
قلت: صرَّح الوليد بن مسلم بالتحديث جاء ذلك في رواية ابن حبان الحديث، كما في "موارد الظمآن"(6/ 438) وهو مطولٌ. ورواه كذلك الحاكم في "المستدرك" كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام زيد بن سعنة مولى النبي صلى الله عليه وسلم (3/ 605) وقال عقبة: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من غرر الحديث. . اهـ وتعقبه الذهبي فقال: ما أنكره وأركَّه، لاسيما قوله:"مقبلًا غير مدبر" فإن لم يكن في غزوة تبوك قتال. اهـ
قلت: ما أنكره الذهبي رحمه الله غير متجه، فان لفظ الأثر:". . ثم توفي زيد في غزوة تبوك مقبلًا غير مدبر، ورحم اللَّه زيدًا" فقوله: توفي" لا يدل على أن هناك قتالًا، لأن لفظ الوفاة يختلف عن لفظ القتل. وقوله: "مقبلًا غير مدبر" هو كذلك لأنه أقبل على تبوك بنية =
ولأنه لا يؤمن انقطاعه، فإن سلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع، وتحقق بقاؤه، لزم تحصيله ولو شق، كبقية الديون.
(فإن تعذر) مسلم فيه (أو) تعذر (بعضُه) بأن لم يوجد، خيّر بين (صبر) إلى وجوده فيطالب به، وبين فسخ فيما تعذر أو في الكل (أو أخذ رأس ماله) إن وجد أو عوضه إن عدم لتعذر رده.
(و) الشرط السادس: (قبض الثمن) أي قبض رأس مال السلم (قبل التفرق) من مجلس عقده تفرقًا يبطل خيار مجلس، لئلا يصير بيع دين بدين، وكقبض في الحكم ما بيده من أمانة أو غصب فيصح جعله رأس مال سلم في ذمة من هو تحت يده، ولا يصح جعل ما في ذمته رأس مال سلم، لأن المسلم فيه دين، فإذا كان رأس ماله دينًا، كان بيع دين بدين، بخلاف نحو أمانة وغصب.
(و) الشرط السابع: (أن يُسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين) حاضرة، لأنه يمكن بيعها في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه (ولا) في (ثمرة
= قتالهم، ولم يتخلَّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو يرجع أثناء الطريق. ورحم اللَّه الحافظ المزي عندما قال: هذا حديث حسن مشهور في "دلائل النبوة".
وقد أخرج الحديث -أيضًا- الطبراني في "الكبير"(5/ 253، 255) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(1/ 475، 476) والبيهقي في "الدلائل"(6/ 278، 280) وأبو نعيم في "الدلائل"(1/ 108، 112).
قال الهيثمي في "المجمع"(8/ 240): "رواه الطبراني، ورجاله ثقات" اهـ وقال ابن حجر في "الإصابة"(2/ 607): رجال الإسناد موثقون. وقد صرح الوليد فيه بالتحديث. ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد، وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: محمد كثير الغلط. ووجدت لقصته شاهدًا وجه آخر، لكن لم يسم فيه. . رواه ابن سعد. اهـ بتصرف.
قلت: لابن أبي السري متابعان: عبد الوهاب بن نجدة الحوطي عند الطبراني وأبي الشيخ. ويعقوب بن حميد بن كاسب عند ابن ماجه. كلاهما يروي هذا الحديث عن الوليد بن مسلم. ينظر: مصادر الحديث السابقة.
شجرة معينة) ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد ببرية أو سفينة ونحوها للجهالة، فيشترط تعيينه بالقول (ويجب الوفاءُ موضعَ العقد) للسلم إذا كان محل إقامة (إن لم يشرط في غيره) فإن شرط في غيره صح وتعين.
(ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه) ولو لمن هو عليه (ولا) تصح (الحوالة به ولا) الحوالة (عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به) رويت كراهته عن علي (1) وابن عباس (2) وابن عمر (3)، (ولا) يصح (أخذ كبره) عوضًا (عنه) أي: المسلم فيه.
وتصح هبة دين سلم وغيره لمدين فقط.
ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول أو نحوه مما يقرره، وأجرة استوفى نفعها، وأرش جناية وقيمة متلف، وجُعل بعد عمل لمدين فقط بشرط قبض عوضه قبل تفرق؛ لخبر ابن عمر (4). إن بيع بما لا يباع به نسيئة.
ومن استحق على غريمه مثل ما له عليه من دين جنسًا وقدرًا وصفة حالين أو مؤجلين أجلًا واحدًا، تساقطا إن استويا، أو سقط من الأكثر بقدر الأقل إن تفاوتا، بدون تراض، لأنه لا فائدة في أخذ الدين من أحدهما ثم
(1) روى عبد الرزاق في البيوع، باب الرهن والكفيل في السلم (8/ 9) وابن أبي شيبة في البيوع (6/ 20) عن علي: أنه كره الرهن والكفيل في السلم.
(2)
روى ابن أبي شيبة في البيوع، من كره الرهن في السلم (6/ 21) عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السلم.
(3)
روى ابن أبي شيبة الرهن في السلم (6/ 20) عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن، فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون. وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر جواز ذلك. ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 10) وابن أبي شيبة (6/ 17، 20)، و"سنن البيهقي"(6/ 19).
(4)
تقدم تخريجه (ص 683).
رده عليه، إلا إذا كانا أو أحدهما رأس مال سلم، ولو تراضيا فلا يصح، لأنه تصرف في دين سلم قبل قبضه، وإلا إذا تعلق بأحدهما حق كبيع رهن لتوفية دَينه من مدين غير المرتهن.
ومن عليها دَين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها، لأن قضاء الدين مما فضل، ومتى نوى مدين وفاء بدفع برئ وإلا فمتبرع، لحديث:"وإنما لكل امرئ ما نوى"(1)، وما ذكروه في الأصول: أن رد الأمانة وقضاء الدين واجب لا يتوقف على النية، أي نية التقرب (2). وتكفي نية حاكم وفاه قهرًا من مال مَدين لامتناعه أو غيبته لقيامه مقامه، ومن عليه دَين لا يعلم به ربه، وجب عليه إعلامه.
(1) تقدم (ص 53، 112).
(2)
قال الزركشي في "المنثور"(3/ 285): النية تنقسم إلى نية القرب، ونية التمييز.
فالأولى: تكون في العبادات، وهو إخلاص العمل للَّه تعالى.
والثانية: تكون في المتحمل للشيء وغيره، وذلك كأداء الديون إذا أقبضه من جنس حقه، فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضًا ووديعة وإباحة، فلابد من نية تميز إقباضه عن سائر أنواع الإقباض. ولا يشترط نية التقرب. ذكره الإمام في مواضع. اهـ.