الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات
تأليف
عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي
. . . - 1240 هـ
تحقيق
الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم
الجزء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات
2
بسم الله الرحمن الرحيم
غاية في كلمة
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
جميع الحقوق محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1424 هـ - 2003 م
جميع الحقوق محفوظة 2003 م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.
فصل في الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض والإقالة وما يتعلق بها
(والخيار) اسم مصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين (1)، وهو (سبعة أقسام) بالاستقراء بحسب أسبابه:
أحدها: (خيار مجلس) -بكسر اللام- موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع.
ويثبت خيار مجلس في بيع عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وغيرهم (2)، (فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفًا) بما يعده الناس تفرقًا، لحديث:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(3) متفق عليه، فإن كانا في مكان واسع، كمجلس كبير وصحراء، فبمشي أحدهما مستدبرًا لصاحبه خطوات، ولو لم يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة، وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبمفارقته إلى بيت آخر أو مجلس، وإن كانا في دار صغيرة فبصعود أحدهما السطح أو خروجه منها، وإن كانا في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها، فإن حجز بينهما بنحو حائط أو ناما لم يُعَد
(1)"المطلع"(ص 234)، وقد ألَّف في الخيار الدكتور عبد الستار أبو غدَّة مؤلفًا متقنًا في مجلدين باسم:"الخيار وأثره في العقود".
(2)
روى عبد الرزاق في المصنف، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، عن عمرو ابن عمر.
(3)
البخاري في البيوع باب كم يجوز الخيار (3/ 17) وفي مواضع أخرى، ومسلم في البيوع (3/ 1163، 1164) عن ابن عمر، وحكيم بن حزام.
تفرقًا، وخيارهما باق، ولو طالت المدة لبقائهما بمحل عقد، وإن تفرقا مع إكراه أو فزع من مخوف استمر خيارهما إلى أن يتفرقا من مجلس باختيار، وإن أكره أحدهما بقي خياره فقط.
ولا يثبت خيار إن تبايعا على أن لا خيار، وأسقطاه بعد عقد، وإن أسقطه أحدهما، أو قال لصاحبه: اختر. ساقط خياره فقط، لحديث ابن عمر: فإن خيَّر أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع (1) -أي: لزم-.
وتحرم الفرقة خشية الإقالة؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"(2). رواه النسائي وغيره.
ولا خيار في كتابة، وتولي طرفي عقد، وشراء من يعتق عليه، وقسمة إجبار، ونكاح، وخلع، وطلاق، وإبراء، وعتق على مال، ورهن، وضمان، وكفالة، وصلح عن دم عمد.
ولا يثبت خيار المجلس أيضًا في بقية العقود، كالمساقاة، والمزارعة، والوكالة، والشركة ونحوها من العقود الجائزة، للتمكن من فسخها بأصل وضعها، وينقطع خيار مجلس بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين، لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق.
(و) الثاني من أقسام الخيار: (خيار شرط، وهو أن يشترطاه أو) يشترطه (أحدهما) في صلب عقد، أو في زمن خياري مجلس وشرط، لأنه
(1) جزء من حديث "البيعان بالخيار" ينظر الحاشية السابقة.
(2)
النسائي في البيوع باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما (7/ 251)، وأبو داود في البيوع باب في خيار المتبايعين (3/ 736)، والترمذي في البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، (3/ 550)، وقال: حسن.
بمنزلة حال العقد (مدة معلومة) فيصح، ولو فوق ثلاثة أيام، لحديث:"المسلمون على شروطهم"(1) وعلم منه أنه لا يصح اشتراطه بعد لزومه، ولا إلى أجل مجهول، ويصح فيما يسرع فساده قبله، ويباع ويحفظ ثمنه.
(وحرم) شرط خيار في عقد بيع جعل (حيلة) ليربح في قرض، (ولم يصح البيع) نصًّا (2)، لأنه وسيلة لمحرم، (وينتقل الملك فيهما) أي في زمن الخيارين السابقين (إلى مشتر)(3) والثمن إلى بائع، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، (لكن يحرم، ولا يصح تصرف) مشتر ولا بائع (في مبيع و) لا في (عوضه) أي المبيع من ثمن معين (مدتهما) أي الخيارين (إلا عتق مشتر) فيصح (مطلقًا)، سواء كان الخيار لهما أو لبائع فقط. وملك بائع الفسخ لا يمنعه لقوته وسرايته، ولا ينفذ عتق بائع لمبيع ولا شيء من تصرفاته لزوال ملكه عنه، سواء كان الخيار لهما أو له أو لمشتر إلا بتوكيل مشتر، لأن الملك له، وليس تصرف بائع شرط الخيار له وحده فسخًا لبيع نصًا (4)، لأن الملك انتقل عنه، فلا يكون تصرفه استرجاعًا، كوجود ماله عند من أفلس، (وإلا تصرفه) أي المشتري (في مبيع، والخيار له) فقط، فيصح، لأنه إمضاء وإسقاط لخياره.
ولا يسقط خياره بتصرف في مبيع لتجربة، كركوب دابة لنظر سيرها، وحلب شاة لمعرفة قدر لبنها، لأنه المقصود من الخيار، فلم يبطل به، ويبطل خيارهما مطلقًا بتلف مبيع بعد قبض، وكذا قبله فيما هو من ضمان مشتر، بخلاف نحو ما اشتري بكيل فيبطل البيع بتلفه ويبطل معه الخيار، وبإتلاف مشتر يسقط مطلقًا، قبض أو لم يقبض، اشترى بكيل أو وزن أو لا،
(1) تقدم (ص 678).
(2)
"المغني"(6/ 47).
(3)
في "أخصر المختصرات"(ص 166): لمشتر.
(4)
"الإنصاف"(11/ 317).
لاستقرار الثمن بذلك في ذمته، والخيار يسقطه، وكخيار العيب إذا تلف المعيب.
وإن باع عبدًا بأمة بشرط خيار فمات العبد قبل انقضاء أمد خيار ووجد بها عيبًا فله ردها، ويرجع بقيمة العبد على مشتر لتعذر رده.
ويورث خيار الشرط إن طالب به مستحقه قبل موته، كشفعة، وحد قذف، وإلا فلا، ولا يشترط ذلك في إرث خيار غيره كخيار عيب وتدليس، لأنه حق فيه معنى المال ثبت لمورث، فقام وارثه مقامه.
(و) الثالث من أقسام الخيار: (خيار غبن (1) يخرج عن العادة) نصًّا (2)، لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العادة كالقبض والحرز، فإن لم يخرج عن عادة فلا فسخ، لأنه يتسامح به (لـ) أجل (نجش) بأن يزايده من لا يريد شراء ليغره، من نجشت الصيد إذا أثرته، كأن الناجش يثير كثرة
(1) الغَبْنُ هو: النقص. "المطلع"(ص 235) و"مشارق الأنوار"(2/ 157)، قال ابن أبي موسى في "الإرشاد" (ص 197): ومن غبن في البيع بقدر ثلث قيمة المبيع فأكثر، فله فسخ البيع إذا علم بالغبن. وقيل: قد لزمه البيع، وليس له فسخ. والأول عنه أظهر. اهـ
وقال في "الإنصاف"(11/ 338): مرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ
وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه اللَّه تعالى-: يَحْرم أنك تبيع ما يساوي سبعة بعشرة، وهذا كثير في بياعات الناس، فلا يصح. وحرامٌ إذا باع ما يساوي سبعة بإثني عشر.
ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم؛ لأنه حدوث رغبة، فليس غبنًا، فهذه الزيادة لا بأس بها، إنما الذي يحرم؛ الذي بالنسبة إلى وقته. اهـ
وهذا الذي قرَّره الشيخ بناءً على العرف.
وينظر: "العرف. حجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة" لعادل قوته (1/ 429، 434).
(2)
"الإنصاف"(11/ 338).
الثمن بنجشه (1)، ولو كانت المزايدة بلا مواطأة مع بائع، ومنه قول بائع: أعطيت في السلعة كذا، وهو كاذب.
ويحرم النجش؛ لتغريره المشتري، ولهذا يحرم على بائع سوم مشتر كثيرًا ليبذل قريبًا منه، ذكره الشيخ تقي الدين (2)، وإن أخبره أنه اشتراها بكذا، وكان زائدًا عما اشتراها به لم يبطل البيع، وكان له الخيار، صححه في "الإنصاف"(3).
ولا أرش لمغبون مع إمساك مبيع، ومن قال عند العقد: لا خلابة -أي خديعة- فله الخيار إذا خلب، لما روي أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخادع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة"(4) متفق عليه، وهي بكسر الخاء: الخديعة (5)(أو) لأجل (غيره)؛ أي غير النجش كمسترسل غبن، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر (6)، ويقبل قوله في جهل القيمة إن لم تكذبه قرينة.
(1)"المطلع"(ص 235).
(2)
انظر: "الاختيارات الفقهية"(ص 186).
(3)
"الإنصاف مع الشرح الكبير"(11/ 341).
(4)
البخاري في البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع (3/ 19) وفي مواضع أخرى، ومسلم في البيوع (3/ 1165).
والرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو بن خنساء. وقيل: والده منقذ بن عمرو. ينظر: "الأسماء إلمبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب (ص 364) و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 115) و"المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" للعراقي (2/ 773).
(5)
"المصباح المنير"(1/ 241).
(6)
المسترسل: اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس. هذا أصله في اللغة.
قال الإمام أحمد: هو الذي لا يُحسِن أن يماكس. وفي لفظ: الذي لا يماكس. فإنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه. اهـ من "المطلع"(ص 235، 236).
وكركبان تلقاهم حاضر عند قربهم من البلد، ولو كان التلقي بلا قصد نصًّا (1)، لأنه شرع لإزالة ضررهم بالغبن ولا أثر للقصد فيه، فإذا باعوا واشتروا قبل العلم بالسعر وغبنوا فلهم الخيار، لحديث:"لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار"(2) رواه مسلم.
والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري، وخياره كخيار عيب على التراخي، ولا يمنع الفسخ تعيبه عند مشتر، وعليه الأرش لعيب حدث عنده إذا رده، كالمعيب إذا تعيب عنده ورده، ولا يمنع الفسخ تلفه عند مشتر، وعليه قيمته لبائعه لأنه فوته عليه.
(لا) لأجل (استعجالـ) ـه في المبيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما لعدم التغرير، وكذا إجارة فيثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل ولم يحسن يماكس فيها.
(و) الرابع: (خيار تدليس) من الدَّلَس بالتحريك بمعنى الظلمة (3)(بما يزيد به الثمن) ولو لم يكن عيبًا (كتصرية) اللبن -أي جمعه- في الضرع، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر"(4) متفق عليه، (و) كـ (تسويد شعر جارية) وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله
(1)"الإنصاف"(11/ 336).
(2)
مسلم، البيوع (3/ 1157) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
"القاموس"(ص 703). والتدليس في البيع: كتمان عيبي السِّلعةِ عن المشتري وإخفاؤه.
"المطلع"(ص 236) و"التوقيف"(ص 167).
(4)
البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (3/ 25)، ومسلم في البيوع (3/ 1158، 1159) عن أبي هريرة.
قوله: لا تصَرُّوا الإبل بضم التاء وفتح الصاد من صرى: إذا جمع. ينظر: "مشارق الأنوار"(2/ 54).
عند عرض لبيع، وكذا تحسين وجه الصبرة، وصقل وجه المتاع.
ويحرم تدليس كتحريم كتم عيب، لحديث عقبة بن عامر يرفعه:"المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له"(1) رواه أحمد وغيره، وحديث:"من غشنا فليس منّا"(2)، وحديث:"من باع عيبًا لم يبينه لم يزل في مقت من اللَّه ولم تزل الملائكة تلعنه"(3) رواه ابن ماجه.
(وخيار غبن و) خيار (عيب و) خيار (تدليس على التراخي) لثبوته لدفع ضرر متحقق، فلا يسقط بالتأخير بلا رضًا كالقصاص (ما لم يوجد دليل الرضا)، فإن وجد فلا خيار، لقيام دليل الرضا مقام التصريح به، (إلا في تصرية فـ) له الخيار (ثلاثة أيام) منذ علم بها، لحديث:"من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر"(4) رواه مسلم، فإن أمسكها فلا أرش، لظاهر الخبر، وإن ردها رد معها صاعًا من تمر، ولو زاد صاع التمر عليها قيمةً، إن حلبها، وله ردها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرها، ويرد معها صاعًا من تمر إن حلبها قياسًا على التصرية، فإن عدم التمر فقيمته موضع عقد، ويقبل رد اللبن بحاله إذا لم يتغير، كردها به قبل الحلب، وإن كان بغير مصراةٍ لبنٌ كثير فحلبه ثم ردها بعيب، رده إن بقي، أو رد مثله إن عدم، وما حدث بعد البيع فلا يرده لأنه نماء منفصل.
(1)"المسند"(4/ 158)، وابن ماجه في التجارات، باب عن باع عيبًا فليبينه (2/ 755)، قال الحاكم في "المستدرك" (2/ 8): صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. اهـ.
(2)
جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الإيمان (1/ 99).
(3)
سنن ابن ماجه، التجارات باب من باع عيبًا فليبينه (2/ 755) عن واثلة بن الأسقع. قال البوصيري: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وشيخه ضعيف.
(4)
مسلم، البيوع (3/ 1158).
(و) الخامس: (خيار عيب ينقص قيمة المبيع) عادة (1). فما عده التجار منقصًا أنيط الحكم به، لأنه لم يرد في الشرع نص في كل فرد منه يرجع فيه إليه (كمرض) بحيوان يجوز بيعه على جميع حالاته، وبخر (2) في عبد وأمة، وحَوَلِ وخرس وكلف (3) وطرش (4) وقرع، وإن لم يكن له ريح (5)، وتحريم عام بملك ونكاح وما يعد عيبًا في نكاح ويأتي (6)، وكسعال ونحوه، وحمل أمة لا دابة (و) كـ (فقد عضو) كإصبع مبيع، أو ذهاب سن من كبير، (و) كـ (زيادته) أي العضو كإصبع زائدة أو سن، وكزنا من بلغ عشرًا من أمة وعبد، وكشربه مسكرًا، وسرقته وإباقه، وبوله في فراشه، فإن كان من دون عشر فليس ذلك فيه عيب، وكحمق كبير، وهو ارتكابه الخطأ على بصيرة، وفزعه شديدًا، وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وكثرة كذب، وتخنث، وكونه خنثى، وإهمال الأدب والوقار في محالهما، نصًّا (7)، قال شارح "المنتهى": ولعل المراد في غير الجلب
(1) العيب: الرداءة في السلعة.
وهو: نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع منه. ينظر: "المطلع"(ص 236) و"الفروع"(4/ 100).
وقد يكون العيب إما بنقصان وصف كالعور والعمى، أر زيادته كالبرص والكلف.
وقد يكون نقصان عين كالخصاء، أو زيادتها كالأصبع الزائدة. اهـ من "بلغة الساغب وبغية الراغب" لفخر الدين ابن تيمية (ص 184).
(2)
بَخَر الفم بخرًا من باب تعب أنتَنَتْ ريحه. والجمع بخر. (المصباح المنير" (1/ 52).
(3)
هو: البَهَقُ. "المصباح المنير"(2/ 738).
(4)
الطَرَشُ: الصَّمم وقيل: أقلُّ منه. "المصباح المنير"(2/ 507) و"قصد السبيل"(2/ 257).
(5)
ريح منكرة. "شرح المنتهى"(2/ 175).
(6)
في كتاب النكاح (ص 247 من المخطوطة).
(7)
"الإنصاف"(11/ 370).
والصغير (1)، انتهى.
وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب، وعضه، ورفسه، وحرنه (2)، وكونه شموسًا (3)، أو بعينه ظفرة (4)، وكذا ما بمعنى عيب، كطول مدة نقل ما بدار مبيعة عرفًا، ولا أجرة على بائع لمدة نقل اتصل عادة، وكبق ونحوه غير معتاد بها، وكونها ينزلها الجند، قال الشيخ تقي الدين: وجار السوء عيب (5)، وكون ثوب غير جديد ما لم يبن أثر استعماله، لا معرفة غناء فليست بعيب ولا ثيوبة؛ لأنها الغالب على الجواري، ولا عدم حيض، ولا كفر لأنه الأصل في الرقيق، ولا فسق باعتقاد، أو فعل غير زنًا وشرب مسكر ونحوه مما سبق، ولا تغفيل ولا عجمة لسان، أو كونه تمتامًا، أو فأفاء، أو ألثغ (6) لأنها الأصل فيه، ولا صداع وحمى يسيرين، ولا سقوط آيات يسيرة عرفًا بمصحف ونحوه.
(فإذا علم) مشتر بـ (العيب خُيِّر بين إمساك مع أرش) عيب (أورد)
(1)"شرح منتهى الإرادات"(2/ 175) وينظر: "الإنصاف"(11/ 370).
(2)
حرنت الدابة حَرانًا -بالكسر والضم- فهي حرون: وهي التي إذا استدرَّ جريانها، وقفت. خاصٌّ بذوات الحافر. "القاموس"(ص 1534).
(3)
شمس الفرس: استعصى على راكبه، لأنه لا يكاد يستقرُّ.
قال ابن فارس: الشين والميم والسين: أصل يدل على تلون وقلة استقرار. "معجم مقاييس اللغة"(3/ 212) و"المصباح المنير"(1/ 440).
(4)
الظُّفْرُ: جُليدةٌ تغشيِّ العين. "القاموس": (ص 556).
(5)
الاختيارات (ص 187).
(6)
التمتام الذي يتردد في التاء. وقال أبو زيد: هو الذي يَعْجَل في الكلام ولا يفهمك. اهـ "المصباح المنير"(1/ 107).
والفأفاء: الذي يكثر من ترديد حرف الفاء في كلامه. "المعجم الوسيط"(2/ 670).
واللثْغَة: حُبْسةٌ في اللسان حتى تصير الراء لامًا أو غينًا أو السين ثاءً ونحو ذلك. "المصباح المنير"(2/ 753).
مبيع معيب (وأخذ ثمن) كامل، لاستحقاقه بالفسخ استرجاع جميع الثمن، (وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه)، كأن صبغ ثوبًا غير عالم بعيبه، أو نسج غزلًا أو وهب مبيعًا أو باعه (تعين أرش، وإن تعيب) عنده (أيضًا) أي عند مشتر (خير فيه)، أي في مبيع معيب، تعيب عنده (بين أخذ أرش) عيب أول (و) بين (رد) مبيع معيب تعيب عنده (مع دفع أرش) عيبه الحادث عنده، (ويأخذ ثمنه) كاملًا.
والأرش قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه، فلو قوّم صحيحًا بعشرة ومعيبًا بثمانية، فقد نقص خمس قيمته، فيرجع بخمس الثمن قل أو أكثر، ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم ويجده معيبًا، أو قفيز مما يجري فيه الربا بمثله فيجده معيبًا فيرد، أو يمسك مجانًا بلا أرش، لأن أخذه يؤدي إلى ربا الفضل، أو مسألة مُدِّ عجوة (1).
وإن تعيب عند مشتر، فسخه حاكم لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر، ورد بائع الثمن وطالب بقيمة المبيع معيبًا بعيبه الأول، وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه فسخ العقد، ورد بدله واسترجع الثمن، وكسب مبيع معيب من عقد إلى رد، لمشتر؛ لحديث:"الخراج بالضمان"(2) ولو تلف المبيع لكان من ضمانه.
(1) يأتي تفسيرها قريبًا.
(2)
أخرجه أبو داود في البيوع باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (3/ 777، 780)، وقال: هذا إسناد ليس بذاك. اهـ وأخرجه النسائي في البيوع باب الخراج بالضمان (7/ 255)، والترمذي في البيوع باب فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا (3/ 582) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في التجارات باب الخراج بالضمان (2/ 754)، وضعفه ابن حزم. والصواب أنه حسن، كما حقق ذلك الألباني، بل قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 21): عَمِلَتْ به العلماء. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير"(3/ 24، 25) و"خلاصة البدر المنير"(2/ 66، 67) و"إرواء الغليل"(5/ 158).
ولا يرد نماء منفصلًا كثمرة ووولد بهيمة، إلا لعذر كولد أمة، فيرد معها، لتحريم التفريق، وله قيمته على بائع، وله رد أمة ثيب وطئها مجانًا، وإن وطئ بكرًا ثم علم عيبها، أو تعيب مبيع عنده كثوب قطعه، أو نسي رقيق صنعة عنده، ثم علم عيبه فله الأرش للعيب الأول، أو رده مع أرش نقصه الحادث عنده، لقول عثمان في رجل اشترى ثوبًا ولبسه ثم اطلع على عيبه: يرده وما نقص (1). فأجاز الرد مع النقصان، رواه الخلال، وعليه اعتمد الإمام (2)، والأرش هنا: ما بين قيمته بالعيب الأول، وقيمته بالعيب الثاني.
ولا يرجع مشتر رد معيبًا مع أرش عيب حدث عنده إن زال، كتذكرة صنعة نسيها لصيرورة المبيع مضمونًا على المشتري بقيمته بفسخه بالعيب الأول، بخلاف مشتر أخذ أرش عيب من بائع، ثم زال سريعًا، فيرده لزوال النقص الذي لأجله وجب الأرش.
وإن دلس بائع عيبًا بأن علمه وكتمه، فلا أرش على مشتر بتعيبه عنده، وإن تلف بغير فعله كموته أو أبق العبد ذهب على بائع دلس، نصًّا (3)، لأنه غيره. وإلا يكن دلس، فتلف، أو عتق، أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ نحو ثوب، أو نسج غزلًا، أو وهب مبيعًا، أو باعه أو بعضه، تعين أرش، نصًّا (4)، لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد، ولم يوجد منه
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 320) بلفظ: أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه. وأخرج عبد الرزاق (8/ 154) عن ابن سيرين، قال: خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه، فوجد به صاحبه خرقًا، قال: وقد كان لبسه، فقال الذي اشترى: قضى عثمان أمير المؤمنين: من وجد في ثوب عوارًا، فليرده، فأجازه عليه شريح.
(2)
"شرح المنتهى"(2/ 178).
(3)
"المغني"(6/ 234).
(4)
"الإنصاف"(11/ 392) و"الشرح الكبير"(11/ 395).
الرضا به ناقصًا، فإن فعل ذلك عالمًا بعيبه فلا أرش له، لرضاه بالمبيع ناقصًا.
وإن كسر ما مأكوله في جوفه كرمان وبَطِّيخ فوجده فاسدًا، أو ليس لمكسوره قيمة كبيض الدجاج، رجع بثمنه كاملًا لتبين فساد العقد من أصله، لأنه وقع على ما لا نفع فيه، وإن وجد البعض فاسدًا رجع بقسطه من الثمن، وليس عليه رد فاسده إلى بائعه، لأنه لا فائدة فيه. وإن كان لمكسوره قيمة، كبيض النعام وجوز الهند، خُيِّر مشتر بين أخذ أرشه وبين رده مع أرش كسره، إن لي يدلس بائع كما مَرَّ، ويأخذ ثمنه، ويتعين لمشتر أرش مع كسر لا تبقى معه قمة، كنحو جوز هند، لأنه أتلفه.
وخيار عيب على التراخي، فلا يسقط إلا إن وجد دليل الرضا، كتصرفه في مبيع بعد علمه بالعيب، بنحو بيع أو إجارة أو استعمال لغير تجربة، فيسقط أرش الرد؛ لقيام دليل الرضا مقام التصريح به، وإن تصرف في بعضه فله أرش الباقي لا رده.
ولا يفتقر رد إلى حضور بائع ولا رضاه، ولا قضاء حاكم كالطلاق. ولمشتر مع غيره (1) معيبًا أو بشرط خيار إذا رضي الآخر بإمضائه الفسخُ في نصيبه.
ومن اشترى معيبًا في وعائين صفقة لم يملك رد أحدهما بقسطه من الثمن، لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عدمه، أشبه رد بعض المعيب الواحد، وله مع الإمساك الأرش إلا إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه، لأنه، ضرر فيه على البائع، كرد الجميع. ويقبل قول مشتر بيمينه في قيمة التالف ليوزع الثمن عليهما.
ومع عيب أحد المبيعين أو ما في الوعاءين دون الآخر له رده بقسطه من الثمن، لأنه لا ضرر فيه على البائع، ولا يرد أحدهما إن نقص مبيع
(1) بأن اشترى شخصان فأكثر. "شرح المنتهى"(2/ 179).
بتفريق كمصراعي باب، وزوجي خُفٍّ، وجد بأحدهما عيب فلا يرده وحده لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة، أو حرم تفريق كأخوين ونحوهما بيعا صَفْقَةً، وبان أحدهما معيبًا فليس له رده، لتحريم التفريق بين ذوي الرحم المحرم.
والمبيع بعد فسخ أمانةٌ بيد مشتر لحصوله في يده بلا تَعَدٍّ، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه، كثوب أطارته الريح إلى بيته.
(وإن اختلفا) أي: بائع ومشتر (عند من حدث) العيب في المبيع مع الاحتمال، ولا بينة لأحدهما، (فـ) القول (قول مشتر بيمينه)، وهذه المسألة من المفردات (1)، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت، والأصل عدمه كقبض المبيع، إن لم يخرج مبيع عن يد المشتري، فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه، فلا يجوز له الحلف على البت، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، كإصبع زائدة وجرح طري، قُبل قوله بلا يمين لعدم الحاجة إليه.
ويقبل قول بائع بيمينه أن المبيع المعين بعقد ليس المردود، نصًّا (2)، لإنكار بائع كونه سلعته، وإنكاره استحقاق الفسخ، فإن أقر بكونه معيبًا،
(1)"المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد"(2/ 363)، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى: يقبل قول البائع. قال في "الإنصاف"(11/ 424): وهي أنصُّهما. اهـ
وقال ابن القيم في "الطرق الحكمية"(ص 22) في معرض حديثه عن الحكم بالقرائن والفراسة: (ومن ذلك أنهم قالوا في تداعي العيب هل تكوَّن عند البائع أو حدث عند المشتري: إن القول قول من يدل الحال على صدقه، فإن احتمل الحال صدقهما، ففيها قولان: أظهرهما أن القول قول البائع لأن المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره). اهـ
ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي (7/ 130).
(2)
"الإنصاف"(11/ 427).
وأنكر أنه المبيع فقول مشتر، إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار، وأنكر البائع كونه المبيع، فالقول قول مشتر بيمينه، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ.
ويقبل قول مشتر في عين ثمن معين بعقد، أنه ليس المردود إن رد عليه بعيب لما تقدم، فإن رد عليه بخيار شرط فقياس التي قبلها يقبل قول بائع، ويقبل قول قابض من بائع وغيره بيمينه في ثابت في ذمة من ثمن مبيع، وقرض وسلم وأجرة، وقيمة متلف، إذا أراد رده بعيب وأنكر مقبوض منه، لأن الأصل بقاء شغل الذمة، إلا إن خرج من يده فلا يملك رده، كما تقدم.
ومن باع قِنًّا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ممن يعلم ذلك، فلا شيء له، لرضاه به معيبًا، وإن علم بعد البيع خُيِّر بين رد وبين أخذ أرش مع إمساك، وإن لزمه مال والبائع معسر قدم حق مجني عليه لسبقه على حق مشتر، فيباع فيها، ولمشتر جهل الحال الخيار، وإن كان بائع موسرًا تعلق أرش وجب بجناية مبيع قبل بيع بذمته، ولا خيار لمشتر لأنه لا ضرر عليه.
(و) السادس: (خيار) في مبيع بـ (تخبير ثمن)، فإذا أخبر بثمن فعقد به تولية (1)، أو شركة (2) أو مرابحة (3) أو وضيعة (4). (فمتى بأن) المبيع (أكثر)
(1) التولية: مصدر ولّى تولية. والأصل في التولية تقليد العمل. ثم استعملت في البيع برأس المال، فيقول: وليتكه. أو بعتكه برأس ماله. أو: بما اشتريته. أو: برقمه. ينظر: "المطلع"(ص 238) و"المقنع"(11/ 434).
(2)
الشركة: اختلاط نصيبين فصاعدًا لامتزاج واجتماع. وهي هنا: بيع بعض السلعة بقسطه من الثمن. ويصح بقوله: شرَكْتُكَ في نصفه، أو ثلثه.
ينظر: "المقنع"(11/ 434) و"التوقيف"(ص 429).
(3)
المرابحة: البيع بزيادة على الثمن الأول. فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة.
ينظر: "المقنع"(11/ 439) و"التوقيف"(ص 647).
(4)
المواضعة: أن خيبر برأس ماله، ويقول: بعتك هذا به، وأضع لك عشرة. "الشرح =
مما أخبره به بائع، أو الثمن أقل مما أخبره به (أو أنه اشتراه مؤجلًا) ولم يبينه حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعه لأنه تبع له، وأجل ثمن في مؤجل، ولا خيار لمشتر.
ولا تقبل دعوى بائع غلطًا في إخبار برأس ماله بلا بينة، لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذا ادعى الغلط في الربح بعد أن أقر به، (أو) بأن أنه اشتراه (ممن لا نقبل شهادته له) كأحد عمودي نسبه، أو زوجه، (أو) بأن بأنه اشتراه (بأكثر من ثمنه حيلة) كشرائه من غلام دكانه، أو من غيره وكتمه، فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والرد كالتدليس، فإن لم يكن حيلة جاز.
وكذا لو اشترى اثنان شيئًا وتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه، وكان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها، (أو) اشترى شيئًا من المتقومات أيضًا فـ (باع بعضه بقسطه) من الثمن (ولم يبين ذلك فلمشترٍ) لم يبين له الحال على وجهه (الخيار أبين الرد والإمساك، دفعًا لما قد يلحقه من الضرر، وإن اشترى شيئًا لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع نحو ولده لزمه أن خيبر بالحال، كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء وذهب، وكذا لو اشترى دارًا بجواره، فإن كتمه فللمشتري الخيار، لأنه تدليس.
(و) السابع من أقسام الخيار: (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الثمن، وكذا لو اختلف المؤجر والمستأجر في الإجارة، (فإذا اختلفا) أو اختلف ورثتهما (في قدر ثمن) بأن قال بائع ووارثه: الثمن مائة. وقال مشتر ووارثه: ثمانون، (أو) اختلفا في قدر (أجرة ولا بينة) لأحدهما، تحالفا لأن كلًّا منهما مدّع ومنكر صورة، وكذا حكمًا، لسماع بينة كل منهما (أو) كان (لهما) أي لكل منهما بينة بما ادعاه، تحالفا لتعارض البينتين
= الكبير" (11/ 441) وينظر: "المطلع" (ص 238).