الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الشركة
بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها، وبكسر الشين مع سكون الراء (1). وهي جائزة بالإجماع (2)، لقوله تعالى:{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (3)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"يقول اللَّه تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما"(4) رواه أبو داود.
وتكره شركة مسلم مع كافر، كمجويصي، نصًّا (5)، لأنه لا يأمن معاملته بالربا، وبيع الخمر، ونحوه، ولا تكره مع كتابي، لا يلي التصرف، لحديث الخلال، عن عطاء قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (6). ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف.
(1) الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد. والآخر يدل على امتداد واستقامة.
فالشركة: أن يثحترك الرجلان في مال، أو في عمل يعملانه. ينظر:"معجم مقاييس اللغة"(2/ 265) و"حلية الفقهاء"(ص 144) و"التوقيف"(ص 429).
(2)
ينظر: "المغني"(7/ 109)"الإجماع"(ص 95) و"نوادر الفقهاء"(ص 274).
(3)
سورة النساء، الآية:12.
(4)
أبو داود، البيوع، باب في الشركة (3/ 677) عن أبي هريرة، قال الحاكم في "المستدرك" (2/ 52): صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.
(5)
"شرح المنتهى"(2/ 319).
(6)
الخلال في "الجامع" -أهل الملل والردة والزنادقة- (1/ 188) وروى ابن أبي شيبة، البيوع والأقضية، في مشاركة اليهود والنصارى (6/ 9) عن ليث قال: كان عطاء وطاووس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.
(والشركة: خمسة أضرب) جمع ضرب -أي صنف (1) - أحدها: (شركة عنان) ولا خلاف في جوازها، بل في بعض شروطها، سميت بذلك لاستوائهما في المال والتصرف، كالفارسين يستويان في السير، فإن عناني (2) فرسيهما يكونان سواء. أو مَنْ عنَّ الشيء إذا عرض، لأنه عنَّ لكل منهما مشاركة صاحبه (3).
(وهي) أي شركة العنان (أن يُحضِر كلُّ) واحد (من عدد) اثنين فأكثر (جائز التصرف) فلا تعقد مع صغير ولا سفيه، ولا على ما في الذمة (من ماله) فلا تعقد بنحو مغصوب (نقدًا) ذهبًا، أو فضة، مضروبًا، ولو بسكة (4) كفار (معلومًا) قدرًا وصفة، ولو مغشوشًا قليلًا، أو كان من جنسين كذهب وفضة، أو كان متفاوتًا بأن، أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين (ليعمل) متعلق بِيُحْضِر (فيه)، أي المال جميعه (كلٌّ) من له فيه شيء (على أن له من الربح جزءًا مشاعًا معلومًا) ولو أكثر من نسبة ماله، كأن جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه، أو يقال: على أن الربح بيننا، فيستوون فيه، لإضافته إليهم إضافة واحدة بلا ترجيح، أو ليعمل فيه البعض على أن يكون له أكثر من ربح ماله، وتكون الشركة إذًا عنانًا ومضاربةً، ولا تصح إن أحضر كل منهم مالًا على أن يعمل فيه بعضهم، وله من الربح بقدر ما له، لأنه إبضاع لا شركة، وهو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض.
ولا تصح إن عقدوها على أن يعمل أحدهم بدون ربح ماله، لأن من لا يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه، وفيه مخالفة لموضوع الشركة.
(1)"القاموس"(ص 138).
(2)
عنان الفرس: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. "القاموس المحيط"(ص 1570).
(3)
"حلية الفقهاء"(ص 144).
(4)
"السِّكَّة: حديدة منقوشة تضرب عليها النقود. "المعجم الوسيط" (1/ 440).