الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في حكم الجوار
بكسر الجيم مصدر جاور، وأصله الملازمة، ومنه قيل للمعتكف مجاور، لملازمة الجار جاره في المسكن (1). وفي الحديث:"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"(2).
(وإذا حصل في أرضه) أي: الإنسان التي يملكها، أو بعضها، أو يملك نفعها، أو بعضه (أو) على (جداره أو) في (هوائه غصن شجرة غيره) أو عِرْقُهِ (أو غرفته، لزم) رب الغصن أو العرق (3)(إزالته) برده إلى ناحية أخرى، أو قطعه، سواء أثر ضررًا، أو لا، ليخلي ملكه الواجب إخلاؤه، والهواء تابع للقرار (وضمن) رب غصن أو [عِرْق](4)(ما تلف به، بعد طلب) بإزالته، لصيرورته متعديًا بإبقائه (فإن أبي) رب غصن [أو عرق](5) إزالتهما (لم يجبر في الغصن) لأن حصوله في هوائه ليس من فعله (ولواه) ناحيةً، إن أمكن ذلك بلا قطع (فإن لم يمكن) إزالتـ (ـه) إلا بقطعه (فله قطعه) أي الغصن (بلا حكم) حاكم ولا غرم؛ لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه. ولا يصح صلح رب الغصن عن ذلك، ولا صلح مَنْ
(1) ينظر: "حلية الفقهاء"(ص 155) و"المصباح المنير"(1/ 157).
(2)
أخرجه البخاري، في الأدب، باب الوصاءة بالجار. . . (7/ 78)، ومسلم في البر (4/ 2025) عن عائشة.
(3)
في الأصل: (رب الغصن أو الغرفة أو العرق) وما أثبته من "شرح المنتهى"(2/ 268) و"معونة أولي النهى"(4/ 466).
(4)
في الأصل: (أو غرفةٍ) والتصويب من: "شرح منتهى الإرادات"(2/ 268) وأصله: "معونة أولي النهى"(4/ 466).
(5)
في الأصل: (أو غرفة) والمثبت من المصدرين السابقين.
مال حائطه، أو زلق خشبُه إلى ملك غيره عن ذلك؛ بعوض، لأن شغله لملك الآخر لا ينضبط، فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز، لأنه أصلح من القطع، ولم يلزم الصلح، لأنه يؤدي إلى ضرر رب الشجر، لتأبيد استحقاق الثمرة عليه، أو مالك الهواء، لتأبيد بقاء الغصن في ملكه، فلكل منهما فسخه، فإن مضت مدة ثم امتنع رب الشجر عن دفع ما صالح به من الثمرة، فعليه أجرة المثل.
(ويجوز فتح باب لاستطراقٍ في دربٍ نافذ) لأنه ارتفاق بما لا يتعين له مالك، ولا إضرار فيه على المارين (لا إخراج جناح) وهو الرَّوْشَن (1)، على أطراف خشب أو حجر مد فوقه في الحائط (وساباط) وهو المستوفي للطريق على جدارين (2)(وميزاب) فيحرم إخراجها بنافذ (إلا بإذن إمام) أو نائبه، لأنه نائب المسلمين، فإذنه كإذنهم، ولحديث أحمد: أن عمر اجتاز على دار العباس، وقد نصب ميزابًا إلى الطريق، فقلعه، فقال: تقلعه وقد نصبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: واللَّه لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه (3). ولجريان العادة به (مع أمن الضرر) بأن يمكن عبور محمل من تحته، وإلا لم يجز وضعه، ولا إذنه فيه، فإن كان الطريق منخفضًا وقت وضعه، ثم ارتفع لطول الزمن، فحصل به ضرر؛ وجبت
(1) الروشن: الكوَّةُ، والشرفة، والرَّفُّ.
ينظر: "القاموس"(ص 1549) و"المعجم الوسيط"(1/ 347).
(2)
"القاموس"(ص 864) وعبارته:
سقيفةٌ بين دارين تحتها طريق. جمعها: سوابيط، وساباطاتٌ.
(3)
أحمد في "المسند"(1/ 210) من حديث عبد اللَّه بن عباس. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو خطأ. وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 206، 207)، رجاله ثقات، إلا أن هشام بن سعيد لم يسمع من عبد اللَّه. اهـ
وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (3/ 1789).
ينظر: "التلخيص الحبير"(3/ 51).