المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ذكر، أو إلى خان مسبل (1)، أو رباط، أو مدرسة، - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٢

[عثمان ابن جامع]

الفصل: ذكر، أو إلى خان مسبل (1)، أو رباط، أو مدرسة،

ذكر، أو إلى خان مسبل (1)، أو رباط، أو مدرسة، أو خانكاه (2)، ولم يتوقف الانتفاع فيها إلى تقرير ناظر، وضاق المكان عن انتفاع جميعهم، أقرع.

والسابق إلى معدن أحق بما يناله منه، والسابق إلى مباح، كصيد، وعنبر، وحطب، ومنبوذ رغبة عنه، وما يتركه حصاد، ونحوه من زرع، وثمر، رغبة عنه، أحق به، فيملكه بأخذه، مسلمًا كان، أو ذميًّا، ويقسم بين عدد أخذوه دفعة واحدة بالسوية، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوض مرعى موات، أو حمى، لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه (3).

‌تتمة:

ولمن في أعلى ماء غير مملوك، كالأمطار، والأنهار الصغار، أن يسقي ويحبسه حتى يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه أولًا، ثم هو كذلك، مرتبًا الأعلى فالأعلى، إلى انتهاء الأراضي، إن فضل شيء، وإلا فلا شيء للباقي.

ولو استوى اثنان فأكثر في قرب من أول نهر، قسم الماء بينهم على قدر الأرض، إن أمكن، وإلا أقرع، ولو أحيا سابق مواتًا في أسفل النهر، ثم أحيا آخر فوقه، ثم أحيا ثالث فوق ثان، سقى المحيي أولًا، ثم ثان، ثم ثالث، اعتبارًا بالسبق إلى الإحياء، لا إلى أول النهر، كما تقدم، لأنه إذا

(1) تقدم الكلام على معنى: الخان (ص 625) وقال في "القاموس"(ص 1187): الفندق: الخان السبيل. اهـ

وفي تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ. .} قال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السابلة. . ذكره القرطبي في "الجامع"(12/ 221).

(2)

في "المعجم الوسيط"(1/ 260): الخانِقَاهُ: رباط الصوفية.

(3)

حيث قال صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث. . ." تقدم (ص 662).

ص: 864

ملك الأرض ملكها بحقوقها ومرافقها.

والماء الجاري المملوك وغيره، لكل أحد أن يأخذ منه لشربه، ووضوئه، وغسله، وغسل ثيابه، والانتفاع به في أشباه ذلك، مما لا يؤثر فيه، بلا إذن مالكه، إن لم يدخل إليه في مكان محوط عليه، ولا يحل لصاحبه المنع منه، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان بفضل مائه بالطريق، فمنعه ابن السبيل"(1) رواه البخاري. بخلاف ما يؤثر فيه، كسقي ماشية كثيرة، ونحوه، فإن فضل شيء من الماء عن حاجته لزمه بذله لذلك، وإلا فلا.

(1) البخاري، في المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، وباب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (3/ 76، 78) وأخرجه -أيضًا- مسلم في الإيمان (1/ 103).

ص: 865