الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)
(1):
ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: (اقتضاء، وإشارة، وإيماء وتنبيه):
الأول: دلالة الاقتضاء
(2):
التطبيق:
1 -
قال القَصَّاب رحمه الله (3): «دليل واضح لمن تدبره أن حرمان التوفيق أقعدهم عن الإيمان؛ لما حسدوا عليه غيرهم وتبين لهم حقيقته؛ إذ محال أن يحسدوا غيرهم على ما هو باطل وفي أيديهم -بزعمهم- ما هو خير منه» (4).
(1) وهي دلالة اللفظ على خارجٍ عن مُسَمَّاه، لازم له لزومًا ذهنيًّا، أو خارجيًّا. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 229)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص 446).
(2)
وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًّا لابد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه: إما لتوقف الصدق عليه، وإما لتوقف الصحة عليه نقلًا، أو عقلًا. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/ 64)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص 447).
(3)
هو: أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي الغازي المجاهد، وعُرِف بالقصاب؛ لكثرة ما قَتَل في مغازيه. عاش إلى حدود 360 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 213).
(4)
نكت القرآن (1/ 132).