الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: العموم والخصوص
(1):
ويلحق بذلك:
حَمْل المُشْتَرَك (2) على معنييه أو معانيه، ومَرْجِعُ الاستثناء، وذِكْرُ العام بعد الخاص، والعكسُ.
التطبيق:
1 -
قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} (الفاتحة)(3).
في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم رحمه الله: «الناس في هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أَجَلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مُرَادِهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسْأَل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته،
(1) العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بلا حصر. انظر: نشر البنود (1/ 512)، معالم أصول الفقه (ص 412).
ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَلِّي بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر» . انظر: شرح الورقات للمَحَلِّي (ص 130). أو «ما لا يقتضي استغراق الجنس» . انظر: الأنجم الزاهرات على حَلّ ألفاظ الورقات (ص 145).
(2)
المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 377).
(3)
تَعَلُّق هذا المثال بـ (العموم والخصوص) من جهتين:
الأولى: أنه حَذَف مُتَعَلَّق العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة والاستعانة؛ حيث لم يخص نوعًا بعينه.
الثانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة، ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها.