الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
508 - قيس بن عاصم بن سنان المنقري
(1)
10699 -
عن خليفة بن حصين، عن جَدِّه قيس بن عاصم؛
«أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر»
(2)
.
(3)
.
- وفي رواية: «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلاه، فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر»
(4)
.
أخرجه عبد الرزاق (9833 و 19225). وأحمد (20887) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. و «أَبو داود» (355) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. و «التِّرمِذي» (605) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي.
(1)
قال البخاري: قيس بن عاصم، المنقري، التميمي، له صحبة، أَبو علي، السعدي. «التاريخ الكبير» 7/ 141.
(2)
اللفظ لأحمد.
(3)
اللفظ لعبد الرزاق.
(4)
اللفظ لابن خزيمة (255).
و «النَّسَائي» 1/ 109، وفي «الكبرى» (191) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. و «ابن خزيمة» (254) قال: حدثنا محمد بن بشار، بُندَار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن (ح) وحدثنا أَبو موسى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. وفي (255) قال: حدثنا أَبو موسى، محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى. و «ابن حِبَّان» (1240) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عَمرو بن علي، عن يحيى القطان.
أربعتهم (عبد الرزاق، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، ومحمد بن كثير، ويحيى بن سعيد القطان) عن سفيان الثوري، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، فذكره.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
• أَخرجه أحمد (20891) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه؛
⦗ص: 564⦘
«أن جده أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر» ، مرسل
(1)
.
(1)
المسند الجامع (11215)، وتحفة الأشراف (11100)، وأطراف المسند (6967).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (14)، والطبراني 18/ (866 و 867)، والبيهقي 1/ 171 و 172، والبغوي (340 و 341).
- فوائد:
- قال البخاري: أغر بن صباح، المنقري مَولًى لآل قيس بن عاصم، عن خليفة بن حصين، عن أبيه؛ أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، قاله وكيع.
وأخبرنا قَبيصَة، عن سفيان.
ولم يقل خلاد، عن سفيان: عن أبيه. «التاريخ الكبير» 2/ 44.
- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه قَبيصَة، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جَدِّه قيس بن عاصم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر.
قال: إن هذا خطأ أخطأ قَبيصَة في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جَدِّه قيس، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أَبوه. «علل الحديث» (35).
10700 -
عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم؛
أخرجه أحمد (20889) قال: حدثنا هُشيم. و «عبد الله بن أحمد» 5/ 61 (20890) قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن شعبة.
كلاهما (هُشيم، وشعبة) عن مغيرة بن مِقسَم الضبي، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، فذكره.
• أَخرجه الحُميدي (1240). وابن حبان (4369) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أَبو نُعيم الحلبي.
⦗ص: 565⦘
كلاهما (الحميدي، وأَبو نُعيم الحلبي) عن جَرير بن عبد الحميد الضبي، عن المغيرة بن مِقسَم الضبي، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، قال:
(1)
.
- وفي رواية: «أن قيس بن عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام»
(2)
. «مُرسَل»
(3)
.
(1)
اللفظ للحميدي.
(2)
اللفظ لابن حبان.
(3)
المسند الجامع (11216)، وأطراف المسند (6969)، ومَجمَع الزوائد 8/ 173، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (5139).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1180)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1166)، والبزار، «كشف الأستار» (1915)، والطبراني 18/ (864 و 865).
- فوائد:
- قال البزار: لا نعلمه يروى عن قيس، متصلا، إلا بهذا الإسناد، وربما أرسله شعبة؛ أن قيس بن عاصم سأل. «كشف الأستار» (1915).
10701 -
عن حكيم بن قيس بن عاصم؛ أن أباه أوصى عند موته بنيه، فقال: اتقوا الله، وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية
(1)
.
- وفي رواية: «عن حكيم بن قيس، أن قيس بن عاصم قال: لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه» مختصر
(2)
.
⦗ص: 566⦘
أخرجه أحمد (20888) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحجاج. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (361) قال: حدثنا عَمرو بن مرزوق. و «النَّسَائي» 4/ 16، وفي «الكبرى» (1990) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد.
(1)
اللفظ للبخاري.
(2)
اللفظ للنسائي.
أربعتهم (محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، وعَمرو، وخالد بن الحارث) عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، قال: سمعت مطرفا، عن حكيم بن قيس بن عاصم، فذكره
(1)
.
- صرح قتادة بالسماع في روايتي حجاج بن محمد، وعَمرو بن مرزوق.
• أَخرجه عبد الرزاق (20024) عن مَعمَر، عن قتادة، قال: أوصى قيس بن عاصم بنيه فقال: عليكم بجمع هذا المال، واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم، إذا أنا مت فسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى ذلك بأحسابهم، وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب المرء، إذا أنا مت فغيبوا قبري من بكر بن وائل، فإني كنت أهاوسهم، أو قال: أناوشهم، في الجاهلية. «منقطع» .
(1)
المسند الجامع (11217)، وتحفة الأشراف (11101)، وأطراف المسند (6968)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (1806)، والمطالب العالية (2385).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1356)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1163)، والبزار، «كشف الأستار» (1378)، والطبراني 18/ (869)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1165 و 10497).
10702 -
عن الحسن البصري، عن قيس بن عاصم السعدي، قال:
«أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد أهل الوبر، فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة، من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال أربعون، والكثرة ستون، وويل لأصحاب المئين، إلا من أعطى الكريمة، ومنح الغزيرة، ونحر السمينة، فأكل وأطعم القانع والمعتر، قلت: يا
⦗ص: 567⦘
رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نعمي، فقال: كيف تصنع بالعطية؟ قلت: أعطي البكر، وأعطي الناب، قال: كيف تصنع في المنيحة؟ قال: إني لأمنح المئة، قال: كيف تصنع في الطروقة؟ قال: يغدوا الناس بحبالهم، ولا يوزع رجل من جمل يختطمه، فيمسك ما بدا له، حتى يكون هو يرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمالك أحب إليك، أم مال مواليك؟ قال: مالي، قال: فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو أعطيت فأمضيت، وسائره لمواليك، فقلت: لا جرم، لئن رجعت لأقلن عددها، فلما حضره الموت جمع بنيه، فقال: يا بني، خذوا عني، فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، وسودوا أكابركم، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس، وزهدوا فيكم، وأصلحوا عيشكم، فإن فيه غنى عن طلب الناس، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء، وإذا دفنتموني فسووا علي قبري، فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم».
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (953) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا المغيرة بن سلمة، أَبو هشام المخزومي، وكان ثقة، قال: حدثنا الصعق بن حزن، قال: حدثني القاسم بن مطيب، عن الحسن البصري، فذكره
(1)
.
⦗ص: 568⦘
قال علي: فذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل، فقال: أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث، فحدثنا عن الحسن، فقيل له: عن الحسن؟ قال: لا، يونس بن عبيد، عن الحسن، قيل له: سمعته من يونس؟ قال: لا، حدثني القاسم بن مطيب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن قيس، فقلت لأبي النعمان: فلم تحمله؟ قال: لا، ضيعناه.
(1)
المسند الجامع (11218)، ومَجمَع الزوائد 3/ 107 و 9/ 404 و 10/ 242، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (1806 و 3009)، والمطالب العالية (957).
والحديث؛ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (3065).
والحديث؛ أخرجه البزار، «كشف الأستار» (2744)، من طريق محمد بن الفضل عارم، عن الصعق بن حزن، عن القاسم بن مطيب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن قيس بن عاصم، زاد فيه:«يونس بن عبيد» .
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال علي بن المديني: لم يسمع الحسن من قيس بن عاصم شيئا. «المراسيل» (143).
- قيس بن عائذ الأحمسي
- هو أَبو كاهل الأحمسي، يأتي حديثه، إن شاء الله تعالى، في أَبواب الكنى.