الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْمَيِّتِ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ صَلَاةِ النَّاسِ عَلَيْهِ
11622 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً، فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»
11623 -
11624 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي بَكَّارٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي الْمَلِيحِ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ، وَلَوْ خَيَّرْتُ رَجُلًا لَاخْتَرْتُهُ، قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِيطٍ، عَنْ سَلِيطٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ - كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ: وَالْأُمَّةُ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْمِائَةِ
11625 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: كَانَ إِذَا أَتَى الْجِنَازَةَ فَقَالَ: مَنْ مَعَهَا جَزَّأَهُمْ صُفُوفًا ثَلَاثَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا صَفَّتْ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا أَوْجَبَ»
11626 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا بُكَيْرُ بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَسْعَسِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ:«مَنْ شَفَعَ لَهُ أَرْبَعُونَ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُمْ، وَمَنْ شَهِدَ لَهُ عَشَرَةٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ»
11627 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ»
فِي اللَّحْدِ لِلْمَيِّتِ مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَكَرِهَ الشَّقَّ
11628 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرٍ، رَفَعَهُ قَالَ:«اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»
11630 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:«لُحِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرُهُ، وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ تَفَاخَرْتُمْ»
11631 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«دُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَحْدٍ»
11632 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فُقَهَاءِ، أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَجْعَلَانِ الْقُبُورَ قَالَ: " فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَشُقُّ، وَالْآخَرُ يَلْحَدُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: أَيُّهُمَا طَلَعَ؟ فَمُرُوهُ فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَطَلَعَ الَّذِي كَانَ يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "