الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
16856 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«لَا صَدَاقَ لَهَا، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا»
حَدَّثَنَا
16857 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:«يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ»
حَدَّثَنَا
16858 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ»
حَدَّثَنَا
16859 -
وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ؟ قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ»
حَدَّثَنَا
16860 -
غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي مَمْلُوكٍ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، «فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ»
حَدَّثَنَا
16861 -
سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَسَاقَ صَدَاقًا، قَالَ:«إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ»
حَدَّثَنَا ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَسَاقَ صَدَاقًا، قَالَ:«إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ»
مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ عَاهِرٌ
16862 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ»
حَدَّثَنَا
16863 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ»
حَدَّثَنَا
16864 -
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ»
حَدَّثَنَا
16865 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 535⦘
16866 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ: الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ أَزَانٍ هُوَ؟ قَالَ: «قَدْ عَصَى» ، قُلْتُ: أَزَانٍ هُوَ؟ قَالَ: «قَدْ عَصَى»