الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
15915 -
مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ»
حَدَّثَنَا
15916 -
عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ»
حَدَّثَنَا
15917 -
وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: «لَا» ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]
حَدَّثَنَا
15918 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا صَاحِبٌ لَنَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ»
مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
حَدَّثَنَا
15919 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذٌ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
15920 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا»
حَدَّثَنَا
15921 -
حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
حَدَّثَنَا
15922 -
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»
حَدَّثَنَا
15923 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ»
حَدَّثَنَا
15924 -
غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 455⦘
15925 -
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
حَدَّثَنَا
15926 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ»
حَدَّثَنَا
15927 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» حَدَّثَنَا
15928 -
يَزِيدُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
15929 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ»
حَدَّثَنَا
15930 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ، قَالَ: الْحَسَنُ: «السُّلْطَانُ» : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
حَدَّثَنَا
15931 -
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشُّعَبِيِّ، قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»
حَدَّثَنَا
15932 -
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ: بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا نِكَاحَ بِشُهُودٍ»
حَدَّثَنَا
15933 -
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
حَدَّثَنَا
15934 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَمَشْهُودٍ عَلَانِيَةً»
حَدَّثَنَا
15935 -
مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ـ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ـ، خَطَبَهَا رَجُلٌ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا؟، قَالَ:«تَأْتِي الْأَمِيرَ» قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَتُكَلِّمُ رَجُلًا يُحَكِّمُ لَهَا الْأَمِيرَ» قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «فَالْقَاضِي إِذًا، إِلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِيَ رُخْصَةً»
حَدَّثَنَا
15936 -
عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ:«إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ تَزَوَّجَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ»
حَدَّثَنَا
15937 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 456⦘
15938 -
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَيْنِ "