الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17085 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ الْحَكَمُ:«يُمْسِكُهَا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا»
17086 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ الْحَكَمُ: يُمْسِكُهَا، وَقَالَ حَمَّادٌ:«أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا»
17087 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ:«لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا»
17088 -
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ»
17089 -
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
17090 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ:«لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
17091 -
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى، وَلَا تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللَّهِ»
17092 -
حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
17093 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا»
17094 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا: الرَّجُلُ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ، فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ
⦗ص: 554⦘
تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ»
17095 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ، وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عليه السلام: أَنْ تَتَزَوَّجَ "
17096 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاكَ، يَقُولُ:«لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ، فَقَدْ حَلَّتْ»
17097 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ قَالَا:«إِذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ»
17098 -
حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ زَيْدٌ:«قَدْ حَلَّتْ» ، وَقَالَ عَلِيٌّ:«أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، قَالَ زَيْدٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَئِيسًا؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ عُمَرُ:«لَوْ وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ، لَمْ يَدْخُلْ حُفْرَتَهُ لَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ»
17099 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
17100 -
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ:«إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ»
17101 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»
17102 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا» قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»
17103 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَسْرُوقٌ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»
17104 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ، لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "