الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
16430 -
حَفْصٌ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ قَائِدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ:«هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ» وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
16431 -
أَبُو بَكْرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:" نُبِّئْتُ أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
حَدَّثَنَا
16432 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:«كَانَتْ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ»
حَدَّثَنَا
16433 -
مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
حَدَّثَنَا
16434 -
جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ:«زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ»
حَدَّثَنَا
16435 -
أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا»
حَدَّثَنَا
16436 -
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ «زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا»
حَدَّثَنَا
16437 -
وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:«اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلَا بَأْسَ»
حَدَّثَنَا
16438 -
عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:«إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»
مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا
حَدَّثَنَا
16440 -
وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«قَدِّمْ شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 499⦘
16441 -
هُشَيْمُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَعَسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:«أَوَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا»