الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إِلَّا مَحْدُودَةً، وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
16935 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«أُحِلَّ نِكَاحُ الزَّانِي الزَّانِيَةَ» قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ لَنَا: «لَا يَعْنِي فِي الْمَسْتُورِ، وَلَكِنْ الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا مَحْدُودَةً»
16936 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
16937 -
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ:«لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِهَا»
16938 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ:«أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَزَوِّجْهَا»
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
16939 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:«تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»
16940 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ» .
16941 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
16942 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ:«لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»
16943 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَةَ الْبِكْرِ» ، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "