الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11953 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ «فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَقِيعِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»
11954 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ»
11955 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا»
11956 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ». وَقَالَ الْحَسَنُ:«إِنَّمَا دَعَا لَهُ»
فِي الزَّوْجِ وَالْأَخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ
11957 -
حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا»
11958 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الْأَخُ»
11959 -
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا»
11960 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ لَعُمَرَ فَقَالَ: «أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً، فَأَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا»
11961 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ:«الْأَخُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «الْإِمَامُ، فَإِنْ تَدَارَوْا فَالْوَلِيُّ، ثُمَّ الزَّوْجُ»
11962 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا»
11963 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ»
11964 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ»