الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
15939 -
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
حَدَّثَنَا
15940 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ»
حَدَّثَنَا
15941 -
وَكِيعٌ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَالَّذِي يُزَوِّجُ، وَشَاهِدَيْنِ "
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
حَدَّثَنَا
15942 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ تَبُثُّ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَوَّامِ غَيْرِ وَلِيِّهَا، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا قَالَ:«فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
15943 -
أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ:«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
15944 -
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصوْر، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ، وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ فَقَالَ:«لَا يَجُوزُ»
حَدَّثَنَا
15945 -
وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ»
حَدَّثَنَا
15946 -
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ:«تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَا بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ»
15947 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ، وَقَالَ:«الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ»
مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
حَدَّثَنَا
15948 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أُمِّهِ بَحِيرَةَ بِنْتِ هَانِئٍ، قَالَتْ: تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ ثَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً، فَبَاتَ، فَوَضَعْتُ لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي: فَضَحْتِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلِي يَكُونُ شَرًّا؟، فَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ:«أَدْخَلْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ
حَدَّثَنَا
⦗ص: 457⦘
15949 -
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ:«يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ»