الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
16442 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:«يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا»
حَدَّثَنَا
16443 -
حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا»
حَدَّثَنَا
16444 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا «كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
16445 -
زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ لِصَدَاقِهَا أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
16447 -
هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ»
حَدَّثَنَا
16448 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ:«أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
حَدَّثَنَا
16449 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:«لَهَا شَرْطُهَا» قَالَ رَجُلٌ: إِذَنْ تُطَلِّقُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ»
حَدَّثَنَا
16450 -
وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، قَالَ:«لَهَا شَرْطُهَا»
حَدَّثَنَا
16451 -
وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
حَدَّثَنَا
16452 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهُمَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ:«لَهَا شَرْطُهَا»
حَدَّثَنَا
16453 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قَالَ: «إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 500⦘
16454 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ:«وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَأَخَذَتْ مَا بِهِ لَهَا»