الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
16043 -
زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، عَنْ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ؟، فَقَالَا:«أَرْبَعًا»
حَدَّثَنَا
16044 -
الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى «أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16045 -
وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حَدَّثَنَا
16046 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا:«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
16047 -
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
16048 -
عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا:«إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»
حَدَّثَنَا
16049 -
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:«إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ» قَالَ حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
حَدَّثَنَا
16050 -
هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ:«لَيْسَ بِزَوْجٍ» . حَدَّثَنَا
16051 -
هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. وَقَالَ الْحَكَمُ:«هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»
حَدَّثَنَا
16052 -
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
16053 -
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً»
حَدَّثَنَا
16054 -
عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:«لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 466⦘
16055 -
عَفَّانُ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:«كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ»