الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ
حَدَّثَنَا
15958 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ»
15959 -
حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:" كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أُخْتِهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بَنِي أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحَ، قَالَتْ: يَا فُلَانُ أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحْنَ "
حَدَّثَنَا
15960 -
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»
حَدَّثَنَا
15961 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»
حَدَّثَنَا
15962 -
حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا»
حَدَّثَنَا
15963 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ، ـ يَعْنِي الْخِطْبَةَ ـ وَلَا تُنْكِحُ»
فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
حَدَّثَنَا
15964 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ نَفْسِي فَقَالَ: «إِنَّكِ لِتُحَدِّثِينِي أَنَّكِ زَنَيْتُ؟» فَسَفَعَتْ بُرْهَةً، ثُمَّ انْطَلَقَتْ
حَدَّثَنَا
15965 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:«لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَكَانُوا يَقُولُونَ: «إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا» . حَدَّثَنَا
15966 -
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا
15967 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»
الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، مَنْ قَالَ: يَسْتَأْمِرُهَا
حَدَّثَنَا
15968 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ:«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 459⦘
15969 -
ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
حَدَّثَنَا
15970 -
حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهَا، فَقَالَ:«إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ، فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا، وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ، أَيْ تَطْعَنُ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزَوِّجْهَا»
حَدَّثَنَا
15971 -
جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا»
حَدَّثَنَا
15972 -
فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا»
حَدَّثَنَا
15973 -
عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ»
حَدَّثَنَا
15974 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا كَانَ أَوْ ثَيِّبًا، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ»
حَدَّثَنَا
15975 -
أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ»
حَدَّثَنَا
15976 -
أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، يَقُولَانِ:«إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ»
حَدَّثَنَا
15977 -
أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ قَالَ:«يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسَاءَ فِي الصَّدَاقِ، أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ»
حَدَّثَنَا
15978 -
شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:«لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
حَدَّثَنَا
15979 -
عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ:«إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ»
حَدَّثَنَا
15980 -
عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا»
حَدَّثَنَا
15981 -
خَالِدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِرَفْعِ خَسِيسَتِهِ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ:«أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا»