الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17105 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: فَقَالَ: " آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ: فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُبَيْعَةَ قَالَ: فَغَمَزَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ
17106 -
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا:«عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»
17107 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ لَا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:«قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ»
17108 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا؟ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتِ، اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ:«وَمَا ذَلِكَ؟» فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ:«إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي»
17109 -
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ:«تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ» فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: نَقُولُ: تَسْفِي نَفْسَهَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّ فَرُّوخَ لَا يَعْلَمُ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
17110 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ»
17111 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ فِرَاسٍ
17112 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ فَقَالَ:«لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ» ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَوْهُ فَقَالَ:«لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، تَرِثُ وَتَعْتَدُّ»