الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
16419 -
عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَابْنَتِهِ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا
حَدَّثَنَا
16420 -
ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ، وَامْرَأَةِ أَبِيهَا» وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ
حَدَّثَنَا
16421 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: «لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
16422 -
شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا»
حَدَّثَنَا
16423 -
مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ:«لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا
16424 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ، وَابْنَتَهُ «فَكَرِهَ ذَلِكَ» ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا
حَدَّثَنَا
16425 -
شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِكْرِمَةَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
حَدَّثَنَا
16426 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»
حَدَّثَنَا
16427 -
عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّيْمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا، جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا، فَقَالَ:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16428 -
عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً، جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 498⦘
16429 -
حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ «رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»