الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ
حَدَّثَنَا
15865 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ؟ قَالَ: «يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ وَلَا يَحُجَّ»
حَدَّثَنَا
15866 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ، فَقِيلَ لَهُ: تَسْتَقْرِضُ وَتَحُجُّ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ»
حَدَّثَنَا
15867 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ:«الْحَجُّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ»
فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَدِهِ
حَدَّثَنَا
15868 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطِّيبِ؟ قَالُوا: «فِيهِ كَفَّارَتَانِ، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ، وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ»
حَدَّثَنَا
15869 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:«عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ
حَدَّثَنَا
15870 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ، يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبِسْهُ»
حَدَّثَنَا
15871 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا:«لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
15872 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
15873 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ، ثُمَّ يُدْخِلُ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ»
حَدَّثَنَا
15874 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً قَالَ: «يَخْلَعُهُ»
مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلِ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ
حَدَّثَنَا
15875 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَائِشَةَ «كَانَا إِذَا قَدِمَا مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلَا الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَا مِنْهُ»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 450⦘
15876 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ»