الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11645 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، «أَنَّ الَّذِي وَلِيَ دَفْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَكْفَانَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ دُونَ النَّاسِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
11646 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«أَدْخِلِ الْقَبْرَ كَمْ شِئْتُ»
11647 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَا يَضُرُّكَ شَفْعٌ أَوْ وِتْرٌ»
11648 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ، الْقَبْرَ شَفْعٌ أَوْ وَتْرٌ»
فِي الْمَرْأَةِ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا وَمَنْ يَلِيهَا
11649 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: أَوْصَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: «إِذَا سَوَّى عَلَيَّ ذَكْوَانُ قَبْرِي فَهُوَ حُرٌّ» أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ قَبْرَهَا، وَأَنَّ ذَكْوَانَ قَدْ دَخَلَ قَبْرَهَا، وَهُوَ مَمْلُوكٌ
11650 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«يَلِي سِفْلَةَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهَا»
11651 -
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ سَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ يُدْخِلُهَا فِي قَبْرِهَا؟» فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا
11652 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«يَدْخُلُ الرَّجُلُ قَبْرَ امْرَأَتِهِ وَيَلِي سَفَلَتَهَا»
فِي الرَّجُلَيْنِ يُدْفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
11653 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْيَاخِ الْأَنْصَارِ، قَالُوا: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ مُمَثَّلَيْنِ فَقَالَ:«ادْفِنُوهُمَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَصَاحِبَيْنِ فِي الدُّنْيَا»
11654 -
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ:«أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» ، فَإِذَا أُشِيرَ بِهِ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ، يَعْنِي فِي اللَّحْدِ
11655 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ»
11656 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ؟» فَقَدِّمُوهُ فِي اللَّحْدِ