الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
16248 -
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ:«إِذَا أَحَلَّتْ عَلَيْكَ آيَةٌ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى، فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ»
حَدَّثَنَا
16249 -
جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ:«فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً»
حَدَّثَنَا
16250 -
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا؟ قَالَ:«آيَةٌ أَحَلَّتْ، وَآيَةٌ حَرَّمَتْ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبَ هَذَا»
حَدَّثَنَا
16251 -
شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ:«لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا»
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا
16252 -
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ، أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى، قَالَ:«لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ، قَالَ:«لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ»
حَدَّثَنَا
16253 -
عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ:«حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى، وَلَسْتُ أَفْعَلُ أَنَا وَلَا أَهْلِي»
حَدَّثَنَا
16254 -
وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فَغَضِبَ وَقَالَ: «حَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ»
حَدَّثَنَا
16255 -
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ:«لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ»
حَدَّثَنَا
16256 -
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ:«مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا، إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 483⦘
16257 -
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ عَنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ:«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16258 -
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ، وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى، مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ»
حَدَّثَنَا
16259 -
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ أَيَطَؤُهُمَا؟ فَقَالَ: «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ» . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ مُنَبِّهٍ فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» قَالَ: فَمَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّتَيْنِ، وَلَا مَمْلُوكَتَيْنِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ
حَدَّثَنَا
16260 -
وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَرِهَتْهُ»
حَدَّثَنَا
16261 -
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا، هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى؟ قَالَ:«كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا، حَتَّى تَخْرُجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ»
حَدَّثَنَا
16262 -
غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا:«إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا»
حَدَّثَنَا
16263 -
أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا:«يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»
حَدَّثَنَا
16264 -
غُنْدَرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ، عَنْ الْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ:«أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ» . فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ فَقَالَ: عَمَّنْ سَأَلْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «لَكِنِّي أَنْهَاكَ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ، ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ، لَأَوْجَعْتُكَ»
حَدَّثَنَا
16265 -
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنْ أُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا قَالَ:«لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ» فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ: «أَفْتَيْتَ بِكَذَا وَكَذَا» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةٌ، كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهُمَا، فَقَالَ:«أَمَا وَاللَّهِ إِنَّمَا رَدَدْتنِي أَدْرِكْ، فَقُلْ لَهُمُ اجْتَنِبُوا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ» قَالَ: قُلْتُ: «إِنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا»