المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من مات، وعليه اعتكاف - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت - جـ ٣

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ: لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ يَجْلِسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لَهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ وَالرَّجُلِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهُ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِمَا

- ‌فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ قَالَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَانَ يَجْعَلُ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ وَعَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَتْ جِنَازَةُ صَبِيٍّ وَرَجُلٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ وَقَدْ وَضَعُوا الْجِنَازَةَ يَنْتَظِرُ

- ‌مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ مَنْ قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌مَنْ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَاءِ

- ‌فِي ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَتَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌فِي الْمَيِّتِ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ صَلَاةِ النَّاسِ عَلَيْهِ

- ‌فِي اللَّحْدِ لِلْمَيِّتِ مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَكَرِهَ الشَّقَّ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا وَمَنْ يَلِيهَا

- ‌فِي الرَّجُلَيْنِ يُدْفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌مَا قَالُوا فِي إِعْمَاقِ الْقَبْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي مَدِّ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌مَا قَالُوا فِي حَلِّ الْعُقَدَ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌مَا قَالُوا فِي شَقِّ الْكَفَنِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ مَنْ قَالَ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ

- ‌مَنْ أَدْخَلَ مَيِّتًا مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ

- ‌مَا قَالُوا إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ

- ‌فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ وَيُسَوَّى عَلَيْهِ

- ‌فِي الْمَيِّتِ يُحْثَى فِي قَبْرِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُحْثَى عَلَيْهِ التُّرَابُ حَثْيًا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْقَصَبِ يُوضَعُ عَلَى اللَّحْدِ

- ‌فِي اللَّبِنِ يُنْتَصَبُ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُبْنَى بِنَاءً

- ‌مَا قَالُوا فِي الْقَبْرِ يُسَنَّمُ

- ‌فِي الْقَبْرِ يُكْتَبُ وَيُعَلَّمُ عَلَيْهِ

- ‌فِيمَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَ الْقَبْرَ

- ‌فِي الْفُسْطَاطِ يُضْرَبُ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌فِي اللَّحْدِ يُوضَعُ فِيهِ شَيْءٌ يَكُونُ تَحْتَ الْمَيِّتِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُومُ عَلَى قَبْرِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ وَيَفْرُغَ مِنْهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْقِيَامَ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُدْفَنَ

- ‌فِي تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْآجُرِّ يُجْعَلُ لَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبُولُ أَوْ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقُبُورِ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ إِذَا مَرَّ بِهَا مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌مِنْ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌مَنْ كَانَ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُسَلِّمَ

- ‌فِي تَسْوِيَةُ الْقَبْرُ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌فِي تَطْيِينِ الْقَبْرِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌مَنْ كَرِهَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ

- ‌مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ غَيْرَ طَرِيقِ الْجِنَازَةِ وَيُعَارِضُهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمَوْضِعِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ نَفْسَهُ، وَالنُّفَسَاءُ مِنَ الزِّنَا هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ

- ‌فِي الْكَافِرِ وَالسَّبِيِّ يَتَشَهَّدُ مَرَّةً، ثُمَّ يَمُوتُ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌فِي ثَوَابِ الْوَلَدِ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدْفَنَانِ فِي الْقَبْرِ

- ‌فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَيْنَ تُدْفَنُ

- ‌فِي الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعِظَامِ وَعَلَى الرُّءُوسِ

- ‌مَنْ قَالَ يُقَامُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ

- ‌فِي عِيَادَةِ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى

- ‌فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَهُ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ عَلَيْهَا إِذَا دُفِنَتْ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ

- ‌فِي الزَّوْجِ وَالْأَخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ

- ‌فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

- ‌مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَيْهِ نَعْيُ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ

- ‌مَا قَالُوا فِي سَبِّ الْمَوْتَى، وَمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَرِهَ الزِّحَامَ فِي الْجِنَازَةِ

- ‌فِي الْجِنَازَةِ يَمُرُّ بِهَا فَيُثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا حَمَلَ جِنَازَةً تَوَضَّأَ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى التَّعْجِيلَ بِالْمَيِّتِ وَلَا يَجْلِسُ

- ‌فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْشَحُ جَبِينُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ

- ‌فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ الْقَتِيلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ مَنْ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يُضْمَنَ دَيْنُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْءَ مَا جَاءَ فِيهِ

- ‌فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِمَّ هُوَ

- ‌فِيمَا يُخَفَّفُ بِهِ عَذَابُ الْقَبْرِ

- ‌فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ

- ‌فِي أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌فِي مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فِي رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ كَيْفَ تَخْرُجُ وَنَفْسِ الْكَافِرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ الْجِنَازَةَ مَا يَقُولُ

- ‌فِي الْمَيِّتِ يُقَبَّلُ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُعَزَّى مَا يُقَالُ لَهُ

- ‌فِي ثَوَابِ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا

- ‌مَا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ

- ‌فِي الصَّبْرِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

- ‌فِي نَبْشِ الْقُبُورِ

- ‌فِي النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي اسْتِمَاعِ النَّوْحِ

- ‌فِي التَّعْذِيبِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَبْكِي

- ‌فِي الْمَيِّتِ أَوِ الْقَتِيلِ يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌فِي الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النِّعَالِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الْآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

- ‌7 - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ

- ‌مَنْ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ

- ‌النَّذْرُ مَا كَفَّارَتُهُ وَمَا قَالُوا فِيهِ

- ‌النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ كَفَّارَةً

- ‌الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، فَيَأْتِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

- ‌فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، مَنْ قَالَ: نِصْفُ صَاعٍ

- ‌مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً

- ‌مَنْ قَالَ: يُغَدِّيهِمْ، وَيُعَشِّيهِمْ

- ‌امْرَأَةٌ عَلَيْهِ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ

- ‌يَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ خَطَأٍ، ثُمَّ تَحِيضُ، قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا تُتِمُّ أَوْ تَسْتَقْبِلُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْقُرْآنِ مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْأَعْرَجِ وَالْمَجْنُونِ، وَالْأَعْوَرِ يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ

- ‌فِي وَلَدِ الزِّنَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ، أَمْ لَا

- ‌الْكَافِرُ يُجْزِئُ مِنَ الْكَفَّارَةِ

- ‌فِي عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ

- ‌فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا

- ‌فِي الْمُكَاتَبَةِ تُجْزِئُ أَوْ وَلَدُهَا

- ‌الَّذِي يُصِيبُ الْجَنِينَ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ

- ‌فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَشَرَةً يُكَرِّرُ عَلَيْهِمِ الْإِطْعَامَ

- ‌الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ بِأَبِيهِ

- ‌الرَّجُلِ يَقُولُ: لَعَمْرِي عَلَيْهِ شَيْءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ

- ‌مَنْ قَالَ: الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ قَالَ الْقَسَمُ يَمِينٌ يُكَفَّرُ

- ‌مَنْ قَالَ لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: بِاللَّهِ

- ‌مَنْ قَالَ: أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ سَوَاءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُهْدِي مَالَهُ أَوْ غُلَامَهُ

- ‌مَا يُهْدَى إِلَى الْبَيْتِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ وَاخْتَارَ الصَّدَقَةَ عَلَى ذَلِكَ

- ‌فِي الصِّيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا أَمْ لَا

- ‌يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ، مَا عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَصِلُ رَحِمَهُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُحَلِّفُهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَالِ رَجُلٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ مَا يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ، ثُمَّ جَامَعَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْإِحْرَامِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: وَإِنِّي سَآتِيكَ، وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ

- ‌نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ مَا كَفَّارَتُهُ

- ‌الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَحْلِفَانِ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعَانِ

- ‌الرَّجُلُ يَقُولُ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ، هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ

- ‌فِي رَجُلٍ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ مَا قَالُوا فِيهِ

- ‌مَنْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَكَرِهَهُ

- ‌الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ خَطَأً، وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ يُكَفِّرُهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ خَطَأً فَيَصُومُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ النَّذْرَ إِلَى الْمَوْضِعِ، فَيُنْحَرُ فِيهِ، أَوْ يُصَلِّي، أَوْ يُمْشَى إِلَيْهِ

- ‌الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ بَقَرَةً، لَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً أَوْ يَنْحَرَ بَقَرَةً

- ‌يُجَامِعُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الرَّجُلَيْنِ يَجْتَمِعَانِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

- ‌الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُكَلِّمَ الرَّجُلَ حِينًا كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ

- ‌كَيْفَ مَا كَانُوا يَحْلِفُونَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا

- ‌مَنْ قَالَ: فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

- ‌فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ

- ‌الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُرَدِّدُ عَلَيْهِ

- ‌لَا يَجِدُ مِسْكِينًا مُسْلِمًا فَيُعْطِي كَفَّارَتَهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى

- ‌يَحْلِفُ فَيَحْنَثُ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ

- ‌مَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَنًا أَيَأْكُلُ زُبْدًا أَوْ جُبْنًا، أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا أَيَأْكُلُ شَحْمًا

- ‌مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا أَيَأْكُلُ شَحْمًا طَرِيًّا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ

- ‌الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أُهْدِيكَ

- ‌فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكَفَّارَةِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّي فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌مَنْ كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌فِي عِتْقِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ الطَّعَامَ فَلَا تَصُومَنَّ

- ‌مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُطْعِمُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ الْمَسَاكِينِ

- ‌يَقُولُ: مَنْ هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ

- ‌حَلَفَتْ فَأَهْدَتْ مَا لِصَلَعِ خَادِمِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ

- ‌مَنْ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

- ‌يَقُولُ: عَلَيَّ الْهَدْيُ

- ‌فِي امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ فَمُنِعَتْ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ فَيَنْوِي بِالشَّيْءِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: لَمْ أَحْلِفْ

- ‌الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَيُكْرَهُ

- ‌مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ

- ‌فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَتَى هِيَ

- ‌مَنْ لَا يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ

- ‌الْمُظَاهِرُ عَنْ أَمَتِهِ أَيُعْتِقُهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

- ‌فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ

- ‌مَنْ قَالَ: عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ

- ‌مَنْ قَالَ: قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي

- ‌مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ وَأَكَلَ

- ‌الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ يُكَفِّرُ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ

- ‌فِي امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَلَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ

- ‌مَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامٍ أَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ

- ‌فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ

- ‌تَفْرِيقُ الِاعْتِكَافِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً

- ‌8 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌مَا قَالُوا فِي ثَوَابِ الْحَجِّ

- ‌فِي ثَوَابِ الطَّوَافِ

- ‌فِي تَعْجِيلِ الْإِحْرَامِ مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوْضِعِ الْبَعِيدِ

- ‌مَنْ كَرِهَ تَعْجِيلَ الْإِحْرَامِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُقَلِّدُ، أَوْ يُجلِلُ أَوْ يُشْعِرُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ كَانَ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ الْمُحْرِمُ

- ‌فِي الْعُمْرَةِ مَنْ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَمَنْ قَالَ: مَتَى مَا شِئْتَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُكَلِّمُ امْرَأَتَهُ فَيُمْذِي

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَجْعَلُ عَلَيْهِمَا نَذْرًا أَنْ يَحُجَّ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَقُصُّ ظُفُرَهُ، وَيُنْبِطُ الْجُرْحَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَقْلَعُ الضِّرْسَ

- ‌مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْزِئُ الْمُتَمَتِّعَ أَنْ يُشَارِكَ فِي دَمٍ وَمَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَيَحْصُرُ مَا عَلَيْهِ فِي قَابِلٍ

- ‌مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدْيِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَأُحْصِرَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَنْفِرُ أَمْ لَا

- ‌فِي الْكَلَامِ مَنْ كَرِهَهُ فِي الطَّوَافِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ إِذَا غَمَزَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمِرْآةِ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ أَوْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْمُوَرَّدَ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْمَصْبُوغَ لِلْمُحْرِمِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْمُعَصْفَرِ لِلْمُحْرِمَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْمُعَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الْمُمَشَّقَةِ لِلْمُحْرِمَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ يَبْدَأُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ

- ‌فِي تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ إِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ جَنَابَةٍ، فَلَا يُدَلِّكُهُ، وَلَا يَحُكُّهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمَةِ كَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا

- ‌فِيمَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَرْمُلُ أَمْ لَا

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُزَوَّجُ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ

- ‌فِي الْمُتَمَتِّعِ يُرِيدُ الصَّوْمَ مَتَى يَصُومُ

- ‌فِيمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ

- ‌فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّوْمِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ هَدْيًا

- ‌فِي قَضَاءِ السَّبْعَةِ الْفَرْقُ أَوِ الْوَصْلُ

- ‌مَنْ قَالَ يَصُومُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌مَنْ قَالَ: هُوَ مُتَمَتِّعٌ وَإِنْ رَجَعَ

- ‌فِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ

- ‌فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ‌الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌مَنْ زَارَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى بِتَأْخِيرِ الزِّيَارَةِ بَأْسًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُحْصَرُ مَا عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأُحْصِرَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌كَمْ عَلَيْهِمَا هَدْيًا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ

- ‌فِيهِ إِذَا وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌فِي الْخُشْكِنَانْجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْخُشْكِنَانْجَ الْأَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَيُحْرِمَ فِيهِ

- ‌فِي الْقُرَادِ وَالْقَمْلَةِ تَدِبُّ عَلَى الْمُحْرِمِ

- ‌فِي الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ

- ‌مَا قَالُوا فِي الزِّحَامِ عَلَى الْحَجَرِ

- ‌دُخُولُ الْبَيْتِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِرَ

- ‌فِي الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْحَجِّ

- ‌فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ يُؤْكَلُ مِنْهُ أَمْ لَا

- ‌فِي هَدْيِ الْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فِي الْإِشْعَارِ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّيْرَ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [

- ‌فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ، أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلُعَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ النَّمْلَ أَمْ لَا

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَعُوضَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ، وَيُدَاوِي بِهِ عَيْنَهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَعْصِبُ رَأْسَهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْنَ تَكُونُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَكْرِهُ امْرَأَتَهُ مَاذَا عَلَيْهِ

- ‌فِي الْجِوَارِ بِمَكَّةَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِ الْحَلَالِ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ

- ‌فِي الشُّرْبِ فِي نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌فِي الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

- ‌فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ مَنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيَعْتَمِرُ فِيهَا

- ‌فِي التَّحْصِيبِ مَنْ كَانَ يُحَصِّبُ، وَالتَّحْصِيبُ هُوَ نُزُولُ الْأَبْطَحِ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يُحَصِّبُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مِنْ أَيِّ بَابٍ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الطَّوَافِ، وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَمَا يَصْنَعُ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [

- ‌فِي التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ، وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ

- ‌فِي الْقَارِنِ إِذَا وَاقَعَ مَا عَلَيْهِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَا عَلَيْهِ

- ‌فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِمَكَّةَ

- ‌مَنْ كَانَ يُفْطِرُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقِفَ حَتَّى يَذْهَبَ الزِّحَامُ

- ‌فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

- ‌فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّفْرِ

- ‌فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِيهَا أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ فَوْقِهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَرْمِي مِنَ الشَّجَرَةِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ تَحِيضُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ إِبِطَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مَا عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَهْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ، مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةً، أَوْ جَمْرَتَيْنِ، أَوْ يَتْرُكَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِسِتِّ حَصَيَاتٍ أَوْ خَمْسًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْحَصَاةِ الَّتِي قَدْ رَمَى بِهَا

- ‌فِي تَزَوُّدِ الْحَصَى مِنْ جَمْعٍ

- ‌فِي التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ مَعَ الرَّجُلِ فَيَكْفِيهِ نَفَقَتَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ الطِّيبَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ طِيبُ الْكَعْبَةِ مَا يَصْنَعُ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا، يُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ أَمْ لَا

- ‌مَا قَالُوا مِنْ أَيْنَ يُقَامُ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ إِلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنْ كَرِهَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ فِي التَّلْبِيَةِ أَمْ لَا

- ‌فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَهُ

- ‌فِي الْعُمْرَةِ تَرْمُلُ فِيهَا أَمْ لَا

- ‌فِي الْمَكِّيِّ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي الْحَجِّ أَمْ لَا

- ‌فِي الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ مَا يَكُونُ

- ‌كَيْفَ يُعْقَلُ الْبُدْنُ

- ‌فِي الرَّجُلِ مَتَى يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَسْتَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَوَافٍ أَوْ فِي غَيْرِ طَوَافٍ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَلَا يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ

- ‌الرَّجُلُ يُجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَيَمْشِي بَعْضَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يَعْجِزُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَيْ مِنًى

- ‌فِي الْمُحْرِمِ، ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ أَمْ لَا

- ‌فِي الْبَدَنَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا يَنْزِعُ الْجِلَّ عَنْهَا أَمْ لَا

- ‌فِي الْجَازِرِ يُعْطَى مِنْهَا أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ بِالْبَيْتِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ يُجْزِيهِ التَّقْصِيرُ

- ‌فِيمَنْ حَلَقَ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌فِي فَضْلِ الْحَلْقِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مَنْ قَالَ يُجْرِي عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى

- ‌قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [

- ‌مَنْ قَالَ: الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

- ‌مَنْ كَانَ يَرَى الْعُمْرَةَ فَرِيضَةً

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْزِي الْمُتْعَةُ مِنَ الْعُمْرَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ

- ‌فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي الْحَجِّ

- ‌فِي الْمُتْعَةِ مَنْ كَانَ يَرَاهَا أَوْ يُرَخِّصُ فِيهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ الْمُتْعَةَ

- ‌فِيمَا يُقَدِّمُ مِنَ الْعُمْرَةِ

- ‌فِي ضَرْبِ الْبَدَنَةِ وَخَطْمِهَا وَزِمَامِهَا

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ مَشَى إِلَيْهَا

- ‌مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي الرِّكُوبِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ مَتَى هِيَ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} [

- ‌فِي الْمُلْتَزَمِ، أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ

- ‌مَنْ كَانَ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَصُومُ فِي الْمُتْعَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ مَا يَحِلُّ لَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الْجَمَلَ وَالْبُخْتِيَّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي الشَّهْرِ فَتَدْخُلُ فِي غَيْرِهِ عُمْرَتُهُ

- ‌فِي الْمَرِيضِ مَا يَصْنَعُ بِهِ

- ‌فِي الصَّبِيِّ يُرْمَى عَنْهُ

- ‌فِي الْإِشْعَارِ مَنْ كَانَ يُشْعِرُ فِي الْأَيْمَنِ وَفِي الْأَيْسَرِ

- ‌فِي التَّزَوُّدِ إِلَى مَكَّةَ

- ‌فِي الشَّاةِ تُجْزِي عَنِ الْقَارِنِ

- ‌فِي الْمُحْصَرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ حَلَّ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ

- ‌مَنْ قَالَ: الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ

- ‌فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بِغَيْرِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌فِيمَنْ أَهْدَى بَدَنَةً وَمَنْ أَهْدَى أَكْثَرَ

- ‌فِي قَدْرِ حَصَى الْجِمَارِ مَا هُوَ

- ‌فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ تُقَامُ، وَقَدْ أَتَمَّ طَوَافَهُ

- ‌فِي الْخَلُوفِ يُؤْخَذُ مِنَ الْبَيْتِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ يَقَعُ مِنْهُ شَعَرَاتٌ

- ‌فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌فِي الرَّجُلُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌فِي الْحِبَرَةِ لِلْمُحْرِمِ أَيَلْبَسُهَا أَمْ لَا

- ‌مَنْ كَانَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ مِنْ طَوَافِهِ دُخُولًا فِي الْحِجْرِ

- ‌مَا قَالُوا: مِنًى جُمُعَةٌ أَمْ لَا

- ‌فِي الْجُمُعَةِ يَوْمَ الصَّدَرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ

- ‌فِي الْحُدَاءِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ كَيْفَ هُوَ

- ‌فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأُخْرَى

- ‌فِيمَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ

- ‌فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ يَوْمٍ خَطَبَ

- ‌فِي الصَّلَاةِ بِمِنًى كَمْ هِيَ رَكْعَتَانِ أَمْ أَرْبَعٌ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ الْمُعْتَمِرِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌مَا يَقُولُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

- ‌فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ دُونَ الْجَمْعِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فِي رَحْلِهِ، وَلَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌مِنْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُجْزِئُهِ الْأَذَانُ بِجَمْعٍ وَحْدَهُ أَوْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

- ‌فِي رَجُلٍ أُحْصِرَ بِالْحَجِّ فَبَعَثَ بِهَدْيٍ فَلَمْ يُنْحَرْ حَتَّى حَلَّ

- ‌فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَلَا يَقُلْ إِنِّي حَاجٌّ وَمَا يَقُولُ

- ‌فِي الْحَلَالِ يَتَكَلَّمُ فِي التَّلْبِيَةِ

- ‌فِي حُرْمَةِ الْبَيْتِ وَتَعْظِيمِهِ

- ‌فِيمَنْ يَهْدِمُ الْبَيْتَ مَنْ هُوَ

- ‌مَنْ كَرِهَ هَدْمَهُ

- ‌فِي الرِّعَاءِ كَيْفَ يَرْمُونَ

- ‌فِي الْمَاشِي يَرْكَبُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِهِ شَيْءٌ

- ‌فِي بَكَّةَ مَا هِيَ وَمَكَّةَ مَا هِيَ

- ‌لِمَ سُمِّيَتْ بِعَرَفَةَ

- ‌فِي فَضْلُ زَمْزَمَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَيُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ يَوْمَ عَرَفَةَ مُعْتَمِرًا فَيَحِلُّ أَيَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌فِي الْحَجَرِ مِنْ أَيْنَ هُوَ

- ‌فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [

- ‌فِي النُّزُولِ بِمَكَّةَ، أَيُّ مَوْضِعٍ يُتْرَكُ مِنْهَا

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْهَدْيُ الْحَرَمَ فَقَدْ وَفَى

- ‌مَنْ قَالَ: الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ سَوَاءٌ

- ‌مِنْ رَخَّصَ فِي تَرْكِ الرَّمَلِ

- ‌فِي الْمُحْصَرِ مَنْ قَالَ: لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهَدْيٍ

- ‌فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ غُلَامَهُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَأَصَابَ صَيْدًا

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ مَا يَصْنَعُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلْحَجِّ أَنْ لَا يُضَحِّيَ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَا عَلَيْهِ

- ‌مَا قَالُوا إِذَا نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌فِي الْحُلِيِّ لِلْمُحْرِمَةِ وَالزِّينَةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ وَتَزَيَّنَ

- ‌فِي الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمَةِ

- ‌فِي الْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُغَطِّي وَجْهَهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ

- ‌مِنْ رَخَّصَ أَنْ يَسْتَظِلَّ

- ‌فِي التَّعْرِيفِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ إِلَّا بِعَرَفَةَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ

- ‌فِيمَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌مِنْ كَانَ يَرَى الْإِفْرَادَ وَلَا يُقْرِنُ

- ‌فِي الْقَارِنِ مَنْ قَالَ: يَطُوفُ طَوَافَيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُجْزِي لِلْقَارِنِ طَوَافٌ

- ‌فِي النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ

- ‌فِي الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ كَمْ يَكُونُ

- ‌فِي تُرَابِ الْحَرَمِ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مَا يَصْنَعُ

- ‌فِي الْحَائِضِ مَا تَقْضِي مِنَ الْمَنَاسِكِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: يُؤَخَّرُ الظُّهْرُ بِعَرَفَةَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ مَا يَحْمِلُ مِنَ السِّلَاحِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ

- ‌فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا فَأَهْدَى شَاةً

- ‌فِي النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ

- ‌فِي بَقَرِ الْوَحْشِ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ حِمَارَ الْوَحْشِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ يُغَطَّى رَأْسُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَدَنَةَ فَتَضِلُّ فَيَشْتَرِي غَيْرَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ وَهُوَ مُوسِرٌ

- ‌فِي السُّرْعَةِ وَالتُّؤَدَةِ فِي الطَّوَافِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ مَا صَادَ الْحَلَالُ

- ‌مَا كُرِهَ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ امْرَأَتَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْدَ، فَلَا يَجِدُ لَهُ نِدًّا مِنَ النَّعَمِ

- ‌فِي التَّعْرِيبِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا لَبَّدَ أَوْ عَقَصَ أَوْ ضَفَّرَ فَعَلَيْهِ الْحَقُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَاجُ إِلَى الرِّدَاءِ وَالْقَمِيصِ

- ‌فِي التَّطَوُّعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ

- ‌فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌فِي أَيِّ سَاعَةٍ يَرُوحُ النَّاسُ إِلَى مِنًى

- ‌مِنْ أَيِّ سَاعَةٍ يَذْهَبُ إِلَى عَرَفَةَ مِنْ مِنًى

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَبَّلَ يَدَهُ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبَّلَ يَدَهُ

- ‌فِي الرَّجُلُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَنْسَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌فِي الْحَلْقِ أَيْنَ هُوَ

- ‌بِأَيِّ الْجَانِبَيْنِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ

- ‌فِي الْجِمَارِ مَتَى تُرْمَى

- ‌فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَرْمِيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ الْحِجَامَةَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُمَّ الرَّيْحَانَ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا شَمَّ الرَّيْحَانَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَخْتَضِبُ أَوْ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌فِي الشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْحَلَالَ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: لِيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا

- ‌فِي الصَّبِيِّ يَعْبَثُ بِحَمَامٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ

- ‌فِي الْبُدْنِ مَنْ قَالَ: لَاتَكُونُ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ

- ‌مَنْ كَانَ يَعِدُّ طَوَافَهُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُزَرَّرِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَائِهَا

- ‌فِي بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ

- ‌مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِتَعْلِيمِ الْمَنَاسِكِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَشُّ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُلَبَّى عَنِ الْأَخْرَسِ

- ‌فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً، وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّيَ فَكَبَّرَ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْحَجِّ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌فِي اعْتِنَاقِ الْبَيْتِ

- ‌فِي الْمُعْتَمِرِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَيَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌فِي الْمَيِّتِ يُحَجُّ عَنْهُ

- ‌فِي الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

- ‌فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ، فَيَفْضُلُ مَعَهُ الْفَضْلَةُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الْحَجَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ

- ‌فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ

- ‌فِي فَضْلِ النَّظَرِ إِلَى الْبَيْتِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ بِحِذَاءٍ أَوْ نَعْلٍ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةُ مَا عَلَيْهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُبَدِّلُ ثِيَابَهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ

- ‌فِي الْأَقْرَانِ بَيْنَ الْأَسْبَاعِ مِنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌فِي الصَّيْدِ يُوجَدُ فِي الْحِلِّ فَيُدْخَلُ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ

- ‌فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ

- ‌فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ

- ‌مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَلَا تُسَمِّ شَيْئًا

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ

- ‌فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُهِلُّ وَعِنْدَهُ الصَّيْدُ

- ‌فِي الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ يَحُجُّ

- ‌فِي الصَّبِيِّ يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ

- ‌مَنْ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخَطْمِيٍّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ

- ‌فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَحُكُّ رَأْسَهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ

- ‌فِي الِاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ

- ‌فِي التَّعْرِيفِ بِالْبُدْنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، وَيُرِيدُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهَا عُمْرَةً

- ‌فِيمَا يَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ثُمَّ يَطُوفُ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجٌّ

- ‌فِي الرَّجُلِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ مَتَى يُهِلُّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا طُفْتُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ

- ‌مَنْ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي حَاشِيَةِ الطَّوَافِ

- ‌فِي الطَّوَافِ لِلْغُرَبَاءِ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ

- ‌مَنْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ

- ‌مَنْ قَالَ: التَّلْبِيَةُ زِينَةُ الْحَجِّ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَزُورُ يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمُلُ أَمْ لَا

- ‌فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَوِ التَّلْبِيَةُ

- ‌مَنْ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَيُلَبِّي بِالْحَجِّ

- ‌فِي الْمَكِّيِّ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يَفْتَتِحُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَيَخْتِمُ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ إِذَا طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْبِنَاءَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ

- ‌فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ أَيُحَجُّ عَنْهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

- ‌فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌مَا يُقَالُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌فِي الْكَرِيِّ تُجْزِئُهُ حَجَّتُهُ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [

- ‌فِي الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ

- ‌فِي وَقْتِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مَكَّةَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ

- ‌فِي الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

- ‌فِي التَّطَوُّعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَيْنَ يُصَلِّي مَنْ دَاخِلَ الْبَيْتِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ بَيْضَ النَّعَامِ

- ‌فِي بَدَلِ الْبُدْنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي عَرَفَةَ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا مَرَّ بِجَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَقَ دَمًا

- ‌فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ

- ‌مَنْ قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةٌ

- ‌مَنْ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنًى وَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

- ‌مَنْ قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

- ‌مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌مَنْ قَالَ عَمْدُ الصَّيْدِ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ

- ‌مَنْ قَالَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنًى

- ‌فِي غَسْلِ حَصَى الْجِمَارِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ، يَقْضِيهِ أَوْ يُهْرِقُ دَمًا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ يُلَبِّي إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

- ‌مَنْ رَمَى الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَمَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّمْيِ لَيْلًا

- ‌فِي وَقْتِ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌فِي الذِّكْرِ فِي الطَّوَافِ

- ‌فِي حَصَى الْجِمَارِ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِيمَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَيَأْكُلُ مِنْهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي الْأَكْلِ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ذَهَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ

- ‌مَنْ كَانَ يَسُوقُ إِذَا قَرَنَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِي الْإِقْرَانِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَدِّمَ ثِقَلَهُ مِنْ مِنًى

- ‌فِي الْمَكِّيِّ يَتَمَتَّعُ عَلَيْهِ هَدْيٌ

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ

- ‌مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمُلَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [

- ‌مَنْ قَالَ: تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا تُعَرْقَبُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَعْقِدُ عَلَى بَطْنِهِ الثَّوْبَ

- ‌فِي الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌مَنْ قَالَ لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحَرَمِ السِّوَاكَ وَنَحْوَهُ وَمَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ

- ‌فِي الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يَنْحَرْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَيَّامُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌فِي الْمُحْصَرِ يُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ

- ‌فِي قَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌فِي الْأَعْجَمِيِّ يَحُجُّ، وَلَا يُسَمِّي شَيْئًا

- ‌فِي الْبَقَرِ يُقَلَّدُ أَمْ لَا

- ‌مَنْ قَالَ لَا عُمْرَةَ إِلَّا عُمْرَةٌ ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ

- ‌فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، مَنْ كَانَ يَتَزَوَّدُهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ

- ‌فِي النُّزُولِ أَيْنَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ

- ‌مَا قَالُوا أَيْنَ يَنْزِلُ بِمِنًى

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُثَنِّي، ثُمَّ يُثَلِّثُ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا اشْتَرَى الْبَدَنَةَ قَلَّدَهَا حِينَ يَشْتَرِيهَا

- ‌فِي مَسْحِ الْمَقَامِ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ كَانَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ، وَلَا يُصَلِّي فِيهِ

- ‌فِي الْمُشِيرِ إِلَى الصَّيْدِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ

- ‌مَا قَالُوا أَيْنَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ نَسِيَا أَنْ يُقَصِّرَا

- ‌فِيمَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ

- ‌فِيمَا يُقَلَّدُ بِهِ الْبُدْنُ

- ‌مَا ذُكِرَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْحَجِّ

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْعَى

- ‌مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لَيْلًا وَمَنْ قَالَ: نَهَارًا

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ} [

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ

- ‌فِي الْغُسْلِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌فِي الْغُسْلِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ رَجَعَ إِلَى ثِقَلِهِ بِمِنًى

- ‌فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌فِي الضَّبُعِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْجَرَادَةَ

- ‌فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [

- ‌فِي الْإِيضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

- ‌مَنْ كَانَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ قَائِمَةً، وَمَنْ قَالَ بَارِكَةً

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [

- ‌مَنْ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ

- ‌مَنْ كَانَ يُذْكَرُ أَنَّ لَهُ عِلْمًا بِالْمَنَاسِكِ

- ‌أَيْنَ يُقَامُ مِنَ الصَّفَا

- ‌مَنْ كَانَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مِنًى

- ‌الْمَكِّيُّ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ

- ‌مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ

- ‌مَنْ كَانَ لَا يَرَى عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةً

- ‌مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَجُّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌فِي الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَالْخُفَّيْنِ

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ

- ‌مَنْ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَرْتَدِي بِالْقَمِيصِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَرْمِي الْغُرَابَ

- ‌فِي الرَّجُلِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ أَمْ لَا

- ‌الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَا يَقُولُ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَشْيَ، وَيَحُجُّ مَاشِيًا

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَعِطُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارَهُ

- ‌فِي فَسْخِ الْحَجِّ أَفَعَلَهُ النَّبِيُّ عليه السلام

- ‌فِي صَيْدِ حَمَامِ الْحَرَامِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ

- ‌فِي الثَّمَرِ يَكُونُ فِيهِ الذُّبَابُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَتَوَشَّحُ

- ‌فِي رَجُلٍ طَافَ سِتًّا

- ‌مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

- ‌فِي الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَحْمَلِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُوَدِّعُ يَعْمَلُ شَيْئًا بَعْدَ الْوَدَاعِ

- ‌مَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْعُمْرَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ الْحَجِّ مَا يُقَالُ لَهُ

- ‌مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

- ‌فِي الْبَيْتِ مَا كَانَتْ كِسْوَتُهُ

- ‌مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ

- ‌فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقِرَدَةَ

- ‌فِي مَكَّةَ مِنْ أَيْنَ تُدْخَلُ

- ‌لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَتْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌فِي الطَّوَافِ أَفْضَلُ أَمِ الْعُمْرَةِ

- ‌فِي الْمُتْعَةِ لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَتِ الْمُتْعَةَ

- ‌مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

- ‌فِي الْمُسْلِمِ يَحُجُّ، ثُمَّ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يَتُوبُ

- ‌فِي الْجِلَالِ أَيُّ لَوْنٍ هُوَ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْوَزَغَةَ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ بِمَكَّةَ سِجْنٌ

- ‌فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْوَاجِبِ

- ‌فِي الدَّجَاجَةِ السِّنْدِيَّةِ

- ‌فِي الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ

- ‌فِي الطَّوَافِ حَوْلَ الْمَقَامِ

- ‌فِي طَرْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ

- ‌الصَّيْدُ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ

- ‌مَنْ قَالَ: الْحُجَّاجُ يُكْتَبُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يُلَبِّي وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌فِي الْبَدَنَةِ يَكُونُ لَهَا لَبَنٌ تُهْدَى

- ‌فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَدِهِ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَبَاءَ

- ‌مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلِ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ

- ‌أَيْنَ يَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌فِي مَسِّ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَنْ كَانَ إِذَا صَعِدَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نَعْلَيْهِ

- ‌فِي الْمَنَاسِكِ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَتْ

- ‌فِي الْمَاشِي كَيْفَ يَدْفَعُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَجِدُ الرِّيحَ الْمُنْتِنَةَ

- ‌فِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ غَيْرَهُ

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَبِيعُ شَعْرَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ

- ‌فِي رَجُلٍ يَطُوفُ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [

- ‌فِي الْمُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

- ‌9 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

- ‌مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

- ‌الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، مَنْ قَالَ: يَسْتَأْمِرُهَا

- ‌فِي الْيَتِيمَةِ مَنْ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا

- ‌فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

- ‌الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، مَنْ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ

- ‌الْمَرْأَةُ يَأْبَى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا

- ‌فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، مَنْ أَجَازَهُ

- ‌عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ

- ‌فِي الْمَمْلُوكِ، كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، مَنْ كَرِهَهُ

- ‌مَنْ رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ

- ‌الْأَمَةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

- ‌فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، إِذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا

- ‌الْمُسْلِمَةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَجْتَمِعَانِ، مَنْ قَالَ: قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ شَيْئًا، وَفِي السِّرِّ أَقَلُّ

- ‌مَنْ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌فِيهِ أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ

- ‌فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا، يَطَؤُهَا أَمْ لَا

- ‌فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ

- ‌فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ

- ‌مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌الْمُسْلِمُ كَمْ يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ

- ‌مَنْ كَرَّهَ فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَةَ

- ‌فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ لِأَبِيهِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَإِنْ فَعَلَ الْأَبُ

- ‌الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ

- ‌الرَّجُلُ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا

- ‌الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

- ‌مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ

- ‌الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ عَيْبٌ فِي جَسَدِهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا وَيَطَؤُهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ يَطَؤُهَا أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ

- ‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى

- ‌مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ

- ‌مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ وَزَوَّجَ بِهِ

- ‌مَا قَالُوا فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌مَا قَالُوا فِي اللَّهْوِ وَفِي ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الدُّفَّ

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ زَوْجِهَا

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ: اقْسِمْ لِي

- ‌الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا

- ‌كَمْ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ

- ‌فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ

- ‌فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا

- ‌فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ

- ‌فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ

- ‌مَنْ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

- ‌فِيهِ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌فِيهَا إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: قَدْ عَلِمَتِ الْخِيَارَ، اسْتُحْلِفَ لَهُ

- ‌فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا: مَا قَسَمْتُ لَكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وَيَصِلُ إِلَيْهِ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ، مَا حَالُ الصَّدَاقِ

- ‌فِي الْعَزْلِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ الْعَزْلَ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ

- ‌مَنْ قَالَ يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ، وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْعَذْرَاءَ يَسْتَبْرِئُهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: «يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ»

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌فِيهَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةً

- ‌اشْتَرَاهَا وَلَمْ تَحِضْ

- ‌مَنْ قَالَ: يَسْتَبْرِئُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ

- ‌مَنْ قَالَ: يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ، يُصِيبُ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ الْفَرْجِ أَمْ لَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ، مَنْ قَالَ: يَسْتَبْرِئُهَا

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [

- ‌فِي قَوْلِهِ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

- ‌مَنْ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

- ‌فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ

- ‌وَمَنْ قَالَ: تَعْتَدُّ وَتُزَوَّجُ وَلَا تَرَبَّصُ

- ‌فِي الْمَفْقُودِ يَجِيءُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَتَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهَا فَيَطَؤُهَا، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

- ‌فِي الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌مَا جَاءَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ

- ‌فِي الرَّجُلِ مَا لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [

- ‌فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَيُعْطِي الصَّدَاقَ فَيُعْلَمُ بِهِ

- ‌مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ عَاهِرٌ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَفْجُرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

- ‌فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إِلَّا مَحْدُودَةً، وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

- ‌فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا

- ‌فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا

- ‌مَنْ قَالَ: يَأْتِي الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [

- ‌مَنْ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

- ‌فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [

- ‌فِي الرَّضَاعِ، مَنْ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ

- ‌مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

- ‌فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَتِهَا

- ‌فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ لِيُحِلَّهَا لَهُ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ

- ‌فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا

- ‌مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالسَّيِّئَةُ الْخُلُقِ

- ‌مَا يَنْكِحُ وَأَفْضَلُ مَا يَنْكِحُ عَلَيْهِ

- ‌مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌فِي الْمَرْأَةِ تَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ يُعْتَدُّ بِهَا

- ‌مَنْ كَانَ يَقُولُ: يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ

- ‌مَا قَالُوا: فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ: يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

الفصل: ‌من مات، وعليه اعتكاف

‌مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

ص: 109

حَدَّثَنَا

12558 -

أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ:«اعْتَكَفَتْ عَنْ أُخْتِهَا بَعْدَمَا مَاتَتْ»

ص: 109

12559 -

جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنُونَ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهَا، قَالَ طَاوُسٌ:«اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَصُومُوا»

ص: 109

12560 -

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَمَاتَتْ فَلَمْ تَعْتَكِفْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِابْنِهَا:«اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّكَ»

ص: 109

12561 -

وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا يُقْضَى عَنْ مَيِّتٍ اعْتِكَافٌ»

ص: 109

12562 -

مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ: «يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ، إِنْ شَاءُوا صَامُوا كُلُّ إِنْسَانٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

ص: 109

‌فِي الرَّجُلِ يُطْعِمُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ الْمَسَاكِينِ

ص: 109

‌يَقُولُ: مَنْ هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ

ص: 109

12564 -

جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ "، قَالَ:«يَحُجُّهُ، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً»

ص: 109

‌حَلَفَتْ فَأَهْدَتْ مَا لِصَلَعِ خَادِمِهَا

ص: 109

12565 -

جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَهْدَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ مُوَشًّى بِصَلْعَةِ خَادِمِهَا، قَالَ:«لَهَا مِنْهَا يَدٌ تَبِيعُهَا»

ص: 109