الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْيَتِيمَةِ مَنْ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
حَدَّثَنَا
15982 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
حَدَّثَنَا
15983 -
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»
حَدَّثَنَا
15984 -
سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ»
حَدَّثَنَا
15985 -
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَرَضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ» . حَدَّثَنَا
15986 -
فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا
15987 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَشُرَيْحٍ، قَالُوا:«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ»
حَدَّثَنَا
15988 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا رُفِعَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ»
حَدَّثَنَا
15989 -
هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَتَنَغَّصَتْ لَمْ تُنْكَحْ»
حَدَّثَنَا
15990 -
هُشَيْمٌ، وَجَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ، قَالَ:«فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجْ» . وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ «كَرِهَتْ»
حَدَّثَنَا
15991 -
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ: «إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا»
حَدَّثَنَا
15992 -
يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ»
فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
حَدَّثَنَا
15993 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
⦗ص: 461⦘
15994 -
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»