الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
16914 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «مِنْ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ»
حَدَّثَنَا
16915 -
ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: وَلَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ؟ قَالَ: " وَمَنْ يَمْنَعُهُ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي} [الأحزاب: 50] "، حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ،
حَدَّثَنَا
16916 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ النِّسَاءَ»
حَدَّثَنَا
16917 -
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:{وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «لَا تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُوَدِيَّاتٍ، وَلَا نَصْرَانِيَّاتٍ»
حَدَّثَنَا
16918 -
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:«مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ»
16919 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، فِي قَوْلِهِ:{وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَتْ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ»
16920 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ:{وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ» قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ فَقَالَ: «كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ»
16921 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]، «لَا يَزْنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ»
16922 -
حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: " كَانَ يُقَالَ: نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا ". {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: 32] مِنْكُمْ قَالَ: " وَكَانَ يُقَالَ: إِنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ "
16923 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:«لَا يَزْنِي، إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ»
16924 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ»
16925 -
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ، عَنْ قَوْلِهِ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: «كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا»
16926 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:«نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»
16927 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] قَالَ: «لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ، وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا»
16928 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ
16929 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ، يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ، يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ»
16930 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، نَحْوَهُ
16931 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]«، يَعْنِي بِالنِّكَاحِ، يُجَامِعُهَا»
16932 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»
16933 -
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]«وَلَكِنَّ اللَّهَ كَفَى»
16934 -
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:" {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3] بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَرَامٌ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ "