الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا
حَدَّثَنَا
16478 -
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟» فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:«إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ» فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، وَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:«حَرُمَتْ عَلَيْهِ» فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ» ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:«ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ؟» فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:«طَابَقَ الْفَتْوَى» فَأَتَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ: فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16479 -
هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ:«حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ»
حَدَّثَنَا
16480 -
هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ:«حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا»
حَدَّثَنَا
16481 -
هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا» حَدَّثَنَا
16482 -
هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ
حَدَّثَنَا
16483 -
زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ، فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ، فَقَالَ:«لَوْ كَانَ رُدَّ بَابٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16484 -
حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16485 -
غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا:«حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمَا طَلَاقٌ»
حَدَّثَنَا
16486 -
أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16487 -
الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ:«إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»
حَدَّثَنَا
16488 -
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»