المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء - الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - جـ ٢

[ابن المنجى، أبو البركات]

الفصل: ‌باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

‌باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

قال المصنف رحمه الله: (يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه، وأن يبتلع النخامة، وهل يفطر بهما؟ على وجهين).

أما كون الصائم يكره له أن يجمع ريقه فيبلعه، وأن يبلع النخامة فلأنه قد اختلف في كون ذلك مفطراً فأدنى أحواله أن يكون مكروهاً.

وأما كونه يفطر بهما على وجهٍ فلأنه ابتلع ذلك على وجهٍ يمكنه التحرز منه أشبه غبار الدقيق إذا قصد ابتلاعه.

وأما كونه لا يفطر بهما على وجهٍ فلأنه غير واصل من خارج أشبق الريق.

قال: (ويكره مضع العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن يبلع ريقه. ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر).

أما كون مضغ ما لا يتحلل منه أجزاء يكره فلأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش.

وأما كون مضغ ما يتحلل منه أجزاء لا يجوز إذا ابتلع ريقه فلأنه إذا مضغ مثل ذلك وابتلع ريقه يكون قد قصد إيصال شيء من خارج إلى جوفه وهو صائم وذلك غير جائز.

وأما كون ذلك يجوز إذا لم يبلع ريقه فلأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولا يوجد ذلك مع عدم البلع.

وأما كون من وجد طعم ما مضغه في حلقه يفطر فلأنه أوصل إلى جوفه أجزاء شيء لو تعمد أكله أفطر.

قال: (وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين).

أما كون القبلة تكره ممن تحرك شهوته فلأنه لا يأمن أن ينزل فيفسد صومه.

ص: 35

وأما كونها تكره ممن لا تحرك شهوته على روايةٍ فلأنه لا يأمن حدوث الشهوة وقد روي عن عمر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعرض عني. فقلت: ما لي؟ فقال: إنك تقبل وأنت صائم» (1).

وأما كونها لا تكره على روايةٍ فلما روت عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإرْبِه» (2) رواه البخاري.

وروي: «لإرَبِه» ومعناهما واحد. قاله الخطابي.

قال: (ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فإن شُتم استحب أن يقول: إني امرؤ صائم).

أما كون الصائم يجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فلأن ذلك واجب في غير الصوم فلأن يجب في الصوم بطريق الأولى.

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (3) متفق عليه.

وروي أنه قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفُثْ ولا يَصْخَبْ» (4).

وأما كونه إذا شتم يستحب له أن يقول: إني امرئ صائم فلأن في الحديث: «فإن سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم» (5).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9423) 2: 317 كتاب الصيام، من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيه. عن ابن عمر، عن عمر.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1: 44 عن سالم، عن عمر.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (1826) 2: 680 كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه (5710) 5: 2251 كتاب الأدب، باب قول الله تعالى:{واجتنبوا قول الزور} ، ولم أره في مسلم.

وأخرجه أبو داود في سننه (2362) 2: 307 كتاب الصوم، باب الغيبة للصائم.

وأخرجه الترمذي في جامعه (707) 3: 87 كتاب الصوم، باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1689) 1: 539 كتاب الصيام، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم.

وأخرجه أحمد في مسنده (9838) 2: 453.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه (1805) 2: 673 كتاب الصوم، باب هل يقول: إني صائم إذا شُتِم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1151) 2: 806 كتاب الصيام، باب فضل الصيام.

(5)

هو تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه.

ص: 36

فصل [في مستحبات الإفطار]

قال المصنف رحمه الله: (ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء. وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم).

أما كون الصائم يستحب له الفطور وتأخير السحور فلما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أَخَّروا السحور وعجلوا الفطر» (1) رواه أحمد في المسند.

وفي لفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (2) متفق عليه.

وفي استحباب تأخير السحور إشعار بأن السحور مستحب، وهو صحيح صرح به المصنف رحمه الله وغيره لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«تسحروا فإن في السحور بركة» (3) متفق عليه.

وأما كونه يستحب له أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور» (4) رواه ابن ماجة.

(1) أخرجه أحمد في مسنده (21546) 5: 172.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (1856) 2: 692 كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1098) 2: 771 كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه

من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه (1823) 2: 678 كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1095) 2: 770 كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه

(4)

أخرجه أبو داود في سننه (2355) 2: 305 كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه.

وأخرجه الترمذي في جامعه (658) 3: 46 كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1699) 1: 542 كتاب الصيام، باب ما جاء على ما يستحب الفطر.

ص: 37

وهذا الاستحباب في حق من لم يجد الرطب فإن وجده فالمستحب أن يبدأ به؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء» (1) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه الأثرم وزاد فيه: «قبل أن يصلي» (2).

ولم يذكر المصنف رحمه الله الرطب لأنه لا يوجد في الشام غالباً.

وأما كونه يستحب له أن يقول عند فطره ما تقدم ذكره فلما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم صائماً فليقل: اللهم! لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك. اللهم! تقبل مني إنك أنت السميع العليم» (3).

وفي حديث آخر: «أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» (4).

قال: (ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب).

أما كون التتابع في قضاء رمضان يستحب فلأنه يحكي الأداء.

ولأن فيه خروجاً من الخلاف.

وأما كونه لا يجب فلقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] وهذا مطلق يتناول المتفرق.

ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع» (5) رواه الأثرم.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (2356) 2: 306 كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه.

وأخرجه الترمذي في جامعه (696) 3: 79 كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار.

(2)

هو تكملة في الحديث السابق.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه (2358) 2: 306 كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار. عن معاذ بن زهرة. مختصر.

وأخرجه الدارقطني في سننه (26) 2: 185 كتاب الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنه.

وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 2: 51. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. مختصر.

(4)

أخرجه ابن ماجة في سننه (1753) 1: 557 كتاب الصيام، باب في الصائم لا ترد له دعوته. قال في الزوائد: إسناده صحيح. لأن إسحاق بن عبيدالله بن الحارث، قال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري.

(5)

أخرجه الدارقطني في سننه (74) 2: 193 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم.

ص: 38

فصل

قال المصنف رحمه الله: (ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، [فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم).

أما عدم جواز تأخير رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر] (1) فلأن مقتضى الدليل وجوب القضاء على الفور كالصلاة خولف ذلك في جواز تأخيره للمعذور إلى زوال عذره للعذر ولغيره إلى أن يضيق شعبان عنه لأن عائشة قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان» (2) متفق عليه.

فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

وأما كون من فعل ذلك عليه القضاء فلأن القضاء كان واجباً عليه ولم يوجد ما يسقطه فوجب أن يبقى على ما كان عليه.

وأما كونه عليه إطعام مسكين لكل يوم فلأنه يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: «يطعم عن كل يوم مسكيناً» (3) ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فكان إجماعاً. وقد أسنده أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فيه ضعف (4).

ولأن تأخير قضاء رمضان عن وقته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهرم.

(1) ساقط من ب.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (1849) 2: 689 كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1146) 2: 802 كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان.

(3)

أخرجه الدارقطني في سننه (86) 2: 196 عن ابن عمر، و (91) 2: 197 عن ابن عباس، و (88) 2: 197 عن أبي هريرة، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم.

(4)

أخرجه الدارقطني في سننه (89) 2: 197 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، قال الدارقطني: فيه إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان.

ص: 40

قال: (وإن أخره لعذر فلا شيء عليه وإن مات. وإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم كل يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين).

أما كون من أخر قضاء رمضان عن وقته لعذر من مرض أو سفر أو عجز: لا شيء عليه فلأن صوم رمضان لا يجب بتأخيره للعذر شيء وهو أصل فلأن لا يجب بتأخير القضاء شيء وهو فرع بطريق الأولى.

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن مات فتصريح بأن من أخر القضاء لعذر ثم مات كمن أخر القضاء لعذر وهو حي في عدم وجوب الشيء لاشتراكهما في جواز تأخير ذلك.

فإن قيل: المراد بقوله: لا شيء عليه نفي القضاء والكفارة أو نفي الكفارة فقط؟

قيل: بالنسبة إلى الميت نفيهما وبالنسبة إلى الحي نفي الكفارة دون القضاء لأن الحي يمكنه القضاء بخلاف الميت وبه يظهر الفرق بينهما.

وأما كون من أخر القضاء لغير عذر فمات قبل رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم مسكين فلما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» (1) قال الترمذي: الصحيح [أنه](2) عن ابن عمر موقوف.

وأما كون من مات بعد أن أدركه رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم مسكين على وجهٍ فلأنه بإخراج ذلك زال تفريطه بالتأخير فلم يجب عليه شيء آخر كما لو مات من غير تفريط.

وأما كونه يطعم عنه لكل يوم اثنان على وجهٍ فلأن كل واحد منهما يقتضي كفارة على انفراده فإذا اجتمعا وجبت كفارتان كما لو فرط في يومين.

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (718) 3: 96 كتاب الصوم، باب ما جاء من الكفارة.

(2)

ساقط من ب.

ص: 41

قال: (وإن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه، وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين).

أما كون من مات وعليه صوم منذور يفعله عنه وليه؛ فلما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (1) متفق عليه. ورواه أبو داود وقال: هذا في النذر (2).

وفي رواية: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: فصومي عن أمك» (3) متفق عليه.

ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والمنذور أخف حكماً؛ لأنه لم يجب بأصل الشرع بل بإيجاب نفسه.

وأما كون من مات وعليه حج يفعله عنه وليه واجباً كان أو منذوراً: أما الواجب فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ [قال: قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (4) رواه أبو داود.

و«لأن امرأة] (5) قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم» (6) رواه البخاري.

وأما المنذور فلما روي أن امرأة قالت: «يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها» (7) رواه البخاري.

ولأنه منذور فكان للولي فعله كالصوم.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1851) 2: 690 كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1147) 2: 803 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه (2400) 2: 315 كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه (1825) 2: 690 كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1148) 2: 804 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام على الميت.

(4)

أخرجه أبو داود في سننه (1811) 2: 162 كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.

(5)

ساقط من ب.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه (1442) 2: 551 كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه (1754) 2: 656 أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة.

ص: 42

وأما كون من مات وعليه اعتكاف منذور يفعله عنه وليه فلأنه في معنى الصوم المنذور.

وكان في نسخة المصنف رحمه الله الأصلية: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فغيره بعض أصحابه المأذون له في التغيير منه على ما ذكرت لأن تأخير المنذور إن رجع إلى الاعتكاف وحده بقي الصوم مطلقاً والولي لا يفعل الواجب بالشرع، وإن عاد إلى الجميع بقي الحج مشروطاً بكونه منذوراً ولا يشترط ذلك لأن الولي يفعل الواجب بالشرع أيضاً لما تقدم. ولا يقال في تقديم المنذور يبقى الاعتكاف مطلقاً لأن الاعتكاف لا يكون واجباً إلا بالنذر. فقوله وعليه مع ذلك يُعلم أنه منذور فلا حاجة إلى اشتراطه فيه.

وفعل الولي لجميع ما ذكر مستحب لا واجب لأن قضاء دين الميت لا يجب على الولي من ماله فكذا الصوم عنه، وفعل غير الولي لذلك كالولي لأن ذلك دخلته النيابة بخفته وغير الولي في ذلك كالولي فجاز له فعله كالولي.

وأما كون الولي يفعل الصلاة المنذورة على روايةٍ فلأنها منذورة أشبهت الصوم.

وأما كونه لا يفعلها على روايةٍ فلأن الصلاة عبادة بدنية محضة بخلاف الصوم.

وهذا أصح؛ لما ذكر، وبه يظهر الفرق بين الصلاة والصوم.

ص: 43