الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38- باب النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
فيه حديث علي بن أبي طالب في الباب قبله.
1316 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ وَهُوَ رَاكِعٌ. فَقَالَ: إِنَّ رِجَالًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، فإذا رسخ في القلب نفع لا للصدقة إِلَّا مَنْ أَطَاقَهَا".
1317 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو يُوسُفَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أنه نَهَى أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ". وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ
39- بَابٌ فِيمَنْ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ
1318 / 1 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ. قَالُوا: يَا رسول الله، وكيف يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سجودها ".
1318 / 2 - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالا: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
1318 / 3 - وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
1318 / 4 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثنا زُهَيْرٌ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أبنا علي ابن زَيْدٍ
…
فَذَكَرَهُ.
1318 / 5 - قَالَ: وثنا إِبْرَاهِيمُ السَّامِيُّ، ثَنَا حَمَّادٌ
…
فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: مَدَارُ أَسَانِيدِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَهُوَ ضعيف، لكن له شواهد وستأتي.
1319 / 1 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن علي، عَنْ عَلِيٍّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ".
1319 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ
…
" فَذَكَرَهُ. قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بسندٍ صَحِيحٍ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا فِي بَابِ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.
1320 / 1 - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ولا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ
عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها، وَسُجُودِهَا.
1320 / 2 - قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ- أَوْ بَدْرٍ، أَنَا أَشُكُّ- عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
" فذكره وقال: بين ركوعها، وسجودها".
ورواه الطبراني في الكبير بإسناد وجاله ثِقَاتٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبلَ فِي مُسْنَدِهِ.
1321 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ، مَثَلُ مَنْ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَثَلُ حُبلى حَمَلَتْ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَا هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ، وَمَثَلُ الْمُصَلِّي مَثَلُ التَّاجِرِ لَا يُخْلِصُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يُخْلِصَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي لَا تُقْبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ".
1321 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بن حنين، عَنْ أَبِيهِ- وَكَانَ أَبُوهُ منْ كتَّاب
عَلِيٍّ- قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَقَالَ: يَا عَلِيُّ، مَثَلُ الَّذِي لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي صَلَاتِهِ كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ، فَلَمَّا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ، وَلَا هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ".
1321 / 3 - قُلْتُ: وَرَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ سَوَاءً وَزَادَ: "مَثَلُ الْمُصَلِّي كَمَثَلِ تاجر لَا يُخْلِصُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يُخْلِصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ، كَذَلِكَ الْمُصَلِّي لَا تُقْبَلُ نَافِلَتُهُ حتى يؤدي الْفَرِيضَةُ".
وَمَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1322 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل: وثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ هَانِئِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّدَفِيِّ حَدَّثَهُ قَالَ:"حَجَجْتُ زَمَنَ عُثْمَانَ فَجَلَسْتُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى إِلَى هَذَا الْعَمُودِ، فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ لَمَاتَ وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ عَلَى شَيْءٍ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ الصَّلَاةَ وَيُتِمُّهَا. فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ؟ فَقِيلَ لِي: عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ ".
1322 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ
…
فَذَكَرَهُ.
1322 / 3 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابن لهيعة، عن الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عُثْمَانَ، عن هانئ بن معاوية "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي فعجل قبل أن يتم الصلاة، فقال: لو مات هذا لم يمت من الدين على شيء، ثم قال: إن الرجل ليخف الصلاة ويتمها".
قلت: مدار هذه الطرق على ابن لهيعة، وهو ضعيف.
1323 / 1 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ شَرَّ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْرِقُ صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها وَلَا خُشُوعَهَا". قُلْتُ: َرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
فَذَكَرَهُ.
1323 / 2 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بن بدر الحنفي، عن أبي هريرة مرفوعًا
…
فذكره.
ورواه البيهقي من طريق الأوزاعي، ثنا يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
فَذَكَرَهُ.
1323 / 3 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا الوليد بن مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْرِقُهَا؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا".
قُلْتُ: الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
1324 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا دَاوُدُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ الْأَحْنَفِ- هُوَ شَيْبَةُ بْنُ الْأَحْنَفِ- سَمِعَ أَبَا سَلامٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل لا رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ قَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَأَتِّمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ كَمَثَلِ الْجَائِعِ الَّذِي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لا تغنيان عَنْهُ شَيْئًا".
قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: مَنْ حدَّثك هَذَا الْحَدِيثَ، أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قُلْتُ: حُكْمُ هَذَا الْإِسْنَادِ حُكْمُ الَّذِي قَبْلَهُ، وحسَّن الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا الْإِسْنَادَ.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ في صحيحه.
وسيأتي كتاب المواعظ في باب الإيجاز في الوعظ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: عِظْنِي وَأَوْجِزْ. فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ
…
" الْحَدِيثُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، والطبراني، والحاكم وصححه، وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْمَوَاعِظِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الطَّوِيلِ: "يَا بُنَيَّ، إِذَا رَكَعْتَ فَأَمْكِنْ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ، وَيَا بُنَيَّ، إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَأَمْكِنْ كُلَّ عُضْوٍ مِنْكَ مَوْضِعَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
…
الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.