الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرِ بِالنَّهْيِ عن الوتر بثلاث ركعات متشبهة بصلاة المغرب، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا توتروا بِثَلَاثٍ تُشَبِّهُوهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أو بسبع أو بتسع أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
22- بَابُ الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
1745 / 1 - عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَقَالَ: نَحْنُ أَهْلَ بَيْتٍ نُوتِرُ بِخَمْسٍ ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1745 / 2 - وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَفْظُهُ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: "أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةَ مخافة أن تفوتني؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ. فَسَأَلْتُهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) .
1745 / 3 - ورواه الْحَارِثُ وَلَفْظُهُ: قَالَ الْحَكَمُ: "قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: أُوتِرُ بثلاث ثم يؤذن المؤذن ثم أخرج إلى لصلاة؟ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ. قَالَ الْحَكَمُ: فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)) .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
1746 -
وَعَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: "كَانَ أَبُو مُوسَى- رضي الله عنه إِذَا صَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ يُقْرِئُنَا، فَأَتَى عليٌّ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: ثَلَاثٌ أَحَبُّ إليَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إليَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إليَّ مِنْ خَمْسٍ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدِ الصَّحِيحِ.
1747 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ- رضي الله عنه "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ حَتَّى إِذَا بَدُنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهو جالس يقرأ فيهما: {إذا زلزلت} و {قل يا أجمها الْكَافِرُونَ} ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
1748 -
وَعَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه قَالَ: "أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالسُّقْيَا قَالَ مُعَاذٌ: مَنْ يَسْقِينَا فِي أُسْقِيَتِنَا؟ قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي فِتْيَانٍ مَعِي حَتَّى أَتَيْنَا الْأُثَايَةَ فَأَسْقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ عَتْمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا رَجُلٌ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ الْمَاءَ. قَالَ: فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُ رَاحِلَتَهُ فَأَنَخْتُهَا. قَالَ: