الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ إِذَا تَأَذَّى بِهِ مَنْ حَوْلَهُ
1705 / 1 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْعَتْمَةِ وَبَعْدَهَا، يُغَلِّطُ أصحابه في الصَّلَاةَ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ.
1705 / 2 - وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا:"يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ ".
وَمَدَارُ أَسَانِيدِهِمْ عَلَى الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1706 -
وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: "جَاءَ زِيَادٌ إِلَى أَنَسٍ فَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ. فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ، فَرَفَعَ أَنَسٌ الخرقة عن وَجْهِهِ- وَكَانَتْ عَلَى وَجْهِهِ- صُعُدًا، فَقَالَ أَنَسٌ: هكذا تصنعون؟ "
فقال حَمَّادٌ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ الْحَسَنَ قَالَ: "رَفَعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ عِنْدَ الْحَسَنِ، فَرَفَعَ كَفًّا مِنْ حَصًى فَضَرَبَ وَجْهَهُ وَقَالَ: مَا هَذَا؟
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1707 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رضي الله عنهما قَالَ: "خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّي ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
وَمِنْ حَدِيثِ الْبَيَاضِيِّ.
1708 / 1 - وَعَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ "أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفْوَانَ يَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ يَنْهَانِي، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُصَلِّيهَا حَتَّى تَفُوتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِمَ تَنْهَاهَا عَنِ الصَّوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَبق، هَلْ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ فَقَالَ: لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّ مَعِي سُورَةً وَمَعَهَا سُورَةٌ غَيْرُهَا فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي قَامَتْ تُصَلِّي فَتَقْرَأُ بِسُورَتِي فَتُغَلِّطُنِي. فَقَالَ لَهَا: اقْرَئِي بِغَيْرِ تلك السُّورَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لَكَ تَنَامُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ثَقِيلُ الرَّأْسِ، تَغْلِبُنِي عَيْنِي، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَا عَسَى أَنْ يَصْنَعَ؟ ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1708 / 2 - وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلْفَظُهُ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ تَسْهَى عَنْهُمَا، وَقُلْتَ: لَوْ كَانَ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أصبر. فقال رسول الله فيما يَوْمَئِذٍ: لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ ".
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ فِي سُنَنِهِ.