الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18- بَابُ هَلِ الْوِتْرُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَذِكْرِ الْبَيَانِ أَنْ لَا فَرْضَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ من الصلوات أكثر من خمس وأن الوتر تطوع وما جاء فيمن أنكر على من فرق بين الوتر والسنة
1728 / 1 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو- رضي الله عنهما قَالَ: "لَمَّا جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْوِتْرِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ.
1728 / 2 - وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَزَادَ: "فكان عمرو بن شعيب يرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر".
قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: وَهَذا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابن (عُمر) ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
قُلْتُ: وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَجَابِرٍ، وَخَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، وبريدة ابن الْحَصِيبِ.
1729 / 1 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"ثلاث هن عليَّ فريضة وهي لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتي الضُّحَى"،
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِضَعْفِ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ.
1729 / 2 - وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَفِي سَنَدِهِ جَابِرٌ الْجُعَفِيُّ وَلَفْظُهُ: "كُتِبَ عليَّ الْأَضْحَى وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا".
1730 -
وَعَنْ أنس- رضي الله عنه عن رسوله اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُمرت بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى وَلَمْ يَعْزِمْ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ (000) وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة.
1731 -
وعن مسلم المقرئ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: "سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: الْوِتْرِ أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةٌ، قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ. قَالَ: أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَه، أَتَعْقِلُ؟ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والمسلمون ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى بِلَفْظٍ وَاحِدٍ.
1732 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رضي الله عنه قَالَ: "لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ فَلَا تَدَعُوهُ.
رواه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَأْصَحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ دُونَ قَوْلِهِ:"فَلَا تَدَعُوهُ " وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.