الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْجَامِعِ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ- تَعَالَى- وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَقَالُوا: صاحب المنزل أحق بالإقامة، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالُوا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "ولا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجَوْ أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.
1049 وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا معروف بن معاوية، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ".
2- بَابٌ فِيمَنْ يَلِي الْإِمَامَ وَمَتَى يَقُومُ الْإِمَامُ
1050/1 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أبي جمرة، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ قَتَادَةَ الْبَكْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ:"كُنْتُ آتِي الْمَدِينَةَ فَأَلْقَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ أَحَبَّهُمْ إليَّ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَإِنَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ أُقِيمَتْ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ، فَخَرَجَ عُمَرُ- رضي الله عنه وَمَعَهُ رَجُلٌ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفَهُمْ غَيْرِي، فَدَفَعَنِي وَقَامَ مَقَامِي، قَالَ: فَمَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا قضى صلاته قال: يا بني، لا يسوءك اللَّهُ، إِنِّي لَمْ آتِ الَّذِي أَتَيْتُ بِجَهَالَةٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا: كُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِينِي. وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَعَرَفْتُهُمْ كُلَّهُمْ غَيْرَكَ، قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ إليَّ فَمَا رَأَيْتُ الرجال مدت أعناقها إلى رجل قط متوحها إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَلَا آسَى عَلَيْهِمْ، إِنَّمَا آسَى عَلَى من يهلكون من المسلمين ".
1050/2 وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جمرة،
ثنا إياس بن قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسُ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أُبي بْنِ كَعْبٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا:"كُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِينِي ".
1050/3 وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى بِاخْتِصَارٍ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطيالسي وابن خزيمة في صحيحه وعنه ابن حبان. وسيأتي بَقِيَّةُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود رواه الترمذي في الجامع وحسنه.
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وأبي مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ، قَالَ: وَيَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ((أَنَّهُ كَانَ يَعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ ".
1051 وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَأَقَامَ الرِّجَالُ يَلُونَهُ، وَأَقَامَ الصِّبْيَانُ خَلْفَ ذَلِكَ، وَأَقَامَ النِّسَاءُ خَلْفَ ذَلِكَ ".
قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا، قَالَ: وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ، وَكَأَنَّ أَنَسًا كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ فِي الصف، وليس الأمرعلى ما ذهبوا
إِلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيمِ خَلْفَهُ، فَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلَاةً لَمَا أَقَامَ الْيَتِيمَ مَعَهُ وَلَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ.
قَالَ: وَقَدْ رُوي عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ "أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ " وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دِلَالَةُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا، أَرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِمْ.
1052 قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:"كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أحبُّ- أو مما يحبُّ القوم- أن نكون، عن يمينه فسمعته، يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ- أَوْ تَبْعَثُ- عِبَادَكَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ.
1053 وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ:"كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ لِلْإِمَامُ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ".
1054 وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ الْخَطْمِيَّ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِجَابِرٍ- أَوْ جُبَارِ- بْنِ صَخْرٍ، فَأَقَامَهُمَا خلفه ".