الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1675 -
وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ- رضي الله عنه: "أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ العصر فزجره، وقال: لا تصل بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى.
10- بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْعِشَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
فِيهِ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ النهي عن السدل.
1676 -
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ عَلَيْنَا وَقَدْ نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ وَنَحْنُ نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مُخْتَصَرًا، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ.
1677 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: "دَعَوْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَنْزِلِي، فَلَمَّا أَذَّنَ مُؤَذِّنُ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيهُمَا".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ ورجاله ثقات.
1678 -
وعن رَاشِدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " أَشْهَدُ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
1679 -
وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"مَا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ- رضي الله عنهم الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ.
1680 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ الركعتين.
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1681 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رضي الله عنه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: من صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا مِنَ الصِّدِّيقِينَ. فَيَجُوزُهُمْ، فَيُقَالُ: هَذَا مِنَ الشُّهَدَاءِ. فَيَجُوزُهُمْ، فَيُقَالُ: هَذَا مِنَ النَّبِيِّينَ. فَيَجُوزُهُمْ، فَيُقَالُ: هَذَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَيَجُوزُهُمْ، وَلَا يُحجب حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى عَرْشِ الرَّحْمَنِ ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْفَضْلِ: هَذَا مَتْنٌ مَوْضُوعٌ.
1682 -
وَعَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
1683 / 1 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ- رضي الله عنه قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَبِعْتُهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: حُذَيْفَةُ. قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحُذَيْفَةَ وَلِأُمِّهِ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى
1683 / 2 - وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيْدٍ، وَلَفْظُهُ:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ".
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ فِي باب (000) .
1684 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "كَانَ يُقَالُ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. قَالَ: وَكَانَتِ ابْنَةَ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ.
1685 -
وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: "مرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يُصَلِّي قَاعِدًا فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ؟ قَالَ: فَتَجَشَّمَ النَّاسُ الْقِيَامَ ".