الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20- باب الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ
1030/1 قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ خَادِمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ".
1030/2 رَوَاهُ أبو يعلى: ثنا زحمويه، ثنا صالح بن عمر، أبنا أَبُو خَلْدَةَ
…
فَذَكَرَهُ، وَلَفْظُهُ- هَذَا مَا حَفِظْتُ لَكَ مِنْهُ-:"كَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ يَبْرَحْ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ".
1030/3 قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أبي خلدة، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"حَفِظْتُ لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأْ فِي الْمَسْجِدِ".
21- باب صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ
1031/1 قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا يعقوب، أبنا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:"جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الْمَنْزِلَ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ، قَالَ: أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فائتها ولو حبوًا".
1031/2 قال: وثنا جعفر بن حُمَيْدٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ
…
فَذَكَرَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:"أَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا أَوْ زَحْفًا".
قُلْتُ: رَوَاهُ أحمد بن حنبل، والطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه وَلَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرُهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن أُمِّ مَكْتُومٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ.
قَالَ الْخَطَابِيُّ بَعْدَ حَدِيثِ ابن أم مكتوم: وفي هذا دليل إلى أن حضور الجماعة واجب، ولو كان نَدْبًا لَكَانَ أَوْلَى مَنْ يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا أَهْلَ الضَّرُورَةِ وَالضَّعْفِ وَمَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ وَبِالْقَرْيَةِ رُخْصَةٌ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فِي أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: لَا طَاعَةَ لِلْوَالِدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ.
وَقَوْلُهُ: شَاسِعٌ- بِالشِّينِ أَوَّلًا وَالسِّينِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ بَعْدَ الْأَلِفِ- أَيْ: بَعِيدُ الدَّارِ.
1032 قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا عُثْمَانُ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا زِيَادٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي الثَّلَاثَةُ الرَّهْطُ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ- يَعْنِي التَّطَوُّعَ- فَقَالَ عُمَرُ:"سَأَلْتُمُونِي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْفَرِيضَةُ فِي الْمَسْجِدِ- أَو الْمَسَاجِدِ- وَالتَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ ".