الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.
1596 -
وَعَنْ رَجُلٍ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ- رضي الله عنهما كَانَا يُصَلِّيَانِ الْعِيدَ قَبْلَ الخُطبة".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1597 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رضي الله عنه قَالَ: "كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطبة".
رواه أحمد بن منيع بسند الصحيح.
1598 -
وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ " وَقَدْ نَعَتَهُمَا أَبُو إِسْحَاقَ، حيث يباع الطَّعَامُ.
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
5- بَابُ التكبير في صلاة العيد وَالْقِرَاءَةِ فِيَها وَمَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
1599 / 1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما قَالَ: "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ ".
رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات.
1599 / 2 - ورواه الْحَارِثُ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ وَعَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَحَدُهُمَا:"كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَسِتًّا فِي الْآخِرَةِ". وَقَالَ الْآخَرُ: "كان يكبر ثنتي عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ".
1599 / 3 - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ قَالَ: "كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، وخمس فِي الْآخِرَةِ".
1599 / 4 - وَمِنْ طَرِيقِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ كبَّر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا ثُمَّ قَرَأَ، وَكَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا".
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الطَّرِيقَيْنِ عَنِ الْحَاكِمِ هَكَذَا.
1600 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ الْقَرَظِ رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ وَابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ.
قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. قَالَ: وَهَكَذَا رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ نَحْوَ هَذِهِ الصَّلَاةِ" وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ "أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ: تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ: فِي الرَّكْعَةِ الأولى خمسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ " قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.
1601 -
وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعِنْدَهُ شَيْخٌ فَذَكَرْنَا مَا يُقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: صَحِبْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الزَّاوِيَةِ يَوْمَ عِيدٍ وَإِذَا مَوْلًى لَهُمْ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَرَأَ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ قَرَأَ بِالسُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في العيد".
رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
1602 -
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ- رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُمَا جَعَلَا بَدَلَ الْعِيدَيْنِ الْجُمُعَةَ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مَعَ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّ هَذَا يَحْكِي قِرَاءَةً كَانَتْ فِي عِيدٍ، وَهَذَا يَحْكِي قِرَاءَةً كَانَتْ فِي عِيدٍ غَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتْ أَعْيَادٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَكُونُ هَذَا صَادِقًا أَنَّهُ قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ، وَيَكُونُ هَذَا صَادِقًا أَنَّهُ قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ. قَالَهُ الشَّافِعِيُّ- رحمه الله فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ.
1603 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
رواه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبْذِيِّ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ. لَكِنَّ الْمَتْنَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ.
1604 -
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:"خَرَجْتُ مَعَ كَعْبِ بْنِ عُجرة يَوْمَ الْعِيدِ فَلَمْ يُصل قَبْلَهَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَأَى النَّاسَ عَنَقًا وَاحِدًا يَنْطَلِقُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يَنْطَلِقُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَبِدْعَةٌ وترك للسنة".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَفِي إسناده راوٍ لم يسم.
1605 -
وعن عطاء بن السائب: "أن ميسرة كان يصلي قبل الإمام يوم العيد، فقلت: أليس كان علي- رضي الله عنه يكره الصلاة قبلها؟ قال: بلى".
رواه مسدد، ورجاله ثقات.
1606 -
وعن العلاء بن بدر قال: "خرج عليٌّ رضي الله عنه فِي يَوْمِ عِيدٍ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ شَهِدْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مثل هذا اليوم فلم يكون أَحَدٌ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ- أَوْ قَبْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، وَلَكِنْ نُحَدِّثُهُمْ بِمَا شَهِدْنَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ كَمَا قَالَ ".